tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / patents

حكم رقم 4530406241 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-09-07 document_type=ruling entity=document_number:م/28 entity=document_number:م/27 entity=document_number:م/27 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:28 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:27 entity=document_number:45742d74-b97e-4a5f-a2b4-aea69b033763 entity=document_number:م/27 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=patents validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470797651 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعواه نص فيها علي:انني المخترع املك وثيقه حمايه من نوع (براءه اختراع منتج) المسجله برقم (...) وتاريخ 1424/03/11ه، والمملوكه ل(...) وعنوانه (...) وتاريخ الايداع 1424/03/11ه، ومده الحمايه (20.00) عشرون سنه، ونشا بسبب هذه الواقعه التالي:
1- براءه اختراع منتج
2- خطا المدعي عليه، المتمثل في (المدعي عليه قام بتقليد الجهاز المذكور، والمسجل باسم موكلي وذلك بالمخالفه للنظام)، وذلك بتاريخ 1444/03/28ه، مما تسبب ب(تقليد الجهاز المملوك لموكلي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه مستمر الي الان في الحاق الضرر بموكلي عن طريق بيع منتج مقلد) ومقدار التعويض المطلوب (5,000,000.00) خمسه ملايين ريال سعودي
3- المخالفه المتمثله في (تقليد منتج حصل موكلي علي براءه اختراعه) حيث (شهاده براءه الاختراع والاخطار المرسل للمدعي عليه بالاضافه لفاتوره بيع صادره من مصنع المدعي عليه)، وذلك يعد مخالفه استندا علي (براءه اختراع المنتج الصادره لموكلي لذات الجهاز المملوك للمدعي عليه) ويعاقب عليه استنادا علي (الاخطار)
4- استغلال المصنف محل النزاع 5- اضرار تقاضي متمثله بالمدعي عليه قد احوج موكلي للشكايه وتوكيل من ينوب عنه مما ادي الي (اتعاب المحاماه والمصاريف التي تكبدها المدعي هي حق لازم الاداء علي عاتق المدعي عليه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (500,000.00) خمس ميه الف ريال سعودي وطلب لذا اطلب: 1-منع الاستغلال بالصناعه. 2-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (5,000,000.00) خمسه ملايين ريال سعودي. 3-ايقاع العقوبه نتيجه المخالفه المتمثله في (تقليد منتج حصل موكلي علي براءه اختراعه). 4-التحفظ علي مصنف. 5-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (500,000.00) خمس ميه الف ريال سعودي. هذه دعواي. ثم عقدت الدايره لنظر الدعوي جلسه وفيها حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله وعليه افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعي عليه علي ان يودع مذكرته خلال اسبوع من تاريخ 7/9/1444ه، ثم يودع المدعي مذكرته خلال اسبوع من تاريخ 14/9/1444ه، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع كنص في الخانه المخصصه لذلك، والارفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. ثم تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه بتاريخ 19/10/1444ه وفيها ذكر بان المدعي سبق وان رفع القضيه وتم الحالتها للجنه النظر في دعاوي براءات الاختراع وتم الحكم فيها مرفق لكم الحكم. ثم عقدت جلسه وفيها حضر المشار اليه بعاليه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فيها ففهم ذلك ثم ابرز صحيفه الدعوي محرره نصها: (1 - لقد حصل موكلي/(...) مالك شركه (...) للفايبر جلاس علي براءه اختراع لجهاز (...) بموجب الشهاده رقم (...) وتاريخ 12/05/2003م الصادره عن مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي وفقا للمستند المرفق (مستند رقم 1). - الجدير بالذكر ان المدعي عليه قام بتقليد الجهاز المذكور، والمسجل باسم موكلي وذلك بالمخالفه للنظام، مما قام معه موكلي باشعار المدعي عليه اكثر من مره وافادته بان المنتج مملوك ومسجل له، وان تقليده يعد مخالفه صريحه وتعدي علي براءه الاختراع، واراد موكلي الوصول الي حل ودي مع المدعي عليه، الا ان الاخير لم يتجاوب معه، بل وصل الامر ان قام المدعي عليه ببيع نسخ من الجهاز داخل (...)(مقر اختراع الجهاز الاصل) كيدا في موكلي، وفقا للفاتوره المرفقه التي يتبين من خلالها بيع الجهاز موضوع الدعوي عن طريق شركه (...)، وهذه الشركه وكيله المدعي عليه في (...) (مستند رقم 2). - ونظرا لتمادي المدعي عليه في التجاوزات ضد موكلي عن طريق تقليده للجهاز وبيعه، الامر الذي تقدم معه موكلي بشكوي بتاريخ 28/04/2010م امام رقابه الملكيه الصناعيه بوزاره الصناعه والتجاره بدوله (...)، والتي اسفرت التحقيقات بها عن وجود حرز لعده اجهزه تحمل نفس المواصفات الخاصه بجهاز موكلي، وقد تم التحفظ عليها واحاله الشكوي الي (...) بدوله (...)(مستند رقم 3). - وحيث ان ما قام به المدعي عليه (الخطا) يعد من قبيل التعدي علي حقوق الملكيه وبراءه الاختراع، وهذا التعدي قد اضر بموكلي بالغ الضرر، اذ الحق به خساير ماليه فادحه (الضرر)، ولولا هذا التعدي لما كان لحق بموكلي اضرارا (علاقه السببيه)، الامر الذي توافرت معه كافه اركان المسؤوليه التقصيريه بحق المدعي عليه تجاه موكلي.- كما نصت الماده (34) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 29/5/1425ه علي انه (يعد تعديا علي موضوع الحمايه القيام باي عمل من اعمال الاستغلال المنصوص عليها في الاحكام الخاصه لكل موضوع من موضوعات الحمايه، يقوم به اي شخص في المملكه دون موافقه كتابيه مسجله في الاداره من قبل مالك وثيقه الحمايه. وتقضي اللجنه - بناء علي طلب مالك الوثيقه، وكل ذي مصلحه - بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم،....). - وحيث الحال ما ذكر، ولثبوت تعدي المدعي عليه علي براءه اختراع موكلي، الامر الذي نتقدم معه لفضيلتكم بهذه الدعوي بغيه تعويض موكلي تعويضا مناسبا وجابرا للضرر وفقا لما تقتضيه الماده (26) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بناء علي المرسوم الملكي رقم (م/28) بتاريخ 10/6/1422ه. بناء عليه ولما سبق ذكره اعلاه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: تعويض موكلي/(...) بمبلغ قدره (5.000.000) فقط خمسه ملايين ريال عن الاضرار التي نتجت عن تعدي المدعي عليه/مصنع (...) للفيبر جلاس علي الجهاز المملوك له وفقا للمذكور اعلاه.ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ قدره (500.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه.)، ثم جري سؤاله عن رده علي ما ذكره المدعي عليه في جوابه المرفق عبر النظام بانه سبق الفصل في موضوع هذه الدعوي بحكم قطعي فاجاب قايلا: اطلب مهله للرد وعليه فقد افهم بارفاق رده من خلال النظام خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 26/10/1444ه وفيها (في مستهل الامر نفيد فضيلتكم ان الدعوي التي يعول عليها المدعي عليه في سابقه الفصل لم تكن ضده وحده، بل كانت ضد عده خصوم وهم: مصنع (...) للفيبر جلاس وشركه (...) للالمونيوم ومصنع (...) (المدعي عليه). 2 - اما هذه الدعوي فقد اختصم فيها موكلي المدعي عليه وحده، وهذا يرجع الي سبب جوهري، الا وهو ان المدعي عليه هو من قام بالتعدي علي براءه اختراع موكلي حتي بعد صدور الحكم في الدعوي المعول عليها في سابقه الفصل، فقد ادخل الغش علي لجنه النظر في براءات الاختراع وزودهم بجهاز ذو مواصفات مختلفه عن الجهاز الذي يبيعه في السوق. 3 - وفي الوقت الحالي يقوم المدعي عليه بالتجاره في بيع جهاز (...) يحمل نفس مواصفات جهاز موكلي الذي يمتلك براءه اختراعه، ونحن نمتلك البينه الداله علي ذلك، وبامكاننا تقديم الجهاز الذي طرحه المدعي عليه للبيع خلال السنوات الماضيه مرفق معه فاتوره (مستند رقم 1) صادره من مؤسسه المدعي عليه، ويمكن لفضيلتكم التاكد من مطابقه الجهاز المباع من المدعي عليه بموجب هذه الفاتوره لجهاز موكلي الذي يمتلك حقوق وبراءه اختراعه، وذلك من خلال ندب جهه خبره لمعاينه الجهازين.4 - وحيث اشترط النظام وجوب تتحقق وحده (الموضوع والخصوم والسبب) في الدعويين لكي يصح الدفع بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها، وقد اختلف السبب في هذه الدعوي المنظوره عن الدعوي السابقه، لكون المدعي عليه استخدم جهاز اخر مطابق لجهاز موكلي، وهذا الجهاز سبب الدعوي الحاليه يختلف عن الجهاز الذي تم النظر فيه الدعوي السابقه، الامر الذي ينال مما دفع به المدعي عليه في هذا الشان لعدم توافر شرط من الشروط المذكوره، وهو وحده السبب وكذلك الخصوم.5 - تجدر الاشاره الي ان موكلي قد اقام دعوي مشابهه لهذه الدعوي ضد المدعي عليه/(...)، وانتهت بصدور صك الحكم رقم (4430580480) وتاريخ 09/07/1444ه، القاضي بثبوت تعدي المدعي عليه المذكور علي براءه اختراع موكلي، ومنعه من تصنيع المنتج (مستند رقم 2).5 - ومن خلال ما سبق يتضح ان المدعي عليه قام بتقليد الجهاز المسجل باسم موكلي بموجب شهاده براءه الاختراع رقم (...) وتاريخ 12/05/2003م الصادره عن مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعد مخالفا لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 29/5/1425ه، حيث نصت الماده (34) من النظام علي انه (يعد تعديا علي موضوع الحمايه القيام باي عمل من اعمال الاستغلال المنصوص عليها في الاحكام الخاصه لكل موضوع من موضوعات الحمايه، يقوم به اي شخص في المملكه دون موافقه كتابيه مسجله في الاداره من قبل مالك وثيقه الحمايه، وتقضي اللجنه - بناء علي طلب مالك الوثيقه، وكل ذي مصلحه - بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم،....) الامر الذي نلتمس معه من فضيلتكم الحكم بتعويض موكلي تعويضا مناسبا وجابرا للضرر وفقا لما تقتضيه الماده (26) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.) ثم عقدت الدايره جلسه وفيها حضر المشار اليهم، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه علي دعوي المدعي من قيام موكله بانتهاك البراءه وذلك باستخدامه جهاز اخر غير المحكوم فيه بالقضيه الاولي ؟ فانكر ذلك، وتمسك بان الجهاز الذي عند موكلته هو ذاته الذي تضمنه الحكم السابق، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته بان الجهاز الذي استخدمه المدعي عليه هو جهاز اخر غير الذي فصل فيه بالحكم السابق فطلب مهله لذلك، فافهم بارفاقها خلال اسبوع، علي ان يقدم المدعي عليه جوابه عليها خلال خمسه ايام بعد ذلك. ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره بتاريخ 16/11/1444ه ونص فيها علي (- نفيد فضيلتكم ان المدعي عليه استخدم جهازين، احدهما يختلف نسبيا عن جهاز موكلي وقد قدمه في الدعوي السابقه التي يستند اليها في سابقه الفصل، اما الجهاز الاخر (وهو موضوع الدعوي) فهو مطابق تماما لجهاز موكلي الذي يمتلكه بموجب شهاده براءه الاختراع. 2 - ونرفق لفضيلتكم البينه الداله علي استخدام المدعي عليه لجهازين مختلفين، هذه البينه تتمثل في مقطع فيديو قد نشره المدعي عليه علي قناته الرسميه بموقع اليوتيوب بعنوان (...) ويتضمن هذا الفيديو شرح كامل لطريقه تركيب واستخدام الجهاز، وسيتضح من خلال الفيديو ان هذا الجهاز يختلف نسبيا عن جهاز موكلي (مرفق رقم 1) لانه يعتمد علي عمليه (...)، اما جهاز موكلي فطريقه (...)، وقد استخدم المدعي عليه هذا الجهاز بنفس المواصفات وطريقه عمله. 3 - جدير بالذكر ان المدعي عليه استخدم الجهاز مع علمه بان موكلي يمتلكه بموجب شهاده براءه الاختراع، ونحن تقدمنا لاحد فروع المدعي عليه وقمنا بشراء جهاز منهم يحمل نفس مواصفات جهاز موكلي، ونحن علي اتم الاستعداد لتقديم الجهاز لفضيلتكم من اجل عرضه علي جهه خبره لمعاينته وابداء الراي حول مطابقته لجهاز موكلي من عدمه، وحينها سيتضح جليا ان المدعي عليه قد ادخل الغش علي لجنه النظر في براءات الاختراع وزودهم بجهاز ذو مواصفات مختلفه (والمشار اليه في مرفق رقم 1) عن الجهاز الذي يبيعه في السوق.4 - تجدر الاشاره الي ان موكلي قد اقام دعوي مشابهه لهذه الدعوي ضد المدعي عليه/(...)، والذي استخدم نفس الجهاز الذي يبيعه المدعي عليه بجميع مواصفاته، مع انه ملكا لموكلي بموجب شهاده براءه الاختراع رقم (...) وتاريخ 12/05/2003م الصادره عن مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، وقد انتهت الدعوي بصدور صك الحكم رقم (4430580480) وتاريخ 09/07/1444ه، القاضي بثبوت تعدي المدعي عليه/(...) علي براءه اختراع موكلي ومنعه من تصنيع المنتج (مستند رقم 2).5 - وحيث اشترط النظام وجوب تحقق وحده (الموضوع والخصوم والسبب) في الدعويين لكي يصح الدفع بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها، وقد اختلف السبب في هذه الدعوي المنظوره عن الدعوي السابقه، لكون المدعي عليه استخدم جهاز اخر مطابق لجهاز موكلي، وهذا الجهاز سبب الدعوي الحاليه يختلف عن الجهاز الذي تم النظر فيه الدعوي السابقه، الامر الذي ينال مما دفع به المدعي عليه في هذا الشان لعدم توافر شرط من الشروط المذكوره، وهو وحده السبب.صاحب الفضيله: يتضح لفضيلتكم من خلال ما ذكر اعلاه ان المدعي عليه قد قام بتقليد الجهاز المسجل باسم موكلي بموجب شهاده براءه الاختراع رقم (...) وتاريخ 12/05/2003م الصادره عن مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعد مخالفا لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 29/5/1425ه، حيث نصت الماده (34) من النظام علي انه (يعد تعديا علي موضوع الحمايه القيام باي عمل من اعمال الاستغلال المنصوص عليها في الاحكام الخاصه لكل موضوع من موضوعات الحمايه، يقوم به اي شخص في المملكه دون موافقه كتابيه مسجله في الاداره من قبل مالك وثيقه الحمايه. وتقضي اللجنه - بناء علي طلب مالك الوثيقه، وكل ذي مصلحه - بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم،....) الامر الذي نلتمس معه من فضيلتكم الحكم بتعويض موكلي تعويضا مناسبا وجابرا للضرر وفقا لما تقتضيه الماده (26) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.بناء عليه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم بالطلبات المشار اليها في لايحه الدعوي) ثم عقدت الدايره جلسه وفيها حضر المشار اليهم بعاليه، ثم جري افهام وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فقرر قايلا: ارفض طلب يمين المدعي عليه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم وحيث حصر وكيل المدعي دعواه في طلب الزام المدعي عليه اولا: بتعويض بمبلغ قدره (5.000.000) خمسه ملايين ريال عن الاضرار التي نتجت عن تعدي المدعي عليه علي الجهاز المملوك له وفقا للمذكور اعلاه. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ قدره (500.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه. وحيث ان المدعي عليه اجمل جوابه في ان هذه الدعوي سبق الفصل فيها بحكم لدي لجنه النظر في دعاوي براءات الاختراع وبما ان المدعي قد ذكر بان المدعي عليه استخدم جهاز اخر غير الجهاز الذي تم الفصل فيه بالحكم المشار اليه. وبنا ان دعاوي الانتهاك من الدعاوي المتجدده التي يجوز فيها اقامه دعوي جديده اذا ثبت لصاحب براءه الاختراع بانه تم انتهاكها بامر جديد خلاف الامر المقضي به في حكم سابق، لذا فان دفع المدعي عليه بوجود حكم سابق مع ادعا المدعي وجود انتهاك جديد من قبل المدعي عليه الامر الذي يجهل هذه الدعوي مقبوله وجايز النظر فيها، لذا وبناء عليه ولانه من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعي لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وذلك ان ما قدمه في مذكرته التي استمهل لتقديم البينه فيها عباره عن كلام مرسل لا يرقي لان يعد بينه في الدعوي، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود انتهاك من قبل المدعي عليه لبراءه الاختراع الخاصه به، سوي ما تقدم، واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها من اوصاف مؤثره الا بدليل صحيح وصريح يدل عليها، ولما ورد عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). ولما نصت عليه الماده السابعه والتسعون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه علي انه (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه.) لذا فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه، وبما انه رفض طلب اليمين كما افهم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها لعدم ثبوت الحق في هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٧٦٥١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بما يلي: اولا: تعويض بمبلغ قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال عن الاضرار التي نتجت عن تعدي المدعي عليه علي الجهاز المملوك له. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه اصدرت حكمها بتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٤ه والقاضي برفض هذه الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها وسالت الدايره الحاضر من انه قد ارفق في اعتراضه مستند من اداره (...) المتضمن انه تم ضبط عدد من الاجهزه تحمل نفس مواصفات اجهزه المدعيه وانه تقرر احالتها الي النيابه العامه ب(...) فماذا تم علي هذه الشكوي، فاجاب بان (...) ب(...) احالت المعامله الي المحكمه المختصه الا ان موكلتي اتفقت مع المدعي عليها علي التنازل عن الدعوي مع حفظ حقوقها ولم يصدر من المحكمه المختصه ب(...) حكم، واكتفي الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله، واصدرت دايره الاستيناف الثانيه حكمها المؤرخ في ٢٧/٠٢/١٤٤٥ه القاضي بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٠٤/١٢/١٤٤٤ه برفض هذه الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس اعاده النظر قيد برقم طلب (٤٥١٠٤٩٢٥٣٢) وتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٥ه، مبينا فيه تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، تتمثل في افاده صادره من (...) ب(...)(...) مؤرخ في ١٣/٠٩/٢٠٢٣م وتضمن ان الدعوي النيابه العامه رقم(...) صدر فيها حكم صادر من المحكمه (...) ب(...) بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠١١م بتغريم المتهم (المدعي عليه) خمسايه (...)، واختتم بطلب اعاده النظر في الحكم، وباحاله الطلب الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظره بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٥ه، بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيه الفصل في الطلب تم رفعه للمداوله.
الاسباب:
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (٢٠١) وهي (٣٠) يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين ان الملتمس لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها، والمستند المقدم من الملتمس لا وجه لتعذر تقديمه للدايره قبل صدور الحكم، حيث يتضح من خلال وقايع الدعوي ان دايره الاستيناف سالت الملتمس عن حال معامله (...) ب(...)، واجاب بان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي التنازل عن الدعوي مع حفظ حقوقها ولم يصدر من المحكمه المختصه ب(...) حكم، مع ان الحكم صادر حسب الافاده المقدمه بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠١١م، فلا يسوغ مضي هذه الاعوام دون علم الملتمس به، وقد مكن امام دايره الاستيناف، واجاب بانه لم يصدر فيها حكم، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي عدم قبول التماسه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس شكلا المقدم من وكيل المدعي، والله الموفق.