tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430078728 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-28 date_hijri=1444-03-02 document_type=ruling entity=document_number:e152582b-364b-45df-8ea6-2d206597bf1f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439562905 لعام 1443 ه
المدعي:
(....) 
المدعي عليه:
(.....) 

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي ان يبيع للمدعي عليه قطع غيار سيارات بثمن اجمالي قدره (90,000) تسعون الف ريال وقد تسلم المدعي عليه كامل المبيع سدد منه (25,000) خمسه وعشرون الف ريال وتبقي في ذمته مبلغا قدره (65,000) خمسه وستون الف ريال لم يقم بسداده، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (65,000) خمسه وستون الف ريال، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/02/23ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعي عليه قال: الدعوي غير صحيحه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال اطلب يمينه علي نفي الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال مستعد بادايها. ثم عرضت عليه الدايره اليمين بالصيغه الاتيه:(والله العظيم الذي لا اله الا هو انني لم اشتري من المدعي/ (.....) او احد مندوبيه قطع غيار السيارات محل الدعوي بقيمه (65,000) خمسه وستون الف ريال ولم اتسلم منه قطع الغيار وليس له في ذمتي هذا المبلغ والله العظيم). ثم حلف المدعي عليه اليمين الحاسمه كما طلبت منه بعد ان جري تذكيره بعاقبه اليمين الكاذبه. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يهدف من دعواها الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (65,000) خمسه وستون الف ريال تمثل ثمن قطع غيار سيارات وردها للمدعي عليه الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد ثمنها. وحيث ان المدعي عليه انكر صحه الدعوي. وحيث ان وكيل المدعي طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، ولما جاء في الصحيحيين ان النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه)، وفي روايه للبيهقي في سننه:(..لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). واستنادا للفقره (1) من الماده (3) من نظام الاثبات ونصها:"البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر"ا.ه، واستنادا للفقره (97) من نظام الاثبات ونصها:"اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمينه خصمه حلف.."ا.ه واستنادا للفقره (3) من الماده (103) من ذات نظام المشار اليه انفا ونصها:"اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا"ا.ه وحيث وجهت الدايره اليمين الحاسمه الي المدعي عليه واداها علي الصيغه التي طلبت منه، واستنادا للماده (98) من ذات النظام المشار اليه ونصها:"كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره..."ا.ه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(.....)