tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iszr 155 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:26 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:286/06 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
زكاه
(ISZR-155-2020): القار رقم
(Z-8428-2019): الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الرياض
المفاتيح:
زكه - ربط زكي تقديري - يحق للهييه اجراء الربط التقديري بناء علي حجم الانشطه التي يقوم بها المدعي الثابته بالسجلات التجاريه، وادعاء المدعي خلاف ذلك من غير ان يقدم ما يبثت صحه ما يدعيه، يترتب عليه رفض الدعوي.
الملخص:
الربح لا تتجاوز (٧٥) وان اغلب مشترياته بالاجل، وانه قام بشطب جزء من سجلاته التجاريه لعدم وجود نشاط عليها - ااجبات الهييه بانها ربطت زكوييا علي المدعي ربطا
تقديريا استنادا علي الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه، بناء علي حجم الانشطه
التي يقوم بها المدعي - دت النصوص النظاميه علي ان المدعي ملمز بتقدم ما
يثبت صحه اعتراضه، وانه في حاله عدم تقديم الدفاتر والسجلاتนظاميه فانه
يحق للهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري بالرجوع الي الانشطه الثابته بالسجلات
التجاريه - ثبت للدايره ان الهييه اجرت الربط بالاسلوب التقديري علي المدعي ببناء
علي السجلات التجاريه، وثبت لها ان ما قدمه المدعي لم يكن سوي كلام مرسل،
ولم يقدم ما يثبت صحه ما يدعيه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٧/١٣) (١/٢٦) من الملکي رقم (١٣/٢٦) (١٣/١٣) من الملکي رقم (١٣/٢٦) من الملکي رقم (١٣/٢٦) من الملکي رقم (١٣/٢٦) من الملکي رقم (١٨٤) من الملکي رقم (١٨٤) من الملکي رقم (١٨٤) من الملکي رقم (١٨٤)من المامر الملكي رقم (٢٦) من المامر الملكي رقم (٢٦) من المامر الملكي رقم (٢٦) من المامر الملكي رقم (٢٦)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الثالثه ١٥٠١٠، الموافق ٢٠٠٠٠، الموفق ٢٠٠٠٠، الموفق ٢٠٠٠، الموفق ٢٠٠٠، الموفق ٢٠٠٠، الموفق ٢٠٠٠، الموفق
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض ١٠٠٠، وذلك للنظر في
الدعوي القشر اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-8428-2019) وتاريخ ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٩، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٥٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١م٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠،
ب-theddue nseba ٤(٤٥) وبطاب اغاء قرار المدعي عليها.
وفي تاريخ ١٥٠٥، تقدم المدعي، امام الامانه العامه للجان الخريه بсحيفه
دعوي تضمنت اعتراهه علي الربط الزكي التقديري للعام ٤٣٩، المشرا اليه، مستندا
الي وجود مصاريف اداريه وعموميه عاليه بقيمه (٣،٩٩/٨٧) ريال، وان نسبه صافي الربح لا تتجاوز (٧٥٥) ، وان اغلب
المسالات التجاريه يبلغ (٢٧٥،٠٠٠) ريان، وان نسبه صافي الربح لا تتجاوز (٧٥) ، وان اغلب
مشترياته بالاجل، وانه قام بشطب جزء من سجلاته التجاريه لعدم وجود نشاط عليها،
وانه علي اتم الاستعداد للتعاون من اجل التاكد من حقيقه مركزه المالي وتوفير جميع
المستندات المطلوبه.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجلت بمذكره تضمنت ما ملخصه: انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي حجم وطبيعه الانشطه وعدد الفروع التي لدييه، وكذلك علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٥,٤٦٨,٢٦١) ريالا، وولوس اموال بمبلغ (١,٩٣٣,٥٦٨) عناء زكوي بمبلغ (٤,٥٣,٧١,٩) ريالا، بمواء زكي بمبلغ (٢٠٠٨) من لايحه عشره) من لايحه جبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ
١٤٣٨/٠٦١.
وفي يوم الثالثه ١٤٤٢/٠١/٠٦، الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥، الساعه السادسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المنااده علي الطرفين، فحضر المعي (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر (...) بصفته ممتلا للمدعي عليها بموجب تفويش رقم (....) المرفق صوره منه في ملف الدعوي.})(الجسه تم فتح باب المرافعه بسؤال المدعي عن الدعوي فاجاب: اعترض علي الربط الزكي التقديري للعام ١٣٣٠، المهرق من ١٥٠٠، واحمر اعتراضي علي اجراء المدعي عليها بتجديد نسبه الربح (٥٠١) وليس لدي اي معارضه فيما يتعلق بمبيعات القيمه المضافه ورؤوس الاموال المضافه للوعاء الزكي. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها: اجاب: اكتفي بمذكره المدعي عليها المرفوعه علي بوبابه الامانه العامه للجان الضريبيه، واتمسك بما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠
ورد فيها من دفوع. ويسؤال كل الطرفين عما يودان اضفته اجابا بالاكتفاء بما سبق
تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ (بعدليلاته، وعلي اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨٦/٠٦) (بعدليلاته، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (١٨٥/٠٦) (بعدليلاته، وعلي لايحه التفيديه الصادره (١٥/٠٦) (بعدليلاته، وعلي لايحه التفيديه (١٥/٠٦) (بعدليلاته، وعلي لايحه التفيديه (١٥/٠٦) (باعدل الوزاري رقم (١٢٠) (باعدل الوزاري رقم (١٢٠) (باعدل الوزاري رقم (١٢٠) (باعدل الوزاري رقم (١٠٠) (باعدل الوزاري رقم (١٠٠) (باعدل الوزاري رقم (١٠٠) (باعدل الوزاري رقم (١٥٠) (باعدل الوزاري رقم (١٥٠) (باعدل الوزاري رقم (١٥٠) (باعدل الوزاري رقم (١٠٠) (باعدل الوزاري رقم (١٥٠) (باعدل الوزاري رقم (١٠٠) (باعدل الوزاري رقم (١٥٠) (باعدل الوزاري رقم (١�٠٠) (باعدل الوزاري رقم (١٥٠) (باعدل الوزاري رقم (١�٠٠) (باعدل الوزاري رقم (١�۵٠) (باعدل الوزاري رقم (١�٠٠) (باعدل الوزاري رقم (١�۵٠) (باعدل الوزاري رقم (١٠٠) (باعدل الوزاري رقم (١�۵٠) (باعدل الوزاري رقم (١�٠٠) (باعدل الوزاري رقم
من حيث الشكل؛ فانه لمنا كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار المدعي
عليها المؤرخ في ١٩٧/٠٩/٢١ ه، بشان الربط الزكوي التقديري لعام ٤٣٩ ه: وحيث يعد
هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٤٥ ه. وحيث
ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتنظيم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين
يوما من تاريخ التبليغ به: حيث تنص الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايه
التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الواري (٢٨١/٥٠٦) بتاريخ ١٤٥٦/٧٠٦ ه. علي
انه «يحق للملك الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب
الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموجب مذكره مكتوبه ومسييه يقدمها الي الجنه التي
ابلغته بالربط. وعند انتهاه معتاضل الخارج الرسميه يكون الاعتراض مقبولا
اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره», وحيث ان الثانيات من مستندات الدعوي
ان المدعي تبلغ بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢١ ه، فان الدعوي بذلك تكون قد استنوفت الشروط
ومن ذي صفه في تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٢ ه، فان الدعوي بشكل مشار اليها، مما يتعين معه قيولها شكلا.
ومن حيث الموضوع: فانه تامل الدارقه في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالها ما يكفي لتقدم ما لديهما، تبين للدايره ان الخلاف يكمن في ان المدعي يعترض علي تحديد نسبه الربح (١٥٥) وليس لديه معارضه فيما يتعلق بمعيات القيمه المضافه ورؤوس الاموال المضافه للوعاء الزكوي، في حين تري المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي حجم وطبيعه انشطته، وعلي عدد منشاته التجاريه، وكذلك علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه بملغ (١٥,٤١٨,٢٢٦) ريال، بوعاء زكوي بملغ (١,٩٣٣,٥٦٨) لماده (٢٠٨١) بتراخ (٢٠٨١) و ذلك تطبيقا لللماده (الثالثه عشره) من الثالثه التنفيذيه لجابه الزكاه، الصادره بالقرار الزاري رقم منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
وفي حال عدم تقدمي تلك المستندات الثبويه، فيحق للمدعي عليها محاسبه تقدميرا،
وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من
خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وفرانت موقعه، او من خلال الفحص الميداني الذي
تجربه المدعي عليها، او من ايه معلومات تستقبيها من اطراف اخري، او من كل هذه
المصادر مجتمعه.
وحيث ان الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجيابه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) ب تاريخ ١٤٣٨٠٦١، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لم لا يمسكون
حسابات نظاميه، نصت علي انه:
- «يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات نظاميه في الحالات التاليه:
- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد
ال Nathanي.
ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف.
ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها
للعربيه خلال هوله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شعور وعم تقييده بذلك.
د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا
لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه.
ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدوله في اقراره بموجب
مستندات ثبوتيه.
و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاضافه ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او
تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف.
٦- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر:
- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق المكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغایر ذلك فان للهيثه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد حورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
ب- الارباح الصافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٠٪ كحد ادني من اجمالي الايرادات.
- ٨- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهيثه بتجميع المعلومات التي تمكها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله وال المعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهيثه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل ووقراين موثقه، ومن خلال معاينه الميدانيه

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري
مثل حجم استيراداته، وعقودده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها».
وحبت ان الثابت ان المدعي عليها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي حجم (1,933,526) وطبيعه انشطته التجاريه وعددها والتي بلغ مجموع رؤسس اموالها ميلغ (1,933,526) ومدلي باله، وكذلك بناء علي اقراراته المتعلقه بضربه القيمه المضافه، حيث صر عن مبيعات ببملغ (1,518,227) (1,518,227) (1,518,227) (1,518,227) (1,518,227) (1,518,227)
المؤره في المبيعات بنسبه (٥٦) وفقا للفقره (٦/٥) من الماده (الثالثه عشره) من
الصافيه لتلك المبيعات بنسبه (٦/٥) وفقا للفقره (٦/٥) من الماده (الثالثه عشره) من
اللاشيه والمستندات الميام اجراء الرط الازكي المشار اليها، وبالتالي فان المدعي عمليه قامت بانفاذ
الاجراء الذي فخله النظام اجراء الرط الازكي التقديري: لعدم تقدم المدعي حساباته
النظاميه والمستندات المؤيده لها، والتي يمكن من خلالها الوصول الي النشاط
الحقيقي للمدعي وتحديد وعايه الزكي بشكل عادل ودفيق، مما تنتهي معه الدايره
الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافعه مع احكام الفقرات (٨,٦,٥) من الماده
(الثالثه عشره) من الاليحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها. ولا ينال من ذلك ما اثاره
المدعي في صحيفه دعواه من وجود مصاريف اداريه وعموميه عاليه بقيمه (٣,٤٩٩,٨٧) من نسبه صافي الربح لا تتجاوز (٧,٥) وان نسبه صافي الربح لا تتجاوز (٧,٥) من نسبه صافي الربح لا تتجاوز (٧,٥) من نسبه صافي الربح لا تتجاوز (٧,٥) منسبه صافي الربح لا تتجاوز (٧,٥) منسبه صافي الربح لا تتجاوز (٧,٥) منسبه طفيم المستندات التي توضح حقيقه مركزه المالي: علما ان الامانه العامه للجان الضريبيه طلبت منه في تاريخ
استثنافه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.