tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2122 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1433-08-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c9f75c75-82d0-4169-b1cd-4b568f320364 entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2122 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتاجير المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/07/25ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا
وبحضور حسن بن محمد المالكي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها بانه وبجلسه 25-7-1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ثم سالت الدايره المدعي عن طلباته في الدعوي فطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره 166.298ريال يمثل تعويض من تامين السياره التي يملكها بعد غرقها في السيول، واضاف انه تقدم للجنه الفصل في المنازعات التمويليه وحكم بعدم الاختصاص.
(الاسباب)
ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بالنظر في المنازعات التجاريه القايمه بين تاجرين والمتولده من اعمال تجاريه اصليه او تبعيه وقضايا الشركات، ولما كانت المدعي عليها شركه تمويل فانه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-8-1433ه المتضمن في بنده الثالث تشكيل لجنه باسم "لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه", وتضمن البند الثالث المشار اليه اعلاه علي اختصاصات اللجنه ومن ضمنها, الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما, وحيث ان موضوع الدعوي تعلق بحق خاص – عباره عن نظام تاجير تمويلي- ناشي من مخالفات صدرت من جهه تمويل فان الدعاوي المتعلقه بالمخالفات والمنازعات التمويليه تخرج عن اختصاص القضاء التجاري, وذلك وفقا للمرسوم الملكي المشار اليه سلفا, وعليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
امين السر
حسن بن محمد المالكي
 رييس الدايره
انس بن سعد الشهراني

الحكم في القضيه رقم 1797 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتاجير المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/12/27ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
 وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (166.298) ريالا مقابل تعويض من تامين السياره التي يملكها بعد غرقها في السيول.
(الاسباب)
 وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2122 لعام 1440ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
بندر بن ابوطالب السيد 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 عضو
محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
محمد بن بخيت المدرع القحطاني