moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 439168694 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن مدير الشركه المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، لقد تعاقدت المدعي عليها شركه (...) مع موكلتي شركه (...) للتشغيل والصيانه بموجب العقد المتفق عليه في يوم الخميس الموافق 22/ 11/ 2017م، وتم تعديل ذلك العقد في يوم الخميس الموافق 7/ 5/ 2018م، وذلك في توفير العماله التي طلبتها المدعي عليها من موكلتي، وعدد العماله 300 عامل، وكون موكلتي متخصصه في هذا المجال تم الاتفاق علي التعاقد (مرفق العقد). اولا: لقد التزمت المدعي عليها في هذا العقد وملاحقه بما يلي: 1- التزمت المدعي عليها بدفع مستحق شهري لموكلتي مقابل رسوم الخدمه مبلغ وقدره (255,000) ريال شهريا حسب ما هو متفق عليه في ملحق العقد (03). 2- التزمت المدعي عليها بدفع رواتب العماله المتفق عليها في العقد للمدعيه موكلتي لتقوم موكلتي بدفعها للعمال وذلك حسب العقد وملحق العقد (03). 3- التزمت المدعي عليها بدفع رسوم التامين الطبي، وجميع رسوم الحكومه، ونهايه الخدمه لسنتين، وتذكره العطله، وذلك حسب ما نص عليه ملحق العقد (03). ثانيا: لقد نص العقد المتفق عليه بين الطرفين في البند رابعا علي طريقه الدفع في المواعيد المستحقه دون تاخير وهي علي النحو التالي: 1- يقوم الطرف الثاني (المدعي عليها) بتزويد الطرف الاول (المدعيه) بجداول العمل اليوميه (الحضور والانصراف) للعمال، في يوم 22 من كل شهر ميلادي مستحق. 2- يقوم الطرف الاول (المدعيه) بمراجعه جداول العمل اليوميه وارسال المطالبه الماليه للطرف الثاني (المدعي عليها) في يوم 25 من كل شهر ميلادي مستحق. ثالثا: لقد استحقت موكلتي حتي تاريخ 17/ 10/ 2021م، الموافق 11/ 3/ 1443ه، وايقاف العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها مبلغ وقدره (11.556.197.31)، وذلك بسبب عدم التزام المدعي عليها بالعقد وعدم سدادها ما عليها من مستحقات (مرفق كشف حساب بذلك). رابعا: لقد تسبب اخلال المدعي عليها في هذا العقد المتفق عليه بسبب عدم التزامها في دفع رواتب العمال، بمخالفات علي موكلتي من مكتب العمل، بلغ قدرها (48.000) ريال حتي تاريخ 4/ 4/ 1443ه الموافق 9/ 11/ 2021م، وقد تزيد عن هذا المبلغ، وبالتالي تلتزم المدعي عليها بدفع هذا المخالفات لانها كانت بسبب عدم التزامها واخلالها بالعقد، ولقد نص العقد علي ذلك في الماده السادسه الفقره الثانيه. ولذلك كله نطلب من فضيلتكم حفظهم الله، 1- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق لموكلتي مبلغ وقدره (11,556,197,31) ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (48.000) ريال مخالفات من مكتب العمل، وقد يزيد هذا المبلغ. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (11,604,197) ريال، هذه دعواي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 14/ 8/ 1443ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل مدير الشركه المدعيه السابق تعريفه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب قايلا: احصر دعواي في طلب الزام المدعي عليه بطلباتي المبينه في صحيفه الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل طلبه يتعلق بقيمه توريد عماله للمدعي عليها فاجاب نعم تم توريد عماله للمدعي عليها للتشغيل والصيانه ثم سالته الدايره هل سبق تقديم هذه القضيه او صدر حكم فيها فاجاب بانه تم تقديم دعوي في المحكمه التجاريه بالرياض ولكن حكم بعدم قبولها لعدم تقديم الصلح، ولان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت المدعيه في هذه الدعوي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (11,604,197) ريال يمثل المبلغ المتبقي من توريد عماله للمدعي عليها للتشغيل والصيانه، وبما ان النزاع بين طرفي هذه الدعوي متعلق بتوريد العماله فيكون خارج الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه؛ بناء علي قرار الفصل في تنازع الاختصاص الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه العليا رقم 4220449 وتاريخ 23 / 04 / 1442ه - بخصوص قضايا توريد العماله - القاضي بخروج هذا النوع من القضايا من اختصاصات المحاكم التجاريه وان المختص بنظرها هو المحاكم العامه؛ وعليه فان نظر الدعوي لا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، بل تختص بنظره المحاكم العامه بما لها من الولايه العامه المبينه في الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري). مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص المحاكم العامه. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.