tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1642 الصادر في العام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:331 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:577 entity=legal_basis:royal_decree:206 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:cabinet_decision:206 entity=legal_basis:ministerial_decision:293 entity=legal_basis:ministerial_decision:290/9 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:23 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الParr رقم ١٣٤٤ الحادر في العام ١٤٣٨ ه)
في الاستثناف رقم (١٠٠٥٦) لعام ١٤٣٥
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ٢٧٧/٢٧ ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتريخ
١٣٧١/٩ ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتريخ ١٣٧١/١ ه. القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات
المكلفين والصلحه (الهييه العامه للزكه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه
و恐ذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) واتريخ ١٣٧١/١ ه. وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/١) واتريخ ١٣٥/١ ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) المكلف (علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٥٠) لعام ١٤٣٤ الحصادر بشان الربط الزكوي الذي اجرته
الهييه علي المكلف، وكذلك الربط الضريب - ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه لعام ٢٠٠٠ م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ ٢٧/٧/٢٧١١ ه كل من: ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ......و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و .... و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ... (٢٦١) واتخرب (٢٦١) واتخرب (٢٦١) واتخرب (٢٦١) واتخرب (٢٦١٣) واتخرب (٢٦١) واتخرب (٢٦١) واتخرب (٢٦١) واتخارب (٢٦١) واتخارب (٢٦١) واتخارب (٢٦١) واتخارب (٢٦١٣) واتخارب (٢٦١) واتخارب (٢٦١) واتخارب (٢٦١) واتخارب (٢٦١) واتخارب (٢٦١) واتخارب (٢٦١) واتخارب (۲٥٥٥) واتخارب (٢٥٥٥) واتخارب (٢٥٥٥) واتخارب (٢٥٥٥)
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (٥٠) لعام ١٤٣٤ بموجب
الخطاب رقم (٢/٢٦٨) وثايري (١٤٣٥/١/٩) وقدم المكلف استثنافه وqيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٢١) واتاريح
(١٤٣٥/٢/٩) كما قدم ضمانا بنكي صادرا من البنك (ب) برقم (٢٠١٣/١٢/١٠) وتمليع (١٧١,١٥٥,٤٤٨) لقاء
الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور، وبعد اطلاع الهييه علي استثنافه متملوها اثناء جلسه
الاستماع والمناقشه مذكره فوره في ١٤٣٧/٧/٢٧ اجه نزمنت الايفاده بالاتي:
<table><tr><td>١١٧١,٩٧٩,٣٦٥</td><td>الزکاه والصريعه المستحقه بموجب الخطاب\( ١٤٣٥/٦/٦ \) (١٤٣٥/١٦/٣٦٦٢) رقم</td></tr><tr><td>١١٧١,١٥٥,٤٤٨</td><td>مبلغ الضمان البنكي المقدم بتاريخ ١٤٣٥/٢/٩</td></tr><tr><td>(١٨٣٣,٩١٧)</td><td>الفرق الذي لم يقدم</td></tr><tr><td>(١٨٣٣,٥٥٤,٥١٥)</td><td>مبلغ الضمان البنكي المقدم بتاريخ ١٤٣٥/٧/٢١ ه.</td></tr></table>
1/8

ووفق للصيغه الوارده في الضمان البنكي; فان الهييه لا تعلم عن الفرق البالغ (١٣٣،٩١٧) ريال هو يخي الزكاه ام انه يخص
ضريبه الاستقطاع، وعلي كل حال فان الاستيناف يكون غير معيول من الناحيه الشكيله; فاذا كان الفرق يخص الزكاه الشريبه
فالقرار الوزاري رقم (٢٩٣) وتاريخ (١٣٧/٨/٦) واتريخ (١٠٥٧/٤/٢٤) وحد ضوابط الاستيناف، ومن ضمها سداد
المستحق، فيا، اما اذا كان الفرق يخص ضريبه الاستقطاع; فان الاستيناف يكون غير مقيول من الناحيه الشكيله
طبقا للماده (٦/٦) من نظام الضريبي والمراده (١١/١١) لعدد سداد كامل ضريبه الاستقطاع والغرامات التي تترتب عليها
من تاريخ الاستحقاق المبين في الربط حتي تاريخ السداد.
