tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 10740 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1441-02-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:424 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 10740 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتقنيات المحدوده غير ذلك (...)
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الطلب بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيه اصدرت الدايره حكما بتاريخ 01/02/1441ه نص بالزام شركه (...) للتقنيات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (687.791.30) ستمايه وسبعه وثمانون الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا وثلاثون هلله، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس رقم 424 وتاريخ 06/07/1441ه يطلب فيه قبول الالتماس شكلا واصدار قرار بوقف تنفيذ الحكم محل الاستيناف وقبول الالتماس موضوعا والغاء الحكم محل الالتماس للاسباب التاليه: 1- بان المدعي عليها قامت بالوفاء الجزيي بالدين المترتب علي عاتقها لصالح المدعي 2- تعديل المديونيه لكون المبلغ المستحق للمدعي (586.388) خمسمايه وسته وثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا وبينته علي ذلك سند الحواله الصادره من البنك (...) بتاريخ 14/11/1440ه، وباحاله القضيه للدايره بتاريخ 10/09/1441ه اجرت ما هو لازم لها وحددت لها عده جلسات للنظر في طلب الالتماس ففي يوم الاربعاء 07/01/1442ه وفي هذه الجلسه حضر للترافع فيها الملتمس وكاله (...) وحضر لحضوره الملتمس ضده وكاله (...) المثبته هويتهما ووكالتهما في ضبط القضيه. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اوجه طلب التماس موكلته علي الحكم فذكر بان موكلته قامت بسداد جزء من المبلغ المحكوم به قبل رفع الدعوي فذكر بان بينته علي ذلك الحواله الصادره من المدعي عليها للمدعي من البنك (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان المبلغ المسدد لا يدخل ضمن المبلغ المطالب به وان التعاملات بين المدعي والمدعي عليها كثيره فذكر وكيل المدعي عليها بان السداد يخص هذه المعامله، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من:
(الاسباب) 
حيث ان غايه ما يهدف اليه طالب التماس اعاده النظر هو طلب رفض الدعوي وفقا للاسباب الوارده في وقايع الدعوي وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه نص في الماده (200/1) علي انه: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور، ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم، د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه، ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، و- اذا كان الحكم غيابيا، ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، وبالنظر لاسباب طلب الملتمس وتطبيق الماده الواجبه الاعمال عليها تجد الدايره ان طلبه خلا من اي سبب موجب للقبول من الاسباب الوارده حصرا في الماده المشار اليها، وبالتالي فان الطلب والحاله هذه خليق بالرفض، وبناء علي ما سبق:
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: حكمت الدايره برفض الالتماس المقدم من المدعي عليها بالطلب رقم 424 وتاريخ 06/07/1441 ه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
احمد بن محمد بن احمد الزيد
عضو
بكر بن خلف العنزي
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد