gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-266133: قرار رقم PC-2025-266133: الصادر في الدعوي رقم المقامه اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-266133: قارار رقم: PC-2025-266133: الصادر في الدعوي رقم: المقامه المدعيه من / النيابه العامه المدعي عليه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق (2025/12/14 م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالاريض، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (100-99-1446) وتاريخ 14/04/01/17، بحضور كل من: رييسا (.....) / (الدكتور) عضوا (.....) / (الدكتور) عضوا (.....) / (الدكتور) جاستها عبر الاتصال المريي عن بعد; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجراريه بالرقم اعلاه وبتاريخ الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورد لاللحه المقدمه من البيانات العامه بمحافظه جده رقم (9617) وتاريخ (14/47/01/14) ه، والمتضمن انه اثناء قدوم المدعي عليه الي جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي، وبتفتيش امتعته و تاريخ 1446/12/28 و تطلب المدعيه اثبات ادانه المدعي عليه والحكم بالحبس والغرامه الجمركيه و مصادره المضبوطات. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 7 من 1 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-266133: قرار رقم PC-2025-266133: الصادر في الدعوي رقم: وفي يوم الاحد الموافق 12/14، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها للنظر في الدعوي وبالمنداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي العام/ .... (هويه وطنيه رقم) .... بموجب التفويض الصادر برقم (……) وتاريخ 23/08/25 (144 ه، وضمر المدعي عليه اصاله / ....) - (……) الجنسيه - هويه مقي م رقم (....) . وبعد التحقق من طرفي الدعوي، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي. توجهت اللجنه بسؤال المدعي العام عما يود اضافه بخلاف ما قدمه، فاجب بالاكتفاء. ويسؤال المدعي عليه عما يود اضافه بخلاف ما قدمه، فاجب بان المضبوطات تم اجازتها من جمهوريه مصر العربيه، واثني لا اعلم انها ممنوعه وفق انظمه المملكه العربيه السعوديه، وانها كانت للاستخدم الشخصي لا اكثر ولا اقل عليه، قرت اللجنه قفل باب المرافعه; تمهيدا لاصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 11/03، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/04 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; وبعد اطلاع اللجنه علي موضعي الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، و حيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتهين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوء، فقد تبين للجنه انه اثناء قدوم المدعي عليه الي جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وبتفتيش امتعته غير علي عدد (209) باكيت دخان ومعسل بوزن (30,000) جرام بموجب محضر الضبط رقم (1446/12/28) واتريخ واستيادا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي تحت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني ٢٧ صنحه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-266133: قارا رقم PC-2025-266133: الصادر في الدعوي رقم: الجمركيه كليا او جذيا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذاالنظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخري", وحيث نصت الماده (144) من ذات النظام علي انه: "ويعتبر مسؤولا جزييا بصوره خاصه: 1- الفاعلون الاصليون. 2- الشركه في الجر. 3- المتدخلون والمرضون. 4- حايز المواد المهربه. 5- اصحاب وسايل النقل التي استخدمت في التهريب....6 - اصاب ومستاجور المكالت والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه...، وكما نصت الفقره (1) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "اذا كانت البضاعه المهربه تخضع لضرايب " رسوم " جمركه مرتفعه، فتكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضربيه " الرسوم " الجمركيه المستحقه ولا تزيد علي ثلاثه امثال الضربيه " الرسوم" الجمركيه، او مثلي قيمه البضاعه ايهما اعلي، والجيس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنه، او ياحدي هاتين العقوبتين. "، وكما نصت الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم جحرها. وبناء علي ما تقدم وحيث ان من الثابت للجنه بموجب محضر الضبط محل الدعوي بان المدعي عليه قد ضبط بحيازته (209) باكيت دخان ومعسل بوزن (30,000) جرام، وحيث اقر المدعي عليه امام اللجنه في الجلسه المنعقده بعايديه المضبطات وانها لغرض الاستخدام Spch. وعليه: فان قيام المدعي عليه بمحاوله ادخال الاصناف المضبوطه يعد توريا جمريا، الامر الذي يتقتر معه ادانه المدعي عليه بالتوبير الجركي، وازامه ب成了一ه عمل مثلي قيمه الرسوم الجرعيه للمضبطات محل التهريب، ومصادره المخطوطات محل التهريب. وفيما يتعلق بطلبات المدينه ايقاع عقوبه الحبس، وحيث تبين من ملف الدعوي خلو سجل المدعي عليه من السوابق "الدكام" الجنايه المتعلقه بالتهريب الجمركي، ولان عقوبه الحبس من العقوبات السابه للحريه وتتعدي اثارها الي الغيره Amar الذي اتتهت معه اللجنه الي كفايه ما صدر بحق المدعي عليه، ورد ما عدا ذلك من طلبات. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 3 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-266133: قارا رقم PC-2025-266133 : الصادر في الدعوي رقم ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار ثانيا: ازام المدعي عليه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للمضبوطات محل التهريب مبلغا وقدرها (2,392) الفار ونثلثاميه واثنان وتسعون ريال سعودي. ثالثا: مصادره المضبوطات محل التهريب. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضربيه والجمريكيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هذمه في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحب اجمعين... عضو (الدكتور / ....) عضو (الدكتور / ....) رييس اللجنه (الدكتور / ....) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 4 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274931: قرار رقم PC-2026-274931: الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستالف من / (هويه مقيم رقم) .... ( ) المستالف ضدها ضد / النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق (2026/05/07 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-994-1446) بتاريخ 17/14/2026م، بضور كل من: الاستاذ / (....) الاستاذ / (....) الدكتور / (....) وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / (....) ، هويه مقييم رقم (....) ، علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-266133) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي انه اثناء قدوم المستالف الي جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وبتفتيش امتعنه عثر علي عدد (209) باکیت دخان ومعسل بوزن (30,000) جرام، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (.....) وتاريخ 1446/12/28 / عربيه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض قرارها - محل الاستثناف- القاضي منظومه فيما ياتي: "اولا: اداره المدعي عليه / (....) / ... الجنسيه - هويه مقييم رقم: (....) بالتهريب الجمركي. ثانيا: ازام المدعي عليه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للمضبوطات محل التهريب مبلغا وقدرها (2392) الفان وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال سعودي. ثالثا: مصادره المضبوطات محل التهريب. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 7 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-274931: قرار رقم PC-2026-274931: الصادر في الدعوي رقم: وبطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لايحه الاستناف المقدمه من المستانف، تبين انها اقتصرت علي طلبه تحفيف الحكم الصادر عليه بالغرامه الجمركيه. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه; قرت اللجنه الفصل في الحوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الخميس الموافق 07/05/2026/05/07, عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض سلستها وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه الجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (CFR-2025-266133) علي القرار رقم (....) عن الاستثناف المقدم من (1445/04/08 (2025/12/14) م, الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الالطلاع علي ملف الفضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه. الاساب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 11/03 ه، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) واتريخ (14445) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث بلغ المستانغ بالقرار الابتدايي بتاريخ 25/10/2026, وقدم الطعن علي القرار بتاريخ 20/2026م، فان (163) ذلك يستبع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراه بموجب ما قرته الماده من نظام الجمارك الموحد. وبعد اطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي القرار الابتدايي محل الاستيناف، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمول علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيها وجه الموقع الالكتروني: الموقع الصفحه 6 من 7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274931: قرار رقم PC-2026-274931: الصادر في الدعوي رقم: اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان استثناف صاحب الشان مقتصرا علي طلبه تخفيف مبلغ الفرامه المحكوم بها، الامر الذي يتقرار الالتفات عن نظر موضو ع طلب الاستثناف المقدم من صاحب الشان; بالنظر الي انه لا يخرج عن كونه استرها واستعتاطا، لا تختص ولايه اللجان الجمركيه بنظره، ولم يتضمن ما يقدم في صحه ما انتوي اليه القرار الابتدايي في حق المستانف، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثناف بلا سند يؤيده متعتيا رفضه. وبناء علي ما تقدم، خلطت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه / (……) / ...... الجنسيه - هويه مقييم رقم (……) علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-266133) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. ثانيا:})(وF) وfaiي الموصوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (04/08) 1445/04 وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو (الدكتور / ....) عضو (الاستاذ / ....) رييس اللجنه (الاستاذ / ....) هذه الوثيقه رسميه مستحثه منالنظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 7 من 7 8001220000: الرقم المجاني