gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-268850: قرار رقم: PC-2025-268850: الصادر في الدعوي رقم: المقامه المدعي من / .... (هويه وطنيه رقم ....) مالك / (سجل تجاري رقم ....) ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 2026/03/16، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه ثانيه بالرياض جلستها عبر الاتصال المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446/01/17 وتاريخ 10/17) 100-99-1446 الدكتور / (.....) رييما الدكتور / (.....) عضوا الدكتور / (.....) عضوا وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجريه بالرقم اعلاه و بنابراین 25/09/15 م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم باللثه دعوي لاثبات تزوير الهييه لمستندات باسم المؤسسه، وبطلاع اللجنه علي لايحه الدعوي المقدمه من المقدمه، تبين انها تثممن ما ملخصه، ان هييه الجمارك قد اقامت ضد المؤسسه المذكوره اعلاه والمملوكه لي العديد من الدعاوي وجميعها تصنيغها واحد (دعاوي تصرف جمريك) حيث انه بحسب ما يزعمون بان المؤسسه التابعه الي استوردت ارساليات جمركه وتم فسحها مؤقتا بموجب تعهد سندي صادر منا بعدم التصرف بالارساليه حتي يتم ظهور نتايج التحليل للعينات الخاصه بهذه الارساليات، و هذا الزعم خاطي وقد اقاموا جميع تلك الدعاوي دون ان يتم اشعاري بتلك الدعاوي من اللجان الحمركه ولم اعلم عن صدور قارات بشان تلك الدعاوي الا بعدها بعده سنوات حيث وردتي رسالل بسداد مبالغ نتيجه صدور قارات جمركه والا فانني ساتعرض لープقاف الخدمات وظر الحسابات البنكيه، وعليه فقط طالبت اللجان ايفادتي بارقام الدعاوي التي صدر فيها تلك القرارات التي لا اعلم عنها شيا، وقمت بتحديث بياناتها للاتمكن من الاطلاع عليها ووجدت بان هييه الجمارك قد ادعت ضد مؤسستي بدعاوي تصرف وجميع تلك الدعاوي كانت بشكل غير قانوني للعديد من الاسباب: - جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الارساليات بجميع الدعاوي صور وليست باصول. 2 - جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الارساليات بجميع الدعاوي لا تحمل رقم او تاريخ البيان الجمركي. 3 - جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الارساليات بجميع الدعاوي تحمل مغانيله لا تخص المؤسسه المدعي ضدها مما ادي لعدم قدره اللجان الجمركيه علي تبليغي بالدعوي بشكل سليم. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | | Public | Public | 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 1 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-268850: قارار رقم PC-2025-268850: الصادر في الدعوي رقم 4 - جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الرساليات بجميع الدعاوي صوره واحده مكرره بجميع الارساليات. 5- جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الرساليات كما هو م ثبت بالصوره المفرقه منها فان تاريخ تصديقها بالغرفه التجاريه سبق تاريخ بيانات الاستيرادات المدعي بها جميعا مما يثبت عدم صحتها لكون بيان الاستيراد يسبق التعهد السندي بحكم طبعه العمل داخل هييه الجمارك بشان ترتيب اوراق الارساليات فليس كل بيان استيراد يطلب له تعهد سندي حيث تدخل الرساليه اولا بيان استيراد ثم بطلب للرساليه التي يتعين اخذ عينات منها للتحليل تعهد سندي مما يعني بان تاريخ بيان الاستيراد يجب ان يسبق تاريخ التعهد السندي وليس العكس، ويطلب المدعي باصل التعهدات السنديه لجميع الرساليه المفرق ارقام بيانات الاستيراد المفرق ارقامها من المدعي عليها والمخاهاه والمطابقه لاثبات تزيف تلك التعهدات، في حاله عدم وجود الاصل منها لدي هييه الجمارك اثبات ذلك واثبات التزوير لكون هييه الجمارك كانت قد ادعت بها ضد مؤسستانا واكدت امام اللجان الجمركيه بوجود الاصل منها وثبوت غير ذلك امام سعادتكم، والمطابقه لكل التعهدات السنديه لكل مؤسسه بشكل مستقل علي جميع الارساليات الوارده علي تلك المؤسسه وفي حال ثبوت اختلاف ارقام بيانات الاستيراد لكل مؤسسه مع تكرار نفس التعهد السندي اثبات التزوير لمخافه ذلك لنظمه عمل هييه الجمارك داخل المنفذ الجمركي وملخافه ذلك للمواصفات للتعهد السندي والذي يلزم ان يشتمل كل تعهد سندي علي رقم بيات الاستيراد الخاص وتاريخ ومواصفات الارساليه من ناحيه النوع والكم وان يكون اصل وليس صور وان يكون مختوم ومصدق، مما يعني وجوب عدم تكرار نفس التعهد السندي لاكثر من ارساليه وعدم شموله لاكثر من بيان استيراد،})(حاله رفض الهييه لتقدم التعهد نطلاب اللجنه بموجب حقها بذلك ايثبات التزوير. وعليه، تقدمت المدعي عليهها (هييه الزكاه والضريه والجمارات) بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه وتضمنت مطالبتها عدم قبول اليدعوي شكل، واحتياطا، رفضها Cordوعا. وعليه، تقدم المدعي بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه واتضمنت ذات الطبات الوارده في اللجه الدعوي، وفي يوم الاثنين الموافق 2026/03/16، عقدت اللجنه بلستها لنظر في الدعوي، والماناده علي اطراف الدعوي، لم يحرض المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضر/ .... ( ....) هويه وطنيه رقم ( ....) .... ( ....) .... ( ....) .... ( ....) .... ( ....) .... ( ....) .... ( ....) .... ( ....) .... ( ....) .... ( ....) بصفته ممثل عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن نايب محافظ هييه الزكاه والضريه والجمارك للشفون القانونيه برقم: ( ....) وتاريخ: 24/14/47/04/ .... ه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن الدعوي، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مساتندات جديدده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. ويسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالsfي. وبناء عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | Public | 7 من 2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-268850: قارا رقم PC-2025-268850: الصادر في الدعوي رقم الاسباب بعد الاطلاع العJCAR الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) ب تاريخ 1423/11/03، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبتامل اللجنه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابدا اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، واستنادا الي ما نصت عليه الفقره رقم (2) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمعيه والثنيه والتي نشت علي انه: "تختض دواير لجنه الفصل الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وذلك علي النحو الاتي: ا- النظر في جميع جرايم التهريب الجمركي وما في حكمه. ب- النظر في جميع الجرايم والملافات التي ترتكب ضد احكام النظام ولاعثته التنفيذيه. ج - النظر في الاعتراضات في الاشراك في قراات التحصيل عمله باحكام الماده (147) من النظام. د- النظر في الاعتراضات المقدمه علي قراات التغير وفقا لاحكام الماده (148) من النظام. ه- النظر في الاعتراضات المقدمه علي القراات الصادره برفض طلبات الاسترداد.، كما نصت الماده (48) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجرجيه علي: "تطبق القواعد علي جميع اجراءات الدعوي، وفيما لم يرد فيه نص، تطبق الدواير ما نص عليه في نظام المرافعات الشريعه، ونظام الاجراءات الجزاييه، ونظام المرافعات امام ديوان المظالم، واللوايح والقرارات الصادره في شانها، وذلك بما لا يخالف طبيعه الدعوي، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الدواير، وصلاحياتها، وطبيعه عملها".، كما نعت الماده (162) من نظام الجمارك الموحد علي: "تتولي المحكمه الجمركيه الابتداييه الاختصاصات التاليه: - النظر في جميع جرايم التهريب وما في حكمه. 2 - النظر في جميع الجرايم والمخالفات التي ترتكب ضد احكام هذا النظام " القانون " " والثمه التنفيذيه. 3 - النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا باحكام الماده (147) من هذا النظام " القانون". 4 - النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغير ومقا لاحكام الماده (148) من هذا النظام " القانون". 5 - يجوز للمحكمه ان تطلب من اي شخص اتهم بموجب هذا النظام " القانون " ان يقدم كفيله يضمن مثوله امام المحكمه او تقرر توقيفه حتي تنتهي القضيه". كما نعت الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المراضات الشرعيه علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاع ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري، ووكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها; يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. وحيث ان من الامور الاوليه التي يجب التطرق لها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو تحديد ما اذا كانت دواير لجنه الفصل مختصه في الفصل في الدعوي من عدمه حيث انه بالرجوع الي ملف الدعوي تبين ان الدعوي متعلقه باثبات تزوير مستندات، وعليه فان طلب المدعي لا يدخل ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل حسب ما نه صنعت عليه الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والخيريه. ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | Public | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-268850: قارار رقم PC-2025-268850: الصادر في الدعوي رقم القرار عدم اختصاص اللجنه ولاييا بنظر الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامنه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذمده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحب اجمعين... عضو (الدكتور/ ....) عضو (الدكتور/ ....) رييس اللجنه (الدكتور/ ....) هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public Public الصفحه 4 من 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278240: قرار رقم PC-2026-278240: الصادر في الدعوي رقم المقامه المستانفه من / مؤسسه (....) ، سجل تجاري رقم (....) لمالكها / (....) هويه وطنيه رقم (....) ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 11/2026/06/11، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17 محصور كل من: الاستاذ / (.....) رييها الاستاذ / (.....) عضوا الدكتور / (.....) عضوا وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-268850) (اللغه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من مالك المؤسسه المستانفه - اصاله عن نفسه - / (.....) - هويه وطنيه رقم (.....) الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك مؤسسه (....) .... سجل تجاري رقم (....) تقدم بدعوي اثبات تزوير مستندات ضد هييه الزكاه والضريه والجمارك علي اساس ان المدعي عليها اقامت عده عواقي ضد المؤسسه نظير استيرادها لارساليات جمركيه مفسوحه مؤقتا بموجب صوره من التعهد المستندي، ولم يتم اشعاره ابقامه تلك الدعواي وصدور الق - ارارات الخاصه بها الا بعد عده سنوات، وعليه اصدت الجنه الجمركه الابتداييه الناريه بالرياض قارها - محل الاستثناف- القاضي منظومه بما ياتي: "عدم اختصاص اللجنه ولاييا بنظر الدعوي". وبالطاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه المستانمه تبين انها تضمنت ما ملخصه dffgع بوجود تEOARض بين تسيير القرار محل الاستثناف ومنطوقه، وبتقدم توشيغ في لايحه الدعوي يخص كافه المخالفات التي ارتكبتها الهييه ضد المؤسسه فيما يتعلق بالفسح المؤقت غير المثبت نظاما، اضافه الي المخالفات التي تتعلق بمساله اقامه الدعاوي الجمركيه ضد المؤسسه دون تقدمي اصل التعهد المستندي، كما يدعي مالك المؤسسه بان فسح الخاتلع لمدحاسي كروي ودن المعود المستندي يعد مخافه طريحه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 7 من 5 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278240: قرار رقم PC-2026-278240 : الصادر في الدعوي رقم: للنظام واللايحه التفيذيه، واختتمت بطلب قبول الاستثناف شكل ونقض القرار محل الاستناف، ومطالبه الهييه بتقدمي اصل التعهد المستندي للارساليه محل الدعوي. وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه التاكيد علي عدم اختصاص اللجان الجمركيه بنظر الدعوي، مما يتقرم معه عدم قبول الدعوي شكل، كما تدفع المستانف ضدها بان التعهد السندي صادر باسم المؤسسه ويحمل توقيعها وختمها الرسمي الي جانب تصديقه من الغرفه التجاريه، وان مسؤوليه التحقق من صحه البيانات الجمركيه المضمنه فيه توقع علي عاتق المستانفه، واختتمت بطلب الحكم برفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقدميه في لايحه الاستيناف، واختتم التعقيب بذات الطلبات الوارده في لايحه الاستيناف. وفي يوم الخميس الموافق 11/06/2026م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعدد للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه (١٤٤٤) ، سج (2026-268850) واتارخ 2026/03/16 (2026-268850) واتارخ 2026/03/16 (2026-268850) واتارخ 2026/03/1 (2026-268850) واتارخ 2026/03/1 (2026-268850) واتارخ 2026/03 ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه; تمييدا لاصدار القرار الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (41/2023) ب تاريخ 13/11/2023، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) 1445/4/08, والاتخاذات عالقه. وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 26/04/06، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/04/09 فان ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بمWOب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تتريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسباب ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تخصمنته تلك الاساب، ولا ينال من ذلك ما يطالب به مالك المؤسسه المستثمايه من اثبات توزيع المستندات المترتبه بالвыسه لميعل الدعوي، بالنظر الي ان هذا الطلب لا يندرج ضمن ال اختصاصات الوارده في الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والضريه، التي نعت www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 7 من 6 صفحه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278240: قرار رقم PC-2026-278240 : الصادر في الدعوي رقم: علي انه: "2- تختص دوار لجنه الف……ل الجمركيه بتطبيق اكام نظام الجمارك الموحد والاتنفيديذ، وذلك علي النحو التي: ا- النظر في جميع جرايم التهربي الجمركي وما في حكمه. ب النظر في جميع الجرايم والمخالفات التي تزتكب ضد احكام النظام والاتحته التنفيذيه. ج - النظر في الاعتراضات علي قرارات التدصيل عمله باحكام الماده (147) من النظام. د الالتراضات المقدمه علي قرارات التغريم وفقا لاحكام الماده (148) من النظام. ه -. النظر في الاعتراضات المقدمه علي القرارات الصادره برفض طلبات الاسترداد. كما لا يغير من هذه النتيجه كون هذه المستندات قد استخدمت في دعاوي جمركيه سابقه. اذا ان بحث مدي صحتها في تلك دعاوي كان في حدود تقديرها كدليل ضمن النزاع الجمركي، ولا ينحض بذاته سبا لانعقاد اختصاص هذه اللجان بنظر دعوي اخري مستقله قايمه علي اساس اثبات تزويرها، ومن ثم فان الدعوي المثاله خارج الاختصاص الواليي للجان الجمركيه، عليه ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار: مما تنتهي معه اللجنه الي تقرير رفض الاستيناف موضوعا وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به. وبناه علي ما تقدم، خلطت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكال، من مقدمه/ مؤسسه (……) سجل تجاري رقم (……) (CSR-2026-268850) علي القرار الابتدايي رقم (……) (CSR-2026-268850) علي القرار الابتدايي رقم (……) (CSR-2026-268850) وتاريخ 16/03/2026, الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالارياض. ثانيا:})(وF) وfiiي الصدوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قي به. ويعد هذا القرار نهاييا; وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (2025) (1445/04/08) وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.... عضو (الكتور /) (الكتور /) (الاستاذ /) (الاستاذ /) رييس اللجنه (الاستاذ /) (الاستاذ /) هذه الوثيقه رسميه مستحبه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 7 من 7