tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430310475 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-01-09 document_type=ruling entity=document_number:ae7db48a-8ad2-4c22-9045-d61248c5dd73 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439332249 لعام 1443 ه 
 
المدعي: 
عبدالله سعد حسن الزهراني 
المدعي عليه:
محمد غرم مبارك القرني
الوقايع:
وفي جلسه: 23/ 11/ 1443ه، حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه. وفي جلسه: 5/ 1/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من المدعي عليه الرد علي الدعوي خلال خمسه ايام وان لم يرد فان الدايره ستتخذ الاجراء اللازم والنظامي فاستعد بذلك. وبتاريخ: 9/ 1/ 1444ه، وردت مذكره المدعي عليه التي جاء فيها: ان هناك تناقض بين دعوي المدعي هذه وبين دعواه المقدمه سابقا في محكمه الطايف، وان التناقض سبب لبطلان دعواه. وفي جلسه: 1/ 2/ 14444ه، المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عما جاء في دعوي المدعي اجاب ما جاء فيها من استلام المبالغ المذكوره في الدعوي صحيحه وقد تداولت بها في البورصه العالميه وقد تم ايقافي في تلك الفتره في سجن الطايف وخسرت المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب ما جاء فيه بانه شارك في اموال موكلي في البورصه العالميه غير صحيح حيث انه لم يكن بين موكلي والمدعي عليه اي اتفاق علي تحديد نوع العمل وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي الخساره، طلب اجلا لاحضارها في الجلسه القادمه فاجيب لطلبه وافهم علي ارفاق ذلك في تبادل المذكرات في مهله اقصاها عشره ايام وللمدعي مهله مماثله للجواب علي ما فيها، فلم ترد للدايره اجابه من المدعي عليه علي ما استمهل لاجله. وبتاريخ: 10/ 2/ 1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعي جاء فيها: ان ادعاء المدعي عليه وجود تناقض بين هذه الدعوي والدعوي المرفوعه لدي المحكمه العامه بالطايف غير صحيح، وانه لا تناقض بينهما وانما تم صرف النظر عن الدعوي المقامه بالمحكمه العامه بالطايف لعدم الاختصاص النوعي وبناء عليه تم رفع هذه الدعوي. وفي جلسه: 2/ 3/ 1444ه، تبين حضور المدعي وكاله، والمدعي عليه اصاله، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله البينه علي ان المدعي –عندما دفع له المال- طلب ان يتاجر به المدعي عليه في العملات فاستعد بذلك، ثم اكد المدعي وكاله طلب موكله الوارد بصحيفه الدعوي، فلم ترد للدايره اجابه من المدعي عليه علي ما طلبته منه الدايره. وفي جلسه: 23/ 3/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي، وقد اطلعت الدايره من خلال المحادثه الجانبيه -وهي غير مرتبطه بملف القضيه- علي رد المدعي عليه ومرفقاته فافهم بارساله الي بريد الدايره والي بريد المدعي وكاله، فاستعد بذلك عقب الجلسه، كما افهم المدعي وكاله بالاطلاع والرد -ان لزم-، وفي حال عدم التقدم فيعد كل طرف مكتفيا بما قدم. وفي جلسه هذا اليوم: 22/ 4/ 1444ه، حضر المدعي وكاله/ حسين بن محمد الغامدي حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بالوكاله رقم: (431925620)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وقرر المدعي وكاله ما نصه: (لما كان موكلي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال تاسيسا علي بينته المتمثله في الحواله البنكيه , وحيث ان اجابه المدعي عليه علي ذلك لا تتعدي عن كونها كلام مرسل لا اساس له، وقد سبق وان امهلت الدايره من المدعي عليه بالجلسه المؤرخه في: 11/ 2/ 1444ه بتقديم البينه علي الخساره، ولم يجب علي هذا الطلب، وقد امهلته في الجلسه المؤرخه في: 2/ 3/ 1444ه بتقديم البينه علي ان المدعي –عندما دفع له المال- طلب ان يتاجر به المدعي عليه في العملات، ولم يجب ايضا علي هذا الطلب، وحيث ان الاصل سلامه راس المال وقد بينا سابقا تفريط المدعي عليه، لذا فاننا نطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال لموكلي)، كما قرر استلام موكله من المدعي عليه مبلغ: (70.000) ريال، وسالت الدايره المدعي عليه وكاله هل لديه مزيد بينات وقرر اكتفاءه بما قدم، فاصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان تسليم المدعي مبلغا قدره (375.000) ريال للمدعي عليه علي وجه المضاربه به، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين الشركاء في شركه المضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. واما عن الموضوع فانه ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره: (٣٧٥,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الف ريال، يمثل راس ماله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به، وحيث اقر المدعي عليه بالعلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي وانه ضارب بها في البورصه العالميه، وبما ان المدعي وكاله قرر عدم تحديد موكله للمدعي عليه المجال الذي يضارب فيه فان الدايره تعد دفع رب المال ماله لمن يضارب به -من غير تحديد نشاط المضاربه- توكيلا في اختيار مجالها وثقه بالمضارب، وبما ان المدعي عليه دفع بحصول الخساره، ولان المدعي عليه قد ادعي الخساره اثناء متاجرته باموال المدعي ولم يثبت حصولها من غير تفريط منه او تعد وذلك بتقديم ما يثبت اتخاذه اجراءات تدل علي سعيه لوقايه راس المال، وبما ان الاصل سلامه راس المال، وبما ان وكيل المدعي قرر استلام موكله من المدعي عليه مبلغا قدره: (70.000) سبعون الف ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالمتبقي من راس مال المدعي بناء علي عدم اعتداد الدايره بالمستندات المقدمه لاثبات ما دفع به المدعي عليه،وفق ما يرد بمنطوق الحكم، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام محمد بن غرم بن مبارك القرني ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع ل عبدالله بن سعد بن حسن الزهراني ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره ثلاث ميه وخمسه الاف ري(305.000)ال؛ لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.