moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩١٢٢٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليها مؤسسه (...) للمواد الغذاييه، ذات السجل التجاري رقم (...) تضمنت: تنشط شركه (...) للتجاره و المقاولات المحدوده في بيع مواد غذاييه عباره عن حلويات وبسكويت وما شابهها وقد تم تحرير اتفاقيه فتح حساب للمدعي عليه واول بضاعه استلمها كانت بمبلغ (٢٧,٤١٦) ريال بتاريخ ٢٥/ ٠٤/ ٢٠٢٢ م و بضاعه ثانيه استلمها المدعي عليه قيمتها (١٢,٣٦١.٣٥) ريال بتاريخ ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م . قام المدعي عليه باعاده كامل فاتوره البيع المؤرخه في ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٢ م كما قام ايضا باعاده بضاعه تقدر بمبلغ (٨١١.٩٠) ريال من الفاتوره المؤرخه في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢٢ م وسددا نقدا ما مجموعه (١٤,٠٠٠) ريال . عند طلب المصادقه علي صحه الرصيد المدين بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ م تبين قيام المدعي عليه باقفال محله ولم تتم المصادقه، وعليه نطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته، وقدره (١٢,٦٠٤) ريال انتهت صحيفه دعواه، وارفق مع صحيفته اتفاقيه بيع مع المدعي عليه ونسخه من فاتوره بضاعه تسلمها العميل، فباشرت الدايره نظر القضيه في يوم ١٣/١٠/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٦ه الصادره من كتابه عدل شمال الرباض،ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (٧٤٦٥٦٢٣٠) ووصول رابط الجلسه له بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدايره السير في القضيه حضوريا حسب الماده ٥٧-٢ من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته وبسؤال المدعي بيناته علي دعواه، قال: بيناتي هي: ١- فاتورتين. ٢- اتفاقيه فتح حساب. ٣- خطاب صادر منهم بطلب التوريد ٤- كشف حساب داخلي هكذا قال ثم جري من الدايره الاطلاع علي اتفاقيه فتح الحساب والفاتوره المرفقه فظهر لها اشتمالها علي ذات الختم، المنسوب للمدعي عليها وبعد المداوله اقفلت الدايره باب المرافعه وقررت الفصل في القضيه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه بضاعه مورده (١٢,٦٠٤) ريال، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا يتمثل بالتوريد واستنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه تدعي بان المدعي عليه لم يسلم قيمه بضاعه مورده و قدمت ما يسند دعواها وهي اتفاقيه فتح حساب بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٣ه ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها مع خطاب صادر من المدعي عليها عبر الخدمات الالكترونيه للمشتركين في الغرفه التجاريه (...)برقم (...) بطلب التعامل بالاجل، كما ارفق فاتوره بتاريخ ٢٥/ ٠٤/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٢٧,٤١٦) ريال، ممهوره بذات الختم الموجود في اتفاقيه فتح الحساب، وبما ان الاصل صحه الاوراق العاديه وصدورها ممن نسبت اليه، وذلك وفقا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه.. ، كما ارفقت المدعيه كشف حساب منتظم من صنعها لكافه التعاملات مع المدعي عليه، وبما ان كشف الحساب الالزامي المنتظم حجه للتاجر ضد خصمه التاجر، وذلك لما جاء في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والثلاثين من نظام الاثبات، ونص الحاجه منها: تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بهذه القضيه وبموعد هذه الجلسه كما جاء في التبليغات المشار اليها في ضبط القضيه، وحيث اوجب المنظم علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل وذلك في الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، ذلك مما تري معه الدايره اعتبار البينات المقدمه من وكيل المدعي، وقد قرر الفقهاء بان الممتنع عن الحضور لمجلس الحكم يحكم عليه لانه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق (الكافي ٤/٢٤١) ولما جاء في الانصاف قوله: والغيبه كالسكوت (٥١٥/٢٨)، كما يعد هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليه، وذلك وفقا لما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليه وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بعون الله تعالي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره اثنا عشر الفا وستمايه واربعه ريالات (١٢,٦٠٤) ريال للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت، ونطق بهذا الحكم في هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/١٠/٢٧ه وجري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم نهايي غير خاضع للاعتراض بطريق الاستيناف -مرافعه او تدقيقا - بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه لكون القضيه من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.