tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 172 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-05-02 date_hijri=1436-07-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ae5e28ce-ef68-4d42-9953-50144a416894 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٧٢ لعام ١٤٤٤ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
موجز واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، الي ان المدين (...) تقدم لهذه المحكمه بواسطه وكيله في ١٨/٠٩/١٤٤٤ه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، حيث جاء في صحيفته ما نصه:" ان موكلي بدا في مزاوله النشاط التجاري منذ عام ١٤٣٦ه في مجال البيع بالتجزيه للاجهزه الالكترونيه بموجب السجل التجاري رقم (...) بتاريخ١٠/ ٧/ ١٤٣٦ه بعدها تم التوسع في نشاطه التجاري٠ وفي عام ١٤٣٨ه قام موكلي بمزاوله انشطه تجاريه اخري وهي نشاط التجاره عن طريق الانترنت بموجب السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ٣٠/ ٣/ ١٤٣٨ه٠ ومع تدهور حاله الاسواق في السنوات الاخيره، وتزايدت المديونيات علي موكلي ولم يستطع السداد، حيث تم رفع عده قضايا لمحكمه التنفيذ، وتم ايقاف خدمات موكلي. لم يستطع موكلي الاستمرار في النشاط التجاري، بسبب وقف جميع الخدمات الحكوميه والبنكيه، وعدم استطاعته سداد رواتب الموظفين، فتم تقليص اعدادهم، توقف النشاط تماما، والاصول التي لديه لا تكفي لسداد المديونيات التي عليه، حيث وصل حجم المديونيات التي بذمته مبلغ وقدره (١.٦٥٦.٦٤٠ ريال) مليون وستمايه وسته وخمسون الف وستمايه واربعون ريال وهي عباره عن مبلغ (١,٤١٠,٦٤٠ ريال) الديون المرفوع بها دعاوي بمحكمه التنفيذ، بالاضافه الي مبلغ (٢٤٦,٠٠٠ ريال) ديون علي المدين لم يرفع بها قضايا بالاضافه "
وقد قيد طلب الافتتاح بالرقم المشار اليه بعاليه، وفي سبيل نظره عقدت جلسه عبر الانظمه التقنيه للوزاره وفي الجلسه سالت الدايره من ينوب عن المدين عن بيان طلب موكله فاحال الي ما جاء بلايحته التي انتهي فيها الي طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، مؤكدا علي انه استوفي ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، وعلي جديه موكله في الاجراء، وبسؤاله هل قام بالاعلان عبر موقع لجنه الافلاس او قام بتبليغ الداينين فقرر بانهم تقدموا بطلب الاعلان عن طريق لجنه الافلاس قبل ثلاثه ايام ولكن الاعلان لم يتم من قبل اللجنه حتي الان، كما قرر انه تم تبليغ بعض الداينين عن طريق الواتساب؛ وبدراسه الدايره للطلب، ومرفقاته، ولتهيؤ الطلب للبت فيه والفصل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
ولما كان المدين يهدف من طلبه الماثل الي افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وبما ان من لوازم قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من المدين وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده الثامنه والستون بعد المايه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه.
وبما ان لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار لجنه الافلاس رقم (١٧ / ٠٢١٨) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٠ه، والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (٩٩ / ٠٢٢٠) بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢ه، قد رسمت الامور الواجب توافرها مع طلب افتتاح اي من اجراءات التصفيه.
ولما كانت الدايره من واقع فحصها طلب المدين وجدت نقصا في كثير من الاشتراطات، ومنها ما قرره وكيل المدين في الجلسه ان موكله المدين لم يقم بتبليغ جميع الداينين، وان الاعلان لم يصدر لهم عبر موقع لجنه الافلاس حتي الان، ولما كانت الماده الثامنه والستون بعد المايه الفقره (٣) من النظام نصت علي انه يلتزم المدين اذا تقدم بطلب افتتاح الاجراء بتبليغ داينيه وفقا لما تحدده اللايحه، وكذلك الماده (٦) من اللايحه ولما كان وكيل المدين قد بين عدم قيامه بذلك؛
ولما كانت الفقره (ح) من الماده الخامسه من ذات اللايحه قد اكدت علي وجوب ان يرافق الطلب المقدم من المدين: بيانات العاملين لدي المدين، والاجر الشهري لكل منهم، وباطلاع الدايره تبين ذكر اسمايهم دون بيان اجورهم التفصيليه والاجماليه، وبياناتهم.
مما يصبح معه المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الفقرات المشار اليها اعلاه من لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظم ورتب عليه احكاما ذات اثر.
وحيث اكدت الفقره (٢/ب/١) من الماده السبعون بعد المايه من نظام الافلاس علي ان تقضي المحكمه برفض الطلب اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
ولما كان ذلك يتضح جليا ان طلب الداين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها.
وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا: انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب بقوه النظام، وفقا لما نصت عليه الماده (١٦٩ / ١): "... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه او افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او بانهاء الاجراء، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك." وهو ما تكتفي به الدايره في اسباب حكمها دون منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين [(...)] -سجل مدني رقم (...) صاحب [مؤسسه (...) التجاريه] -سجل تجاري (...) وذلك في دعوي الافلاس (١٧٢ لعام ١٤٤٤ه)؛ وفق ما تضمنته الاسباب.