tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531123361 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-06-29 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:2ed95cd2-2769-4776-9152-37912099ab28 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٦٥٩١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها بانه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في محكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧١٢٢٧٣١٥) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٤ه والمنظوره لدي (الخامسه) بشان المطالبه ب(اعمال مقاوله)، والقضيه انتهت الالزام، وقد تضررت موكلته باللجوء الي القضاء وتوكيل محام، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٣,٣٠٢) ثلاثه وسبعون الفا وثلاث ميه وريالان، وقدم سندا لطلبه الصك رقم (٤٥٣٠٨٧٨١٢١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٨ه الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن بان المدعي عليها لم تحوج المدعيه للشكايه؛ لان المدعيه قد قصرت في واجبها في ضروره ابرام عقد مع المدعي عليها، ولم تقدم المدعيه ما يثبت تعاقدها مع محام لحضور الجلسات، ولو كان هناك احواج للشكايه من المدعي عليها للمدعيه لاستبان الحق للدايره الموقره بشكل مباشر، ولما احتاجت الدايره ان تندب خبيرا للنظر في مستندات طرفي النزاع. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٥ه وفيها: حضر وكيلا المتداعيتين. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٣,٣٠٢) ثلاثه وسبعون الفا وثلاث ميه وريالان، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في عدم الجاء المدعيه للقضاء من المدعي عليها حيث انها فرطت في توثيق العقد بالكتابه، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب محاماه، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بالمماطله وعدم الوفاء بالحق، وحيث ثبت ذلك الالجاء بمطالعه الداير للقضيه الاصليه حيث تضمنت ثبوت الحق المطالب به بتقرير الخبير اضافه الي ثبوته بفواتير مستلمه ولم يتم الاحتجاج عليها ولان السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان، ولا ينال منه دفع المدعي عليه وكاله بان لو كان الجاء لما عينت المحكمه خبيرا اذ الخبير من وسايل وصول الدايره الي ثبوت استحقاق اي من الطرفين. ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، تاسيسا علي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادر في ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. خ-راي الخبير عند الاقتضاء- لذا فقد اقتضي الامر من المحكمه التصدي لنظر مدي استحقاق وكيله المدعيه للمبلغ المطالب به من خلال النظر فيما تقدم من معايير، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٧٣,٣٠٢.٩٥) ثلاثه وسبعون الفا وثلاث ميه وريالان وخمسه وتسعون هلله ل/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والله الموفق.