moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٤٣٦٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٥٣٩٢٥٩) وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ ه، والمنظوره لدي (الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(كانت تتضمن بالمطالبه بنقل ملكيه شركه (...) لصيانه السيارات للسيد (...) والكتابه للسجل التجاري مدينه (...) للتاشير بنقل الملكيه والزام موكلي باي غرامات او التزامات نشات خلال الفتره السابقه واللاحقه، والزام موكلي بدفع (٥٠,٠٠٠) ريال، مقابل اتعاب المحاماه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها من غير ذي صفه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٨٩٨٢٣٤) وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ ه، ونظرا لوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤ ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي بانه لا رغبه لدينا في الصلح، واجاب وكيل المدعي عليه: بانه لا رغبه لديه في الصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنت لايحه الدعوي المقدمه (وفقا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه وطبقا لصك الحكم رقم (٤٣٣٨٩٨٢٣٤) المرفق والصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (٤٣٩٥٣٩٢٥٩)، وتعد بذلك اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثالثه عشر صحيحا للنظر في دعوي التعويض عن اضرار التقاضي (المرفق رقم ٢ – صكوك الاحكام)، ثالثا: في الموضوع: ١/نؤكد لمقام الدايره ان الطلب الوارد في الدعوي بتعويض عن اتعاب المحاماه متعلق ومتصل بنظر الحق، وتاسيسا علي ان المدعي عليه يصر علي رفع قضايا علي موكلي وتكليفه بتعيين اهل الخبره والتصدي لهذه القضايا وفق النظام مما يحتاج الي تعيين مكاتب محاماه لابداء هذه الدفوع النظاميه ومنها الدفع بانعدام الصفه، وغيره من الدفوع، ٢/الجهد المبذول: بناء علي الماده الرابعه والستون بعد المايه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا/جسامه الضرر، ب/مقدار المبلغ المحكوم به، ج/مماطله المحكوم عليه، د/العرف، او العاده المستقره، ه/راي الخبير عند الاقتضاء ووفقا للماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنص علي ان يكون المعتبر في تحديد قيمه المطالبه الاصليه المنصوص عليها في النظام واللايحه؛ قيمه الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، وفيما عدا المطالبه بمصاريف التقاضي او اتعاب المحاماه، واذا لم تكن المطالبه بمبلغ كطلب الفسخ او اعاده المبيع ونحوها؛ فيكون المعتبر قيمه الالتزام الناشيه عنه المطالبه اي انه لا يتطلب في قضايا التعويض عن اضرار التقاضي ان تكون المطالبه متعلقه بمبلغ، فطبقا للقضيه المشار اليها اعلاه كانت تتضمن بالمطالبه بنقل ملكيه شركه (...) لصيانه السيارات للسيد (...) والكتابه للسجل التجاري مدينه (...) للتاشير بنقل الملكيه والزام موكلي باي غرامات او التزامات نشات خلال الفتره السابقه واللاحقه، والزام موكلي بدفع (٥٠،٠٠٠) ريال، مقابل اتعاب المحاماه، مما الزمني الي الرد بمذكره جوابيه علي صحيفه الدعوي، وفي الجلسه الاولي عرضت الدايره علي الطرفين باللجوء الي الصلح وبعد ما رات الدايره وجود بوادر للصلح كما ذكر في ضبط الجلسه الاولي حيث وجهت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات ابتداء من موكلي بالجواب علي صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي عليها والمشتمله علي (١٠) عشره اسانيد تمت دراستها وهم: ١/صوره الوكاله، ٢/صوره السجل التجاري لشركه (...) ٣/صوره عقد تاسيس شركه (...) ، ٤/صوره السجل التجاري لشركه (...)، ٥/صوره عقد تاسيس شركه (...)، ٦/صوره كشف حساب، ٧/صوره شيك، ٨/صوره اخطار، ٩/صوره عقدين ايجار، ١٠/صوره خطاب شركه (...)، واضيف الي ذلك ان المدعي عليه رفع قضيه سابقه بمثل الموضوع ورقمها (٤٣٩٢٠٨٦٣٦) علي موكلي وحيث صدر فيها صك الحكم رقم (٤٣٣٢٩٦٤٦٧) من المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه التاسعه وصك الحكم رقم (٤٤٧٠٣٦٩٢٠) من محكمه الاستيناف بالدايره التجاريه الثانيه، والتي تتضمن بعدم الاختصاص المكاني ورفض الدعوي وعليه يثبت لمقام الدايره كيديه الدعاوي المرفوعه من (...)