gstc_gov_sa · decision · processed · 51 chunks
بسم الله الرحمن
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الدمام
(2026/03/11) واتربح (VD-2026-270055) قرار رقم
(VT-2025-270055) الصادر في الدعوي رقم
المقامه
المدعيه
من / شركه (....)
سجل تجاري رقم (....) رقم مميز (....)
المدعي عليها
ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وحبده ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الارباء الموافق 2026/03/11 م، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه
المضافه في مدينه الدمام جلستها عبر الاتصال المريي، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ
رييسا
(.....) / المستشار
عضو
(.....) / الدكتور
عضو
(.....) / المستشار
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بتاريخ 10/2025/10/م.
الوقايع
عقد التاسيس، تقدم بالاعتراض علي قرار المدعي عليها المتعلق ابعاده التقييم للفتره الضريبيه للربع الثاني من عام
2024م، حيث يندصر اعتراض المدعيه في الاتي: البند الاول: المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: تعترض
المدعيه علي اجراء المدعيي عليها المتمثل في اعاده تصنيف المبيعات التي اصحت عنها المدعيه ضمن بند الصادرات
ليكون ضمن بند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث افرادت المدعيه بموقع حظ غير مقصود في
تصنيف المبيعات ضمن بند الصادرات، وتؤكد ان طبيعه العمليات تخص مبيعات خاضعه للنسبه الاساسيه (15%)
بمبلغ (1,693,106.20) ريال وضريبه مستحقه قدرها (253,814.44) ريال، وهي القيم الصحيحه التي تعكس النشاط
الفعلي خلال الفتره محل الفحص. الا ان المدعي عليها قامت عند تعديل الاقرار ادراج مبيعات خاضعه بنسبه (15%)
بمبلغ (1,946,920.64) ريال وهو مبلغ اعلي من اجمالي الايرادات الفعليه المسجله في النظام المحاسبي للشركه
خلال الفتره، ما ترتب عليه اتساب ضريبه غير دقيقه بلغت (292,038.09) ريال، وبذلك نشا فرق غير مبرر قدره
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
ePublic
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الدمام
(VD-2026/3/11) قرار رقم: (VD-2026-270055)
(WT-2025-270055) الصادر في الدعوي رقم
(38,223.65) ريال، وتستخدم Citations (1) من الماده (45). وديث لم تستند الهييه في التعديل الي
مستندات او عقود بيع اضافيه او فواتير ضريبيه جديده تثبت وجود مبيعات اضافه خلال الفتره الضريبيه محل
الاعتراض: فان التقييم الصادر يخالف نص الماده المشار اليها انفا، وتؤكد المده ان الفرق الناتج بين المبلغ المفح
عنه والمعدل من الهييه لا يمثل عمليه بيع فعليه بل خطا في التقدير اثناء الفحص، ويمكن التتحقق من ذلك من خلال
كشف الاریادات المرفق عن الفتره محل الخلاف والذي يطابق البيانات المحاسبه المعتمده في دفاتر الشركه. البند
الثاني: الاستيرادات الخاضعه لضريبه القيمه المضافه وفق اليه الاحتساب العكسي وتعديلات الاستيرادات الخاضعه
للضريبه وفق اليه الاحتساب العكسي: تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبلغ
(3,425,424.60) ريال البند الاستيرادات الخاصه للضريبه وفق اليه الاحتساب العكسي و البند تعديلات الاستيرادات
الخاضعه للضريبه وفق اليه الاحتساب العكسي، حيث اوضحت المديعه ان الماده (43) لا تنطبق علي الشركه، حيث
تنص الفقره (2) منها علي ان ت .
تنص الفقره (2) منها علي ان ت .
تنص الفقره (2) منها علي ان ت .
تنص الفقره (2) therefrom
تنص الفقره (2) منها علي ان ت .
تنص الفقره (2) منها علي ان ت .
