gstc_gov_sa · decision · processed · 38 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه | (IR-2020-24) : القرار رقم: (Z-2018-1628) الصادر في الاستثناف رقم: اللجنه الاستثناعيه الدايره الاستثناعيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المفاتيح: زكاه- وعاء زكي- ما يدخل ضمن الوعاء الزكي- ما لا يدخل ضمن الوعاء الزكي- قيمه تامينات قبولات اصول ثابته- الدفعات المقدمه للمشاريع لا تسم من الوعاء الزكي اذا حسم ما يقابها من الاصول الثابته- الاصل الاخذ باقرار المدعيه بشان الدفعات والمشروعات الراسماليه المتنوعه. الملخص: مطالبه المستانعه الغاء قرار الدايره الابتداييه المطعون عليه، القاضي برفض اعتراض المستانعه علي يند تامين قبولات اصول ثابته، وبند دفعات مقدمه للمشاريع، وبند دفعات ومشروعات راسماليه، عدا فقره رقم (٤) اجابت الهييه بانها استندت في قراراها الي ان المستانعه استخدمت اوراق الدفع لتمويل اصولها التي تم حسمها من الوعاء الزكي، وبالتالي يجب اضافه المبالغ التي مؤلت الاصول للوعاء الزكي بغض النظر عن المبالغ التي تعي المستانعه انها مسوده- دت النصوص النظاميه علي ان استبعاد ايرادات النشاط او رد خسايره يوجب استبعاد اصوله من الوعاء الزكي، ونص علي ان الاصل المستحجب في الزكاه الاخذ بما تضمنته اقرارات المستانفه ما لم تقدم بينه تزيد بعدم حتها- ثبت للدايره الاستينافيه وجود تسديدات متعلقه بMBال تلك التامينات في مواجهه الجهه الداينه للشركه المستانفه تم اداها مقدما عند قيام تلك الجهات بتقدم كامل مبلغ الضمانات للشركه المديعه، وان الدفعات المقدمه لم تënع للزكاه حيث تم جسم ما يقابلها من اصول ثابته، وثبت لها بان الهييه لم تënعتمل مع بند الدفعات والمشروعات الراسماليه رغم تنوعها علي اساس الاصل المستحب في الزكاه. مؤدي ذلك: نقض القرار الابتدايي في بند الدفعات المقدمه للمشاريع وتاييده في باقي البنود. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المستند: الماده (٤/ ثانيا/١) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨١. الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء ١١٠١/١١ هام ومنازات ضريبه الدخل....; وذلك للنظر في الاستثناييه الاولي لمحافقات ومنازات ضريبه الدخل....;马拉松 الاستثناف المقدم بتاريخ ١٣٨٠/٠٨/١٧ هام الموافق ٢٢٠/٠٦/٢٢ هام من /شركه (ا), سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بالارياض رقم (٢٩) لعام ١٤٣٧/٢١/١٨ واتاريخ ١٢٣/٢١/١٨، الصادر في الدعوي رقم (Z-2018-1628) والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا: قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه; وفقا لحيثيات القرار. ثانيا: وفي الموضوع: 1 - رفض اعتراض المكلف علي بند تامين قبولات اصول ثابته; وفقا لحيثيات القرار. ٢ - رفض اعتراض المكلف علي بند دفعات مقدمه للمشاريع; وفقا لحيثيات القرار. ٣- رفض اعتراض المكلف علي بند دفعات ومشروعات راسماليه، عدا فقره رقم (٤); وفقا لحيثيات القرار. ٤- رفض اعتراض المكلف علي قيمه فروق الاستيراد; وفقا لحيثيات القرار. ٥- تاييد اعتراض المكلف علي بند الامم الداينه; وفقا لحيثيات القرار. ٦- تاييد اعتراض المكلف علي بند نشاط محطه المحروقات; وفقا لحيثيات القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المكلف شركه (ا)، تقدم الي الداره بالايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: مطالبه المستانف يسم قيمه تامين القبولات باعتباره عطاء نقديا مسدا من الخزينه وليس تمويلا من البنوك. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ٢- بند (دفعات مقدمه للمشاريع): مطالبه المستانف باعتماد ما ورد في البيان المدرج ضمن استينافه بشان الدفعات المقدمه; وذلك لصعوبه الفصل في الدفعات النقديه المستخدمه لشراء الاصول الثابته من الدفعات المقدمه وغيرها من النقديه الوارده من تحصيل المستخلصات. ٢- بند (دفعات ومشروعات راسماليه): مطالبه المستانف بحسم الدفعات والمشاريع الراسماليه، حيث افاد بان الدفعات هي سداد حسابات اطراف ذات علاقه ومسوobات شخصيه للشريك (…) واستثمارات عقاريه تقع ضمن النشاط. (…) وجستها لنظر الدعوي، والبداء علي الخصوم حضر (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيل عن الشركه المستانفه، كما حضر ممنلو الهييه بموجب تفويش رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ من: (…) هويه وطنيه رقم (…) و(…) هويه وطنيه رقم (…) وبسؤال وكيل الشركه المستانفه عن سبب طعنه علي القرار محل الاعتراض فيما يتعلق بمطالبه المستانف بحسم قيمه تامين القبoulات باعتباره غطاء نقديا وليس تمويل من البنوك، خلا لما ورد في المذكره المقدمه في هذا الشان، فاجب بان لا يوجد هناك ما اضيفه علي ما قدم من سبب سوي التاكيد علي اضافه اوراق الدفع بنسبه ١٠٠ كما هي وارده في بند الاتزامات الي الوعاء الزكوي، بينما يوجد غطاء نقدي ٥٠ يقال ابواق الدفع في الاصول المتداوله، وعند قيام البنك بسداد المورد، يقوم بسداد ١٠٠، ويخصم ٩٠٠ من حساب جاري الشركه لدي البنك بالنظر لانه تم سداد ٥٠ مقدما. وبسؤال ممني الهييه عن ردهم بشان طلب المستانف واعتراضه علي طريقه معالجه الهييه لذلك البند، وعدم حجم تلك القبولات المقدمه من الوعاء الزكوي من المكلف حسبما يدعيه، فاجابوا بان المكلف استخدم اوراق الدفع لتمويل اصوله التي تم حسبما من الوعاء الزكوي; فبالتالي يجب اضافه المبالغ التي مولت الاصل لloوعاء الزكوي بصرف النظر عن المبالغ التي يحي المكلف انها مسدده، وذلك علي نحو ما بينه القرار الابتدايي بعدم خصم تلك القبولات المدعي حسبما من الوعاء الزكوي للمكلف. ال'AEOAM (٢٠٠٩-٢٠٠٨-٢٠٠٧) فاجاب بان القواتم الماليه المقدقه تبين بشكل واضح في الايضاح رقم (٩) حيث تم استخدام اوراق الدفع مقال بشراء اصول قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ثابته بكامل المبلغ، الامر الذي يترتب عليه اضفتها بكامل مبلغها كما ظهرت في القوايم الماليه وفق ما تقتضيه المعالجه المعتاده في هذه الاحوال، حيث تم اضافه كامل المبلغ بسبب حسم الاصل الثابته من الوعاء الزكوي. وبسؤال وكيل الشركه المستانفه بخصوص اعتراضه علي البند الثاني في استثنافه، الخاص بطريقه حساب الدفعات المقدمه للمشاريع من (٢٠١١-٢٠٠) وما اذا كان لديه اسباب اخري للاعتراض علي تلك الطريقه في الحساب بخصم الدفعات المقدمه المستخدمه لشراء الاصل وغيرها من النقديه الوارده من تحصيل المستخلصات، فاجب بانه يطلب منجه فرصه لبيان موقفه بخصوص الاعتراض علي ذلك البند بشكل اكثر ضويا؛ لكي يتبين للداره او للهييه اوجه طعنه علي عدم انتساب الارصده الذاينه من الارصده المدينه لنفس الجهه المالكه المشروع وللعقد ذاته، وذلك بتقديم مذكره اداقيه الي الهييه وصوره للدايره خلال ١٠ ايام من تاريخ هذه الجلسه. وبسؤال ممثلي الهييه بخصوص ردهم علي ما استمعوا اليه من اقوال بشان البند الثاني المعترض عليه من قبل الشركه المستانفه، فاجابوا ان هذه الدفعات قد حال عليه الحول، وبالتالي تخضع لزكها استنادا للفتاوي الشرعيه، وبما ان هذه المبالغ قد استلماها المكلف، ولم ينف حولان الحول عليها، فتجف فيها الزكه، بالاضافه ان الدفعات المقدمه التي حال عليها الحول في عام ٢٠١١ تم تسويتها مع الهييه كما هو موضع في القرار الابتدايي. وبسؤال وكيل الشركه المستانفه عما اذا كان هناك ما يود اضافه بشان الاعتراض المقدم علي البند الثالث الخاص ب (دفعات ومشروعات راسماليه من عام ٢٠١٢، خلفا لما تم تقديمه كسب للاعتراض علي ذلك البند، فاجب بانه لا يوجد سوي التاكيد علي ما تم تقديمه من اسباب في لايحه الاستيناف بخصوص هذا البند، حيث لم يتول القرار محل الاعتراض مناقشه مفردات تلك الدفعات والمشروعات الراسماليه، ومدي احقيه الشركه المكلفه في حسبها، انما جاء القرار بالوضع دون عرض اي مبررات او اسباب لعدم احتساب الدفعات والمشروعات الاستثماريه. وبسؤال الدايره للمكلف عما اذا كانت القوايم الماليه توضح المشاريع الاستثماريه، حيث يënح كل من الاستثمارات في الاراضي والمشروعات الابسكانيه لغرض البيع، ولغرض التاجير، والاراضي لمشتراه لغرض البنايه عليها والاستفاده من ريعها، والMBني الاداري للشركه، فاجاب بانه سيتم تزويد الدايره بالمستندات المطلوبه التي تبين وجهه نظرنا في المهله التي تحددها الدايره، والرد علي استفسار الدايره بشان تلك الاستثمارات. وبسؤال ممثلي الهييه بخصوص ردهم علي ما استمعوا اليه من اقوال في شان اعتراض المكلف علي البند الثالث الخاص ب (دفعات ومشروعات رسماليه من عام ٢٠٠٦ حتي عام ٢٠٠٦، فاجبا يتمسكهم بالقرار الابتدايي بما قرره في قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 هذا الشان جمله وتفصيل، وما جاء في المذكره المقدمه الي اللجنه الابتداييه في ذلك البند. وفيما يتعلق بما ادعاء المكلف في مذكره الاستنافيه من ان اعترضه الاصلي (٦) كان يتكون من (٩) بنود، الا ان ما تم تغطيفه في قرار اللجنه الابتداييه كان بنود فقط، وطلبت الدايره من المكلف توضيح البنود الثالثه التي لم تتطرق لها اللجنه الابتداييه، فاجب بانها ت触摸 منم ما يلي: ١ - قيمه الاصول الثاببه والاستهلاك المحاسبي (من ٢٠٠٨ الي ٢٠١). ٢ - مكافاه العاملين واليكراميات عام (٢٠٠٩ -٢٠٠٨ -٢٠٠٧). ٣- اطراف ذات عاقه داينه عام (٢٠٠٨) مصنع (ب). وبسؤال ممليي الهييه حول جوابهما علي ما استمعا اليه بخصوص اعتراض المكلف علي البنود التي يدعي عدم تعرض القرار الابتدايي لها بالرغم من اعتراضه عليها علي نحو ما ذكر، فاجابا: سيتم تزويد الداره جواب الهييه عن هذا الاعتراض بمذكره تبين ما لدي الهييه من رد بخصوص ذلك الاعتراض خلال المده التي تقررها الداره في هذا الشان. وبسؤال ممثل وكيل الشركه المستانفه عما اذا كان لديه اي اQUOال او طلبات يود اضافتها، فاجب: لا يوجد لدي ما اضيفه خلاف ما قدمت وما تم اضافته خلال هذه الجلسه بشان تزويد المستندات والمذكرات التي طلبتها الداره بخصوص ما كان من البنود المعترض عليها. وبسؤال ممثلي الهييه عما يودان اضافه من اقوال او طلبات بخصوص الاستيناف المقدم، فاجبا: لا يوجد لدي ما اضيفه خلاف ما قدمت وما تم اضفته خلال هذه الجلسه بشان تزويد المستندات والمذكرات التي طلبتها الداره بخصوص ما كان من البنود المعترض عليها، بعد استلام مذكره تفصيله من المستانف: لبيان وتوضيح جميع اوجه الاعتراض علي البنود محل الاستثناف: لتنمكن الهييه من الارد عليها. وقد طلبت الداره من الشركه المستانفه تزويدها بمذكره كامله تفصيله (مرفقا بها القوايم الماليه والاقرارات الزكويه لكل سنوات الخلف) توضح دونما ايهام مكمن النزاع في كل بند واعتراضهم عليه: لكي يتم بعد ذلك جواب الهييه عنها خلال ١٠ ايام من تاريخ هذه الجلسه. واقفل المحضر علي ذلك، وقررت الداره استكمال نظر القضيه والابت فيها في ضوء ما يرد. وبعد الالطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستثناف والرد عليها، والاقوال التي تم الادلاع بها امام الداره، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وما قدمهckelفك والهييه للداره خلال المهله المنوحه لمهم، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م فقد تقرر لدي الداره ان القضيه قد اسبعت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. السباب: حيث انه بمراجعه مستندات القضيه واللايحه الاستثناف المقدمه من الشركه المستانفه، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكلا وفق للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايج والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله من الناحيه الشكيله؛ لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثه. ومن حيث الموضوع: فانه فيما يتعلق ب: البند الاول (قيمه تامينات قبولات اصول ثابته ٢٠٠٧ م حتي ٢٠٠٧) وحيث افراد المكلف في مضر الحلسه - بخصوص هذا البند - بعدم اضافه ما هو جديد خلاف ما تم تقديمه في مذكره الاستثناف سوي التاكيد بانه تم اضافه اوراق الدفع بنسبه ١٠٠% كما هي وارده في بند الالتزامات الي الوعاء الزكوي، بينما يوجد عطاء نقدي ٥% يقالب اوراق الدفع في الاصول المتداوله، وعند قيام البنك بسداد المورد، فانه يقوم بسداد ١٠٠% ويضم ٩٠% من حساب جاري الشركه لدي البنك; كونه تم سداد ٥% مقدما. في حين افادت الهييه بان المكلف استخدم اوراق الدفع لتمويل اصوله التي تم حسابها من الوعاء الزكوي، وباتالي يجب اضافه المبالغ التي مولت الاصول للعاء الزكوي، بصرف النظر عن المبايل التي يدعي المكلف انها مسدده، وحيث ان قيمه تامينات القبولات استخدمت لتمويل اصول ثابت، وحيث ان هذه الاصول تسمت من وعاء الزكاه، فانه تبعا لذلك تضاف القروض التي مولت اصول ثابته الي الوعاء الزكوي; وذلك استنادا علي الفقره (1) من البند (ثانيا) من الماده (الرابعه) من اللاتجه التNFيحيه للزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨/٦٠/٦٠) ه، والتي تحت علي: "تحديد وعاء الزكاه لمن يمسكون حسابات نظاميه: يحسم من الوعاء الزكوي الثاني: ١. الاصول الثابته، وتشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصول الثابته (اصول القنيه)، واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف - ما لم يكن هناك ابع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط، وحيث تقدم المعي الاثبات المستندي والمتمثل في كشف الحساب البنكي لاوراق الدفع والقيود المحاسبه لتسجيل الغطاء النقدي المسعد للبنك، وتبين انه قام بسداد الغطاء البنكي المتمثل بنسبه ٥٠، ولا ينال من هذه النتيجه ما تؤكد عليه الهييه في موقفها من معالجه قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ذلك البند، في جلسه الاستعام المنعقده لنظر استثناف الشركه المكلفه، بان المكلف استخدم اوراق الدفع لتمويل اصوله التي تم حسمها من الوعاء الزكوي؛ فبالتالي يجب اضافه المبالغ التي مولت الاصول للوعاء الزكوي بصرف النظر عن المبالغ التي يديي المكلف انها مسدده، وذلك علي نحو ما بينه القرار الابتدايي بعدم خصم تلك القبولات المدعي بحسمها من الوعاء الزكوي للمكلف، ما دام انه قد ثبت لدي الداره وجود سادات متعلقه بمبالغ تلك التامينات في مواجهه الجنه الداينه للشركه المستانفه قد تم اداءها مقدما عند قيام تلك الجهات بتقدم كامل مبلغ الضمانات للشركه المستانفه، الام الذي يتقرم معه للدايره تايد طلب المستانف في حسم مبالغ السادات المقدمه من مجموع مبلغ تلك التامينات الداخله في حساب الوعاء الزكوي للشركه المكلفه. البند الثاني (دفعات مقدمه للمشاريع): والتي حدها المستانف بالاعوام من ٢٠٠٨ ام حتي ١٠١٠ م، وحيث افاد المكلف في مذكرته الالحاقيه - بخصوص هذا البند - بصعوبه الفصل في النقديه المستخدمه لشراء الاصول الثاني من الدفعات المقدمه وغيرها من النقديه الوارده من تحصيل المستخلصات، والتي تستخدم عاده في تمويل وتشغيل المشاريع من مواد ومستلزمات تشغيل وصيانه، وقطع غيار، وتكلفه العماله من اجور وغيرها من المصروفات؛ لذلك فقد اعتمد علي النقديه المسدده لشراء الاصول الثانيه اللازمه للمشاريع من خلال اضافه الاصول الثاني. وافادت الهييه بان هذه الدفعات قد حال عليها الحول، وبالتالي تضع للزكاتا لالتفاوي الشرعيه، بالاضافه الي ان الدفعات المقدمه التي حال عليها الحول لعام ١٠١م تم تسوياتها مع الهييه كما هو موضح بالقرار الابتدايي، وحيث تطالب الشركه المكلفه بحسم الدفعات المقدمه بما يقالبها من اردده مدينه لمستخدمات مقدمه ومعتمده لنفس العقود، ولدي نفس الجهات المالكه التي صرفت الدفعات المقدمه. وبالاطلاع علي ايضاح الدفعات المقدمه للمشاريع في القوايم الماليه، فقد تضمن ما نخعه: "تمثل في قيمه المبالغ المحطه مقدما من الجهات المالكه للمشاريع بنسب ثابته من قيمه المستحلات، اما الدفعات المقدمه التي لم يتم تنفيذ المشاريع المقابله لها، فهي تعامل معامله الدين: تطبيقا للفتوي رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ العامله لها، والتي نشت علي: "الايرادات المقدمه التي يستلمها الشخص المكلف بالزكاه، مثل الدفعات المقدمه لل المقاولين، والدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد، فتبح فيها الزكاه متي حال عليها حول منذ فضيها وبلغت نصابا بنفسها او بضمها لبقيه ماله; وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها، وحيث انه بعد الاطلاع علي كشوف حساب الدفعات المقدمه، وتبين ان الدفعات المقدمه تحسم منها قيمه المستخلصات حسب نسبه الانجاز، حيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ان ما تدعيه الشركه المكلفه بحسم الدفعات المقدمه كونها استخدمت في اصول ثابته، فان الدفعات المقدمه في هذه الحاله لم تضع للزكاه، حيث تم حسم ما يقابلها من اصول ثابته; وعليه خلصت الداره الي رفض استثناف المكلف بحضوص هذا البند، وتاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه بحضوص ذلك البند. البند الثالث (دفعات ومشروعات راسماليه): فقد اتضح لدي الداره بان هذا البند يتكون من عده بنود فرعيه مرتبطه باستثمارات في شركات اخري ومشروعات داخل وخارج المملكه ومتلكات للشركه مقال بسلباتهم الجاريه، اضافه الي ما يدعيه المكلف من وجود عقارات واراض ستقول الي استثمارات للشركه، وكذلك بناء مقر للشركه علي احدي الاراضي، وحيث يكمن مركز استثناف الشركه المكلفه في نعها علي القرار الابتدايي بان اللنه الصدره له لم تناقش مدي استبعاد تلك الاستثمارات المدعي بها ومستحقات الشراكه التي بقيت لدي الشركه دون اختصاصها بها، وحيث ان ما يدعيه المكلف في دعم وجهه نظره لبيان عدم سلامه ما قررته اللجنه صدره القرار في عدم قسم مفردات ذلك البند المعترض عليه، بالتدكير بان الزكاه واجب شرعي مفترض فيه الجزم والقطع بوجود ما يتحقق به اعتبار المال ملال لوجوب الزكاه فيه، وهو الامر الذي لم تتحقق منه اللجنه صدره القرار. وحيث انه بالرجوع الي القرار الابتدايي، والي اعتراض المكلف المقدم للهييه، والي خطاب الهييه الجوابي علي اعتراض المكلف، تبين ان الهييه لم تقبل حسم المبالغ الوارده في اعتراض المكلف تحت مسمي «دفعات ومشروعات راسماليه»، وتبين للدايره من خلال ما ورد في اعتراض المكلف وفي القرار الابتدايي ان هذا البند يحتوي علي عدد من المكونات غير المتجانسه، منها اصول تخص الشريك، واستثمارات عقاريه متنوعه للمكلف يصفها بانها تحت التنفيذ، ومنها انشاء اصول تشغيليه: مثل: الخلاطه الخرسانيه، ومدين اداره الشركه، وورشها، ومستودعاتها، ومراقفها، ومنها ما يتعلق بانشاء شركات اخري خارج المملكه، او تعاملات مع شركات ذات علاقه. وحيث انه بالنظر فيما يتعلق بالنشاط الزراعي ومحطه المحروقات التي رات الهييه انه ليس من ضمن اغراض الشركه، واناها هو نشاط خاص بالشريك (ت) (د) فقد تبين من خلال ربط الهييه انها قامت برد خساير النشاط الزراعي الي الوعاء علي اساس انه غير خاص بالمكلف; وعليه فانه كان يجب في المقال استبعاد الاصول المنتجه لذلك النشاط من الوعاء، و هذا التعامل كان من المقترض ان ينسحب علي اصول كل نشاط تري الهييه انه لا يخص المكلف، فاستبعادات ايرادات النشاط او رد خسايره يوجب استبعاد اصوله من الوعاء، كما انه اذا لم تخصص تلك الاصول من وعاء المكلف، فانه يجب استبعاد ما يقابلها من مبلغ مكافي من مصادر الاموال علي اساس ان مصادر تلك الاموال ايضا لا تخص المكلف، ومن ثم لا يجوز ان يتم تضمينها في وعايه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وحيث انه فيما يخص العقارات بمصدر محدد للتمويل، كما انه بالنظر الي البنود التفصيله المكونه للبند محل الخلاف، والتي تكونت من عدد غير قليل من البنود غير المتجانسه، فان الهييه لم يكن لها موقف محدد من كل بند من حيث مدي خضوعه للزكه من عدمه بالنظر الي طبيعته، وانا كان ردها له عتماد علي سبب غير مسند لتوجب الزكاه عليه من جهه، ولا علي ما يسند من الناحيه النظاميه او المحاسبه من جهه اخري. اما ما ذكرته اللجنه الابتداييه في حيثيات قرارها من ان ما قام به المكلف كان الهدف منه تحسين الموقف المالي له، فهذا امر لا علاقه له بحساب وعاء الزكاه، وان كان هناك ثمه مخاله في هذا الصدد، فيكون اثرها مرتبطا بما قد يكون محلا للمساعده من الناحيه التنظيميه والمحاسبه. وحيث انه كان من الممكن، وفق والدخل المتعلقه بالربط علي المنشات التي تقدم اقراراتها وفق حسابات نظاميه، ان تقوم بالربط علي المكلفين بخلاف ما اقروا به عندما يتبين للهيثه ان المكلف لم يضم في وعاثه الزكوي بندا تري الهيثه انه يجب تضمينه في الوعاء، او عندما يتبين لها ان المكلف جسم من وعاثه بندا تري الهيثه انه لا يجوز حسمه من الوعاء الزكوي بخلاف ما اقر به المكلف، عندما يتوفر لديها معلومات تفيد بعدم حصه اقرار المكلف; اذ ان الاصل في الزكاه الاخذ باقرار المكلف ما لم تقدم بييه تفيد بعدم حته، وحيث لم يكن تعامل الهيثه مع المكلف علي نحو ما سبق بيانه بخصوص بند (الدفعات والمشروعات الاستثماريه) : مما تنتهي الدايره بشان الخلاف حوله الي قبول وجهه نظر المكلف في حسم مبالغ ذلك البند من وعاء الزكاه. - البند الرابع (عدم مناقشه اللجنه الابتداييه كامل بنود الاعتراض المقدم منه) فيما يخص: - قيمه الاصول الثابيه والاستهلاك المحاسبي (٢٠٠١١ م). - مكافاه العاملين والاكراميات للاعوام (٢٠٠٩ - م٢٠٠٨ - م٢٠٠٧). - اطراف ذات علاقه داينه عام (٢٠٠٨) مصنع شركه (ب). وحيث افادت الهييه في محضر الجلسه بانها ستقدم مذكره توضح ما لديها من رد بخصوص ذلك الاعتراض خلال المده المقرره من الداره، وحيث ورد رد الهييه للدايره خلا من اجابه ملالقيه لما تم طلب التحقق منه، وакفت بمجرد الاشاره الي خطابهم الموجه للمكلف، والموضح به البنود المقبوله من غير تعرض لما طالب به المكلف، وهو تخفيض الربط بمبلغ (...) ريال بدل من مبلغ (...) ريال الذي خفضت به الهييه الربط تبعا للبنود التي قبلتها; وعليه قررت الدايره بصدد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تللك البنود الاستجابه لاحtbاب ربطها علي نحو ما طالب به المكلف وفق اقراره، بالنظر لموافقتها علي اعتراضه في خطابها الموجه للمكلف، الذي يستفاد منه قبولها بتحديد مبلغ الربط علي تلك البنود من واقع اقراراته، ولخصان اشتمال الربط النهايي علي المكلف، والذي سيكون بناء علي قرار الدايره، فقد خلطت الدايره الي ان تتم الاشاره الي تلك البنود المقبوله في منظوف القرار وفق الصيغه الاتيه: تقدير قيمه الربط النهايي علي البنود الاتيه من واقع اقرار الشركه المكلفه بشانها: - قيمه الاصول الثابثه والاستهلاك المحاسبي (٢٠٠١ م حتي ١٠٠١). - مكافاه العاملين والاكراميات للاعوام (٢٠٠٠-٢٠٠٠). - اطراف ذات عالقه داينه عام (٢٠٠٠) مصنع (ب) القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستحصاب ما ذكر من اسباب؛ قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه (ا)، سجل تجاري رقم (…)، ورقم مMBZ (…)، ضد القرار الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (٢٩) لعام ١٤٣٧/١٢/١٨ ه. ١٤٣٧ ثانيا:})(في المWOZO: ١. قبول استيناف المكلف في حسم مبالغ السدادات المقدمه من مجموع مبلغ تلك التامينات الداخله في حساب الوعاء الزكي للشركه المكلفه: للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٢. رفض استيناف المكلف بخصوص بند (دفعات مقدمه للمشاريع)، وتاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه: للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. (قبول استيناف المكلف فيما يخص بند (دفعات ومشروعات راسماليه) بحسم مبالغ ذلك البند من وعاء الزكاه: للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٤. قبول استيناف المكلف فيما يخص البنود المعترض عليها وتقدير قيمه الربط النهايي علي البنود الاتيه من واقع اقرار الشركه المكلفه بشانها: قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 - قيمه الاصول الثابنه والاستهلاك المحاسبي (٢٠٠١) م ٢٠٠٠ م حتي - مكافاه العاملين والIKRاميات للاعوام (٢٠٠٠ - م٢٠٠ - م٢٠٠ - م٢٠٠) - اطراف ذات عاقه داينه عام (٢٠٠٠) مصنع (ب). وبالله التوفيق.