، حيث تعنت المدعي عليه برفع دعاوي بدون استحقاق وفقط لغايه الاضرار بموكلي، واضطر الي اللجوء لاهل الخبره وتوكيل محامي للدفاع عنه، وبتلك القضيه الزمت بمراجعه جميع المستندات المذكوره اعلاه وحضور الجلسات وتجهيز مذكره جوابيه لمحكمه الدرجه الاولي وحضور جلسه الاستيناف (المرفق رقم ٢ – صكوك الاحكام)، ٣/الاستحقاق: وفقا لقاعده التعويض وهي (تعدي وضرر وافضاء بينهما): ١/فالضرر: ولما جاء في عجز الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه علي ان تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعا باتفاق يعقده مع موكله ، ولما كان الاتفاق مع موكلي علي ان يتم تعويض مكتب المحاماه بقدر (٤٠،٠٠٠) ريال، ولما كانت موكلتي في الاصل غير ملزمه علي سداد هذا المبلغ ولكن اصبحت ملزمه جراء الزامها من قبل المدعي عليها عند رفعها القضيه ضد موكلي، بذلك يجب علي المدعي عليه تعويض موكلي جراء الاضرار الماليه الذي تكبده جراء افعال المدعي عليها (المرفق رقم ٣ – اتفاقيه اتعاب المحاماه)، ٢/والتعدي: الزام موكلي بطلبات كيديه لا صحه لها ورفض الصلح المقدم من موكلي والعادل لجميع الاطراف، ٣/والافضاء بينهما: وقع الضرر نتيجه لفعل المسؤول، والمسؤوله هي شركه (...) بحيث قامت برفع الدعوي والتعدي علي حقوق موكلي(...) والزامه بالاستعانه باهل الخبر للدفاع عن حقوقه النظاميه، رابعا: الطلبات: اولا: الزام شركه (...) بتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها بمبلغ وقدره (٤٠،٠٠٠) ريال، هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: الحكم المرفق في ملف القضيه والصادر من هذه الدايره، واتفاقيه الاتعاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: (اولا: وحفاظا علي حق موكلي بتقديم رد موضوعي فاننا نفيد فضيلتكم بان الدايره قامت بتاجيل القضيه لتقديم الرد من قبل المدعي وبعد (١٠) ايام نقوم باعداد ردنا عليه وتفاجانا بموعد جلسه - ولم تنتهي المدده المحدده للمدعي، كما ان دعوي المدعي غير ظاهره لنا بالنظام وهذا حفاظا علي حق موكلي ونتمسك بطلب الامهال للرد كونه من حق موكلي، ثانيا: بناء علي توجيه الدايره بضروره الرد فانه من خلال الاطلاع علي صك الحكم نجد بان الدعوي لم يتم الفصل فيها موضوعا انما كانت شكليا ولا تعد كيديه كونه فعلا موكلي هو مدير الشركه، وهذه الدعوي تعد سابقه لاوانها لانه لم يتم الفصل الموضوعي بها انما حكم شكلي بعدم القبول اي يحق لموكلي اقامه الدعوي مره اخري بعد تعديل الصفه فلا يحق للمدعي اتعاب محاماه كون الدعوي لم تفصل موضوعا انما شكلا فقط وهذه الدعوي سابقه لاوانها ونطلب رد الدعوي لكونها رفعت سابقه لاوانها)، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعي: بانها اتعاب محاماه عن قضيه سابقه، واجاب وكيل المدعي عليه: بانها اتعاب محاماه عن قضيه سابقه، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي هل تم تقديم استيناف علي الحكم في القضيه السابقه فاجاب وكيل المدعي بانه لم يتم استيناف الحكم السابق، كما اجاب وكيل المدعي عليه بانه لا يعلم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت دعوي المدعي هي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٤٠,٠٠٠ اربعون الف ريال والتي تمثل اتعاب المحاماه عن القضيه السابقه المنظوره لدي هذه الدايره برقم (٤٣٩٥٣٩٢٥٩) وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ ه، وعليه فان الدعوي من اختصاص هذه المحكمه بناء علي الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي: فانه وبعد اطلاع الدايره علي الحكم السابق الصادر من هذه الدايره، وبالاطلاع علي ملف القضيه فقد تبين ان الدايره قد عقد جلسه واحده، وقد قدم المدعي عليه في تلك الدعوي مذكره جوابيه واحده، وانتهت الدايره في تلك الجلسه الي الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه حسب ما هو موضح في اسباب الحكم، وبما انه من المتعين حين اقامه الدعوي التاكد من اصحاب الصفه ومن لهم حق المطالبه ضد الغير، وبما ان الثابت تضرر المدعي من الدعوي المقامه ضده سابقا، وتوكيله لمحامي للدفاع عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاستحقاقه للتعويض، ولا ينال مما ذهبت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان الدعوي لم يتم الفصل فيها موضوعا، وانما كانت شكليا ولا تعد كيديه، وذلك ان الثابت تضرر المدعي من اقامه تلك الدعوي وتكبده مبلغ توكيل المحامي، واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، وبما ان الدايره بوصفها الخبير الاول في تقدير التعويض وفقا لما نصت عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فانها تنتهي الي استحقاق المدعي لاتعاب قدرها ٥,٠٠٠ خمسه الاف ريال، وترفض ما زاد عنها، وبناء علي نص الماده رقم (٨٧) من نظام المحاكم التجاريه، ولكون مبلغ المطالبه في هذه الدعوي لا يزيد عن خمسين الف ريال، فان هذا الحكم غير قابل للاستيناف. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...)هويه وطنيه رقم (...)مبلغا قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.