moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 40823788 لعام 1440ه المدعي: انور عبدالمعطي محمد ظاهر المدعي عليه: اوراسيا العربيه لصاحبها حامد سليمان سليم الحربي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ 17 / 08 / 1432 ه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي توريد وتركيب فلتر لكساره في موقع المؤسسه في المدينه المنوره بمبلغ وقدره ثلاث ميه وثلاثون الف ريال وقد استلم دفعه اولي وقدرها ميه وتسعون الف ريال علي ان يتم الانتهاء من تنفيذ العمل بعد اربعه اشهر وقد حل الزمن المتفق عليه ولم يلتزم بتنفيذ العمل المتفق عليه ولم يرجع المبلغ المدفوع له وقد تسبب لي بغرامات ماليه , وختم لايحته بطلب مطالبه الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره ميه وتسعون الف ريال ودفع قيمه المخالفات والتعويض عن الضرر.وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره ؛ عقدت لها عده جلسات وفي جلسه 28/12/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ثم استوضحت الدايره عن الاعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعي عليه ذكر بانها ما يمثل نسبه (15%) وعليه قررت الدايره ندب مكتب خالد غنيم خبيرا في الدعوي, وفي جلسه 10/03/1441ه حضر المدعي اصاله وقدم مندوب الخبير الهندسي تقرير المبديي في الدعوي وبعرضه علي المدعي اصاله قرر موافقته علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير، ثم افهمت الدايره مندوب الخبير بتقديم قيمه المنفذ فاستعد بذلك، ثم استمهل المدعي لتقديم بيان بالاضرار المترتبه علي اخلال المدعي عليها وجاء في تقرير الخبير المبديي الاتي: (قام الخبير الهندسي بدراسه مستندات الدعوي المقدمه من المدعي وتبين التالي:-تم الاتفاق بين اطراف الدعوي بموجب عقد اتفاق لتنفيذ جهاز فلتر لكساره المدعي (تسليم مفتاح) وذلك بتاريخ 17/08/1432ه الموافق 18/07/2011متبين ان نطاق الاعمال محل التعاقدهو:-تغطيه الهزازات.تغطيه السيور المطلوب تغطيتها.عمل هناجر للمواد المتطايره.تغطيه ما حول ماسوره الشفط لكل سير.عمل صبه الهناجر والفلاتر.تبين ان مده تنفيذ الاعمال محل العقد هي (4) اشهر تسري من تاريخ استلام المدعي عليه للدفعه المقدمه.تبين ان القيمه الاجماليه للعقد هي 330.000 ريال (فقط ثلاثمايه وثلاثون الف ريال لاغير) تشمل توريد وتركيب وتشغيل تجريبي.تبين ان نظام الدفع هو كالتالي:-50 % مقدما عند توقيع العقد كدفعه مقدمه.30% عند وصول الجهاز لموقع المدعي.10 % بعد الانتهاء من كافه اعمال التركيبات بموقع المدعي.10 % بعد التسليم والتشغيل التجريبي النهايي. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد توريد فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن موضوع الدعوي، ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد نقل فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن موضوع الدعوي، وحيث حصر المدعي دعواه في الزام المدعي عليها بما توصل اليه الخبير, وحيث انه من المقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليه، حيث ذهب الخبير المحاسبي في تقريره النهايي الي استحقاق المدعي مبلغا وقدره 113.500 ريال وفقا لما اثبته بتقريره المقدم للدايره , وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21/04/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) , مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام المدعي عليها اوراسيا العربيه لصاحبها حامد سليمان سليم الحربي سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي انور بن عبدالمعطي بن محمد ظاهر رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره الزام المدعي عليها بمبلغ (107,500) ريال. ثانيا: اوراسيا العربيه لصاحبها حامد سليمان سليم الحربي سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي انور بن عبدالمعطي بن محمد ظاهر رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره (6,000) ريال اتعابا للخبره. رييس الدايره القضاييه عمر ابراهيم محمد بن هزاع