tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4301007070 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-06-13 date_hijri=1442-11-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:2044 entity=document_number:800b43f8-6f40-4fc1-aaa9-7410075ea7ee language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٣٤٧٤ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
ولهذا فموكلي لا يقبل طلب المدعي في هذه الدعوي وينكره لقيامه علي خلاف النظام، ولمبدا تدرج تطبيق الانظمه المعمول به في المملكه، وهو ما استقر عليه القضاء التجاري. ثالثا: الطلبات.١- بناء علي ما جاء في هذه المذكره، ولما يظهر لاصحاب الفضيله، اطلب الحكم برد دعوي المدعي.٢- الزام المدعي بسداد اتعاب ومصاريف هذه الدعوي بملغ (٣٦٠,٠٠٠) ريال. ثم قدمت وكيله المدعي مذكره بتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٣ه جاء فيها: اقر المدعي عليه وكاله بان موكله مدين لموكلي بقيمه ثلاثه ملايين ونصف المليون، كما اقر بان موكله لم ينفذ قرارات قاضي التنفيذ، وكي لا يخلط المدعي عليه وكاله الاوراق في بعضها، بغيه تخليص موكله من هذه الدعوي ليس الا، فنود تبيان الاتي: اولا/ اصدرت محكمه التنفيذ بالرياض قرارين وفق المواد ٣٤ و ٤٦ من نظام التنفيذ تجاه المدعي عليه، ومازالت تلك القرارات نافذه، ولم يمتثل المدعي عليه بها ولم يقم بسداد السند التنفيذي رغم قدرته الماليه.ثانيا/ تقدمنا الي محكمه التنفيذ قبل قيد هذه الدعوي بطلب حجز وبيع حصص المدعي عليه التي يملكها في عدد من الشركات (مرفق سجلاتها)، وقد كتب قاضي التنفيذ وفقه الله، الي وكيل وزاره العدل لشؤون الحجز والتنفيذ للراي والمشوره حيال ذلك، بموجب الصادر رقم ٤٣٩٥٧٧٧٣٩ وقد وردت الاجابه بانه لابد من الحصول علي حكم قضايي كي يتم حجز حصص المدعي عليه المملوكه له في الشركات الاخري، عملا بمنطوق الماده الثامنه من نظام الشركات. مرفق اجابه دايره التنفيذ. ثالثا/ لا شك ان اختصاصات قاضي التنفيذ محدده ومحصوره، ولا مجال للتوسع بها لطبيعه قضاء التنفيذ، ولم يرد في نظام التنفيذ ما يمنح قاضي التنفيذ سلطه حجز وبيع حصص المنفذ ضده في الشركات الاخري ، وانما انحصر دوره في تنفيذ الاحكام القضاييه الصادره بذلك، ولا خلاف بان قضاء الموضوع له السلطه الاشمل والعموم في ذلك، وعليه، ولكون المدعي عليه مالكا لعدد من الحصص في عدد من الشركات، وقد ثبت قضاء بانه مدين لموكلي، وقد ثبت مطله وعدم استجابته لقضاء التنفيذ حيث ان القرارات التنفيذ قد صدرت ضده منذ ما يقارب العام – مرفقه والامر ما تقدم فنطلب الحكم بالحجز علي حصص المدعي عليه في كافه الشركات المرفق سجلاتها بقدر الدين وقدره ثلاثه مليون وسبعمايه وخمسين الف ريال. وكذلك تضمين هذه الدعوي تكاليف المحاماه، بمبلغ قدره (٥٢٥.٠٠٠) عملا بقرار وزير العدل رقم ٢٠٤٤ في٠٤/٠٨/١٤٤٣ه بجواز طلب اتعاب المحاماه اثناء نظر الدعوي. هذه اجابتي واكتفي بما قدمت. وفي جلسه هذا اليوم جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وحضرت فيها وكيله المدعي بموجب وكاله رقم:(...) وحضرت عن المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم:(...)، وسالت الدايره وكيله المدعي هل يحصرون دعواه ببيع الحصص الخاصه بالمدعي عليه؟ ذكرت بانهم يطالبون ببيع الحصص التي توازي دين موكلها سواء في شركه واحده او عده شركات، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي واجابه، وحيث حصرت وكيله المدعي دعوي موكلها الحكم بالحجز علي حصص المدعي عليه في كافه الشركات المرفق سجلاتها بقدر الدين وقدره ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسين الف ريال، استنادا علي الماده الثامنه من نظام الشركات، وكذلك طلبت تضمين هذه الدعوي تكاليف المحاماه بمبلغ قدره (٥٢٥.٠٠٠)، وقدمت لاثبات دعوي موكلها الاحكام الصادره بالزام المدعي عليه بدفع المبالغ المطالب بها، وكذلك قرارات محكمه التنفيذ الصادره بطلب التنفيذ علي المدعي عليه، وقدمت مستخرجات للشركات التي يملك المدعي عليه فيها حصص، والدايره وهي بصدد النظر في هذه الدعوي والاجابه عليها، تجد ان مرتكز اعتماد وكيله المدعي في طلبها هو الماده الثامنه من نظام الشركات, والماده الثامنه من نظام الشركات جاء نصها بالاتي: (١- لا يجوز للداين الشخصي لاحد الشركاء ان يتقاضي حقه من اسهم او حصه مدينه في راس مال الشركه، وانما يجوز له - بعد الحصول علي حكم من الجهه القضاييه المختصه - ان يتقاضي حقه من نصيب الشريك المدين في صافي الارباح الموزعه وفقا للقوايم الماليه للشركه. فاذا انقضت الشركه انتقل حق الداين الي نصيب مدينه فيما يفيض من اموالها بعد سداد ديونها.، ٢-يجوز للداين الشخصي للمساهم - فضلا عن الحقوق المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده - ان يطلب من الجهه القضاييه المختصه بيع ما يلزم من اسهم ذلك المساهم ليتقاضي حقه من حصيله بيعها، علي ان يكون للمساهمين في شركات المساهمه غير المدرجه الاولويه في شراء تلك الاسهم.)، فوكيله المدعي استندت في دعوي موكلها علي هذه الماده، وبتطبيق الماده علي ما تطلبه وكيله المدعي من بيع حصص المدعي عليه في الشركات التي يملك حصصا فيها، نجد ان الماده في الفقره الاولي اجازت ان يتقاضي الداين حقه الشخصي بعد الحصول علي حكم قضايي من صافي الارباح وفقا للقوايم الماليه، او ان يتقاضي دينه من الشركه بعد تصفيتها وسداد ديونها، وحيث ان الطلب المقدم من وكيله المدعيه يخالف منطوق هذه الفقره، والفقره الثانيه من الماده تخص الشركه المساهمه، والمدعي عليه وفق ما تم تقديمه من مستندات تبين انه يملك حصص في شركات ذات مسؤوليه محدوده، فبالتالي يكون طلب وكيله المدعي بالحجز علي حصص المدعي عليه في كافه الشركات التي يملك حصصا فيها استنادا علي هذا الماده، يكون استنادا غير صحيح ومخالف لصريح النظام، وتشير الدايره الي ان بيع الحصص والاسهم هو من اختصاص قاضي التنفيذ بناء علي ما اعطي من صلاحيات في النظام للتنفيذ والبيع لسداد الديون، ولما سبق بيانه من مخالفه الطلب لصريح الماده الثامنه، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم ٤٣٩١٦٣٤٧٤ لما هو موضح بالاسباب.