moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 5885 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها. وفي جلسه 9-1-1440ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انه تم التعاقد بين الطرفين علي ان تقوم المدعي عليها باستيجار (15) سياره لمده ثلاث سنوات بنظام الايجار التشغيلي الشهري، وتم ارجاع (13) سياره، وتبقي سيارتان لدي المدعي عليها، لم يتم ارجاعها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قدم جوابه في صفحه في واحد ذكر فيه ان للدايره حكم سابق ناقش موضوع السيارتين، وفصلت فيها. وفي جلسه هذا اليوم وبعد دراسه الدعوي واطلاع محضرها علي حكم هذه الدايره الابتدايي رقم (3937/2/ق لعام 1434ه) الذي تطرق لموضع هذه الدعوي وناقش ما يتعلق بطلبات المدعيه ب (السيارتين)، وقد نطقت الدايره وقررت الحكم برفض هذا الطلب، وذكرت في معرض اسبابها بانه لا يحق لها المطالبه بقيمه اجره السيارتين، ولا اعادتهما لكونها هي من فرطت في ذلك، وقد تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه رقم (1998/2/س لعام 1437ه)، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بالتعويض عن قيمه السيارتين الاولي: نوع (....) رقم لوحتها (....)، والثانيه نوع (....) رقم لوحتها (....) وذكر بان الدايره قد افهمته في القضيه السابقه بان يقدم بموضوعها دعوي منفصله، وبعد دراسه الدعوي ومرفقاتها تبين للدايره ان حكمها السابق نص علي موضوع هذه الدعوي وناقشته في اسبابها بقولها نصا "...واما بخصوص السيارتان المسروقتان فانه ثبت للدايره تسليم المدعي عليه للمدعيه التعميمين الخاصين بذلك، وهذا يخلي مسؤوليه المدعي عليه عن السيارتين...وعليه فلا يحق لها المطالبه بقيمه اجره السيارتين بعد تاريخ التعميمين، ولا اعادتهما؛ لكونها هي من فرطت في ذلك ..."، ولذلك قررت في منطوق حكمها "... ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات" ، ولما كان من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار الحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه استقرارها، وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عن التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه الانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان من الثابت من اوراق القضيه ان هذه الدعوي بذات موضوعها قد سبق الفصل فيها امام هذه الدايره، واصدرت بشانها الحكم الابتدايي رقم (3937/2/ق لعام 1434ه) المكتسب القطعيه بتاييده من محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه رقم (1998/2/س لعام 1437ه)، فان الدايره تنتهي الي ما يرد بمنطوق حكمها. (لذلك) حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي، المقامه من: شركه (....)، ضد: مؤسسه (....)؛ لما هو مبين بالاسباب. الحكم في القضيه رقم 788 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض عن قيمه سيارتين. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5885 لعام 1439ه القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي، المقامه من شركه (....)، ضد: مؤسسه (....). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.