moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 6084/2/ق/لعام 1438ه المقامه من: شركه (...) لوساطه التامين سجل تجاري رقم (...) ضد: الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 18/09/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي/ د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييسا القاضي/ عبد المحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضوا القاضي/ عبد المجيد بن علي الفوزان عضوا وبحضور عبد الله بن احمد الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره ب 05/09/1438ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي والمداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه تقدم وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم(...)، بالوكاله رقم(...) وتاريخ 16/03/1438ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، الي هذه المحكمه بلايحه الدعوي المتضمنه ان موكلته بموجب عقد وساطه بينها وبين المدعي عليها تلتزم المدعيه بموجبه باصدار وثايق تامين لموظفي المدعي عليها، ويكون اصدارها عن طريق شركه (...) للتامين التعاوني، وانه تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (100.262) ريال، ويطلب الزامها به ، مع اتعاب المحاماه، وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه هذا اليوم الثلاثاء 18/09/1438ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؛ فاحال الي لايحتها اعلاه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت الدواير التجاريه بديوان المظالم تختص بالنظر في المنازعات التجاريه القايمه بين تاجرين والمتولد من اعمال تجاريه اصليه او تبعيه وقضايا الشركات، ومع انعقاد الاختصاص الولايي للمحاكم الاداريه بهييه قضاء اداري بالفصل في القرارات التي تصدرها اللجان شبه القضاييه، الا ان اللجان المشكله بموجب الماده (العشرون) من نظام مراقبه شركات التامين التعاوني تعتبر من اللجان المستثناه، طبقا للامر الملكي رقم (ا/148) وتاريخ 3/12/1431ه المتضمن ما يلي: (اولا: الي حين قيام المجلس الاعلي للقضاء باجراء دراسه شامله لوضع اللجان المستثناه (البنوك، والسوق الماليه، والقضايا الجمركيه) ورفع ما يتم التوصل اليه واستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه، يتبع ما يلي: 1-اعتبار اللجان المشكله بموجب الماده (العشرون) من نظام مراقبه شركات التامين التعاوني واللجنه المشار اليها في الفقره (2) من هذا البند، من اللجان المستثناه المشار اليها في الفقره(2) من القسم الثالث من اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ19/9/1428ه. 2-تشكيل لجنه استينافيه من مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والتامين للنظر في التظلمات المقدمه من ذوي الشان علي قرارات اللجان المشار اليها في الفقره (1) اعلاه، وتكون قرارتها نهاييه غير قابله للتظلم)، وحيث ان هذه الدعوي متفرعه عن عقد تامين يتمثل في ان المدعيه اتفقت مع المدعي عليها علي عقد وساطه في التامين، تلتزم المدعيه بموجبه باصدار وثايق تامين لموظفي المدعي عليها، ويكون اصدارها عن طريق شركه(...) للتامين التعاوني، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد: ولما كان اصل الخلاف محل الدعوي عقد تامين صحي؛ وبالتالي يخرج عن اختصاص الدواير التجاريه بديوان المظالم لاختصاصها الولايي بدعاوي التجار في العقود التجاريه الاصليه والتبعيه، فضلا عن كون تقديم الخدمات الطبيه وما يتفرع عنها؛ استقر القضاء التجاري علي عدم اعتباره تعاملا تجاريا وانما مهنيا. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من: شركه(...) لوساطه التامين سجل تجاري رقم(...) ضد: الشركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم(...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد الله بن احمد الشهري امين السر عبد المجيد بن علي الفوزان عضو عبد المحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضو د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره القرار في القضيه رقم 5567/2/س لعام 1438ه المقامه من/ شركه(...) لوساطه التامين ضد/الشركه(...) المحدوده (و الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 18/09/1438ه في القضيه رقم 6084/2/ق لعام 1438ه) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الخميس 13/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 15/11/1438ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من: شركه(...) لوساطه التامين، سجل تجاري رقم(...) ضد : الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم(...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 6084/2/ق لعام 1438ه القاضي: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من: شركه(...) لوساطه التامين، سجل تجاري رقم(...) ضد: الشركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم(...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العميري امين السر ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره