moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٩٨٣٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكلته اتفقت علي ان تورد للمدعي عليها (مواد غذاييه) عدد (٧٤٩) (مواد غذاييه) بثمن اجمالي قدره (١٤٤,٩٧٣.٥٠) مايه واربعه واربعون الف وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال وخمسون هلله سدد منه (٨٨,٤٥٢.١٥) ثمانيه وثمانون الف واربع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي وخمسه عشر هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٥٢١.٣٥) سته وخمسون الف وخمس ميه وواحد وعشرون ريال و خمسه وثلاثون هلله و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٤٧٨.٠٠) ثمانيه الاف واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال وقدم سندا لطلبها لعقد المبرم بين الطرفين والفواتير، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢١ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر انها تتمثل في فتح حساب معتمد من المدعي عليها وفواتير مستلمه سدد منها مبلغ وقدره (٨٨٤٥٢.١٥) والمتبقي (٥٦,٥٢١.٣٥) وكشف حساب، ولصلاحيتها قررت المحكمه رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وما جري الاطلاع عليه، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٥٢١.٣٥) سته وخمسون الف وخمس ميه وواحد وعشرون ريال و خمسه وثلاثون هلله و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٤٧٨.٠٠) ثمانيه الاف واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال، وحيث ثبت لدي المحكمه تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني ( ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول المحكمه ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي العقد المبرم بين الطرفين والفواتير، وبناء علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي حجيه المحرر المختوم: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٦٥٢١.٣٥) سته وخمسون الفا وخمس ميه وواحد وعشرون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله، ومبلغ قدره (٥٦٥٢) خمسه الاف وستمايه واثنان وخمسون ريالا يمثل قيمه اتعاب محاماه