تنص الفقره (2) منها
تنص الفقره (2) منها
تنص الفقره (2) منها
تنص الفقره (2) منها
تن ص الفقره (2) منها
تن ص الفقره (2) منها
تن ص الفقره (2) منها
تن ص الفقرره (2) منها
تن ص الفقرره (2) منها
تن ص الفقرره (2) منها
تن ص الفقرره
الخاطعه للضربه وفق اليه الاستباس العكسي، حيث اوضحت المدعيه ان الماده (43) لا تنطبق علي الشركه، حيث
تنص الفقره (2) منها علي ان توصيل الضربه يتم عند دخول السلع الي المملكه من خلال بيان جمكي يصدر عن
مصلحه الجمارك يوضح الضربه المستحقه، الا ان الشركه مشموله بمبادره تاجيل سداد الضربه عند الاستيراد
المطبقه من الهييه منذ 2022/06/01 م والتي لا تزال ساريه، وبالتالي لم يظهر ضمن البيانات الجمركيه اي ضربه
واجبه السداد عند الاستيراد. كما ان الماده (1/44/2) تشترط ان تقديم المكلف لاقرارات شوريه وقيامه بالاستيراد
بصفه منتظمه كل شهر، بينما تقدم الشركه اقراراتها علي اساس ربعي وليس شهري، مما يجعل تطبيق الماده غير
سليم. كما اوضحت المدعيه ان اضافه الهينه لقيمه (3,425,424.6). ريال تمت بطريقه تقديريه باحتاسب مقاومب
نسبه الضربيه (15%) علي مبلغ الضربيه المؤجله الظاهر في تقرير "فسح" دون التحقق من هذه الاستيرادات
(1,479,876.13) تخص الشركه فعلا، وقد قامت الشركه بتحديد العمليات التي تënها فعليا كمشيرات جاريه ببلغ (1,479,876.13)
ريال وتم الافصاح عنها في الاقرار الضريري، كما تم ادراجها ضمن تقرير "فسح" للفتره محل الخلاف، وبذلك يكون
احتماب الهييه غير دقيق ويفتق الي الاساس النظامي السليم. كما اشرات المدينه الي قيام الشركه بتوضيح ان
عمليات المشتريات الخارجيه الظاهره ضمن تقرير فسح لا تënها وليست لمتاجره واناء هي وجبات جاهزه تënح
بعثه الحجاج (....) كما هو موضع ضمن الخطاب الوارد من مكتب شؤون حجاج جمهوريه (....) وتعتبر
الشركه مجرد وسيط لوتريد الوجبات كما هو منصوص عليه في عقد التوريد مع المصنوع (....) وبناه
(1,693,106.20) لتكون بقيمه (1,693,106.20) علي ما تقدم تطلب المدعيه تعديل بند المبيعات الخاصه للنسبه الاسا سياسيه (1,693,106.20)
ريال بذل من (1,946,920.64) ريال، وتعديل بند الاستيرادات الخاصه لدي اللاستباب العكسي لتكون بقيمه
ريال بذل من (1,946,920.64) ريال، وتعديل بند الاستيرادات الخاصه لدي اللاستاب العكسي لتكون بقيمه
ريال بذل من (1,946.20) ريال، وتعديل بند الاستيرادات الخاصه لدي اللاستاب العكسي لتكون بقيمه
ريال بذل من (1,946,920.64) ريال، وتعديل بند الاستيرادات الخاصه لدي اللاستاب العكسي لتكون بقيمه
ريال بذل من (1,946,920.64) ريال، وتعديل بند الاستيرادات خاصه لدي اللاستاب العكسي لتكون بقيمه
ريال بذل من 1,946,920.64) ريال، وتعديل بند الاستيرادات الخاصه لدي اللاستاب العكسي لتكون بقيمه
ريال بذل من (1,946,920.64) ريال، وتعديل بند الاستيرادات الخاصه لدي اللاستاب العكسي لتكون بقيمه
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الدمام
(VD-2026-270055) قرار رقم: (VD-2026-270055)
(WT-2025-270055) الصادر في الدعوي رقم
وبعرض صحيفه الدوعي علي المدعي عليه; تقدمت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه التي: من الناحيه الشكيله;
دفعت بان المدعيه لم تقدم بعقيد دعواها خلال المده النظاميه. اما الناحيه الموضوعيه; فقد اوضحت ان الهييه
مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب احكام الماده (26) من نظام ضريبه القيمه المضافه والفقره (1) من الماده
(64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. عليه; وفيما يتعلق ببند المبيعات الخاصه للضربه
بالنسبه الاساسيه: دفعت بان المعديه تقدمت اقرارها الصريب وافضحت عن مبلغ (1,693,106,20) الي تكت بند
الصادرات، ونتج عن قرار الهييه اعاده تقييم بند الصادرات الصفريه واخضع التويريدات الي بند المبيعات المحليه
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك لعدم استيفاء هذه المبيعات لشروط الصادرات الخاصه للضريبه بنسبه
الصفر بالمانه، حيث قامت الهييه بدراسه طبيعه نشاط المدمعيه وتبين ان طبيعه الخدمات المقدمه تتمثل في
استيراد وجبات مسبعه التجهيز للاستخدم في موسم الحج لبعض الجنسيات من جنوب شرق اسيا (مثل) ....
و(……) حيث قامت المدمعيه اثناء مرحله الفحص والتقييم بتقدمي خطاب لغرض توضيح نشاط الشركه فيما
يخص خدمات الاستيراد، وتبين من خلاله التي: 1 - ان الشركه لا تكون طرف في عمليه الشراء اسبع وينحصر دورها
في تقدمي الخدمات اللوجستيه نيابه عن البايع (المصنع الخارجي) حتي ايصال المنتج للمشتري واصدار فواتير بقيمه
الخدمه. 2 - يتم الاتفاق مع مورد خارجي لاستيراد الوجبات من صنع (غير مسجل بالضربيه) ويتم تحميل المصنع كافه
رسوم الشحن الخارجي وما يënضمنه من رسوم اخري. 3 - يتم الاتفاق مع مخلص جمكري ويتم تخليب البضاعه باسم
المدعيه. 4 - العميل عباره عن بعثه حج لجهه حكوميه (....) و غير مسجل بالضربيه. 5 - بعد
وصول البضاعه يتم استكمال كافه اجراءات الشحن والخدمات اللوجستيه والرسوم الاخري لتسهيل دخول البضايع
لحين وصلها للعميل. 6 - يتم توصيل البضايع الي العميل ويتم توقيع محضر استلام فقط ولا يتم الاتفاق مع
العميل داخل المملكه. بناء علي ما تقدم، يتبين بان الخدمات المقدمه عباره عن خدمات لوجستيه وشحن يتم
تقديمها داخل المملكه لعميل خارج المملكه، وعليه تكون التوريدات هي توريدات خاضعه لضريبه القيمه المضافه
بالنسبه الاساسيه وذلك لاداء الخدمات في المملكه، ولا تënطبق عليها احكام الفقره (2) من الماده (33) من اللاتحه
الTNFIYZE لنظام ضريبه القيمه المضافه. واكدت المدعي عليها ان الاصل في ضوء نظام ضريبه القيمه المضافه هو
د zugوع جميع التوريدات للضريبه بالنسيه الاساسه ان اي استثناء علي هذا الاصل وفق لما هو منصوص عليه في
النصوص ذات العلاقه يجب ان يكون مدعوما بالاساييد النظاميه والمسندات ذات العلاقه، ونظرا لعدم تقدم
المدعيه المستندات الداله علي صحه اقرارها الضريبي وفق احكام الماده (33) من اللايحه التخفيضه لضريبه القيمه
المصافه، عليه قامت الهييه باخضاع التوبريدات الي الضريبه بالنسبه الاساسيه استنادا الي احكام الماده (14) من
الموقي الالكتروني: الموقي
e Public |
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الدمام
2026/03/11 (VD-2026-270055) قرار رقم:
(VT-2025-270055) الصادر في الدعوي رقم
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وتتمسك الهييه بصحه اجراها. واوضحت المدي عليها انه بالاطلاع
علي لايحه الدعوي المقدمه من المعديه; يënح اقراها بوجود خطا غير مقصود في تصنيف المبيعات ضمن بند
الصادرات واكدت ان طبيعه التعاملات تندرج تحت بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه بملغ
(1,693,106.20) ريال وغربيه مستحقه قدرها (253,814.44) ريال وطريعه مسحقه قدرها (253,814.44)
المبيعات الخاضعه حيث تنعت عن اجراء الهييه اخاذيا مبيعات اجمالي (1,946,920.64) ريال وطريعه مسحقه قدرها
(292,038.10) ريال وفق فواتير المبيعات والبيان المقدم من المدينه اثناء مرحله الفحص والتقييم، وان الفرق
البالغ (253,814.44) ريال في قيمه المبيعات بين اجراء الهييه والقيمه المذكوره من المدينه ناتج عن مطالبه
المدعيه باعتبار ان القيمه الوارده في فواتير المبيعات شامله الضربه. كما اوضحت انه بالاطلاع علي بيان المبيعات
التفصيلي وفواتير المبيعات المقدمه من المقدمه انثاء مرحله الفحص والتقييم يتضح ان اجمالي المبيعات بدون
الضريه بلغت قيمتها (1,946,920.64) ريال وليس (1,969,106.20) ريال كما تدعي المدييه، وبمقارنه البيانات
الوارده بالفواتير مع بيان المبيعات التفصيلي يتبين تطابق قيمه المبيعات من واتع الفواتير مع البيان التفصيلي
وان الفواتير تضمنت نسبه ضريبه (نسبه الصفر بالماليه) وباتالتي تتمسك الهييه بصحه اجراءها في اخضاع قيمه
المبيعات للضريبه بالنسبه الاساسيه وعدم صحه دفعو المعنيه المقدمه بوجود خطا في الاحتساب باعتبار ان القيمه
الوارده في فواتير المبيعات شامله الضريبه فودا مردود عليه بان الفواتير الصادره من المعنيه للعميل تضمنت
قيمه التوريد، وتم فصل نسبه الضريبه المطبقه علي التويريد (نسبه الصفر بالمانه) وباتالاني فان قيمه التوريد
الوارده بالفواتير غير شامله الضريبه كما تدعي المدفيه. وفيما يتعلق ببند الاستيرادات الخاصه لضريبه القيمه
المضافه وفق اليه الاستثماس العكسي وتعديلات الاستيرادات الخاصه للضريبه وفق اليه الاستماس العكسي:
دفعت بانها قامت بالرجوع الي المستندات المتوفره للتحقق من الاستيرادات وتبين وجود استيرادات بحسب بيانات
تقرير "فسح" باجمالي مبلغ وقدره (4,905,300.73) ريال وتبين للهييه التي: 1- مبلغ (1,479,876.13) ريال، تم
قبوله من الهييه وتخفيضه من قيمه الاستيرادات، والتالي لا يعد محل خلاف مع الممعيه. 2- مبلغ (3,425,424.60) قبوله من الهايه
..... (……) ريال - محل الخلاف، والذي يخص سلع مستوره قامت بها الممعيه نيابه عن بعثات الحج (……) و
وتم الافراج عنها من الممعيه باعتبار انها ضريبه مؤجله السداد لتكون عبر الاقرار الضريبي، وتؤكد الهييه انه كان يجب
علي الممعيه سداد تلك الضريبه عند الافراج الجمركي نظرا لعدم ارتباطها بالانشاط الاقتصادي للمدعيه وذلك استنادا
لنص الماده (44) من اللاتحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وحيث تبين تاجيل الضريبه ليتم سدادها عبر الاقرار
مما ترتب عليه ادراج قيمه الاستيرادات بالفتره الضريبيه للاسستيراد بخانه التعديل كما بخانه القيمه للاستيرادات
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
e Public |
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الدمام
2026/03/11 (VD-2026-270055) قرار رقم:
(VT-2025-270055) الصادر في الدعوي رقم
السلع الخاصه لضربه القيمه المخافه والتي تطبق عليها اليه الاحتساب العكسي بحيث يعكس الاجراء عدم احقيه
المدعيه في خصم الضربيه. وحيث تبين ان دور المدعيه يتمثل في تقدمي الخدمات اللوجستيه فقط (نقل محلي)
اعتماد هييه الغداء والدواء، (…) دون ان تقوم باستيراد وتوريد تلك السلع لصالحها او تعلقها بنشطها
الاقتصادي، وبالتالي تؤكد الهييه ان الاستيرادات تضع للضربيه بالنسبه الاساسيه مالم تعفي بموجب النصوص
النظاميه، وان تاجيل سداد الضربيه لتكون عبر الاقرار الضريبي حسب الاليه المتبعه لدي الهييه الي يعين عدم استحقاق
الضربيه علي استيراد تلك السلع انما هو تاجيل لسداد الضربيه وذلك بفرض التسهيل عن المكلفين لدين اتمام البيع
والافصاح عنها في بند المبيعات الاساسيه. كما تفيد الهييه ان الاستيرادات محل الخلاف وارده بالاسم والرقم
الضريبي التابع للمدعيه وبالتالي تعد المدعيه هي المسؤوله عنها [ملازمه] [وسداد كافه الرسوم والضرايب]
المستحقه عليها، وان قيام المدعيه بالافراج الجمركي عن تلك الاستيرادات دون سداد الضربيه المستحقه عليها ومن
ثم تسليها للعميل باعتبار انها لا تخصها فان ذلك يعد مخافه صريحه للنصوص النظاميه ذات العلاقه. وبناه علي ما
تقدم: تطلب المدعي بصفه اصليه الحكم بعدم قبول [الدعوي] شكلا، وصفه احتياطيه الحكم برفض دعوي
المدعيه.
وفي يوم الاربعه بتاريخ 1447/09/22 ه- الموفق 11/2026م، وعند الساعه 11:00 صبادا: عقدت الداره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في الدمام جلستها بحضور اعضايها المدوله اسمافهم اعلاه،
وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده
(الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والGBRيه والحمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ
(.....) (سعودي الحنسيه) هويه وطينه رقم (.....) (سعودي الحنسيه) (سعودي الحنسيه) (سعودي الحنسيه) (سعودي الحنسيه) (سعودي الحنسيه) (سouw
(.....) (سعودي الحنسيه) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw )
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw )
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)?
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw%)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw)
(.....) (سouw?)
(....
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام
م 2026/03/11 واتربح (VD-2026-270055) قرار رقم:
(VT-2025-270055) الصادر في الدعوي رقم
بعد الاطلاع علي الانظمه واللوايح ذات العلاقه، ومن حيث الشكل: لما كانت المعديه تهدف من دعواها الي الاعتراض علي قرار المبعي عليها المتعلق ابعاده التقييم للفتره الضريبيه للربع الثاني من عام 2024، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المعديه تبلغت بقرار المدعي عليها محل الدعوي بtbاريه والجمريكيه، وتمت تلفعت بالعتراض امام الهنيه في تاربخ 2025/04/06، وحيث تبلغت المعديه بنتيجه الاعتراض بتاریخ 2025/06/19، وتمت بطلب تسويه في تاريخ 2027/07/17، وحيث تبلغت المعديه بنتيجه الاعتراض بtbاريح 2025/09/16، وتمت بالعتراض بtbاريح 2025/09/16، وتمت بالعتراض بtbاريح 2025/09/16، و تمت بالعتراض بtbاريح 2025/09/16، وتمت بالعتراض بtbاريح 2025/09/1
الشكلي المقدم من الهييه بعدم سماع الدعوي، وقرت السير في نظرها.
ومن حيث الموضوع: فاله بتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابدا اطرافها من طلبات
ودفوع، فقد ثبت للداره ان الخلاف يمكن في اعتراض المديعه علي قرار المعي عليها المتعلق اعاده التقييم لمفتره
الضريبيه للربع الثاني من عام 2024 م، ذلك ان المديعه تعترض علي الاتي: البند الاول: المبيعات الخاصه للضربيه
بالنسبه الاساسيه:
تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اعاده تصنيف المبيعات التي اصحت عنها المديعه ضمن بند
الصادرات لتكون ضمن بند المبيعات الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه، في حين دفعت المديعه عليها بان المديعه
قدمت اقرارها الضريبي واصحت عن مبلغ (1,693,106.20) ريال تحت بند الصادرات، ونتج عن قرا الهييه اعاده تقييم
بند الصادرات الضرعيه واخطاع التويريات الي بند المبيعات المحليه الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه وذلك لعدم
استيفاء هذه المبيعات لشروط الصادرات الخاصه للضربيه بنسبه الصفر بالماله. وحيث نح تعريف التويريات الخاصه
للضربيه من الماده (1) من الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي
انها: "التوريدات التي تفرض عليها الضربيه وفقا لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالماله،
وënضم ضربيه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه، كما نعت الماده (2) من نظام ضربيه القيمه المضافه
علي ان: "تفرض الضربيه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام
واللاнكه."، واستنادا علي الماده (14) من Nالانجه التيفذيه نظام ضربيه القيمه المضافه التي نعت علي انه: "دون
الاخلال بالماده الثانييه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضربيه علي كافه توريدات
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public | 6
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الدمام
قرار رقم: (VD-2026-270055) واتربي 11/2026
(WT-2025-270055) الصادر في الدعوي رقم
السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص لاضريه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها الايه الاحتساب (التكليف) وعلي استيراد السلع الي للضريه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها الايه الاحتساب (التكليف) وعلي استيراد السلع الي المملكه. "وبناء علي ما سبق، وباطلاع الدايره علي كشف حساب الايرادات المقدم من المدعيه؛ تبين لها احتواءه علي ثمانيه عمليات ايجمالي مبلغ (1,693,106.20) ريال، وانه مستند داخلي لا يمكن الاعتماد به، كما تبين لها عدم تقدم المدعيه للافرير الضريه المفرقه له. (1,693,106.20) ريال، كما تبين ان الفواتير تحتوي علي ضريبه بنسبه الصفر بالتدالي لا يوجد مبلغ شامل الضريبه هو (1,946,920.38) ريال، كما تبين ان الفواتير تحتوي علي ضريبه بنسبه الصفر بالتدالي لا يوجد مبلغ ضريبه مضمن في الفواتير محل الخلاف. وحيث قدمت المدعيه مستندا واحدا لا يؤيد صحه ادعاءها، وحيث ان المدعيه مضمن في الفواتير محل الخلاف. وحيث قدمت المدعيه مستندا واحدا لا يؤيد صحه ادعاءها، وحيث ان المADDIE
البند.
البند الثاني: الاستيرادات الخاضعه لضريبه القيمه المضافه وفق ايه الانحابps الكسي وتعديلات الاستيرادات
الخاضعه للضريبه وفق اليه الاحتباس العكسي:
تعترض المدييه علي اجراء الممدي عليهها المتمثل في اضافه مبلغ (3,425,424.60) ريال لبند الاستيرادات الخاضعه للضريبه وفق اليه الاحتباس العكسي، في
لضريبه وفق اليه الاحتباس العكسي ولبند تعديلات الاستيرادات الخاضعه للضريبه وفق اليه الاحتباس العكسي، في
حين دفعت الممدي عليهها بانه بالرجوع الي المستندات المتوفره للتحقق من الاستيرادات تبين وجود استيرادات بحسب
بيانات تقرير "فسح" اجمالي مبلغ وقدره (4,905,300.73) ريال وتبين للهينه الخلاف يكمن في مبلغ (3,425,424.60) وتم الافراج عنها
ريال والذي يخص سلع مستورده قامت بها الممديه نيابه عن بعثات الحج (....) و .... (....) و .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....
من الممديه باعتبار انها ضريبه مؤجله السداد لتكون عبر الاقرار الضريبي، وتؤكد الهييه انه كان يجاب علي الممديه سداد
تلك الضريبه عند الافراج الجمركي نظرا لعدم ارتباطا بالنشاط الاقتصادي للمدعيه. وحيث تحت الماده (44) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "يجوز للشخص الخاضع للضريبه تقدم طلب الي الهييه
بتفويضه سداد الضريبه عن الاستيراد الذي يجريه عبر اقراره الضريبي وذلك بدلا من ان تقوم مصلحه الجمارك بënدصيل
الضريبه عند الافراج الجمركي. 2 - يجوز تقدمي الطلب فقط، وللهييه ان توافق علي الطلب في الحالات الاتيه: (ا) اذا
استخدم SpRض الخاضع للضريبه الفتره الضريبه الشهيره ويعتزم استيراد سلع مره كل شهر علي الاقل. (ب) اذا
استطاع SpRض الخاضع للضريبه اثبات ان جميع اقراراته الضريبيه والمبالغ المسدده من قبله خلال الثاني عشر شهرا
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
e Public |
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام
قرار رقم: (VD-2026-270055) واتربح (VD-2026-270055)
(WT-2025-270055) الصادر في الدعوي رقم
الاخيره، او اي مده اقل تم اعتباره خلالها كشخص فاضع للضريبه، قد تمت ضمن المواعيد المقرره، وانه قد اوفي
بجميع التزاماته الاخري المتعلقه بضريبه القيمه المضافه. (ج) اذا قدم الشخص الخاضع للضريبه اثباتا كافيه باستقرار
وثبات حالته الماليه. 3- للهينه رفض الطلب او الغاء التفويض القايم اذا رات ان هناك مخاطره تتمثل في عدم سداد
ضريبه القيمه المضافه او اذا تخلف الشخص الخاضع للضريبه عن الوفاء باي التزامات عالقه بالنسبه الي ضريبه القيمه
المضافه. 4- علي الهينه الغاء التفويض القايم اذا لم يعد الشخص الخارجيه مهدا لذلك او اذا طلب الشخص
الخاضع للضريبه الغاء التفويض. 5- يجب علي الهينه ابالغ الشخص الخاضع للضريبه و مصلحه الجمارك بموجب اخطار
عن الموافقه علي الطلب او رفضه او الغاء التفويض وتاريخ نفاذ ذلك. 6- اعتبارا من تاريخ نفاذ الموافقه علي التفويض
تكون الهييه مسؤوله عن تحصيل الضريبه عن الواردات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبه المفوض، وتستمر
هذه المسؤوله حتي الغاء التفويض الممنوح له. وعلي مصلحه الجمارك عدم تحصيل الضريبه علي اي توريدات لالحقه
يقوم بها الشخص الخاضع للضريبه المفوظ. 7 - عند الموافقه علي التفويض، يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان
يخطر مصلحه الجمارك بالموافقه قبل اجراء اقرار الاستيرادات التالي. 8 - استثناء من الاحكام الوارده في الفقره الثانيه
من هذه الماده، يجوز لمجلس اداره الهييه - في الحالت التي يحددها - السماح للاشخاص للضريبه بتاجيل
سداد الضريبه المستحقه". وبناء علي ما سبق، وبالطلاع الذره علي عقد المدعيه (طرف اول) مع الشركه (……)
المورده (طرف ثاني) تبين لها التزام الطرف الاول بالاعمال اللوجستيه والمتمثله بالتخليص الجمركي للبضاعه
وايصلها لبعثه الحج (....) دون تحمل اي تبعات ماليه. كما تبين لها ان البضاعه المستورده (الوجبات الغذاييه)
ليست للمتاجره والبيع في السوق السعودي وانما هي مخصصه لاستهلاك الحج (....) بالتالي فان المدعيه
تعمل كوسيط بين بعثه الحج (....) وبين موردي الاطعمه الخارجيين، مما يعني استحقاف الضريبه بالنسبه
الانسانيه علي الاستيرادات. ولما ان المدعيه استودعت الوجبات باسمها ورقمها الضريبي، ولما ان الاستيرادات لا
تدخل في النشاط الاقتصادي للمعيه: فانه يتوجب علي المدعيه الافصاح ودفع الضريبه عن الاستيرادات محل الخلاف.
كما انه وباطلاع الدايره علي تقرير فسح; تبين لها صحه احتساب المدعي عليه لبند الاستيرادات، حيث قامت بحسابها
وفق المعادله التاليه (ضريبه القيمه المضافه المؤجله / نسبه الضريبه - 15/735,795.11) وذلك للوصول لاصل
مبلغ الاستيرادات: الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رد دعوي المدعيه فيما يخص هذا البند ذلك.
وبناء علي ما تقدم: قرت الدايره بالاجماع:
القرار
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
e Public |
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الدمام
(2026/03/11) (VD-2026-270055) قرار رقم
(VT-2025-270055) الصادر في الدعوي رقم
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا:})(MUSOOH: R D E O V E)
صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي، ويعتبر تاريخ ايجاد القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان
الزكويه والضروريه والجمريكيه هو تاريخ تسليم القرار، ولطرفي الدعوي طلب استثنافه خلال (30) يوما من اليوم التالي
للتاريخ المحدد تسليمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين...
عضو
عضو
(.....) / المستشار
(.....) / الدكتور
رييس الدارده
(.....) / المستشار
هذه الوثيقه رسميه مستخرج من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النتايجيه
VA-2026-278648: قرار رقم
(VT-2026-278648) الصادر في الاستيانف رقم
المقامه
المستانفه
من / شركه .... (....)
المستانف ضدها
ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق 13/2026/08/13، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه والسلام الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والسعين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113/و تاريخ
1438/11/2 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحور كل من:
\[
(\text { ( } \text { ( } \text { ( } \text { ( } \text { ( } \text { ( } ( \text { ( } ( \text { ( } ( \text { ( } ( \text { ( } ( \text
تجاري رقم (....) ، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه
في مدينه الدعام (VD-2026-270055) في الدعويه المصفاه من المستانيه ضد المستانه فحدها.
الوثايق
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا
للكتکرار. وحيث قصر قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا: وفي الموضوع: رد دعوي المدفعيه.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستثنافيه بالغه استثناف
تضمنت اعتراضها علي قارل داره الفصل الفاضي برد دEOها بشان اعتراضها علي قارل الهينه ابعاده
التقييم للفتره الضريبيه للربع الثاني من عام 2024. حيث اشرات المستانفه في لايحه استثنافها الي ان
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
3/10
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والساع التيافيه
VA-2026-278648: قرار رقم
(VT-2026-278648) الصادر في الاستثناف رقم
اعاده الهييه تصنيف المبيعات يخالف نص الماده (45/1) من اللايحه التNFيحه لنظام ضريبه القيمه
المضافه، مشيره الي ان ضريبه المخرجات لا تكتسب الا علي ايرادات فعليه مؤثمه، كما اشرات
المستانفه الي عدم انطبق الماده (43) من ذات اللايحه لشمول الشركه بمبادره تاجيل سداد الضريبه
عند الاستيراد، ولعدم تحقق شرط "لغايات النشاط الاقتصادي" الوارد في الماده (28/2) من نظام ضريبه
القيمه المضافه كون الوجبات مخصصه حصرا لاستهلاك الحجاج ( ....) ودور الشركه وسيط
لوجستي محب، بالاضافه الي عدم تحقق اشتراطات الماده (44) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه، وانتهت بطلب قبول الاستثناف.
وفي يوم الخميس بتاريخ 30/02/2026/08/13 م، وعند الساعه 01:00 مساء; عقدت
الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه لجستها بحضور
اعضايها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد; استناذا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه
والجمrkيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711); وبرتاريخ: 144/05/04/08
الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
و Acatctmtت الجسه في تمام الساعه 03:40 مساء.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الحله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكل لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقدره لاجراء.
ومن حيث الموصوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحتونه من وثايق
ومستندات، وبعدb الطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورودو، ولما كان الثابت ان القرار محل
الطعن في شان النزاع محل النظر جاء مトفقا مع احكام النظام ومع الاسابب السايغه التي بني عليها
والكافيه لحمل قضاء، اذ تولت الداره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي
النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلحظ الداره الاستينافيه بشانه ما يستحي الاستدراك
او التعقيب في ضوء ما تم تقدميه من دفوع مثاره امام هذه الداره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم
تاثيرها علي نتيجه القرار. وبناء علي ما تقدم خلصت الداره الي تقرير رفض الاستيناف وتاييد قرار دايره
الفصل فيما انتهي اليه محموله علي اسبابها.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
3/11
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والسلع الانتفاييه
VA-2026-278648: قرار رقم
(VT-2026-278648) الصادر في الاستيانف رقم
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيانف شكل.
ثانيا: رفض الاستيانف موضوعا.
عضو
(الدكتور/ ....)
عضو
(الدكتور/ ....)
رييس الداره
(الاستاذ/ ....)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
3/12
8001220000: الرقم المجاني