tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 399024108 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2019-02-18 date_hijri=1439-08-22 document_type=ruling entity=document_number:1c3bdf7a-bff9-49b6-87d2-398b6d22cb6c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 39824338 لعام 1439ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) 
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات، ففي جلسه الثلاثاء 22/08/1439 تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (23.215.300.4) ثلاثه وعشرون مليونا وميتان وخمسه عشر الفا وثلاثمايه ريال واربع هللات قيمه توريد معدات للمدعي عليها ولم تقم بسدادها وذلك بموجب العقد المؤرخ في 17 اغسطس2014 بمشروع (...) وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع اعاده تبليغ المدعي عليهم، وفي جلسه الاربعاء 08/09/1439ه وبحضور اطراف الدعوي طلب وكيل المدعي عليها صوره من مستندات الدعوي والعقود والمستخلصات فزوده وكيل المدعي بنسخه منها وطلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي تبادل المذكرات لدي اداره الدعاوي والاحكام بما لا يزيد عن مذكرتين لكل طرف علي ان يكون لكل طرف مهله اسبوعين للرد علي مذكره خصمه وفي حال لم يقدم احد الاطراف مذكرته فانه يعتبر اكتفاء منه بما تم تقديمه، وفي جلسه الاربعاء 26/11/1439ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعي عليها انه يوجد شرط تحكيم فطلبت منه الدايره اثبات ذلك فاحال الي العقد المرفق في المعامله فقررت الدايره تاجيل الجلسه للاطلاع علي العقود والمستخلصات، وفي جلسه الاربعاء 22/02/1440ه قدم وكيل المدعي عليها ترجمه علي احد العقدين المقدمين من وكيل المدعي وذكر انه يتضمن شرط التحكيم بخلاف الترجمه المقدمه من وكيل المدعي، فعقب وكيل المدعي قايلا: بيننا عقدان وليس عقدا واحدا، الاول باللغه العربيه لا يحتاج الي ترجمه وفيه النص علي الرجوع الي المحاكم، وقد جمعت مستحقات العقدين في مستخلصات واحده وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان عليه احضار جوابه عن الموضوع، وفي جلسه اليوم وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وقدم الحاضر نسخه من العقد الاخير الموقع بين الطرفين والمؤرخ في 17/اغسطس/2014 والذي نص فيه علي الرجوع للمحاكم السعوديه في حال وجود نزاع بين الطرفين ثم طلب الحاضر السير في الدعوي والحكم لموكله بمبلغ وقدره (23.204.424.63) ثلاثه وعشرون مليونا وميتان واربعه الاف واربعمايه واربعه وعشرون ريالا وثلاثه وستون هلله، وبسؤاله عن بيناته قدم للدايره عددا من المستخلصات الصادره علي اوراق المدعي عليها بالمبلغ المذكور.
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (23.204.424.63) ثلاثه وعشرون مليون وميتان واربعه الاف واربعميه واربعه وعشرون ريالا المتبقي من قيمه توريد معدات لصالح المدعي عليها, واستند في دعواه الي العقود المبرمه بين الطرفين وكذلك المستخلصات الصادره من المدعي عليها بالمبلغ المذكور، وحيث تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها رغم حضورها في الجلسه السابقه، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه ;اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا، وحيث لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابته علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها لا سيما وان الدايره افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم اجابه موضوعيه عن الدعوي، وحيث لم يقدم المدعي عليه ما طلب منه مما يعد نكولا يجعل الدايره تنتهي الي ماجاء في منطوق حكمها، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها عن وجود شرط التحكيم بين الطرفين اذ الثابت من اوراق القضيه والعقود المبرمه بين الطرفين خلو اخر عقد تم توقيعه بين الطرفين من هذا الشرط، وبل نص صراحه علي اختصاص المحاكم السعوديه في نظر اي خلاف ينشا بين الطرفين، ومن المعلوم بداهه ان اللاحق يبطل السابق، مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (23.204.424.63) ثلاثه وعشرون مليونا وميتان واربعه الاف واربعمايه واربعه وعشرون ريالا وثلاثه وستون هلله.، وبالله التوفيق وصلي الله عل نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.