gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح : القرار رقم (VSR-2021-738) | الصادر في الدعوي رقم (2021-38972-V) | اعاده تقييم ضريبي - نسبه صفريه - ضريبه قيمه مضافه - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. الملخص: تقدمت المدعيه بلايحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٩م، وتطالب بالغاء القرار، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها تقدمت بمذكره رد مذكرته وختمتها بطلب رفض الدعوي - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم المستندات التي تثبت طبيعه العلاقه التعاقديه بين شركه .. وشركه ... والتي من شانها اثبات ان توريد الخدمات بين الطرفين يعتبر توريدا منفصلا عن خدمه التامين التي تقدمها الشركه للسلع الملموسه، وما ذكرته المدعيه من انفصال ذلك التوريد عن عقد التامين الاصلي محل اعاده التامين لا يتفق مع واقع الحال اذ ما تبين ان مرجعيه نشاه اغلب اعمال الوساطه بشكل عام يرجع الي نشاه تصرفات اخري لتعلقها بحدوثها مثل الوساطه في البيع او الوساطه في الشراء وفي حاله الدعوي تعلق العموله باعاده بيع جزء من مخاطر شركه ... والمتعلقه بالاصول الموجوده بالمملكه بموجب عقد اعاده التامين لشركه اعاده تامين غير المقيمه ولولاه لما كانت العموله، وبالتالي فهناك ارتباط بين موضوع التامين محل الاعاده وبين العموله المنتجه عن اعاده التامين والمتعلقه بها والتي قد تتاثر قيمتها بحسب السلعه محل اعاده التامين لدي المورد ( غير المقيم)، وفيما يتعلق بان مبلغ التعديل يتضمن عموله متعلقه بشركات اعاده تامين محليه، تبين بانه سبق اخضاعها من قبل المدعيه مما يعني وجود ازدواج ضريبي، وبما ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لدعواها، الامر الذي انتهت معه الدايره لصحه اجراء المدعي عليها في هذا الجانب. وفما يتعلق بالمبيعات غير مستوفيه لشروط العقود الصفريه فحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات التي تؤيد صحه دعواها كالعقود والشهادات الخطيه مع عملايها ذات الصله، وعليه لا يمكن اثبات احقيتها بفرض النسبه الصفريه علي تلك العقود، كما ان الفتره الضريبيه محل الدعوي لا يسري عليها تطبيق الاحكام الانتقاليه ولم تقدم من الاسباب ما يدعم مطالبتها بالعمل بالاحكام الانتقاليه بالرغم من انقضاء سريانها، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وعليه انتهت الدايره لصحه اجراء المدعي عليها، وبه قررت - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (١٤)، (١) من الماده (۳۳)، و (۳/۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. * الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد ٢٠٢١/٠٨/٢٩م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸ ) بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٧ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه ....... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت من خلال .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (...)، بلايحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٩م، وتطالب بالغاء القرار. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: ١- بصفه عامه يمكن لشركات التامين اعاده تامين منتجاتها من خلال طلب تغطيه وثايق التامين المقدمه منها من شركات التامين الاخري التي تقدم خدمه اعاده التامين، حيث يقوم مقدم خدمه اعاده التامين بتلقي مقابل (قسط التامين لتوفير التامين علي الوثايق الصادره من شركه ... ودفع مبلغ متفق عليه في حال وقوع الحدث المؤمن ضده الي شركه ... المؤمن عليها، وفي بعض الحالات تتلقي شركه ... عموله من شركه اعاده التامين لقاء اسنادها لمخاطر التامين للشركه مقدمه خدمه اعاده التامين. ٢- تعد العموله التي تستلمها المدعيه من شركات اعاده التامين المقيمه في المملكه خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «دون الاخال باحكام الماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي»، وبالمقابل تخضع العموله المستلمه من شركات اعاده التامين غير المقيمه في المملكه للضريبه بالنسبه الاساسيه في حال كان عقد اعاده التامين مرتبط بعقد تامين وباصل او شخص متواجد في المملكه وذلك استنادا الي ما ورد في الفقره (٢ ) من الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي حددت الحالات التي لا تطبق فيها النسبه الصفريه علي الخدمات المورده لغير المقيمين في المملكه، حيث نصت علي انه: «لا تنطبق الفقره الاولي من هذه الماده في اي من الحالات التاليه: (ا) اذا كان مكان التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. (د) اذا تم تاديه الخدمات علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد.» وحيث تبين للهييه عند فحصها للمستندات المقدمه من قبل المدعيه ان جزء من خدمات التامين المقدمه مرتبطه بسلع ملموسه وعقارات بناء عليه واستنادا لاحكام الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه تم اخضاع الايرادات للضريبه بالنسبه الاساسيه. ٣- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد المفروضه عن الفتره الضريبيه محل الدعوي، نفيد مقام اللجنه الموقره بانه قد سبق الغاء الغرامات وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب رفض الدعوي. كما تقدمت المدعيه بمذكره رد حاصلها : ان عموله اعاده التامين المسنده المستلمه والمقدمه من شركات اعاده التامين الغير مقيمه في المملكه، مؤهله لتوريدات خاضعه بنسبه الصفر وفقا للماده ۳۳ من اللايحه علي اساس انه لم يتم في اي حاله تاديه الخدمات علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد. وان الخدمات التي قدمتها الشركه لا يتم تاديتها عل سلع ملموسه في المملكه العربيه السعوديه، والمقصود بانه لا يتم تاديتها علي سلع ملموسه هو ان استرداد النفقات لا يتم تنفيذها وليست خدمه تستوجب ملامسه السلع الملموسه. وكانت الشركه قد اختبرت تطبيق جميع شروط الماده ٣٣ من اللايحه الاخضاع عموله اعاده التامين المسنده لنسبه الصفر واستنتجت بان جميع الشروط مستوفاه وبالتالي فان نسبه الصفر قابله للتطبيق وقدمت تحليل مفصل لجميع الشروط وفقا للماده ۳۳ المعادله من اللايحه وفق الجدول ادناه: | قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م | قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر وكيل المدعيه / ... هويه رقم ... بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثل للمدعي عليها «هييه الزكاه والضريبه والجمارك» بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد فيهما، واضاف بانه يحصر دعوي موكلته في الاعتراض علي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه ويطلب قبول الدعوي، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويتمسك بما ورد بها، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٩م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، يتبين ان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٩م، بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث تبين الاتي: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اولا : ما يتعلق بمخالفه الشروط الوارده في الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبيه القيمه المضافه، يتضح اعتراض المدعيه علي قيام المدعي عليها باخضاع العمولات المتعلقه بوثايق اعاده التامين الاجنبيه للضريبه بالنسبه الاساسيه باعتبارها غير مؤهله ولا تستوفي الشروط الوارده في الفقره ( ١/د) من الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، اذ تدفع المدعيه بان السبب التي استندت عليه المدعي عليها باعتبار تلك التوريدات غير مؤهله للخضوع بالنسبه الصفريه يعود الي تغطيه وثايق التامين وارتباطها المباشر بالسلع الملموسه او العقارات الموجوده في المملكه، وذكر بان عموله اعاده التامين تتم بان تتنازل شركه ... عن مخاطرها او جزء منها لشركه اعاده التامين وبالرغم من ان تغطيه وثايق التامين الاساسيه مرتبط بالعقارات والاصول الماديه الموجوده في المملكه الا انه يجب النظر الي العمولات المستلمه من شركه اعاده التامين بشكل منفصل عن تقديم خدمه التامين نفسها، وينبغي اعتبار العموله التي تحصل عليها من عقد اعاده التامين علي انها مكافاه للتنازل عن وثيقه التامين لشركه اعاده التامين التي تقع خارج المملكه؛ وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات التي تثبت طبيعه العلاقه التعاقديه بين شركه ... وشركه اعاده التامين والتي من شانها اثبات ان توريد الخدمات بين الطرفين يعتبر توريدا منفصلا عن خدمه التامين التي تقدمها الشركه للسلع الملموسه، بالاضافه لما سبق فما ذكرته المدعيه من انفصال ذلك التوريد عن عقد التامين الاصلي محل اعاده التامين لا يتفق مع واقع الحال اذ ما تبين ان مرجعيه نشاه اغلب اعمال الوساطه بشكل عام يرجع الي نشاه تصرفات اخري لتعلقها بحدوثها مثل الوساطه في البيع او الوساطه في الشراء وفي حاله الدعوي تعلق العموله باعاده بيع جزء من مخاطر شركه ... والمتعلقه بالاصول الموجوده بالمملكه بموجب عقد اعاده التامين لشركه اعاده تامين الغير مقيمه ولولاه لما كانت العموله، وبالتالي فهناك ارتباط بين موضوع التامين محل الاعاده وبين العموله المنتجه عن اعاده التامين والمتعلقه بها والتي قد تتاثر قيمتها بحسب السلعه محل اعاده التامين لدي المورد الغير مقيم ، وعليه يجب التفرقه بين ما اذ كان محل عقد اعاده التامين هو تحميل شركه اعاده التامين (الغير مقيمه) بمخاطر عامه غير مرتبطه بسلع او عقارات او ممتلكات موجوده بالمملكه يمكن معها تطبيق النسبه الصفريه، او متعلقه باعاده تامين لوثايق محدده متعلقه بعقارات او ممتلكات من سلع ملموسه بالمملكه، وقد تبين من البيان المقدم من قبل المدعي عليها، و جاء بلايحه المدعيه بقصر التعديل بالخضوع للنسبه الاساسيه علي العموله المتعلقه باعاده التامين للسلع والممتلكات والعقارات دون غيرها، كما جاء بتعلق قيمه العموله بخدمات اداريه مؤداه داخل المملكه بما فيها نفقات الاكتتاب واداره وثايق اعاده التامين ومنها رسوم الخبراء ويتم استردادها، وفيما يتعلق بان مبلغ التعديل يتضمن عموله متعلقه بشركات اعاده تامين محليه، وعليه يتبين بانه سبق اخضاعها من قبل المدعيه مما يعني وجود ازدواج ضريبي، وبما ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لدعواها، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعد توريد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خاضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا- الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب- الا يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقيم خارج دول المجلس. ج- الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو. د- ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. ه - ان الشخص الخاضع للضريبه يرغب في ان يتم استهلاك الخدمات من قبل العميل خارج اقليم دول المجلس.»، الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه اجراء المدعي عليها في هذا الجانب. ثانيا : ما يتعلق بالمبيعات غير مستوفيه لشروط العقود الصفريه بناء علي الماده (۷۹) فقره (۳) من اللايحه التنفيذيه، يتضح اعتراض المدعيه قيام المدعي عليها بفرض ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه ( ٥ ) علي توريدات المدعيه المفصح عنها كتوريد صفري عملا بموجب الاحكام الانتقاليه لتطبيق نسبه الصفر علي العقود المبرمه قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧م ، وحتي نهايه عام ٢٠١٨م ، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات التي تؤيد صحه دعواها كالعقود والشهادات الخطيه مع عملايها ذات الصله، وعليه لا يمكن اثبات احقيتها بفرض النسبه الصفريه علي تلك العقود، كما ان الفتره الضريبيه محل الدعوي لا يسري عليها تطبيق الاحكام الانتقاليه عليها وفق الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبيه القيمه المضافه، حيث انه ينقضي العمل بها بنهايه ٢٠١٨/١٢/٣١م، والمدعيه لم تقدم من الاسباب ما يدعم مطالبتها بالعمل بالاحكام الانتقاليه بالرغم من انقضاء سريانها، وحيث نصت الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي : ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧. ب- ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد.»، الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه اجراء المدعي عليها في هذا الجانب. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ثانيا : رفض دعوي المدعيه شركه ....... سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.