ورد المكلف علي ما ذكرهت الهييه بخطابه المؤرخ في ١٤٧٣/٦/١ ه فذكر ان الهييه في مذكرتها المقدمه اثناء جلسه
الاستماع والمناقشه تطالب برفض استثناف الشركه من الناحيهbeckد لعدم كفايه مبلغ الضمان المقدم ل تغطيه المبالغ
المستحقه علي الشركه وفقا للقرار المستانف رقم (٥٠) لعام ١٤٨١ ه، ويري ان هذا الابداء من قبل الهييه يخالف واقع الحال،
فالشركه بعد استلامها القرار الابتدايي بتاريخ ١٥٥/١/١٥ هطالبت بخطابها رقم (٣٦٩٥) وتاريخ ١٥٥/١/١٧ ههييه ابصدار ربط
معدل وفق لقرار اللبنه المستانف، كما طاست الشركه وفق لمعصولها كما يضي به الحباب الوارق رقم (١٦١/١٧) وبرقم
(١٥١/١/١٧) ه. بتقدم يخم طالبها رقم (٢٠٠/٢٠٠) وتاريخ (١٧١/١٥) ريال، وهو عباره عن مبلغ الزكاه والضريه والغرامات حسب مفوهوها لقرار
(٢٠٠/٢٠٠) والابتداييه رقم (٠٠٠) العام ١٤٣٥ (١٤٣٥) وبعد مورز ما يزيد علي خمسه اشهر من صدور قرار اللجنه الابتداييه المستانف اصدرت
اللهيه بخطابها رقم (١٧٣/١٦) وتاريخ (١٧٣/١٦) الابعه الرخويضيري المعدل بمبلغ (١٧١,٩٧) ريان: وبناء عليه
قامت الشركه بخطابها رقم (١٠٢٥١) وتاريخ (١٠٢٥١) بتقدمي خطاب النصان البنكي الصادر من البنك (ب) برقم
(١٧٤,٦٩٩,٩٦٧) ريان (١٧٤,٦٩٩,٦٧) يلبع اجمالي مبلغ النصان المقدم (١٧٤,٦٩٩,٦٧) وقدم
اعترضت الشركه علي الربط الزكيضذ البصير المحصل بخطابها رقم (١٥٥٥) وتهدريت اهبه عليه بخطابها رقم (١٥٥٥) وتهدريت اهبه عليه بخطابها رقم (١٥٥٥)
(١٥٥٥/١٢٥) وتهدريت اهبه عليه بخطابها رقم (١٥٥٥) وتهدريت اهبه عليه بدط
المتعد هو (١٥٥/٩٦) ريل: مما يعني ان خطاب الضمان البنكي المقدم مع الاستثناف - خلال المده النظاميه، وقبل صدور
الربط الزكوي المعدل يزيد عن المبالغ المستحقه وفقا لربط الهييه المعدل، حيث اسبح مبلغ الضمان المدهعو بالزياده هو
(١٠٢٠,٠٩٨) ريل وهم ما تطالب الشركه برده: وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله
لتقديمه من ذي صفه خلال المهمه النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه المضوعيه:
البند الاول: المقارنه بين الوعاء الزكي والربع المعدل ايها اكثر.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برض اعتراض الشركه بالاغلبيه علي بند المقارنه بين الوعاء الزكي والربح
المعدل ايها اكثر للحييات الوارده في هذا القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الخلاف بين الشركه والهييه يندح في الاجراء الذي قامت به الهييه عند انتساب
الزكاه للعام المالي المنتهي في ١٢٠٧/١٢/٣١، حيث قارنت بين صافي حقوق الملكيه و صافي الربح المعدل ايها اكثر، كما
انها لا توافق علي وجه نظر الهييه الوارده في مدكره رفع الاعتراض للجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض
(١٢٤١/١٨٤١٢) واتخاذ به، حيث ان اللجنه ابت الاليه بستثا بالاعتماد علي (١٢٤١/١٨٤١٢) واتخاذ به، حيث ان اللجنه ابت الاله بستثا بالاعتماد علي (١٢٤١/١٨٤١٢) واتخاذ به، حيث ان اللجنه الابت الاله بستثا بالاعتماد علي (١٢٤١/١٨٤١٢) واتخاذ به, حيث ان اللجنه الابت الاله بستثا بالاعتماد علي (١٢٤١/١٨٤١٢)
تعميم الهييه رقم (١/١٨٤٢/٨/٨) و تاريخ ١٩٢٧/٨/٨ هان الشركه تفيد بالاتي:
يتجد الوعاء الزكوي للمكف وفقا لدكام الشريعه الاسلاميه وليس وفقا للارقام والمسعيلات والمصطلات المحاسيه
الوارده بالقوايم الماليه، واذا حدث تEOارض بين الاجراءات التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه المتمثله بالقرارات والتعاميم وبين
2/8

الquoadع الشريعه وفقه الزكاه: فبهذه الحاله وجب شرعا الاخذ مفهوم ومضمون القواعد الشريعه حتي لا تخضع للزكاه اموال
لا تجب فيها الزكاه اصلا: خصوصا وان الماده الثالثه من المرسوم الملكي رقم (٥٧٧) لعام ١٣٧٦ هفت بان ي辈د مديلس
الوزراء بناء علي اقتراح وزير الماليه القرارات اللازمه لتنفيذه والتي لم تصدر حتي الان، ويتاكد ذلك ایشا بالقرار الوزاري رقم
(٢٩٠/٩) وتابير ٤١/٨٩ ه. الذي قضي بان تصد الايضاحات والتيسيرات المتعلقه بكيفيه تحصيل ضربه والضح وفرضه
الزكاه المفروضتين بالمرسومين الملكي رقم (١٣٣٢١) وتابير ١٣٧٠/١/٢١ ه. ورقم (٨٣٣٤) وتابير ١٧٧٠/٦٩ ه. وما لفقها من
تعديلات سواء كانت هذه التيسيرات او تلك الایضاحات في شكل قرارات او منشورات او تعاميم بقرار من وزير الماليه
والاقتصاد الوطني او بموافقه.
وان ما ذهبت اليه الهييه من ان المتبع في حاله كون الوعاء اقل من صافي ربح العام ان يتم اخضاع ارباح العام للزکاه باعتباره مبدا ثابتا ومستقرا تطبيقه علي عموم المكلفين علي حد سواء: يتعارض مع احتساب الزکاه علي النشاط التجاري وفقا لصافي (٢٠) الاموال المستثمره، او ما يعرف بحقوق الملكيه، كما انه يتعارض مع قرار اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه رقم (٢٠) لعام ١٣٤٦٦ ه، والتي قتب بالثدد بنيته لعام ١٩٨ ه، التي قتب بالدد بنيته لعام ١٩٨ ه، والتي قتب بالدد بنيته لعام ١٩٨ ه، والتي قتب بالدد بنi
الراي من الناحيه الشرعيه ما صدر من فتوي شرعيه من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه واليفنه برقم (٢٣٤٨) وتاريخ
لعام ١٤٢٤/١١/١٨ (ه، وضها) ما جعل من ايرادات المصنع - الوايجه زكاتها - في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره
قبل تمام الحول فلا زكاه فيها: لانفاقها قبل تمام الحول عليها، وكذلك يتعارض مع الفتوي الشرعيه رقم (٢٤٥٠) وتاريخ
١١/١٨ (وبعد دراسه اللجنه للاستفتاء اجباب بان مستغلات شركه .... من اجور المكالمات ونحها
التي تصرف في اصول ومصروفات لا زكاه فيها: اذا كان ذلك قبل ان يحول عليها الحول: لان جنس الاجره لا زكاه فيها حتي
يجول عليها الحول: لعموم قبل التي علي الله يسوم (لا زكاه في مال حتي يحول عليه الحول) اخرجه ابو داود وابن
ماجه، كما ان ما اوردته الهييه من ان الاخذ بصافي الربح المعدل لاغراض الزكاه كحد ادني يعود الي ان اخضاع الغله (الربح)
للزكاه راي فقهي معتبر لزكاه المستقلات، وبه صدر قرار مجموع الفقه الاسلاميه في دورته الثانيه، ومعلوم ان زكاه المستقلات
ليست زكاه عروض التجاره: فعروض التجاره هي الاموال التي اشتربت بنيه المتابره بها: بينما المستقلات هي الاموال التي
يënظ باعيانها ويستفاد من علتها و انتاجها، ومعلوم ان زكاه عروض التجاره تجب في راس المال والمناء وهو الربح: بينما زكاه
المستقلات تجب فقط في النماء وهو الربح وهو ما صدر بشانه الفتوي رقم (١٦٦٠) وتاريح (١٠١١/٧) الي سبق الاشاره
اليها.
كما ان ما اوردته الهييه من ان التفسير الضيق لتحديد الوعاء الزكوي سيؤدي الي حجب زكاه مستحقه عن مصارفها بمجرد ان
العناصر السالبه لloوعاء كانت اكبر من العناصر الموجبه حتي لو كانت الشركه محقه ارباكا: وهو ما يؤدي الي عدم ضوع بعض
كبار المكلفين من الشركات المساهمه كالمصارف والفنادق والشركات العقاريه وشركات النقل وبعض الشركات الصناعيه
للازكه: رغم ان اموالها ناميه بمعدلات واضحه، يجاد عليه ان هذا كله لا ييرر التعدي علي حرمه مال المسلم: فلا يجوز اخذ
شيء من ماله الا بنص ومعلوم ان الزكاه تكليف شرعي، والاصل براعه الذمم من التكاليف الا ما جاء بنص، حتي لا تشع في
الدين ما لم ياذن به الله، اما القياس فلا يجوز امعاله: وخاصه في باب الزكاه.
كما ان ما اوردته الهييه من ان التسير الضيق لتحديد الوعاء الزكوي سيودي الي حجب زكه مستقع عن مصارفها بمجرد ان
العناصر السالبه لloوعاء اكتبر من العناصر الموجبه حتي لو كانت الشركه محقه ارباكا: وهو ما يؤدي الي عدم ضوع بعض
كبار المكلفين من الشركات المساهمه كالمصارف والفنادق والشركات العقاريه وشركات النقل وبعض الشركات الصناعيه
للازكه: رغم ان اموالها ناميه بمعدلات واضحه، يجاد عليه ان هذا كله لا يبرر التعدي علي حرمه مال المسلم: فلا يجوز اخذ
شيء من ماله الا بنص ومعلوم ان الزكاه تكليف شرعي، والاصل براعه الذمم من التكاليف الا ما جاء بنص، حتي لا تشع في
الدين ما لم ياذن به الله، اما القياس فلا يجوز امعاله: وخاصه في باب الزكاه.
وبناء عليه تطالب الشركه بالغاه القرار الابتدايي رقم (٥٠) لعام ١٤٣٤١١ ه قيما قضي به من رفض اعتراض الشركه بالاغلبيه علي
بند المقارنه بين الوعاء الزكوي والربح المعدل ايهما اكثر، واصدار قرار يؤيد طلب الشركه بعدم اتساب الزكاه من واقع صافي
الربح المعدل، والاخذ بتنيجه طريقه حقوق الملكيه دون وضع حدا ادني للوعاء، واغاض贵 بخطابه المؤرخ في
المستثمره، او ما يعرف بطريقه حقوق الملكيه وفق لما جاء في تعميم الهييه رقم (١٨٤٣/٨١/١٨٤٣/٦١/١٨٤٣/٦١/١٨٤٣/٦١/١٨٤٣/٦١/١٨٣١/١٨٤٣/٦١/١٨٤٣/٦١/١٨٤٣/٦١/١٨١/١٨٤٣/٦١/١٨٤٣/٦١/١٨٤٣/٦١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١/١٩١
بند المقارنه بين الوعاء الزكوي والربح المعدل ايها اكثر، واصدار قرار يؤيد طلب الشركه بعدم اتساب الزكاه من وقطع طافي
الربح المعدل، والاخذ بتنيجه طريقه حقوق الملكيه دون وضع حدا ادني للوعاء، واغاض贵 مكلف بخطابه المفرخ في
الموال ١٤٦٧/٦/٦/٦
المستثمره، او ما يعرف بطريقه حقوق الملكيه وفق لما جاء في تعميم الهييه رقم (١٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٨٤٤٣/٦/٦
3/8

خلالها يتدد مقدار المال الذي تجب فيه الزكاه، ومعلوم ان صافي الربح هو عنصر من عناصر تحديد الوعاء وفقا لهده الطريقه؛
وبذلك فان اخضاع صافي الربح المعدل كوعاء للزكاه هو اجراء من قبل الهييه، لا يوجد له سند نظامي او شرعي؛ بل يعارضه ما
استقر عليه الامر لدي لان الاعتراض الابتداييه واللجنه الاستثنافيه الضريبيه في عدد من القرارات، ومنها قرار اللجنه الزكويه
الضرسبه الابتداييه الثالثه بالرباح رقم (٢٠) لعام ١٣٥٠) وفرا (٨٩٠) لعام ١٩٠) وفرا (٨٩٠) لعام ١٩٠) وفرا (٨٩٠) لعام ١٩٥) وفرا (٨٩٠) لعام ١٩٥) وفرا (٨٩٠) لعام ١٩.٥) وفرا (٨٩٠) لعام ١٩.٥) وفرا (٨٩٠) لعام
ويعزز ذلك من الناحيه الشرعيه ما صدر من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه واليفعتاء برقم (٢٣٤٤٨) وتاريخ (٢٣٤٤٨) ونها:
" ما جعل من ايرادات المصنع - الواجبه زكاتها - في شركه اصول ان非洲ها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا
زكه فيها: لانفاقها قبل تمام الحول عليها، وكذلك الفتوي (٢٤٥٠/١١/٧) وبعد دراسه اللجنه
للاستفتاء اجباب ان مستغلات شركه ...... من اجور المكالمات ونحوها التي تصرف في اصول ومصروفات لا زكاه فيها اذا
كان ذلك قبل ان يحول عليها الحول؛ لان جنس الاجره لا زكاه فيها حتي يحول عليها الحول لعموم قول النبي صلي الله عليه
وسلم "لا زكاه في مాల حتي يحول عليه الحول" اخرجه ابو داود وابن ماجه.
ولكن ما تقدم: تحالاب شركه (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١⁹) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (1⁹) (1⁹) (1⁹) (1⁹) (1⁹) (1⁹) (1⁹) (1⁩) (1⁹) (1⁹) (1⁹) (1⁹) (1⁹) (1⁹) (1¹⁹) (1¹⁹) (1¹⁹) (1¹⁹) (1¹⁹) (1¹⁹) (¹⁹) (¹⁹) (¹⁹) (¹⁹) (¹⁹) (¹⁹) (¹⁹) [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
ا - فان هذا القوال مؤيد لاجراء المصلحه: حيث ان الايرادات تختلف عن صافي الربح عن العام محل ربط الزكاه ولا يتم
تحديده الا بعد اقفال الحسابات في نهايه العام المالي; وانه لا يمكن القول بان شراء الاصول الثابته خلال العام قد تمت من
صافي الارباح التي لم تتحقق ولا يتم تحديدها فعلا الا نهايه العام; حيث يتم شراها من الايرادات اليهوميه التي تتحقق للبنك
ولييس من صافي الربح في نهايه العام وهو ما ذكرته الفتوي الشريعه من ان (ما جعل من ايرادات في شراء اصول او انفقها
حادها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها).
وعليه فان ما يتبقي من الايرادات بعد حجم المصاريف والتكاليف (صافي الربح) هو الذي يتم تزكيته و هذا ما يطبق علي جميع
المكلفين.
ب- ان اخضاع الغله (الربح) للزكه راي فقهي معتبر لزكه المستغلات كالفنادق والمصانع ووسايل النقل والعقارات "غير المعده للبيع" وبه صدر قرار مجموع الفقه الاسلاميه في دوره الثانيه، اما الفتوي الشرعيه المشار اليها اعلا ه فانها تنطبق بشكل دقيق لو ان النقد المتوفر للشركه (اليارادات) مثل ما ورد في الفتوي تم استغلاله في اصول ثابته او عروض قنيه وسوف ينخفض تبعا لذلك رصيد الارباح مقال ذلك، اما واقع الحال فان تحديد الهييه للوعاء يعتمد علي القوايم الماليه المعده علي اساس الاستحقاق، وبالتالي فان ارسده الوعاء الزكيها فيما فيها الارباح مسجله بموجب هذا المبدا ويحكم تلك الارسده مفاهيم واعرف محاسبه، هذا يعني ان الارباح يحكم حركتها تيويد معينه مثل حساب التوزيع والتعليميه في راس المال واضافه الخساره...الخ ولا يتصور ضمن نطاق قيود محاسبيه من حساب الاصول الثابته الي حساب الارباح، وعلي هذا الاساس لا يمكن القول بان تلك الارباح تم الاستخدامها في شراء اصول ثابته او عرض قنيه بينما الحقيقه ان رسيدها فعليا لم يتاثر

بالانخفاض بقدر ذلك المبلغ الذي استخدم; وانما تتاثر ارسدتها فعلي بالتوزيعات علي المساهمين التي تقرر للحق، وبالتي فان
الادعاء بمقابله تلك الارباح بالاصول الثابنه وما شابهها علي اساس استخدامها ادعاء ليس في محله; والا كيف يتم التوزيع
لاحق علي المساهمين في ظل هذا الادعاء.
وبناء عليه فان ما ذهب اليك المكلف بشان الفتوي الشريعه هو اسقاط للفتوي في غير واقعها ولا يعطي المقصد الشرعي
الذي رمت اليه الفتوي، وفضل عن ذلك فان التفسير الضيق لتحديد الوعاء الزكوي سيؤدي الي حجب زكاه مستحقه عن
مصاريفها بمجرد ان العناصر السابه للوعاء اكثر من العناصر الموجبه حتي ولو كانت محققه ارباكا: مما سيفرز ظل في التطبيق
ينسب اثره لتحديد الوعاء لبعض المكلفين: بحيث لا يخضعون للزكاه او تكون زكاتهم اقل من المستحقه شرعا لعدد من
السنوات وربما طوال حياه منشاتهم: لكون العناصر السابه للوعاء اكثر من العناصر الموجبه رغم تحقيق ارباح كييره.
ولان الزكاه شرعا تفرض علي راس المال زايد الارباح: الا انه في بعض الحالات يقتصر الوعاء وفق لاحكام الشريعه علي ناتج راس
المال وغلكه (الارباح) وذلك بسبب طبيعه النشاط الممارس: حيث ان راس المال وما في حكمه مستغل في عروض قنيه:
ولكون الارباح اموالا ناميه ومن مقصد الزكاه وشروطها النماء: اذا فانه لا مبرر شرعي لعدم احصاءها للزكاه.
ج - ولقد استقر فضاء اللجنه الاستينافيه وفقا لاجراء الهييه ومنه القرار الاستينافي رقم (١٣) لعام ١٤١٧ ه والمصادق
عليه بالخطاب الوزاري رقم (١٩٧٤/٨) بتاريخ ١٤١٧/٨ ه: اذا تمسك الهييه بشريعه ونظاميه اجراها.
راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المكلف عدم اعتبار صافي الارباح المعدله واعلا للزكه وخصم كامل اصوله الثابته من وعايه الزكوي، في حين
تتمسك الهييه باعتبار صافي الربح المعدل واعلا للزكه للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه تری اللجنه ان الوعاء الزکوي للمكلفين يكتسب باستخدم اسلوب محدد (عناصر الوعاء الزکوي الموجبه ممثله في راس المال وعناصر حقوق الملكيه الاخري وارباح العام ومصادر التمويل الاخري ناقصا عناصر الوعاء الزکوي السالبه ممثله في الاصول الثابته والاستثمارات طويله الاجل وخساير العام والخساير المرحله) ويمثل احد اركانه سمس طافي الاصول الثابته وما في حكمها بغض النظر عن حجمها او نوعها مادام انها تمثل اصول غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي، وطالما تم استخدام ارباح العام في تمويل هذه الاصول فان حدها بحدود معينه لا يوجد له سند محاسبي او نظامي، ويعزز ذلك من الناحيه الشريعه ما صدر من فتوي من اللجنه الدايمه العلميه والعقا و الافتاء برقم (٢٦٦/١١/١٨) و تاريخ (٢٦٦/١١/١٨) و تاريخ (٢٦٦/١١/١٨) و تاريخ (٢٦٢/١١/١٨) و تاريخ (٢٦٢/١١/١٨) و تاريخ (٢٦٢/١١/١٨)
o/Λ

