tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4235 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1433-11-06 document_type=ruling entity=document_number:df3f8a85-525c-4e41-a7d3-37e8afdac380 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4235 لعام 1442 ه
المقامه من/ خالد سعيد محمد الشهراني سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه دره المشافي للمعدات الطبيه المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا
القاضي ابراهيم بن احمد جراح عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها قايلا: حيث انه بتاريخ 06/ 11/ 1433 اسندت المدعي عليها الي مكتبنا مهمه رفع دعوي ضد مؤسسه دار الكون لصاحبها محمد حيدر كامل النجار لمطالبتها بجميع الخساير التي تكبدتها نتيجه سحب مشروع عمليات اليوم الواحد في مستشفي (...) وبالاضافه الي مطالبتها بمبلغ وقدره 3,019,625 (ثلاثه ملايين وتسعه عشر الف وستمايه وخمسه وعشرين ريال) قيمه الدفعات المسلمه لها وظلت الدعوي منظوره بالمحكمه لدي الدايره التجاريه السابعه في المحكمه التجاريه بالرياض بعد ان احيلت الي جهات خبره متخصصه وذلك بصدور حكم نهايي لصالح المدعي عليها (موكلتي) بتاريخ 29/ 12/ 1441ه بمبلغ وقدره 2,928,990.70 (مليونين وتسعمايه وثمانيه وعشرين الف وتسعمايه وتسعون ريال وسبعين هلله) بالاضافه الي مبلغ 30,000 (ثلاثون الف ريال) نصف اتعاب مكتب الخبره، وحيث ان الدعوي استمرت نحو ما يقرب من (9) سنوات وما استغرقته من جهد طويل، فقد استحق علي المدعي عليها اتعاب قدرها 15% مما يحكم به لصالحها وذلك حسب البند (3) من (ثالثا) من اتفاقيه الاتعاب المتفق عليها معها والذي رفضت سداد اتعابي بموجبها وقامت برفض تجديد وكالتي مخالفه لبنود اتفاقيه الاتعاب الموقعه بيننا. وختم صحيفه الدعوي بطلب: الزام المدعي عليها بمبلغ اربعمايه وتسعه وثلاثون الف وثلاثمايه وثمانيه واربعين ريال. وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، واحيلت لهذه الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 30/8/1442ه، المنعقده عبر الاتصال عن بعد، وفيها حضرت المدعيه وكاله/ رانيا بنت سعد بن محمد الرصيص، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (????????) كما حضر المدعي عليه وكاله/ احمد بن عبدالمحسن بن محمد العبدالكريم، سجل مدني رقم: (...) وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات رات صلاحيه الفصل فيها وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
استنادا علي الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يطالب باتعابه عن الترافع عن المدعي عليها في الدعوي المنظوره امام الدايره والمشار اليها بعاليه، بموجب العقد المبرم بين الطرفين، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) كما نصت الماده (69) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4-الدعاوي اليسيره. 5-الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (70) من ذات اللايحه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشروطه المقرره، وقد جعل المنظم بدلا عن الاخطار وهو اللجوء للمصالحه، بناء علي الفقره الثانيه من اللايحه الحاديه والسبعين لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام)، لكن باطلاع الدايره علي طلب المصالحه المقدم من المدعي تبين ان المدعي ارفق ثلاث صور مكرره تضمنت بيانات الطرف الثاني في منصه تراضي، دون ان يرفق ما يفيد حصول التصالح من عدمه عوضا عن نتيجته، مما تعتبر الدايره هذا المستند غير دال علي المصالحه مما يتقرر معه عدم اجراء المصالحه، الامر الذي يستوجب معه اجراء الاخطار قبل اقامه الدعوي، وباطلاع الدايره علي الاخطار المقدم تبين انه عباره عن بيانات رساله مرسله عبر البريد متضمنه الاشاره لوجود مرفق دون بيان محتواه، مما يتقرر معه كون الاخطار المرفق علي النحو هذا خلي من الامور الواجبه وفق الماده (70) المشار اليها بعاليه، ومخالفه نص الماده الذي اوجب تضمن الاخطار بيانات محدده يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، مما تكون معه هذه الدعوي غير مكتمله الشروط الواجب توافرها في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
ابراهيم بن احمد جراح 
عضو
عبدالاله بن سهل العتيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5091 لعام 1442 ه
المقامه من/ خالد سعيد محمد الشهراني سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه دره المشافي للمعدات الطبيه المحدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 (الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بمبلغ وقدره 3.019.625 (ثلاثه ملايين وتسعه عشر الف وستمايه وخمسه وعشرين ريال) قيمه الدفعات المسلمه لها ، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي فقدم المدعي لايحته الاستينافيه و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 (الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم) 
تاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 30/08/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 4235 لعام 1442ه والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.
عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم 
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف 
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود