moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٦٠١٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) الدوليه للتطوير والاستثمار التجاري المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) رقم الهويه: (...) رقم الوكاله: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (توريد بضاعه من الاقمشه وكان المدعي عليها يقوم بالسداد دفعات ومنذ سنتين توقف عن السداد وبدا يماطل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٧/٢ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٧,٤٨٩.٠٠) سبعه عشر الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١٧,٤٨٩.٠٠) سبعه عشر الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه من المدعي عليها العميل). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٤٨٩.٠٠) سبعه عشر الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي المطابقه تبين انها مختومه بختم مؤسسه (...) للتجاره وبسؤاله عن ذلك ذكر بانه تم تحويلها الي شركه بنفس الرقم السجل التجاري المملوك للمدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٧,٤٨٩ ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله في مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبما ان الماده ٢٩/١ من نظام الاثبات نصت علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. نص الحكم: بالزام شركه (...) للتجاره رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه (...) الدوليه للتطوير والاستثمار التجاري المحدوده رقم الهويه (...) مبلغا قدره ١٧,٤٨٩ سبعه عشر الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريالا.