gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
القرار رقم (1907) الصادر في العام 1439 ه في الاستثناف رقم (1967) لعام 1437 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق 1437/7/30 ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بفوار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9 ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1 ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21 ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1425 ه، وفقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من الشركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (22) لعام 1437 ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من 2008 م الي 2012 م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 7/17/43/7/17 ه. كل من : .... و .... و .... المكلف : .... و .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : : الشكيله احطرت لجنه الابعتراض الاببداثيه الزكوهيه الضريبيه الاولي بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (22) لعام 1437 ه بموجب الخطاب رقم (37/1/58) وتاريخ 28 ه، وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (356) وتاريخ بما، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من مصرف الانماه بمبلغ (1.250.000) ريال، لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبوله من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه : البند: عدم حجم الوديعه النظاميه بمبلغ (10.000.000) ريال. 1/5 قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد وجهه نظر الهييه ابضاح الوديه النظاميه للزكاه. استانف المكلف هذا البند من القرا فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه في عدم سم الوديه النظاميه من الوعاء الزكوي، حيث ورد في قرار اللجنه انه وبعد الرجوع الي القوايم الماليه للشركه واللايحه التنفيذيه لنظام شركات التامين تبين ان هذه الوديعه تعد من متطلبات ممارسه النشاط وهي جزء من راس المال جبس لمصلحه نمايها مما لا يمنع ملكيته التامه ووجوب الزكاه فيه، مما تري معه اللجنه تاييد وجه نظر المصلحه في اخضاع تلك الوديعه للزکاه. وذكر المكلف ان قرار اللجنه الابتداييه قد جابه الصواب في ما استند اليه من اسنابيد وبحو ذلك لان ممارسه نشاط التامين في المملكه يتم وفقا لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٢/٢) واتريج ٦ / ١٢٤٥٦ ه، وانه طبقا لنظام مراقبه شركات التامين المذكور يجب الاحتفاظ بوديعه نظاميه في احد البنوك التي تحدها مؤسسه النقد العربي السعودي كشرط لمنح ترخيص ممارسه نشاط التامين في المملكه، واتص الماده (58) من اللالهه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني علي الاتي : "يجب ان تكون نسبه الوديعه النظاميه 10% من راس المال المدفوع، وللمؤسسه ان ترفع هذه النسبه بحد اقصي الي 15% وفقا للمخاطر التي تواجهها الشركه، وعلي الشركه ايداع مبلغ الوديعه النظاميه خلال ثلايه اشهر من تاريخ من الترخيض في البنك الذي تحدده المؤسسه في حينه ويتم استثمارها من قبل المؤسسه وتعود عوادها للمؤسسه" عليه طبقا لمتطلبات النظاميه لنشاط التامين في المملكه العربيه السعوديه بموجب نظام مراقبه شركات التامين والمشار اليها اعلاه، تم الاحتفاظ بوديعه نظاميه في احد البنوك المحدده من قبل مؤسسه النعد العربي السعودي ، والغرض من هذه الوديعه هو ضمان للشركه من حيث السيوله والملاعه الماليه للقيام بالتزاماتها تجاه الاطراف المؤمنه لديها، حيث انه وكما هو موضع في الابضاح رقم (14) حول القوايم الماليه المدفقه للشركه، تم ايداع هذه الوديه النظاميه في احد البنوك والاقتصاد بها طبقا للانظمه المعمول بها في المملكه، علما بان هذه الوديه لا يمكن سحبها او التصرف فيها دون الحصول علي موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي. بناء عليه تود الشركه توضيح الاتي : الوديه النظاميه مطلوبه بموجب الانظمه المعمول بها في المملكه كشرط لممارسه نشاط التامين، والوديعه مكتقط بها في احد البنوك المحدده من قبل مؤسسه النقد العربي السعودي، ولا يمكن للشركه سحب الوديعه النظاميه دون الحصول علي موافقه مسبقه من مؤسسه النقد العربي السعودي، كما ان الوديعه ليست تحت تصرف الشركه ولا تستطيع الشركه الانتفاع بريعها، وتستخدم الوديعه من قبل مؤسسه النقد العربي السعودي ويعود ربعها للمؤسسه وليس للشركه. وارفق المقالت لقوله : خطاب مؤسسه النقد العربي السعودي رقم (4986) و مت (1028/23) و تاريخ 1428/12/23 الذي طلبت فيه من الشركه ايداع مبلغ 10% من راس مال الشركه كوديعه نظاميه في احد البنوك العامه في المملكه واكدت فيه علي عدم السماح للشركه بالتصرف في اصل الوديعه والعوايد الناتجه منها، وخطاب بنك (ب) بتاريخ 2/5 ريال كوديعه نظاميه تمثل 10% من قيمه راسمال الشركه ويؤكد فيه عدم امكانيه تصرف الشركه في اصل الوديعه والعوايد الناتجه منها الایذن كتابي من مؤسسه النقد العربي السعودي، وخطاب الشركه رقم (0283) وتاريخ 1436/3/22 الانصرف باي شكل من الاشكال بحساب الوديعه دون موافقه المؤسسه. واضاف المكلف بان الزكاه تجب علي المتصرف في المال والمنتفع بريعه وليس من المنطلق ان تاخذ الدوله المال وتكون هي المتصرف في المال والمنتفع بريعه ثم تفرض زمكانه علي المكلف الماخود منه المال ولا يتصرف فيه ويله ينتفع بريعه. واضاف بان اللجنه الدايمه للافتاء اصدرت فتوي جوابا للسؤال الرابع من الفتوي رقم (12756) حول اراضي المخططات المحتجزه للمرافق العامه والتي لا يمكن لمالكها التصرف فيها ال بعد قرار الدوله اما بشراثها او التخلي عن احتجازها وهو ياخذ وقتا طويلا، وقد اجبت اللجنه الدايمه بما نصه: "اذا كنتم ممنوعين من التصرف فلا يلكم فيها حتي تملكوا التصرف فيها، وبعد ذلك تجب الزكاه مستقبلا اذا حال عليها الحول من حين بعد التمكن من التصرف فيها...". كما اضاف توجيه عنايه اللجنه الي البند الثاني في قراها رقم (1549) لعام 1437 ه المزيد لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (4) لعام 1434 ه, والذي اقر عدم وجوب الزكاه في الويويه النظاميه لشركات التامين لعدم تمكن المكلف من التصرف فيها، واورد الاجزاء ذات الصله من القرار المذكوره وهو قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (1549) لعام 1437 ه. وفيه : "بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي الاستثناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المصلحه عدم قسم بند الودعيه النظاميه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي من الوعاء الزكوي للمكلف، في حين يري المكلف قسم هذا البند من وعاثه الزكوي للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف، وباطلاع اللجنه علي اللاتجه التNFيحيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادره بالقرار الوزاري رقم (596/1) وتاريخ 142/3/15 تنص علي انه "يجب ان تكون نسبه الوديعه النظاميه 10% من راس المال المدفوع وللمؤسسه ان ترفع هذه النسبه بحد اقصي الي 15% وفقا للمخاطر التي تواجهها الشركه، وعلي الشركه ايداع مبلغ الوديعه النظاميه خلال ثلايه اشهر من تاريخ من تاريخ من الترخيض في البنك الذي تتدهدت المؤسسه في جنيه ويتم استثمارها من قبل المؤسسه وتعود عوايدها للمؤسسه. وحيث انckelفلا لا يستطيع بقوه النظام استخدام الوديعه النظاميه او التصرف فيها مما يمنعه من الاستفاده منها، وبما انه يتم استثمار الوديعه النظاميه من قبل مؤسسه النقد العربي السعودي وتعود عوايدها للمؤسسه، اذا فان اللجنه تري عدم فرض زكاه علي الوديعه النظاميه، وبالتالي ترفض اللجنه استيناف المصلحه في طلبها عدم سم بند الوديعه النظاميه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي من الوعاء الزكي للمكلف". وان اصدرت اللجنه الدايمه للافتاء فتوي جوابا للسؤال الرابع من الفتوي رقم (12756) حول اراضي المخططات المënتجزه للمراقف العامه والتي لا يمكن ملكها التصرف فيها ال بعد قرار الدوله اما بشراها او التخلي عن احتجازها وهو ياخذ وقتا 3/5 طويلا، وقد اجابت اللجنه الدايمه بما نحه : "اذا كنتم ممنوعين من التصرف فلا زكاه عليكم فيها حتي تملكوا التصرف فيها، وبعد ذلك تجب الزكاه مستقبلا اذا حال عليها الحول من حين بدء التمكن من التصرف فيها...". وعليه فان اللجنه تري ان هذه الوديعه لا تجب فيها الزكاه لعدم تمكن المكلف من التصرف فيها، مما تري معه اللجنه تاييد اعتراض المكلف علي اخصاع تلك الوديعه للزكاه". بناء علي الEihضات الوارده اعلاه، يطلب عملاؤنا من اللجنه تاييد وجهه نظر الشركه والغاء القرار الابتدايي في هذا الخصوص. وبعد ان اطلع ممنلو الهييه علي استيناف المكلف قدموا مخذره مؤركه في 1439/7/17 ه ذكروا فيها ان هذه الاموال تعدل من متطلبات ممارسه النشاط وهي جزء من راس مال الشركه وملكته تامه للمكلف ووجوب الزكاه فيه، وتم معالجتها زكواي علي اعتبار انها من قبيل المال المرهون الذي تجب فيه الزكاه طبقا لما اعتي به بعض العلماء والفقهاء المعاصرين، واستنادا الي ما ورد في لايحه جبايه الزكاه بالقرار الوزاري رقم (2002) وتاريخ 1438/6/1 ه الماده الرابعه البند ثانيا والتي نعت مع مراعاه ما يلي : فقره (ب) "لا تجسم الودايع النظاميه للبنوك وشركات التامين لدي مؤسسه النقد العربي السعودي وايي ودايع نظاميه تتطلابها انشطه اخري من الوعاء الزكي، " وعليه تتمسك الهييه ب舱حه ونظاميه اجراثها. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف حسم الوديعه النظاميه من الوعاء الزكي للاوعام من 2008م حتي 2012م، في حين تي الهييه عدم حسم هذا البند من الوعاء الزكي للمكلف، للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادره بالقرار الوزاري رقم (596/1) و تاريخ و1425/3/1 ه تبين ان الماده (58) تنص علي انه "يجب ان تكون نسبه الوديعه النظاميه 10% من راس المال المدفوع، وللمؤسسه ان ترفع هذه النسبه بحد اقصي الي 15% وفقا للمخاطر التي تواجهها الشركه، وعلي الشركه ايداع مبلغ الوديعه النظاميه خلال ثلايه اشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي تحده المؤسسه في حينه، ويتم استثمارها من قبل المؤسسه، وتعود عوادها للمؤسسه". ونظرا لان الوديعه النظاميه لا تعد من قبيل المال المرهون لكونها ليست تابعه لدين، وحيث ان المكلف لا يستطيع بقوه النظام استخدام الوديعه النظاميه او التصرف فيها مما يمنعه من الاستفاده منها، وبما انه يتم استثمار الوديعه النظاميه من قبل مؤسسه النقد العربي السعودي وتعود عوادها للمؤسسه، 4/5 لذا فان اللجنه تري عدم فرض زكاه علي الوديه النظاميه، وعليه تؤيد استثناف المكلف في طلبه حسم الوديهe النظاميه من الوعاء الزكوي للاعوام من 2008 م حتي 2012 م. القرار : لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناييه الضريبيه ما يلي : اولا : الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من الشركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالارياض رقم (22) لعام 1437 ه من الناحيه الشكليه. ثانيا : الناحيه الموضعيه. تاييد استثناف المكلف في طلبه قسم الوديعه النظاميه من الوعاء الزكي للاعوام من 2008 م حتي 2012 م، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق ... 5/5