moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470830465 لعام 1444ه المدعي: عبدالعزيز بن محمد بن راشد السهلي المدعي عليه: عبدالحميد ابن محمود ابن عبدالحميد محمد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه ابرم عقد شراكه مع المدعي عليه، وبدات الشراكه في ١٤٣٨/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٦م، ونشاط الشراكه تصنيع المنظفات والمطهرات وشامبو السيارات وملمع الكفرات والتابلوهات وبيعها وتسويقها وتصديرها، والشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ودفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، قد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وقام المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع للمدعي شييا، وقد والشركه حاليا منتهيه بسبب الاتفاق علي انهاء الشراكه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع الارباح في الشراكه القايمه وقدرها (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال عن الفتره من التاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٢ه وحتي ١٤٤٢/١٢/٩ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-العقد المؤرخ في ٢٠١٧/٠٧/١٦م المبرم بين المدعي والمدعي عليه والمذيل بتوقيعهما. ٢-صك رقم (٤٣٠٩٧٦١٢٢) الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بناء علي القضيه رقم (٤٣٩٠٨٨١٠٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٣ه المقامه من المدعي في هذه الدعوي ضد المدعي عليه في هذه الدعوي والمنتهي بالزام المدعي عليه بدفع جزء من مبلغ المطالبه للمدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/٠٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وطلب الزام المدعي عليه بارباح الشراكه وهي مبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال، وتشير الدايره وبالاطلاع علي مرفقات القضيه رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بدفع الارباح في الشراكه القايمه وقدرها (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال، بما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما انه قد نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد اطلاعها علي مرفقات القضيه ان الدعوي التي قدمها المدعي في هذه الدايره مطابقه للدعوي التي سبق الحكم فيها من الدايره التجاريه الثالثه في هذه المحكمه وان محل وموضوع الدعويين هو طلب ارباح الشراكه وعليه فلا يجوز ان يصدر في ذات القضيه والموضوع والطلبات حكمان، وبالتالي لا يجوز للدايره السير في الدعوي والحاله هذه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وبالله التوفيق.