gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المخافه في مدينه الدمام VD-2025-265428 قرار رقم (V-2025-265428) الصادر في الدعوي رقم المقامه المدعي من / المكلف (…) سجل تجاري رقم (…), رقم مميز (…) المدعي عليها ضد / هييه الزكاه والخ辻يه والجمارك الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ 29/09/29، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ رييسا ... / المستشار عضو ... / الدكتور عضو ... / المستشار وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجمريكيه بتاريخ 09/2025/06/19 الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار القرار في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...), والصادره بتاريخ 26/11/2024، ورخصه المحامه رقم (...), تقدم بالاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي لبند المبيعات لفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر من عام 2021 ويطلب الغاء قرار اعاده التقييم. وبتاريخ 04/05/2025/08/04 م تقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه، اطلعت عليها الدايره. وبتاريخ 03/2025/08/13 م، قدم المدعي ردا علي مدكره المدعي عليها الجوابيه، اطلعت عليها الدايره. وبتاريخ 07/25/09/24 م، قدم المدعي ربا علي مدكره المدعي عليها الجوابيه الثانيه، اطلعت عليها الدايره. وبتاريخ 24/25/09/24 م، قدم المدعي ردا علي مدكره المدعي عليها الجوابيه الثانيه، اطلعت عليها الدايره. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني ePublic | 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المحافه في مدينه الدمام VD-2025-265428 قرار رقم ( V-2025-265428 ) الصادر في الدعوي رقم وفي يوم الثنين بتاريخ 07/04/07 ه……1447/04/07 الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام جلستها بحرع اغثاها المدوله اسامهم اعلاه، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمعيه والحريه الصادره بالامر المكي رقم (25711) وتاريخ 08/44/45 ه، والبداء علي اطراف الدعوي حضر/ .... (سعودي الجنسيه) بموجب الهويه الوطنيه رقم (....) بصفته وكيل عن المدعي بموجب وكاله رقم (....) وترخيص محاماه رقم (....) كما حضرت / ... (سعوديه الجنبيه) بموجب الهويه الوطنيه رقم (....) بصفتها ممتله للمدعي بموجب التفويض رقم (....) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريه والجمارك. وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي ب杠杆 بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافحه مكتبه والتحقق من صفه كل منهما قررت الداره السير في نظر الدعوي. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، اجب بما لا يخرج عما سابق ذكره في اللغه الدعوي وتمسك بما ورد فيها، وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها، اجباب بما لا يخرج عما سابق ذكره في المذكره الواييه وتتمسك بما ورد فيها، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الالكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب بعد الالطلاع علي الدعوي وما قدم فيها، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (51/13) ه و استبندا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (113/12) واتريخ (1438/11/12) وعليه اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (3839) واتريخ (1438/12/14) واتعديلاتها، وعلي قصاعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمكريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) واتريخ (1445/04/08) واتريخ (25711) واتريخ (1445/04/08) واتريخ (1445/04/08) واتريخ (1445/04/08) واتريخ (1445/04 من حيث الشكل: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي لبند المبيعات للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر من عام 2021، ويطلب اغاء قرار اعاده التقييم، وذلك استثناء الي نظام ضريبه القيمه المضخه والثلاثه التنيخيه، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الضريبيه، وعليه فان هذا النزاع يعد من www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني e Public | 800122000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المخافه في مدينه الدمام VD-2025-265428 قرار رقم ( V-2025-265428 ) الصادر في الدعوي رقم النزاعات الداخله ضمن اختصار الدايره. وحيث تبلغ المدعي بنتيجه الاعتراض بتاريخ (2025/05/21) وتقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ (2025/06/19) عليه فان الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما وفقا لحمم الفقره (ب) من الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه والتي نتعت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه التظيم منه لديها خلال (ستين) يوما من اليوم التالي تاريخ ايلاغه به، وعلي الهييه ان تتب في التظيم خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، وللمتظلم خلال (ثالثين) يوما من اليوم التالي تاريخ ايلاغه برفض التظيم او قبوله جزييا او مضي التسعين يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ب. اقامه دعوي مباشره امام دواير الفصل".، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل: من حيث الموضوع: فانه بتامل الداره للدعوي وما قدم فيها، وبعد منح طرفها الاجال الكافيه لتقدم ما لديهما، تبين لها ان الخلاف ينتصر بين طريق الدعوي في مطلابه المدعي باغاء قرار المدعي عليها بشان شعار التقييم النهايي لبند المبعدات للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر من عام 2020، وذلك لقيام المدعي عليها اخضاع فروقات رصدتها في القوايم الماليه للمدعي والتي تتمثل بمبالغ باتفاقات تاثير عقار ومنشات بالاباض ابرت في عام 2017 حيث اعتبرت المدعي عليها انها بمثابه دفعات ايجاريه مقدمه، وحيث يدفع المدعي ان التوريد محل الدعوي يعتبر خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه وفقا لاحكام الفقره (1) والفقره (2) من الماده (79) من اللاذه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي تطبيق الاحكام الانتقاليه، وحيث نت الصاده (23) من اللاذه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه: "لاغراض تطبيق التقافيه والنظام، تعد الخدمات ذات الصله بالعقار هي الخدمات التي تؤثر علي مساحه العقار او تزتيط بمساحه محدده من العقار. تشمل هذه الخدمات علي سبيل المثال لا الحصر: ا- منح اي حق في العقار او التناول عنه او ترحه، وحيث نصت الماده (79) من اللاذه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي تطبيق الاحكام "الانتقاليه: "في الحالت المنصوص عليها في النظام، فرحي حال تم اصدار فاتوره او سداد المقال قبل تاريخ نفاذالنظام، وتم التوريد في هذا التاريخ او بعدم، يعد مورد السلع او الخدمات علي انه قد قام بتوريد خضع للضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات، وفقا لما هو محدد في التفاقيه. يجب علي الشخص الخاضع للضريبه في مثل هذه الحالت ان يصدر فاتوره اضافيه تبين الضريبه المحمله عن توريد السلع او الخدمات ما لم تكن تلك الضريبه مضمنه في الفاتوره الصادر قبل تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالتين التبين: (ب) اذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تاديه الخدمات في او بعد تاريخ www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المحافظه في مدينه الدمام VD-2025-2654282 قرار رقم ( V-2025-265428 ) الصادر في الدعوي رقم نفاذ النظام". وبالطلاع الذاره علي ملف الدعوي وما قدم فيه من مستندات ودفوع، وحيث ثبت للدايره بان الخلاف يكمن حول ما اذا كانت الرسوم المسبقه المدفوعه تعد بمثابه المبالغ الايجاريه من عدمو ما اذا كانت مقال توريد حقوق عينيه (سلعه) او خدمه متصله بعقار، وبالطلاع علي الاتفاقيه محل الدعوي حيث تبين من جداول الدفعات للرسوم المسابقه لمحقه بها (ملحق رقم 2) انها است效ت الفترات ب "سنه الايجار" ودفعات الرسوم المسابقه ب "اليجار الثابت المدفوع" عليه تبين تناقض ذلك مع تعريف الرسوم المسابقه المنصوص عليها في الاتفاقيه ذاتها في البند (التعريفات ١٠) والتي بينت انها مقال التكاليف المتكيده من المؤخر في تطوير العقار وتحسينه ولعدم وضوح تعريفات التزامات المستاجر المتثمل بسداد الرسوم المسابقه حيث اسبعت بحكم الايجار نظرا لوصفها بذلك في الجدول المشار له كما ان البند رقم (١.٣) نص علي ان الجدول جزء من الاتفاقيه وتتمتع بنفس القوه والاثر القانوني كما لو وردت في صلب الاتفاقيه، وبما ان المدعي اقر انه سجل المبالغ محل النزاع ضمن حساب "الاريادات مؤجله" واعترف بها سونيا بالاريادات العاقده لكل عام وفقا للمعير المحاسبه الدوليه ضمن حساب "ارياد من عقار استثماري", وحيث نص الايضاح رقم 20 (ارياد ايجار مؤجله) والمقدم من المدعي عليها (الهييه) علي انه "قامت" الشركه بتاجير بعض العقارات ... بموجب عقد ايجار تشغيلي لمده 25 سنه ... مقياس 193,1 مليون ريال سعودي (اي ما يعادل 51,5 مليون دوار امريكي)", ولم يتضمن الايضاح اي اشاره لمبلغ "الايجار السنوي" (الرسوم سنويا) المشار له في الاتفاقيه بالبند (3.1) مما يعني ان الايجار الفعلي للعقار هو المبلغ المتامل ب — الرسوم المسبقه", وحيث ان تعريف الرسوم المسبقه كونها مقال تكاليف في الاتفاقيه لا يكفي بمفرده ل доضخ القران ممجتمعه والتي تمثلت في ورود مبالغ الرسوم المسبقه تحت وصف الايجار الثابت في ملحق العقد او في الايجارات المتممه في القوايم الماليه وان كان قصد بها اول الامر في العقد انها تكاليف تعويضيه، الا انها و照ت وعمولت في الواقع كمبالغ ايجاريه عن العقار وعن كل سنه ايجاريه، عليه فيعتبر التوريد محل النزاع توريدا لخدمه متصله بعقار خاصه مع بيان العديد من القيود علي المستاجر كما ان المؤجر ليس المالك الاصلي للعقار ولم يخول المستاجر حق تاجيره مره اخري و هذا يناقض بشكل صريح اعتباره كحقوق عينيه وحق التنفاع به كامل، Amar الذي تنتهي معه (2/ب) الدايره الي رد دعوي الممدعي و صحه اذخاع المبالغ لضربيه القيمه المضافه وفقا لاحكام الماده (23) والفقره (2/ب) من الماده (79) من Nالايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه. وبناه علي ما تقدم: قدرت الدايره بالاجماع: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني ePublic | 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المكالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناعات ضربه القيمه المحافه في مدينه الدمام VD-2025-265428 قرار رقم (V-2025-265428) الصادر في الدعوي رقم القرار رد دعوي المدعي. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم (خمسه عشر) يوما اخري حسبما تراه. ولظرف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد التسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النجاد بعد انتهاه هذه المده وصلي الله سلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عضو ... / الدكتور / .... / المستشار رييس الدارقه ... / المستشار هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني e Public | 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجه الاستيافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-271481: قرار رقم (VT-2025-271481) الصادر في الاستياف رقم المقامه المستايف من / المكلف المستايف ضدها ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 2026/03/30، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسع الانتفاعيه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 الخلال، الصادر بناه علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 ه، وال معدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ 1438/11/2 بضور كل من: رييس الاستاذ / ... عضو الدكتور / ... عضو الدكتور / ... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 25/11/04 م، من المكلف، سجل التجاري رقم (…) ويمثلها/ .... ... هويه وطنيه رقم (…) وترخيص بمزاوله مهنه المحامه رقم (…)، بموجب الوكاله رقم (…) الصادره ب تاريخ 14/22/11/2026 علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الهام رقم (VD-2025-265428) في الدعوي المقامه من المستايف ضد المستايف ضد صدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: - رد دعوي المدعي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانيف، فقد تقدم الي الداره الاستثنافيه بالغه استثناف تضمنت اعتراطعه علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواه بشان اعتراضه علي قرار الهييه ابعاده تقييم بند المبيعات للفتره الخريه في شهر ديسمبر من عام 2021م. اشار المستاناف اثر ذلك الي ان التقايات المشروع المشرك وبيع الاعما والانجاب والانجير من الباطن وباقي الاتفاقيات تشكل منظومه تعاقديه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 3/6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجه الاستيافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والساع التقاييه VA-2026-271481: قرار رقم (VT-2025-271481) الصادر في الاستياف رقم واحده هدفها نقل النشاط الاقتصادي والسيطره الفعليه علي المنشاه الي شركه "...", وليس انشاء علاقه ايجاريه متجده، وان المعالجه المحاسبه التي ترتب عنها الاعتراف الدوري لا تغير من الطبيعه القانونيه للتوريد ولا من التاريخ الحاكم لخصوعه الخريبي، وان توصيف دايره الفصل للملبغ علي انه خدمه متصله بعقار يستند الي تسميات شكليه ويتعارض مع الجوهر الاقتصادي ونصوص الماده (5) من الاتفاقيه الموحده والمراده (79) من اللايحه التنفيذيه، كما ان المقال هو تعويض عن توريد سلاع حق عيني في منشاه صناعيه تم واقعيا وقانونيا في عام 2017 م قبل بدء نفاذ نظام خريبه القيمه المضافه، وانتهي بطلاب قبول الاستثناف. وفي يوم الاثنين بتاريخ 11/10/11 ه 1447/10/11 م, 2026/03/30 م، الساعه 12:30 م، عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع الانتقاييه جستها ب حضور اعضايها المدوله اسمايم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استثنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والبحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 1445/04/08 طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اختواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها ب حالتها الراهنه، فان الداره تقر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي واللغه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع dالاره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحته من وثايق ومستندات، وبعد dالطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورود، ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل نNzر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب السابقه التي بني عليها والكافيه لعمل قضايه، اذ تولت dالداره المصدره له تمجيس مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلحظ dالداره الاستثناييه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقدميه من دفوع مثاره امام هذه dالداره، Amar الذي تتنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 3/7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النقاييه VA-2026-271481: قرار رقم (VT-2025-271481) الصادر في الاستياف رقم نتيجه القرار، وبناء علي ما تقدم خلصت الداره الي تقرير رفض الاستيناف وتاييد قرار داره الفصل فيما انتهي اليه محموله علي اسبابه. وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكل. ثانيا: رفض الاستيناف Cordوعا. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين... عضو عضو ... / الدكتور / ... / الدكتور رييس الدايره ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 3/8 8001220000: الرقم المجاني