tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2448/10/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2017-11-06 date_hijri=1438-07-23 document_type=ruling entity=legal_basis:cabinet_decision:241 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:261 entity=document_number:261 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي رقم 2448/10/ق/1438ه
المقامه من المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) 
ضد المدعي عليها / الشركه (...) للاستثمار الخليجي
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس بتاريخ 23/07/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بمكه المكرمه جلسه الدايره التجاريه الثالثه بالتشكيل التالي:
القاضي/ صهيب بن جميل بن خليل نور رييسا
القاضي/ احمد بن لاحق عسيري عضوا
القاضي/ حراز بن عابد الزايدي عضوا
وبحضور احمد بن سلطان مدني امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 15/07/1438ه، المرفوعه من المدعي – الموضح اسمه وسجله اعلاه-، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تلخص الاتي:
الوقايع
تتلخص وقايع الدعوي الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي فحواها انه ساهم في الشركه المدعي عليها بمبلغ قدره (اثنان مليون وثمان ميه وواحد وخمسون ري2.000.851ال) بواسطه المكاتب الخاصه ل (...) منذ عام 1980م، الا انه قبل سنه تقريبا تم اخطاري بتوقف الاستثمار لديهم لاسباب يجهلها المدعي ولكنهم ذكروا ان سبب التوقف هييه سوق المال السعوديه ومرفق خطابهم بملف الدعوي، وبسؤال المدعي عن نسبه الارباح بينهما ذكر انه لا توجد نسبه ارباح بينهما، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في ديباجه الحكم واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، حيث حضر المدعي يوم الخميس 23/07/1438ه وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانه وفقا لما جاء بلايحه دعواه وكرر مضمونها المورد سلفا، هذه دعواه وقرر اكتفايه بذلك ثم طلب المدعي الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه، فرفعت الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه:-
الاسباب
وبما ان الدايره عند نظر الدعوي تقصر نظرها ابتداء في اختصاص محاكم ديوان المظالم كقضاء تجاري بالنظر في الدعوي وما اذا كانت هذه المنازعه من المنازعات التجاريه التي تدخل في اختصاص محاكم الديوان فتبسط الدايره عليها ولايتها ام لا فتنحسر عنها ولايه محاكمه، وبالتالي فلا تنظرها الدايره، باعتبار ان النظر في الاختصاص من الامور الاوليه التي يجب التصدي لها قبل بحث موضوع الدعوي لتعلقها بالولايه؛ ولكونها من امور النظام العام التي يجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه الصادر في 22/1/1435ه في مادته السادسه والسبعين والتي جاء فيها ( الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وهذا ما اوضحته (الماده 443 من نظام المحكمه التجاريه) و (قرار مجلس الوزراء رقم 261 وتاريخ 17/11/1423ه) فحددا اختصاص المحاكم التجاريه وحصراها في المنازعات المتولده عن امور تجاريه سواء كانت اصليه او تبعيه واكده استقرار قضاء محاكم ديوان المظالم بذلك، كما تختص الدواير التجاريه ايضا بنظر المنازعات الناشيه عن تطبيق نظام الشركات بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407ه، ونص هذا القرار علي نقل اختصاصات هييه حسم منازعات الشركات التجاريه الي محاكم ديوان المظالم، كما تختص الدواير التجاريه ايضا بنظر النزاع الناشي عن شركه صحيحه في الفقه الاسلامي.
