tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

uqn_gov_sa · law · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-12-06 date_hijri=1446-06-05 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity_confidence=0.0
يقصد بالالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهييه: الهييه العامه للعنايه بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

الترتيبات: الترتيبات التنظيميه للهييه.

المجلس: مجلس اداره الهييه.

الرييس: رييس المجلس.

الرياسه: رياسه الشؤون الدينيه بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للهييه.

تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالملك، ويكون مقرها الرييس في مدينه مكه المكرمه، ويكون لها فرع في المدينه المنوره.

تهدف الهييه الي الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمه في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يمكن قاصديهما من اداء العبادات والشعاير بيسر وسهوله وسكينه وطمانينه.

للهييه -دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الرياسه والجهات ذات العلاقه- القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافها، ولها في سبيل ذلك علي وجه خاص ما ياتي:

1- تهييه جميع الخدمات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاصديهما.

2- الاشراف علي كل ما يتعلق بالكعبه المشرفه، بما في ذلك انتاج كسوتها وصيانتها والمحافظه عليها.

3- اداره اوقاف المسجد الحرام والمسجد النبوي التي يوصي بنظارتها للهييه، وذلك دون اخلال باختصاصات الهييه العامه للاوقاف وشروط الواقفين.

4- الاشراف علي جميع اعمال التشغيل والصيانه والتطوير المتصله بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

5- الاشراف علي اعمال الترجمه المتصله بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك دون اخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقه.

6- الاشراف علي شؤون المصاحف داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

7- الاسهام في تنظيم اجراءات حركه دخول المسجد الحرام والمسجد النبوي والخروج منهما، وتنظيم وجود المطوفين -المرخص لهم من الرياسه- داخل المسجد الحرام، واتخاذ ما يلزم من اجراءات وقاييه؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

8- الاشراف -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- علي الاعمال التطوعيه بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بما في ذلك ما يقدم من خدمات متنوعه لقاصديهما، وذلك دون اخلال بما تقضي به الانظمه ذات الصله.

9- الاسهام في تخطيط وتصميم المشروعات الانشاييه في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومتابعه تنفيذها.

10- اي مهمه او اختصاص يسند اليها بموجب انظمه او اوامر او تعليمات.

يكون للهييه مجلس اداره يعين رييسه واعضاؤه بامر ملكي.

المجلس هو السلطه المهيمنه علي شؤون الهييه وادارتها وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود احكام الترتيبات، وله علي وجه خاص ما ياتي:

1- اقرار سياسات الهييه وخططها وبرامجها ومتابعه تنفيذها.

2- اقرار الهيكل التنظيمي للهييه.

3- اقرار الاستراتيجيات ذات الصله بمهمات الهييه والرفع بها لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانها.

4- اقرار اللوايح الاداريه والماليه وغيرها من اللوايح اللازمه لعمل الهييه، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، واقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه.

5- الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه.

6- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها.

7- الموافقه علي ابرام العقود والاتفاقات بما يحقق اهداف الهييه وبحسب ما تقضي به الانظمه والتعليمات.

8- تعيين مراجع حسابات (او اكثر) خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي.

9- اقرار الاليات اللازمه لضمان جوده واستدامه الخدمات والاعمال المتعلقه بخدمه المسجد الحرام والمسجد النبوي.

10- قبول الوصايا والاوقاف وما في حكمها، وفقا للاجراءات المنظمه لذلك.

وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه مناسبا من مهمات في حدود الترتيبات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانه بمن تراه للقيام بالمهمات المنوطه بها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الي رييسه او من يراه من اعضاء المجلس او من منسوبي الهييه.

1- يجتمع المجلس -بصفه دوريه- (ثلاث) مرات في السنه علي الاقل، او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس او نايبه، او اذا طلب ذلك ثلث اعضايه علي الاقل، وتوجه الدعوه الي الاجتماع من الرييس او نايبه -كتابه- قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال.

2- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه الرييسي، ويجوز -بقرار من الرييس او نايبه- عقد الاجتماع في اي مكان اخر داخل المملكه.

3- ويشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او نايبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع.

4- للمجلس دعوه من يراه من اهل الاختصاص والخبره لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والراي والمشوره، دون ان يكون لهم حق التصويت.

5- لا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت ولا ان يفوض غيره بالتصويت نيابه عنه عند غيابه.

6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون باللغه العربيه يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

7- للمجلس -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله وفقا لما يقدره الرييس او نايبه- عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه، ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقه صحيحا ما لم يصوت عليه جميع الاعضاء، ويعرض هذا القرار علي السلطه العليا في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع.

8- يكون للمجلس امين يعينه المجلس -بناء علي ترشيح الرييس- يتولي امانته، والاعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.

9- لا يجوز لعضو المجلس او الامين ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الهييه حتي بعد انتهاء عضويته.

يكون للهييه رييس تنفيذي يعين ويعفي بقرار من المجلس، بناء علي ترشيح من الرييس، وهو المسؤول عن اداره شؤون الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولي المهمات الاتيه:

1- الاشراف علي اعداد الاستراتيجيات ذات الصله بمهمات الهييه، ورفعها الي المجلس؛ لاستكمال ما يلزم في شانها.

2- اقتراح السياسات العامه للهييه وخططها وبرامجها، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها.

3- الاشراف علي سير العمل في الهييه وفق اللوايح والقرارات التي يعتمدها المجلس.

4- اقتراح الهيكل التنظيمي للهييه، ولوايحها الاداريه والماليه والداخليه اللازمه لتسيير شؤونها، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها.

5- اقتراح اللوايح الفنيه والاجراءات والقواعد والمعايير المتعلقه بنشاط الهييه ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها.

6- اقتراح الاليات اللازمه لضمان جوده واستدامه الخدمات والاعمال المتعلقه بخدمه المسجد الحرام والمسجد النبوي والصرف عليهما، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها.

7- الاشراف علي اعداد تقرير الهييه السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس.

8- الاشراف علي اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس.

9- تمثيل الهييه امام القضاء والجهات الحكوميه والمؤسسات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه. وله تفويض غيره بذلك وفقا لما تحدده لوايح الهييه.

10- التعاقد مع المكاتب الاستشاريه وبيوت الخبره والخبراء، في حدود اختصاصات الهييه، ووفقا لما تحدده لوايحها.

11- اصدار الاوامر بمصروفات الهييه، وفقا للوايح الهييه الماليه.

12- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في الترتيبات، واللوايح الصادره بموجبها، بحسب الصلاحيات المخوله له من المجلس.

13- تعيين العاملين في الهييه والاشراف عليهم، وفقا للوايحها.

14- اي مهمه اخري يسندها اليه المجلس.

وللرييس التنفيذي تفويض بعض مهماته الي من يراه من منسوبي الهييه.

1- تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله.

2- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله.

تتكون الموارد الماليه للهييه من الاتي:

1- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانيه العامه للدوله.

2- ما يقبله المجلس من وصايا وريع اوقاف وما في حكمها، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.

3- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.

1- تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه لدي البنك المركزي السعودي.

2- تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه.

3- تفتح الهييه حسابات خاصه بالاوقاف التي تديرها، والتي تتولي اعمال النظاره عليها، وتكون مستقله عن حساباتها، وبميزانيه خاصه بها. ويصرف من هذه الحسابات وفق الانظمه المنظمه لذلك.

يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، تمهيدا لاحالته الي مجلس الوزراء وفقا لنظامه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه- تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنه المنقضيه وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه في الرقابه علي حسابات الهييه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات الهييه وتعاملاتها الماليه وميزانياتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اقراره من المجلس.

تنشر الترتيبات في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعارض معها من احكام.