moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 8123 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:" نفيدكم بان شركه / (...) سجل تجاري رقم (...) تعاملت معنا لشراء مواد حديد واثناء مطالبتنا لها بالمبلغ المتبقي عليها وقدره: 437,159 الف ريال طالبا الزامها بسداده"، وبطلب الجواب من المدعي عليه في جلستين حضوريتين، وكذلك ضمن جلسه الترافع الكتابي في 25/ 2/ 1442ه؛ الا ان المدعي عليها نكلت عن الجواب علي الرغم من ثبوت الابلاغ من خلال نظام ابشر، فحددت الدايره جلسه هذا اليوم مرييا وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) وتبين ان الرقم غير صحيح او انها منتهيه او مفسوخه، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) ولما كانت البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها، والمتمثله في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه ودون ختم او توقيع اي طرف، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وحيث ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما ان الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت صراحه علي انه:" في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"؛ ما يتعين معه علي الدايره رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالمجيد بن علي الفوزان عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1605 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي ياسر بن خلف الهجله المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص الدعوي بطلب المدعيه وكاله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (437.159) ريال المتبقي من عقد توريد مواد حديد للمدعي عليها ، وحيث اصدرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حكمها برفض الدعوي ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 19/7/1442ه بالترافع عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا للنظر في الاعتراض المقدم من قبل وكيل المدعيه . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان لايحه الاعتراض لم تقدم من محام ويعد ذلك مخالفا للايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في مادته (51) والتي نصت علي انه " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام " ومادته (56) والتي نصت علي اثر مخالفه التمثيل بما نصه " لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين .. " وعليه فان الدايره تنتهي الي ما سيرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول لايحه الاستيناف المقدمه من المدعيه : شركه (...) شكلا ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبﷲ التوفيق ، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو ياسر بن خلف الهجله المطيري رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني