tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430259410 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:3392 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439474629وتاريخ 1443 ه
المدعي:
شركه وثبات الدوليه للتجاره المحدوده
المدعي عليه:
شركه بيت جدتي للاستثمار
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بالاعلان عن مطعم مايريك بواسطه التواصل الاجتماعي والمنشورات في التواصل الاجتماعي والانتاج، بمبلغ قدره (160,728.4) ميه وستون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال واربعه هللات. وقد دفعت المدعي عليها (30,380) ثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (130,348) ميه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير عددها (23). 2- كشف حساب. 3- العقد المبرم بين الاطراف. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/12 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه. وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن نشاط موكلته؟ فلم يجب باجابه واضحه وقد ذكر ان الخدمه التي تقدمها المدعيه في مجال الاعلانات واداره حسابات وسايل التواصل. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: 
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، ولا ينال من ذلك كون المدعيه تقوم بتقديم اعلانات واداره حسابات وسايل التواصل وتتخذها مهنه له فان هذه الاعلانات في حقيقتها اعمال مهنيه مدنيه ولا توصف بالاعمال التجاريه ويتقاضي الطرف مقدمها مقابلها اتعابا لا ارباحا ولا يعد صاحبها تاجرا الا اذا كانت علي وجه التبعيه كما هو مستقر عليه في القضاء التجاري، واكد علي ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/02/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، اذ نص علي ان (اعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه؛ ولما كان الامر كذلك وكان النزاع في هذه الدعوي من قبيل تقديم الخدمات فان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه فيخرج النزاع كونه نزاع بين تجار لكون المدعيه لاتكتسب صفه التاجر في هذا النزاع ؛واما المدعي عليها فانها تكتسب ذلك بالتبعيه ولكن قيمه المطالبه في حقها اقل من الاختصاص القيمي للمحكمه التجاريه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه بصفتها صاحبه الولايه العامه. وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (130,348) ميه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال. تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، ولا ينال من ذلك كون المدعيه تقوم بتقديم اعلانات واداره حسابات وسايل التواصل وتتخذها مهنه له فان هذه الاعلانات في حقيقتها اعمال مهنيه مدنيه ولا توصف بالاعمال التجاريه ويتقاضي الطرف مقدمها مقابلها اتعابا لا ارباحا ولا يعد صاحبها تاجرا الا اذا كانت علي وجه التبعيه كما هو مستقر عليه في القضاء التجاري، واكد علي ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/02/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، اذ نص علي ان (اعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه؛ ولما كان الامر كذلك وكان النزاع في هذه الدعوي من قبيل تقديم الخدمات فان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه فيخرج النزاع كونه نزاع بين تجار لكون المدعيه لا تكتسب صفه التاجر في هذا النزاع ؛واما المدعي عليها فانها تكتسب ذلك بالتبعيه ولكن قيمه المطالبه في حقها اقل من الاختصاص القيمي للمحكمه التجاريه؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه بصفتها صاحبه الولايه العامه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.