tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431031778 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-08-04 date_hijri=1444-09-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:20201073 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470858011 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٢٢٠.٠٠) اربعون الفا وميتان وعشرون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد ادوات التغليف. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 15/ 9/1444 المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور وكيله المدعيه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ولتحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها وعن حصر طلباتها وبيناتها، فاحالت الي ما ورد بلايحه الدعوي ومرفقاتها،ثم استمهلت وكيله المدعيه لتقديم نسخ مترجمه من المستندات المرفقه، فافهمتها الدايره بتقديمها خلال عشره ايام من تاريخه، وعليه اجلت الجلسه، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 15/ 9/1444 جاء فيها: حيث ان موكلتي شركه (...) التجاريه تعمل في مجال توريد ادوات ومعدات التغليف، ومن ضمن عملايها المدعي عليها، وقامت موكلتي ببيع بضاعه للمدعي عليها وذلك بموجب الفاتوره رقم (٢٠٢٠١٠٧٣) وتاريخ 20/١٢/2020 م باجمالي مبلغ وقدره: (51.750) واحد وخمسون الف وسبعمايه وخمسون ريال (مرفق رقم ١) وقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ المستحق، وبقيت في ذمتها مبلغ وقدره(40.220) اربعون الف ومايتان واثنان وعشرون ريال،(مرفق رقم ٢) الطلبات: اطلب الزام المدعي عليها بسداد باقي المبلغ المستحق وقدره (40.220) اربعون الف ومايتان واثنان وعشرون ريال. ، وقدم وكيل المدعي مذكره اخري بتاريخ 4/12/1444جاء فيها: ارفاق مستندات القضيه مترجمه. ، وفي جلسه اليوم 4/12/1444 حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم (77526452). ثم احالت وكيله المدعيه علي لايحه الدعوي والمستندات المقدمه في الطلبات وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد توريد بين تاجرين، ولما كانت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (40220ريال) مقابل توريد ادوات تغليف للمدعي عليها.ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)،وحيث قدمت المدعيه بينه علي دعواها فاتوره موقعه ومختومه من المدعي عليها، ما تره الدايره بينه مثبته لاستحقاق المدعيه لما تطالب به، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها . لذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (40220) اربعون الفا ومايتان وعشرون ريالا.