moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤١١٢٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه(.....)
المدعي عليه:
مؤسسه (.....)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر ان المدعي عليه استاجر من موكلته سياره لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا وقيمه الاجره: (٣,٤٤٢.٠٠) ثلاثه الاف واربع مايه واثنان واربعون ريال -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد المدعي عليه الاجره المتبقيه والبالغ قدرها: (٣٢,٤٩٧.٠٠) اثنان وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه وتسعون ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه/ عايض بن محمد عايض البقمي، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (.....) وتاريخ ١٩/٣/١٤٤٣ه في حين لم ينضم المدعي عليه او من يمثله شرعا، والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٦٥٢٩٥٤٥٦) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني) وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته قرر بان بينته العقد والمستندات المرفقه بملف الدعوي، ثم قدم كشف حساب بالاقساط المسدده والمتبقيه وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٣٢,٤٩٧) اثنان وثلاثون الفا واربع مايه وسبعه وتسعون ريال سعودي، مقابل تاجير المدعيه للمدعي عليه سياره ولم يسدد المدعي عليه ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٦٥٢٩٥٤٥٦)، ولما كانت الماده (٥٧/٢)، من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وعلي هدي ما تقدم فان وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: اثنان وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه وتسعون ريال (٣٢,٤٩٧)، وذلك بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ١٠/١١/٢٠٠٩م، وبما ان وكيل المدعيه قدم امر تسليم السياره والموقع من مندوب المؤسسه المدعي عليها المفوض باستلام السياره بتاريخ ١١/١١/٢٠٠٩م، وبما ان العلاقه بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والعقد هو ربط بين كلامين ينشا عنه حكم شرعي بالالتزام لاحد الطرفين او لكليهما، وهذا انطلاقا من قوله تعالي:{يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وقال عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه: "المسلمون علي شروطهم"، اذ كل شرط ينشيه المتعاقدان يجب الالتزام والوفاء به، ما لم يكن شرطا مخالفا لنصوص الكتاب والسنه واجماع سلف الامه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي
نص الحكم:
استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (.....) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، صاحب مؤسسه (......) ، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه ا(......) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره اثنان وثلاثون الف واربعمايه وسبعه وتسعون ريال (٣٢.٤٩٧)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين