gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي القرار رقم (VJ-2021-1090) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (33097-2020-V) | القيمه المضافه في محافظه جده ### المفاتيح: * تقييم ضريبي نهايي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده * نظاما مانع من نظر الدعوي. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفترات الضريبيه الخاصه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨ ويطلب الغاء القرار - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (۳) والماده (١٥) فقره (٢) ، والماده (٢٠) الفقره (٢) ، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ### الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٧م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-٢٠٢٠-۳۳۰۹۷) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك لمؤسسه/ بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفترات الضريبيه الخاصه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨ ويطلب الغاء القرار. وبعرضها علي المدعي عليها اجابت «نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. كما نصت الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه : يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحلات الاتيه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به. وحيث ان قرار الهييه المتعلق باشعار اعاده التقييم للربع الرابع لعام ٢٠١٨م بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٨م، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري». وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٧م افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه والثلاثون دقيقه مساء طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، عن المدعي عليها. ولم يحضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وبناء عليه قررت اللجنه رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. حيث انه ثبت غياب المدعي او من يمثله، عن حضور الجلسه المنعقده يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٧م في تمام الساعه السابعه والثلاثون دقيقه مساء. وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م نصت الفقره (٢) من الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه « اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد جديد.» حيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٧م والذي تغيب فيه المدعي عن الجلسه بدون عذر، وانقضت مده الثلاثون يوما المحتسبه بدءا من تاريخ الشطب، ولم يطلب المدعي السير في الدعوي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.