moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٢٩٠٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للديكور الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه ذكر فيها (- بموجب عقد التصميم والتنفيذ المبرم بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢١م بين موكلتي والمدعي عليها بخصوص قيام المدعي عليها بتنفيذ اعمال الانشاء والتصميم لمعرض موكلتي (...) في منطقه (...). - وحيث تعذر علي المدعي عليها اكمال المشروع محل التعاقد، تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتعيين مقاول اخر لاكمال المشروع، واقرت المدعي عليها بالتزامها بسداد كامل تكاليف المقاول الجديد وما سيظهر من عيوب في الاعمال المنفذه من قبلها، وذلك بموجب الاقرار المؤرخ في ٢٧/٠٣/١٤٤٣ه الموافق ٠٢/١١/٢٠٢١م والذي ورد بنصه ما يلي:"اقر انا الموقع ادناه: (...) – بصفتي/ المدير التنفيذي للشركه، وانا بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما بتحمل الشركه كافه مصاريف اعمال المشروع المنفذه من المقاول المعين من قبل الساده مؤسسه/ (...) التجاريه الي حين اتمام المشروع بالكامل، ويعد هذا الاقرار قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول عنه وتسري نتايجه ابتداء من تاريخ التوقيع في حق الشركه ومن يخلفها."- عليه اتفقت موكلتي مع احد المقاولين لاكمال المشروع واصلاح عيوب التنفيذ، مما كلف موكلتي مبلغ وقدره (٧٤.٦٨١) ريال اربعه وسبعون الف وستمايه وواحد وثمانين ريال لا غير، وجري من موكلتي طلب المدعي عليها بسداد هذا المبلغ استنادا للاقرار الموقع من قبلها الا انها رفضت ذلك وامتنعت عن السداد دون سند شرعي او نظامي؛ مما حدا بموكلتي لاقامه هذه الدعوي طالبه الحكم لصالحها بما سيرد بختام هذه اللايحه من طلبات.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧٤٦٨١) اربعه وسبعون الفا وستمايه وواحد وثمانون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٨/٠٦/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ... وفي جلسه ٢٨/٠٧/١٤٤٣ه فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والاسانيد فيها، وقد دفع وكيل المدعي عليها بعدم قيام المدعيه باجراء المصالحه وبعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها؛ وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، حيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، اذ نصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوي محل الحكم، اذ دفع وكيل المدعي عليها بعدم لجوء المدعيه الي المصالحه قبل قيد الدعوي، وكما نصت الماده التاسعه عشره علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وحيث نصت الماده التاسعه والستين من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤- الدعاوي اليسيره. ٥- الطلبات المستعجله.) ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي لم يشملها الاستثناء من الاخطار الوارد اعلاه. وبما انه ثبت لدي الدايره بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها عدم تقديم المدعي وكاله ما يثبت اخطار المدعي عليها ولجوء موكلته الي المصالحه قبل رفع الدعوي، وباعتبار ذلك شرطا من شروط قبول الدعوي في المحكمه التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.