ولما كان يشترط لصحه عقد المضاربه الاتفاق علي الربح بحصه شايعه معلومه وبما ان طرفي النزاع الماثل لم يحددا مسبقا قبل ابتداء المتاجره مقدار نسبه الفايده الماليه - مشاعه - التي يحصل عليها رب المال وكذلك المضارب، وعليه فانه ينتفي قيام شركه مضاربه بالمعني الصحيح الموافق لاحكام الشريعه، وحاصل ذلك تجهيل ما لكل شريك من الربح المشاع وهو ركن من اركان شركه المضاربه ويوجب تجهيله بطلان الشراكه، فعدم الاتفاق علي نسبه مشاعه من الربح موجبه لفساد عقد المضاربه و بالتالي لا يترتب عليه وجود شراكه حسب ما قرره الفقهاء ، ومن المعلوم ان تحديد نسبه من الربح معلومه مشاعه للمضارب في عقد المضاربه شرط لصحه عقد المضاربه، اذ انه من المتقرر شرعا ان من ضوابط شركه المضاربه وقيامها الاتفاق علي تحديد نسبه الربح للمضارب العامل، وللممول، وحيث عقد الفقهاء رحمهم الله تعالي تشغيل المال دون احتساب نسبه مشاعه من الربح بانه ليس ضربا من اضرب القراض و المضاربه، مما يقتضي معه عدم قيام شركه مضاربه صحيحه شرعا، بضوابطها المعتبره.
وبما انه لم يتم الاتفاق علي اليه توزيع الارباح بين المدعي و المدعي عليها اضافه الي عدم وجود عقد يحكم العلاقه بينهما، فان الفقهاء عرفوا شركه المضاربه بانها(دفع مال وما في معناه معين معلوم مقداره الي من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه)، وقد نصوا علي انه يشترط لصحه المضاربه ان يكون الربح معلوما؛ لان المعقود عليه او المقصود من العقد هو الربح وجهالته تؤدي الي فساد العقد، كما نص ابن قدامه رحمه الله في المغني علي ( ان من شرط صحه المضاربه تحديد نسبه العامل من الربح؛ لانه لا يستحقه الا بالشرط فلم يقدر الا به)، وقال شمس الدين بن قدامه في الشرح الكبير: (فلو قال : خذ هذا المال مضاربه، ولم يذكر سهم العامل، فالربح كله لرب المال، والوضيعه عليه، وللعامل اجر مثله، نص عليه احمد، وهو قول الثوري و الشافعي واسحاق وابي ثور واصحاب الراي)، بناء علي ذلك كله فان العلاقه بين المدعي و المدعي عليها في هذه الدعوي تخرج عن نطاق الشركات الفقهيه الصحيحه وكذا المنظمه عام 1437ه، وتكيف صوره العقد علي انه عقد اجاره مدني بين طرفين غير تاجرين، ومحاكم ديوان المظالم بدوايرها التجاريه غير مختصه بنظر دعاوي الاجاره المدنيه، و الجهه المختصه بنظرها هي المحاكم العامه الاوسع اختصاصا وهو ما استقر عليه قضاء محاكم الديوان بموجب احكام محكمه الاستيناف المقرره لذلك في هذا الشان، وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(لذلك)
 حكمت الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم 2448/10/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ الشركه (...) للاستثمار الخليجي؛ لما هو موضح بالاسباب.
الله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
احمد سلطان مدني امين السر 
حراز بن عابد الزايدي عضو
احمد بن لاحق عسيري عضو
صهيب بن جميل بن خليل نور رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 5508 لعام 1438ه
المقامه من/ (...) 
ضد/الشركه (...) للاستثمار الخليجي
(والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه
 بجلسه 23/7/1438ه في القضيه رقم 2448/10/ق لعام 1438ه)
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين 17/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من:
رييس محكمه استيناف فرحان بن يحيي الفيفي رييسا 
قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا 
قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري عضوا 
وبحضور امين السر سلطان بن سفر العميري، ذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 10/11/1438ه.
دايره الاستيناف
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم اختصاص محاكم بديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم 2448/10/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي /(...) – ذي سجل المدني رقم (...)، ضد المدعي عليها/ الشركه (...) للاستثمار الخليجي، لما هو موضح بالاسباب.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
لذلك 
قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه في القضيه رقم 2448/2/ق لعام 1438ه القاضي: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم 2448/10/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي/ (...) – ذي سجل المدني (...)، ضد المدعي عليها / الشركه (...) للاستثمار الخليجي.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 
سلطان بن سفر العميري امين السر 
عبيد بن عوض العمري عضو الدايره 
حسن بن علي الثبيتي عضو الدايره
فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره