tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 242

gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/113 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-242) القرار رقم
| (V-19499-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
تقييم ضريبي نهايي - غرامه تاخر في السداد. غرامه خطا في الاقرار. الاصل في القرار الصحه والسلامه. قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والخريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر نوفمبر لعام ١٩ - ٢٠١٩ - اسسsd المعتاضه علي فرض غرامه التاخر في السداد، لاغراض خريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الحده والسلامه، وتمسك بحبه وسلامه اجراها - تبطt للدايره انه فيما يتعلق بالبند الاول: بند التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر نوفمبر لعام ١٩، ثبت ان ما قدمته المدينه من مستندات لا تعد كافيه لتنبت صحه ادعاها في تعاملاتها مع شركات الطيران كمشتري اصيل، ولاتعداد بتذاكر الطيران الصادره من مزود الخدمه باسم المسافر كمستند نظامي لخصم الضريبه وفق احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللافه بما يدعم ادعاها، وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند فرض غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للقشره الضريبيه بشهر نوفمبر لعام ١٩٠ م، وبما ان البند الاول قد افضي الي تاييد المدي عليها (الهييه) في اجراءها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتبت عن ذلك، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه- مؤدي ذلك: رفض دعوي المعييه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١/١ و تاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لس 2021 م
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٨/١٦ ه الموافقه الموزه ٢٠٢١/٠٣/٢٩، اجتمعت الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بقرم (V-٢٠٢٠-١٩٩٩) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٠ م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الشركه ... لخدمات الطيران، سجل تجاري رقم (....) تقدمت بواسته ... هويه رقم (....) بصفته الممثل نظامي للشركه بموجب عقد التاسيس، باليحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر نوفمبر لعام ٢٠١٩، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، لاغراض ضريبه القيمه المضافه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها، دفععت بالاتي: «اولا: الدفع الموضوعيه: ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.
٢- فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه لفتره نوفمبر من عام ٢٠١٥: قامت الهييه وفقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي: «١- للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضربه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». كما نصت الفقره (١) من الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: «للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضربه بضربه القيمه المضافه للقره فيه او اكثر...», ونتج عنه تعديل بند المشتريات المحليه القيمه المضافه للقره لابواف, وذلك بعد استبعاد المرجعه الضربه القيمه المضافه لمدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والتي اشترطت في الفقره (ا) وجود فاتوره ضريبه لغابه ممارسه حق الخصم، والمخالفه لاحكام الماده ٥٥ من اللايحه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي اشترطت في الفقره (٥/٥) ضروره تبيان اسم ونون كلا من المورد والعميل في الفاتوره الضريبيه.
٢- وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار المدعي عن الفتره الضريبيه محل الاعتراض، وبعد ان تبين للهييه عدم صحته، وهو ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي لجود اختلاف بين الضريبه المctسبه والمسحقه التي لم تسدد في الموعد نظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالحققه للفتره الضريبيه محل الاعتراض وفقا لاحكام الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تحت علها انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدها للاليحه بغرامه تعادل (٧) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وبنا علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بردد الدعوي». انتهي رداها.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١٠/٨/١٦ اهداف الموافق ٢٠١١/٠٣/٢٩ ام، انتحت الجلسه والمنعقده عبر التصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند ثانيا من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٥/٤/١٤/٤/١٤/٤/١٤/٤/١٤/٤/١٤/٤/١٤/٤/٤/١٤/٤/١٤/٤/١٤/٤/١٤/٤/١٤/٤
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبوال المدعي عن دعوا اجب
وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والمسك بما ورد
فيها، وسبوال متمل المدعي عليها عن ردء اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد،
وبسبوال الذايره لوكيل المدعيه عن الفواتير الصادره ل مصلحه مولكته والتي بموجبها
تطالب بحسم ضريبه المدخلات عما ان كانت جميعها صادره باللغه الانجليزيه ولا
تحمل الاسم الذي يطابق حرفيا الاسم في السجل التجاري للشركه المدعيه افراد
بالايجاب.
وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قرا الكتفاء بما تم تقديمه سابقا،
وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله: تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليج المحده بالمرسوم (01/0) و تاريخ ١٤٣٨/٠٥٠١، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥٥/١١، واتعديلياته، والثحه التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١١٥٥/٦١/١، وتعديلاتها،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
واستنادا علي نظام ضربه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٣) واتريخ ١٤٨ ه وتعديلاته، وعلي التاحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤ ه ١٤٣/١٢/١٤ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ ١٤٤١/٠٦١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:
من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر نوفمبر لعام ٢٠١٠، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه-Mصافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصلح لجنه الفصل في المخالفات والمتازعات الضريبه بموجب المرسوم الملكي (١١٣١١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه، وحيث نت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:
١ - طلب اجاده الاعتراض الي اللجه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوام ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان الثابت من مستندات
العدوي ان المدعيه تبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠٧/٧. وقدمت
اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠٧/٧. مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه
المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع، فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابعداء وتقدم يما لديهما، ثبث للدايره بان المدعيه عليه اصدرت قرارها بشان البند الاول، بند التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر نوفمبر لعام ٢٠١٩، استنادا لما تحت عليه الفقره (السادسه) من الماده (الثانيه
والعشرون) من نظام ضربه القيمه المضافه علي: «تحدد الالاده ما ياتي:
وسايل اثبات الخضع للضربه قيميه الضربه المستحقه في حال عدم توفر الفاتوره الضريبيه، او عدم استيفاها للشروط المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه». كما نصت الفقره (الاولي) و (الرابععه) من الماده (الثالثه والعشرون)

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
من نظام ضربه القيمه المضافه علي: «تحدد اللايحه ما ياتي: - محتويات وشكل
الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها.
-شروط واجراءات قبول الفواتير من حيث شکل». كما نعت الفقره (الثانيه) من الماده (السادسه والعشرون) من نظام ضربه القيمه المضافه علي « للهيثه اجراء تقييم ضريبي يجاد تقييما سابقا لها ». « وجبث نعت الفقره (السابعه) من الماده (التاسعه والاربعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: « لا يجوز خصر ضربه المدخلات الا اذا كان SpRch الخاضع للضربه لديه دليلا علي ان مبلغ ضربه المدخلات المدفوعه او المستحقه السادد وفقا لما حددته الماده الثامنه والاربعين من هذه الاتفاقيه، في الحالات التي لا يملك فيها SpRch الخاضع للضربيه التي قديها في الاتفاقيه، يجوز له المطلابه بالخص عندما يكون قادرا علي تقدم الالله البديله التيهايه:
ا. فاتوره ضريبيه مbsطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه اللايحه.
ب. في حال كان التويريد ناتجا عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فالمستند التجاري او اي مستند اخري يثبت القيمه التي تم علي اساسها احتساب ضريبه القيمه
الضافه في تاريخ النقل.
ج. مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه، تثبت ان spchs الخاصه
للضريبه قد تم تكليفه بصوره صيحه وسدد ضريبه القيمه المضافه ذات الصله».
وحيث تحت الفقره (الخامسه) من الماده (الثالثه والخمسون) من اللاتجه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب ان تكون الفاتوره الضريبه باللغه العربيه
بالاضافه الي اي لغه اخري قد تصدر بها، ومتضمنه التفاصيل الاتيه:
ه - اسم وعنوان كلا من المورد والعميل». كما نشت الفقره (الثانيه) من الماده (الثالثه والسيون) من اللاتجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «في حال تبين للشخص الخاضع للضريبه وجود خطا او عدم صحه في اقرار الضريبي ينتج عنه زياده في مبلغ الضريبه المستحقه، السابق القارار عنها للهييه، فانه يجوز له ان يقوم في اي وقت بënضج هذا الخطا في اي اقرار ضريبي لدي التايخ اكتشاف الخطا، وذلك مع مراعاه ما ورد في الفقره الرابعه من هذه الماده، وحيث نشت الفقره (الرابع) من الماده (الثالثه والستون) من اللايحه والستون (اللايحه) من اللايحه (اللايحه) من اللايحه (اللايحه) من اللايحه (اللايحه) من اللايحه (اللايعه) من اللايحه (اللايعه) من اللايحه (اللايعه) من اللايحه (اللايعه) من اللايعه (اللايعه) من اللايعه (اللايعه) من اللايعه (اللايعه) من اللايعه (اللايعه) من اللايعه (اللايعه) من اللايعه (اللايعه) من اللايعه (اللايعه) من اللايعه (اللايعه) من اللايعه (اللايعه) من اللايعه (اللايعه) من اللايعه (اللايعه) من اللايعه (اللايعه) من اللايعه (اللايعه) من اللايعه (اللايعه) من اللايعه (اللايعه) من اللايعه (اللايعه) من اللايعه (اللايعه) من اللايعه (اللايعه) من اللايعيه (اللايعيه) من اللايعيه (اللايعيه) من اللايعيه (اللايعيه) من اللايعيه (اللايعيه) من اللايعه (اللايعه) من اللايعيه (اللايعيه) من اللايعيه (اللايعيه) من اللايعه (اللايعيه) من اللايعيه (اللايعيه) من اللايعيه (اللايعيه) من اللايعيه (اللاي香水) من اللاي香水 (اللاي香水) من اللاي香水 (اللاي香水) من اللاي香水 (اللاي香水) من اللاي香水 (اللاي海水) من اللاي香水 (اللاي海水) من اللاي香水 (اللاي海水) من اللاي香水 (اللاي海水) من اللاي海水 (اللاي海水) من اللاي海水 (اللاي海水) من اللاي海水 (اللاي海水) من اللاي海水 (اللاي salty) من اللاي salty (اللاي salty) من اللاي salty (اللاي salty) من اللاي salty (اللاي salty) من اللاي salty (اللاي salt) من اللاي salty (اللاي salty) من اللاي salty (اللاي salty) من اللاي salty (اللاي salty) من اللاي salty (اللاي salty) من اللاي salty (اللاي salty) من اللاي salty (اللاي salty) من اللاي salty (اللاي savory) من اللاي savory (اللاي savory) من اللاي savory (اللاي savory) من اللاي savory (اللاي savory) من اللاي savory (اللاي savy) من اللاي savy (اللاي savy) من اللاي savy (اللاي savy) من اللاي savy (اللاي savy) من اللاي Savy (اللاي savy) من اللاي Savy (اللاي savy) من اللاي Savy (اللاي savy) من اللан Savy (اللان Savy) من اللان Savy (اللان Savy) من اللان Savy (اللان Savy) من اللان Savy (اللان Savy) من الال
«اي تصحيح يقدم الي الهييه يجب ان يënضن علي الاقل المعلومات التاليه:
(ا) الفتره او الفترات الصربيه التي تتعلق بها الافرارات الصربيه المطلوبها يتعلق بكل
(ب) قيمه ضربه المخرجات وضربه المدخلات المطلوب تصحيها فيما يتعلق بكل
فتره ضريبه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
(ج) معلومات توضح سبب الخطا او سبب عدم صحه المعلومات في الاقرار
الضريبي، « وحبث ان وكيل المدعي اقر بان جميع الفواتير التي يستند عليها
للمطالبه بحسم ضربه المدخلات لا تحمل الاسم الذي يطابق فرقيا اسم موكلته
وفق سجلها التجاري، كما اقر بان جميع تلك الفواتير صادره باللغه الانجليزيه، مما
تري معه الدايره تاييد اجراء المدعي عليها بشان ضربه المدخلات، واما ما يتعلق
بطلب المدعيه تعديل ضربه المخرجات حال عدم اعتماد خصم ضربه المشتريات،
علي اعتبار انه وكيل وليس اصيل، فلم تصدر من المدعي عليها قرار بشان تعديل
ضريبه المخرجات وبالتالي تم اعتماد ما اقرت به المدعيه من مبيعات، كما ان
للمدعيه الحق في تصحيح ما اقرت عنه بالزياده بالاقرار في اي اقرار ضريبي ل الحق
وفق احكام الفقره (الثانيه) و (الرابعه) و (الخامسه) من الماده (الثالثه والناتيه) (الستون)
من اللايحه التففيذيه.
وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند فرض غراء التاخر في السداد الناتجه عن الناتجه
عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه بشهر نوفمبر لعام ١٩٠ م، وحيث نشت
الفقره (الاولي) من الماده (السابعه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضافه
والمتعلقه بسداد الضريبه علي: «تحدد للايحه ممد وشروط ضوابط سداد الضريبه
(الطافيه المستعده السداد من قبل الخضع للضريبه » كما نعت الفقره (الاولي)
من الماده (التاسعه والخمسون) من اللايحه التفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه علي: «يجب علي الشخص الخضع للضريبه ان
يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من
الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». وحيث رات الدايره ان البند الاول قد
افضي الي تاييد المدعي عليها في اجراها، وبما ان غرامه التاخر في السداد تتجت
عن ذلك، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، طبقا لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه،
وعليه تري الدايره صحه قرار المدعي عليها في الغرامه المفروضه.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رفض دعوي / المعديه / الشركه ... لخدمات الطيران (سجل تجاري رقم ...).
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره يوم الخميس ١٤٤١٠٩/٢٩٦ ه
وفقا لquoad عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلايين
يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيصبح القرار
نهايا وواجب النفاذ.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.