tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430953398 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1437-10-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:72d9d9e5-6dba-4f35-8206-ec66eeca5a28 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٠٥٥١ لعام ١٤٤٣ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للاصدار الحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٧/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد (٥٠٠٠) طن اسفلت لمشروع ملك المدعي عليه بالرياض وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١٠/٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٧/١٠م بثمن اجمالي قدره (٤٥٠,٠٠٠) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد شهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي شيك محرر، وختم بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥٠,٠٠٠) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٣/١١/٠٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد لتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي صوره الشيك وكشف الحساب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه كما طلب من وكيل المدعي ارفاق صوره شيك واضحه حيث ان المرفقه في خانه المرفقات غير واضحه. وفي ١٤٤٣/١١/١٠ه ارفق وكيل المدعي صوره من الشيك عبر الطلب رقم (٤٣٣٥١٦٩٥٣) والشيك صادر عن مؤسسه (...) للمقاولات المحرر لامر مؤسسه (...) للمقاولات رقم (٠٠٠٠١٦) المسحوب علي مصرف (...) بتاريخ ٢٠١٦/٠٧/١٠م والمتضمن مبلغ المطالبه والبالغ قدرها (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال مقابل توريد اسفلت مشروع (...). وفي جلسه١٤٤٤/٠١/٠٩ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، ذكر وكيل المدعي عليها بانه ارفق الجواب عن الدعوي عبر تبادل المذكرات يوم امس بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٨ه وقد تضمنت ما يلي: (اولا: الدفوع الشكليه: (ا) ادعاء المدعي بانه اتفق مع المدعي عليها توريد اسفلت وبيان تاريخ التعامل (٥/١٠/١٤٣٧ه)، وهذا التاريخ هو نفس تاريخ كتابه الشيك وبذات المبلغ المدعي به، ثم رجع وقال ان تاريخ نشوء العقد هو (٢٥/١١/١٤٤٤ه)، هذا يدل علي تدليسه والتحايل علي المدعي عليها والنظام فكيف لشخص يصدر شيك بتاريخ (٥/١٠/١٤٣٧ه) لتعامل في تاريخ لاحق باكثر من خمس سنوات وهذا دلاله واضحه علي ادعاءات المدعي الباطله ولا اساس لها ومخالفه لنظام المحكمه التجاريه بنص الماده (٢٤) والتي تنص علي (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه). واستنادا لنص الماده المذكوره نلتمس رد الدعوي لمخالفتها نظام المحكمه التجاريه. (ب) لقد سبق وان تم تقديم ذات الشيك علي ذات البنك بذات المبلغ علي مؤسسه المدعي عليها في محكمه التنفيذ بتاريخ (٦/٤/١٤٣٨ه)، برقم الطلب (٣٨٠١٢٧١٨٦) بمحكمه التنفيذ بالرياض الدايره الرابعه والعشرون، وتم انهاء طلب التنفيذ بثبوت تزوير الشيك موضوع الدعوي وذلك عن طريق تضمين توقيعا مزورا ومقلدا. (ج) لقد سبق وتم تقديم دعوي جزاييه بالمحكمه الجزاييه بالرياض ودعوي بالمحكمه العامه من المدعي عليها لقيام شخص بالتوقيع وتزوير بعض الشيكات وعدم وجودها بالمؤسسه وتم حصرها في صك الحكم بالرقم (٤٢١٣٠٠٦٤٠) وتاريخه (٢٠/٦/١٤٤٢ه) ومن ضمنها وجود رقم الشيك موضوع الدعوي، كما كل ذلك كان قبل تاريخ نشوء الحق الذي يدعي به المدعي، وبالمرفق لفضيلتكم صوره من صك الحكم توضح التاريخ الذي تم اصدرا قرار من المحكمه العامه وبيان الشيكات التي كانت مفقوده ومن ضمنها الشيك موضوع الدعوي. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: (١) كل ما ذكر من المدعي غير صحيح وان المدعي عليها لم يسبق لها التعامل مع المدعي ولا تعرف اسم مؤسسته. (٢) التوقيع الموجود لا يرجع للمدعي عليها وغير مطابق لتوقيها الموجود بمصرف (...). (٣) سبق للمدعي عليها وان قامت بتدوين دعوي جزاييه بالمحكمه الجزاييه بالرياض فيما يتعلق بالشيك موضوع الدعوي مما يوضح لفضيلتكم عدم وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين، ولا يوجد مقابل لما يدعيه المدعي. الطلبات: ١- رد دعوي المدعي لما تم ذكره من اسباب شكليه وموضوعيه. ٢- الحكم باتعاب المحاماه حسب عقد الاتفاق والبالغ قدرها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، وارفق صك حكم صادر من الدايره العامه الخامسه والاربعون من المحكمه العامه، ومحضر التنفيذ وخطاب هييه التحقيق بناء علي طلب المحكمه)، وبعرضها علي وكيل المدعيه قال اطلب مهله للاجابه عنها فافهمته الدايره بان عليه تقديم الاجابه عنها عبر ايقونه الطلبات قبل عقد الجلسه القادمه فاستعد بذلك وعليه جري رفع الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٢/٢٩ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد طلبت فيها الدايره من وكيل المدعي ما قد طلب مهله لاجله اجاب بانه لم يستطع ارفاق مذكرته... وفي جلسه ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعي ما قد طلب مهله لاجله اجاب بانه لا زال يواجه نفس الاشكاليه والتي تمنعه من ارفاق مذكرته فطلبت منه الدايره ابرازها عبر شاشه التيمز وقد تاخر في ابرازها وانتهي وقت الجلسه المحدد فافهمته الدايره بان الدايره ستمهله مهله اخيره وان عليه التواصل مع الدعم الفني ان وجد خلل، كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قد ارفق مذكره في خانه الطلبات ذكر بانها مكرره. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٤/٢٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٩/٤/١٤٤٤ه وقد تضمنت مايلي: (ما ذكره المدعي عليه في لايحه الجوابيه الجلسه السابقه غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح هو ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلي علي ان يقوم بتنفيذ اعمال اسفلت في مدينه (...)، اجمالي قيمه الاعمال (٤٥٠.٠٠٠) ريال فقط اربعمايه وخمسون الف ريال، وتم تنفيذ الاعمال كامله واصدر ت المدعي عليها شيكا بقيمه الاعمال مرقم برقم (١٩) وصادر من مصرف (...) فرع (...). ونوجز ردنا في الاتي: اولا: ما ذكره المدعي عليه من تقادم الدعوي بمضي خمس سنوات علي تحرير الشيك فهذا غير صحيح والصحيح انه تم تقديم الشيك للبنك والمتضمن قيمه الاعمال، خلال المده النظاميه قبل انتهاء سته اشهر من تاريخه وفوجي موكلي برفض البنك للشيك لعدم وجود رصيد كافي. ومنذ ذلك التاريخ وموكلي يطالب المدعي عليه بقيمه الاعمال والتي حرر عنها الشيك المسحوب علي مصرف (...)، ومماطله المدعي عليها حدت بموكلي الي تقديم الشيك الي محكمه التنفيذ ولكن موكلي فوجي بان الشيك تم تحرير بالغش والتدليس وبتوقيع غير صحيح رغم ان الشيك يحمل اسم المدعي عليها وهي المسيوله عن دفاتر شيكاتها وصدور شيك منها لا يحمل توقيعها لا يعفيها من المسيوليه فهي اصدرت الشيك بالغش والتدليس علي موكلي. ٢. ان ما ذكره المدعي عليه من انه سبق وتم تقديم دعوي بالمحكمه الجزاييه بالرياض ودعوي بالمحكمه العامه لقيام شخص بالتوقيع وتزوير بعض الشيكات ومن ضمنها الشيك محل الدعوي الماثله، هذا لا يعفيها من المسيوليه فالموظف الذي ادعت عليه المدعي عليها هو من ضمن موظفيها وهي التي اصدرت له الشيكات وسلمته اياها لكي يتعامل بها والا يوجد دليل علي ذلك اصدق من اقرار وكيل المدعي عليها في القضيه (٤١١٠٧٨٧٠١) بالمحمه العامه الدايره (٤٥) بتاريخ ٨/٢/١٤٤١ ه من ان المدعي عليه في هذه الدعوي موظف لدي موكلتي، وبحوزته عدد (٩٧) شيك مسحوبه علي مصرف (...) وايضا بحوزته عدد (٢٩) شيك مسحوب علي البنك (...) ومجموع الشيكات من بنك (...) وبنك (...) عدد (١٢٦) شيك. من اين حصل علي كل هذه الشيكات، مع العلم ان الدعوي لاحقه علي صدور الشيك باكثر من عامين. ٣. ما ذكره المدعي عليه من ان التوقيع الموجود علي الشيك لا يرجع للمدعي عليها وغير مطابق لتوقيعها لدي مصرف (...)، هذا لا يعفي المدعي عليها من المسيوليه فالشيك الصادر عن المدعي عليها اثبات لعمليه التوريد المتفق عليها مع موكلي والتي تم تنفيذها. مما سبق يتبين لفضيلتكم مدي قدره المدعي عليها في التلاعب بحقوق الناس مما يوجب الحكم عليها وانصاف موكلي. الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٥٠.٠٠٠) ريال فقط اربعمايه وخمسون الف ريال قيمه اعمال اسفلت). فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ يوم امس ٢٥/٤/١٤٤٤ه وقد تضمن مايلي: (١) غير صحيح ما تم ذكره في مذكره المدعي ولا يوجد اي تعاقد بين الطرفين فالمدعي عليها لم تلتقي بالمدعي في حياتها وكيف يكون عقد بدون ذلك وبدون سابق تعامل كما نوضح لفضيلتكم تدليس المدعي من خلال البيانات المقدمه والتي يكذبها ظاهر الحال ثم مخالفتها للواقع والشرع، ونذكر من البيانات التي يكذبها ظاهر الحال اختلاف التواريخ فالمدعي يطالب بتعامل ذكر تاريخ نشوء الحق فيه بتاريخ (٢٥/١١/١٤٤٢ه) ثم يقول تم كتابه الشيك بتاريخ (٥/١٠/١٤٣٧ه) وهذا دلاله واضحه علي تدليس وتحايل وتناقض المدعي لذلك نلتمس رد الدعوي بموجب نص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها).(٢) لقد تم تقديم بلاغ في الموظف المذكور قبل تاريخ ادعاء المدعي وكان ذلك بتاريخ (٦/٤/١٤٣٨ه) وتاريخ المذكور من قبله كان في (٢٥/١١/١٤٤٢ه)، كل ذلك يوضح لفضيلتكم ان المدعي يبحث عن شرعيه لاستحقاقه مبلغ من المدعي عليها رغم انها ليس لها تعامل معه، والدليل علي ذلك ان المرفق المقدم من البنك كشف بان التوقيع لا يرجع للمدعي عليها وغير مطابق لتوقيها الموجود بمصرف (...). (٣) لقد سبق وان تم تقديم ذات الشيك علي ذات البنك بذات المبلغ علي مؤسسه المدعي عليها في محكمه التنفيذ بتاريخ (٦/٤/١٤٣٨ه)، برقم الطلب (٣٨٠١٢٧١٨٦) بمحكمه التنفيذ بالرياض الدايره الرابعه والعشرون، وتم انهاء طلب التنفيذ بثبوت تزوير الشيك موضوع الدعوي وذلك عن طريق تضمين توقيعا مزورا ومقلدا (مرفق سابقا محضر التنفيذ). (٤) عباره الشيك الصادر منها يدل علي التعامل المذكوره من وكيل المدعي لا اساس لها وتعتبر كلام مرسل فتوضيح المدعي عليها بان لديها شيكات مفقوده وتضمين كل ارقام الشيات في صك حكم صادر من المحكمه المختصه يوضح لفضيلكم ان المدعي عليها قامت بكل الاجراءات التي تعفيها من الاثار المترتبه مستقبلا من تقديم تلك الشيكات ضدها وهذه هي الاجراءات المتعبه في الانظمه وتم تقديم كل الصكوك سابقا كمرفقات.(٥) سبق للمدعي عليها وان قامت بتدوين دعوي جزاييه بالمحكمه الجزاييه بالرياض فيما يتعلق بالشيك موضوع الدعوي مما يوضح لفضيلتكم عدم وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين، ولا يوجد مقابل لما يدعيه المدعي.) وبعرضه علي وكيل المدعي طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٥/١٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين عدم حضور ممثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي ١٤٤٤/٠٥/١٢ه قدم وكيل المدعي طلب اعاده نظر في القضيه المشطوبه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه وقد تضمنت مايلي: (ما ذكره المدعي عليه غير صحيح، والصحيح هو ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلي علي ان يقوم بتنفيذ اعمال اسفلت في مدينه (...)، اجمالي قيمه الاعمال (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال، وتم تنفيذ الاعمال كامله واصدر ت المدعي عليها شيكا بقيمه الاعمال مرقم برقم (١٩) وصادر من مصرف (...) فرع (...)، ويجود بينه علي صدق دعوي موكلتي وهي سبب استحقاق الشيك المدون عليه وهو (مقابل توريد اسفلت) وهي عباره واضحه وجازمه في سبب استحقاق الشيك وانه ناتج عن علاقه تعاقديه بين موكلتي والمدعي عليها. كذلك يوجد لدي موكلتي شاهد وهو/ (...) سوري (...) وهو يشهد بما جاء في الدعوي. وعلي ذلك فدعوي موكلتي مثبته بالبينه الواضحه التي لا لبس فيها وهي صدور شيك باسم المدعي عليها لصالح موكلتي ومدون عليه سبب الاستحقاق وكذلك الشهود)، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٦/٢٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ذكر وكيل المدعي عيها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١١/ ٠٦/ ١٤٤٤ه وقد تضمنت مايلي: (ان ما قدمه المدعي في مذكرته الجوابيه كلام مرسل ما هو الا تكرار لما قدمه سابقا والهدف منه اطاله امد النزاع وسوف نورد ردنا وفقا للتالي: (١) ما سبق تقديمه من المدعي عليها ليس كلام وانما مستندات وصكوك احكام تحدثت عن نفسها وتعتبر برهان واثبات للمدعي عليها وما قدمته هو عباره عن خطاب من النيابه العامه يوضح ان الشيك موضوع الدعوي سبق ان تم تقديمه في محكمه التنفيذ وتم ابطاله وفقا للخطاب المرفق سابقا والوارد من النيابه كما قدمت صكوك احكام من المحكمه الجزاييه توضح ان المدعيه لديها عدد كبير الشيكات تم ضبطهم مع شخص يدعي (...) واقر واعترف بانه قام بسرقتهم وانه يتعامل بهم ويقوم بتوقيعهم. (٢) التاريخ المكتوب بالشيك يوضح انه مكتوب قبل اكثر من ٤ سنوات من التاريخ المدعي التعامل به من قبل المدعي وهذا ما يكذبه ظاهر الحال وذلك من خلال مذكره المدعي المقدمه في تاريخ (١٩/٤/١٤٤٤) والتي وضح فيها ان التعامل كان بتاريخ ١٤٤٢ وبالرجوع لتاريخ الشيك نجده بتاريخ ١٤٣٧ فكيف كان الشيك لتعامل لاحق لاكثر من خمس سنوات؟ (٣) فالمدعي عليها لم تقوم بالتوقيع عليه وليس هو توقيعها المدون بالبنك. (٤) تقديم المدعي لبينه الشهاده خالفت نظام الاثبات في عده مواضع وهي: (ا) مخالفتها للماده السادسه والستون في الفقره الاولي ونصها: (يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه. فالمدعي يطالب بمبلغ اربعمايه وخمسون الف ريال ويريد اثباتها بشهاده الشهود مما يخالف النص السابق ذكره. (ب) مخالفه الماده الثانيه والسبعون ونصها (علي الخصم الذي يطلب الاثبات بشهاده الشهود ان يبين الوقايع التي يريد اثباتها، وعدد الشهود واسماءهم (فوضح وكيل المدعي عباره ما جاء في الدعوي وهي عباره فضفاضه تحمل الكثير من المعاني ولم يوضح الوقايع التي مكانها الشهاده، فالمدعي عليها تنكر اصدار الشيك والتعامل معا. مما سبق يتبين لفضيلتكم مدي قدره المدعي عليها في التلاعب بحقوق الناس مما يوجب الحكم عليها وانصاف موكلي. الطلبات رد دعوي المدعي والحكم باتعاب المحاماه والبالغ قدرها (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال). وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله لارفاق مذكرته الجوابيه، عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٧/٠٧ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد طلبت الدايره من وكيل المدعي ما قد طلب مهله لاجله اجاب بانه قد ارفق مذكرته في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم وبالرجوع اليها في خانه الطلبات تبين عدم وجودها فطبت منه الدايره ارسالها في خانه الدردشه عبر نظام التيمز فذكر بانها يوجد بها مرفقات فافهمته الدايره بارفاقها في خانه الطلبات وانها المهله الاخيره ففهم ذلك. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٧/١٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٤ه وتضمنت التالي: (افاده الشاهد: يشهد بانه مندوب مؤسسه (...) ومكفولها (...) ومهندسين في شركه (...) المهندس (...) (...) الجنسيه والمهندس (...) (...) الجنسيه ذهبنا الي خلاطه مؤسسه (...) للاسفلت لضبط كميه الاسمنت التي سوف تورد لمشروع (...) ب(...)، وحضور مهندسين شركه (...) بصفتهم مقاول ورييس مندوب (...) مقاول من الباطن، ويشهد بان الشركه بالاتفاق الذي تم بينهم وبتنفيذ الشركه للتوريد ويشهد بتحرير المدعي عليه للشيك ومقابله ويشهد بان المشروع مملوك للمدعي عليها. نرجو من فضيلتكم سماع شهاده الشاهد. وارفق صوره لاقامه الشاهد بالاضافه الي شهادته محرره بخط اليد)، فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليه بتاريخ هذا اليوم ١٦/ ٧/ ١٤٤٤ه وقد تضمنت مايلي: (ما قدمه الشاهد (...) ليس له علاقه بموضوع الدعوي فالشاهد تكلم عن واقعه ليس لها علاقه بموكلتي ولا علاقه بالسند المقدم (الشيك) فموكلتي كما ذكرنا سابقا تنكر التوقيع وتنكر التعامل مع مؤسسه (...) كما وضحنا سابقا فالموظف المذكور فالشهاده المدعو (...) قد تم فصله ورفع دعاوي جزاييه لتزويره عدد (١٢٦) شيك تابعه للمؤسسه كما مذكور سابقا ومرفق بالدعوي صك الحكم علي صحه كلام موكلتي، كما واقعه الشهاده متناقضه تناقضا ظاهرا مع الدعوي تماما، كما ان الشاهد يجر لنفسه نفعا بذلك. مع الاحتفاظ لموكلتي بالدفع الشكلي المقدم من موكلتي بتاريخ (١١/٦/١٤٤٤ه) عبر خانه تبادل المذكرات المتعلق بعدم قبول الشهاده وفقا لنظام الاثبات). وبعرضه علي وكيل المدعي طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٠١ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، ذكر وكيل وكيل المدعي بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٤ه وتضمنت ما يلي: (ما ذكره المدعي عليه حول شهاده الشاهد شهاده الشاهد (...) غير صحيح وغير ملاقي ونرد عليه بالاتي:١- ليس صحيح بان ما تقدم به الشاهد ليس له علاقه بالدعوي، والصحيح ان شهاده الشاهد مرتبطه بالدعوي ومنتجه فيها وان الشاهد يشهد بواقعه ينكرها المدعي عليه وهي واقعه الاتفاق الذي تم بين الطرفين علي توريد الاسمنت، كما يشهد بان المدعي نفذ التزامه علي حسب الاتفاق وورد الكميات المطلوبه من الاسفلت للمدعي عليها، وايضا يشهد بتحرير المدعي عليه للشيك موضوع المطالبه الذي ينكره المدعي عليه، ويشهد بان المشروع مملوك للمدعي عليها، وكل هذه الوقايع التي يشهد بها الشاهد توضح الحقيقه وتظهرها بسماعه امام المحكمه ومناقشته حول تفاصيل القضيه. ٢- الوقايع التي يشهد بها الشاهد ليس لها علاقه بالموظف الذي يعمل مع المدعي عليها انما وضح الشاهد بان المدعي عليها عن طريق مهندسين عاينت الاسمنت واستلمت، وواقعه بان الموظف تم فصله تثبت بانه كان يعمل لديكم وانه استلم، وواقعه تزويره لعدد شيكات ليس للمدعي علاقه فيها لان الشيك موضوع المطالبه صحيح وتم استلامه بموجب اتفاق وعمل والشاهد يوكد ذلك، وليس صحيح بان هنالك تناقض في شهاده الشاهد انما جاءت واضحه ومرتبطه بالدعوي، وليس هنالك نفع للشاهد بتلك الشهاده انما هي لي الله ويحلف اليمين عليها، ومن ثم ما الذي يضير المدعي عليها من سماع شاهد بيناته متضاربه اذا كان كذلك فهي لا تضره بشي فلماذا كل هذا الاصرار علي عدم سماع شهاده هذا الشاهد!. ٣- الدفع الشكلي الذي تمسك به مردود عليه لان ليس هنالك ماده في النظام ولا الشريعه تمنع من الشهاده بواقعه وصله الي الشاهد بسمعه وبصره لقوله تعالي (وما شهدنا الا بما علمنا) والدين الحنيف اعتبر من يسكت عن الحق اثم، والمدعي عليه يرغب في كتم الشهاده لعدم اظهار الحقيقه، وان الشهاده تعتبر كاشفه للحق ومظهرا له، وان لنظام القضايي السعودي يعتمد بشكل اساسي علي شهاده الشهود في مختلف القضايا، كما ان المدعي لم يكتفي بالشهاده تقدم بالمستند الذي يثبت ادعاه وهو الشيك، عليه ولكل ما تقدم نرجو من فضيلتكم عدم الالتفات الي مذكره المدعي عليه وسماع شهاده الشاهد امامكم)، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/١٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٢٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد سالت الدايره وكيل المدعي هل يوجد عقد اتفاق بين الطرفين اجاب بانه لا يوجد عقد وانما تم التوريد بناء علي الشيك هكذا اجاب فعقب وكيل المدعي عليها بان الشيك مزور وقد ثبت تزويره بموجب حكم قضايي جزايي وتم ايداع المزور للسجن لذلك لم تستطع المدعيه تنفيذ الشيك واما عن شهاده الشاهد فهي غير موصله ولا تدل علي التعاقد لذلك نطلب رد هذه الدعوي، ولصلاحيه الفصل في هذه الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الفا ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن الدعوي وحيث ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه شيك صادر عن مؤسسه المدعي عليها (...) للمقاولات المحرر لامر مؤسسه المدعي مؤسسه (...) للمقاولات برقم (٠٠٠٠١٦) المسحوب علي مصرف (...) بتاريخ ٢٠١٦/٠٧/١٠م والمتضمن مبلغ المطالبه والبالغ قدرها (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال مقابل توريد اسفلت مشروع (...)، وشهاده شاهد محرره، وحيث دفعت المدعي عليها بعدم صحه دعوي المدعي وعدم صحه الشيك وقد صدر حكم بذلك وان شهاده الشاهد غير موصله ولا تدل علي التعاقد، ومن خلال الوقايع ثبت للدايره بطلان الشيك بالصك الحكم الصادر من الدايره العامه الخامسه والاربعون من المحكمه العامه بالرياض برقم (٤٢١٣٠٠٦٤٠) وتاريخه ١٤٤٢/٠٦/٢٠ه والتي قضت فيها بتسليم مجموعه من الشيكات من ضمنها الشيك محل المطالبه، وعليه تكون دعوي المدعي بلا بينه مما تنتهي معها الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (٤٣٩٣٥٠٥٥١) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٠٥٥١ لعام ١٤٤٣ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المعترض عليه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك، وتتلخص بالمطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره ٤٥٠٠٠٠ ريال، وباحاله الدعوي للدايره الابتداييه اصدرت بشانها حكمها برفض الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه بما حاصله: الدايره لم تاخذ بشهاده الشاهد وخالفت الماده (٥٦) من نظام الاثبات، كما يعد كتابه الشيك بمثابه الاقرار بالاتفاق بين الطرفين، واما قرار الدايره ببطلان الشيك استنادا للقضيه رقم (٤٢١٣٠٠٦٤٠) والتي صدر فيها حكم من الدايره الخامسه بالمحكمه العامه بتسليم الشيكات ليس المدعي طرفا فيها، واما ما اقر به الموظف علي نفسه بكتابه الشيكات وتزويرها فهو من اجل اعفاء الشركه التي يعمل فيها من المسؤوليات الماليه. واختتم اعتراضه بطلب قبول الاعتراض، ونقض الحكم الابتدايي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت بدراستها وجري عقد جلسه لها بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ه وفيها اطلعت دايره الاستيناف علي ملف القضيه وخلت للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان المستانف وكيل المدعي يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما ورد في طلب الاستيناف ؛ والمدعي يدعي ان التعامل منذ عام ١٤٣٧ ولم يرفع الدعوي االا عام ١٤٤٣ والشيك صوره وثبت بطلانه بحكم ؛ والعرف يقتضي وجود عقد وامر شراء وسندات تسليم وتحديد كميات ؛ فالعلاقه التعاقديه بين الطرفين لم تثبت ؛ والتوقيع علي الشيك (سند الدعوي) غير مطابق في توقيعه للمخول باصداره، وهذا ليس محل انكار من المدعي ؛ والشهاده لا تقبل فيما زاد علي مبلغ (١٠٠ الف ريال) بناء علي (م ٤٦ / ١) من نظام الاثبات.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف بتاييد حكم الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه المؤرخ في ٥ / ٩ / ١٤٤٤ه القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.