البند الثاني: رسوم الرخصه الزايده.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٤) برفض اعتراض الشركه بالاغلبيه علي بند رسوم الرخصه الزايده عن ١٠٠٩ بمبلغ
(1, VVΓ, ελ0)
استانف المكلف هذا البند من القار فذكر ان الخلاف بين الشركه والهييه ينحصر في معالجه الهييه لرسوم الرخصه ١٠٠٩: وذلك لكونها
نفقه حقيقيه مستدقه عن عام ٢٠٠٧ تم اتحسابها وفقا للمرسو الملكي رقم (٢٠٦) وتاريخ ١٤٢٨/٦/١٧ ه. وقد ذكرت الهييه بانها
قامت ب tangييف قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٦) واللجنه ايدت وجه نظر الهييه في ذلك، والجدول ادناه يوضح طريقه احتساب رسوم
الرخصه ١% لكل من الهييه والشركه والفريق بينهما وذلك علي النحو التالي:
<table><tr><td>المبلغ بالريال</td><td colspan="2">طريقه احتساب رسوم الرخصه 1% لكل من</td><td rowspan="2">بيان</td></tr><tr><td>الفرق</td><td>الشركه</td><td>الهييه</td></tr><tr><td>٨٠٠</td><td>٢٣,٠٥١,٦٦,٨٠٠</td><td>٢٣,٥٨١,٦٦٥</td><td>الاريادات التشغيله</td></tr><tr><td>٦٤١-</td><td>٤,٦٤١,٧١٦,٧٥٤</td><td>٤,٦٤١,٧١٣</td><td>يطرح رسوم استخدام الشبكات</td></tr><tr><td>١,٤٣</td><td>٢٩,٣٣٤,٥٠٠٢,٤٣</td><td>٢٩,٣٣٤,٥٠٠٢</td><td>صافي الاريادات</td></tr><tr><td>١٠</td><td>٢٩٣,٣٥,٥٠٠٢</td><td>٢٩٣,٣٥,٥٠٢</td><td>رسوم الرخصه ٩</td></tr><tr><td>١,٧٧١,٨٨٥</td><td>١,٧٧١,٨٨٥</td><td>--</td><td>يضاف تسويات رسوم رخصه (١)</td></tr><tr><td>١,٧٧١,٨٩٥</td><td>٢٩٥,١١٧,٤١٥</td><td>٢٩٣,٣٥,٥٠٢٠</td><td>اجمالي رسوم الرخصه</td></tr></table>
وبما ان الشركه قد احتسب رسوم الرخصه ۱% وفقا للمرسوم الملكي رقم (٢٠٦) ، والذي نص علي (ان المقصود بعباره صافي الايرادات الوارده في الفقره (٥) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣) وتاریخ ١٤١/١٨/٢٣، هو اجمالي الايرادات التشغيليه من تقدم خدمات ..... تجاريا ناقصا حقوق الجهات الخارجيه والمحليه المتمثله في (تكاليف التراسل، وتكاليف التحوال الدولي والمحلي، وتكاليف الربط البني الدولي والمحلي) واي عنصر اخر يقطع عليه مستقبلا وزير ماليه وبورز ..... بموجب محض يوضح ذلك بحسب ما تبيته نتايج تسويه هذه الخدمات; وباتالبي فان الفرق اعلاه ومقداره (١٧٧١,٨٨٥) ريال، عباره عن رسوم حكوميه (رسوم الرخصه الخاصه بشركه (ا) والنتاجه عن طبيعه البنود الوارده في وعاء احتساب صافي الايرادات التشغيليه الخاصه لالحتساب رسوهم الرخصه، والذي ترتب عليه دفع تلك الرسوهم للحكومه من قبل المشغلين المحليين او الشركه ومن ثم يتم تسويتها بينهم.
وبناء عليه تطالب الشركه الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به برفض اعتراض الشركه بالاغلبيه علي بند رسوهم الرخص الزايده
عن ١٩٠ (١٧٧,٤٨٠) ريال، واصدار قرار يؤيد الشركه بقبول حسم رسوهم الرخصه الزايده عن ١٨ المدفوعه في عام
وبناء عليه تطالب الشركه الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به برفض اعتراض الشركه بالاغلبيه علي بند رسوم الرخص الزايده
عن ١٩٠ (١٧٧، ٤٨٠) ريال، واصدار قرار يؤيد الشركه بقبول حسم رسوم الرخصه الزايده عن ١٨٩ المدفوعه في عام
وبناء عليه تطالب الشركه الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به برض اتراض الشركه بالاغلبيه علي بند رسوم الرخص الزايده
عن ١٩٠ (١٧٧، ٤٨٠) ريال، واصدار قرار يؤيد الشركه بقبول حسم رسوم الرخصه الزايده عن ١٨٥ المدفوعه في عام
وبناء عليه تطالب الشركه الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به برض اتراض الشركه بالاغلبيه علي بند رسوم الرخص الزايده
عن ١٩٧٩ (١٧٧٩) ريال، واصدار قرار يؤيد الشركه بقبول حسم رسوم الرخصه الزايده عن ١٨ المدفوعه في عام
٢٠٠٠ م.
وبناء عليه تطالب الشركه الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به برض اتراض الشركه بالاغلبيه علي بند رسوم الرخص الزايده (١٩٧,٤٨) بملغ (١٧٧,٤٨) برمال، واصدار قرار يؤيد الشركه بقبول حسم رسوم الرخصه الزايده عن (١٩٧) المدفوعيه في عام ٢٠٠٠ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
وبناء عليه تطالب الشركه الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به برض اتراض الشركه بالاغلبيه علي بند رسوم الرخص الزايده
عن ١٩ (١٧٧٦،٨٨) ريال، واصدار قرار يؤيد الشركه بقبول حسم رسوم الرخصه الزايده عن ١٨ المدفوعه في عام
وبناء عليه تطالب الشركه الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به برض اتراض الشركه بالاغلبيه علي بند رسم الرض الزايده
عن 1% بمبلغ (1,787,480) برايل، واصدار قرار يؤيد الشركه بقبول حسم رسوم الرخحه الزايده عن 1% المدفوعه في عام

المكلف وقابلها بالايرادات ذات العلاقه ويتفق مع حقوق الجهات الخارجيه والمحليه المنصوص عليها في المرسوم الملكي (٢٠٦) بtbاريح ١٧/٦/١٧ مما تري معe اللجنه تاييد وجه نظر المكلف في حسم هذه الرسوم مرن الربح الخاضع للزكاه.
وبعد اطلاع الهييه علي استثناف المكلف اكد ممنلواها علي وجه نظر الهييه المبييه في القرار الابتدايي التي تضمنت الايفاده بانه
تم التوصل لهذا الفرق كما يلي:
جاء في ايضاح الميزانيه رقم (٢١) الفقره (ب) بانه يتم تحديد رسوم الرخصه ب١% من صافي الايرادات (حسب التعريف اعلاه) وبالنظر الي تعريف صافي الايراد كما ورد في الايضاح رقم (٢١) بانه اجمالي الايرادات التشغيليه ناقصا رسوم استخدام
الشبكات الخارجيه كما تظهر في قايمه الدخل، وقد قامت الهييه بتطبيق التعريف السابق كما يلي:
اجمالي الايرادات التشغيليه ٣٣,٥٨١,٦٦٥,٠٠٠ اجمالي الايرادات التشغيليه ٣٣,٥٨١,٦٦٥,٠٠٠ اجمالي الاليزادات التشغيليه ٣٣,٥٨١,٦٦٥,٠٠٠ اجمالي الاليزادات التشغيريه ٣٣,٥٨١,٦٦٥,٠٠٠ اجمالي الاليزادات التشغيريه ٣٩,٣٤,٥٥,٠٠٠ اجمالي الاليزادات التشغيريه ٣٩,٣٤,٥٥,٠٠٠

القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اول: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٥٠) لعام ١٤٣٤
من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه المWOYEيه.
١ - تاييد استثناف المكلف في طلبه حجم طفي الاصول الثابنه وما في حكمها دون قيدها بعد معين، وتاييده في
طلبه عدم اعتبار صافي الارباح المعدله واعلا للزكه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢ - تاييد استثناف المكلف في طلبه اعتماد فرق رسوم الرخده الزايده عن ١% البالغ (١٧٧١،٨٥١) ريالل ضمن مصروفات
عام ٢٠٧ م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
Λ/Λ