tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VJ-2020-19 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2105 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢ م
ضربه القيمه المضافه
(VI-20-19) القرار رقم
(٢٣٢-٢٠١٨-٧) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه
المضافه في مدينه جده
المفاتيح:
غرامه التاخير في التسجيل - تحول الكيان او الشكل القانوني - التسجيل الالزامي - طلب التسجيل - رفض اعتراض المده ع
فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في التسجيل
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بسبب تحول
الكيان القانوني من مؤسسه الي شركه والمطالبه بالغاء الغرامه... - اجابت الهييه الدفع بمجرد تحول الكيان او المنشاه
من شكل قانوني معين الي شكل اخر لا يصلح وحده ليكون سبيا لعدم مشروعيه القرار بالغرامه لان الاصل صحه وسلامه
القرار، لاسيما وان تاريخ بدايه الشركه - كما هو موضع في السجل التجاري- في ١٥٢٨٠/٦١٢، الموافق هو
الشراء، و هذا يعني ان للمكلف فتره كافيه لانهاء كافه الاجراءات من اجل التسجيل في طريقه القيمه المضافه:
بناء علي ما ورد في الفقره (1) يلزم علي المدمي التقدم بوقايع موصله وتحدد بشكل واضح الملابسات التي قد تكون
سبيا لعدم مشروعيه القرار واثر هذه الوقايع المحدده علي صدور قرار الفراعه; ان السبب التحقيقي في تاخر المدمي في
التسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو عدم قيامه ايهاه الاجراءات اللازمه بها الضوص، فطلبه ايهاه الفرار الصادر
من الهييه بفرض الفراعه، لا يقوم علي اساس خطا من الهييه، بل ان السبب التحقيقي في تاخره هو تقصيره في انها
كافه اجراءاته النظاميه; ما ذكره المدمي لا يصلح ان يكون مبررا نظاميا يقضي بعدم مشروعيه قرار الفراعه وذلك من
حيث ان هذه الاجراءات تعد متطلا اساسيا لاستكمال اجراءات التسجيل ويجب علي المدمي استكمالها وتمابعتها;
تطلب الهييه من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي- ثبت للدايره ان سبب تاخير المدمعيه للتسجيل كان لاكمال
اجراءات تحويل الكيان القانوني، فان هذا لا يلغي مخالفتها لاحكام التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث ان
تاريخ المحدد للتسجيل هو قبل ٢٠١٧/١٢/٢٠ م قاتم بالتحول لشركه في تاريخ ٢٠١٧/٣/٢١ م كما هو مدون في
السجل التجاري، فكانت لديها الفتره الكافيه لتقدم بطلب التسجيل، مما تري معه الداره سلامه قرار المدعي عليها-
مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل وفرض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره
(١٠٠٠٠) ريال; ليثوت صحه قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
المستند:
- المادتين (٢٣) من نظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م ١١٣ ١٠ ب تاريخ
١٤٣٨
المادتين (٧٩،٦) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه
للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٢/١٢

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله. وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
.٢٠١٩/٠٢/٢٠ (بوتارير) يرقم
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثل عن/... سجل تجاري رقم (....) بموجب عقد التاسيس المرفق في ملف الدعوي تقدم بلايحه دعوي، والتي يعترض فيها علي غرامه التاخر في التسجيل بين تكيان القانوني من مؤسسه الي شركه والمطالبه بالغاء الفراهه، وبعض التخانه الدعوي علي المدعي بموجب بمحرد تحول الكيان او المنشاه من شكل قانوني معين الي شكل اثر لا يصلح ودده ليكون سبا لعدم مشروعيه القرار بالغرامه لان الاصل ححه وسلامه القرار، لاسيما وان تاريخ بدايه الشركه - كما هو موضح في السجل التجاري- في ١٥٢٨/٠٢١، الموافق هو ٢٠١٧/٠٣/٢١، ودها يعني ان للمكلف فتره كافيه لانهاء كافه الاجراءات من اجل التسجيل في ضربه القيمه المضافه; بناء علي ما ورد في الفقره (١) يلزم علي المدعي التقدم بوقعه موصله وتحدد بشكل واضح الملابسات التي قد تكون سبا لعدم مشروعيه القرار واثر هذه الوقايع المحدده علي صدور قرار الغرامه; ان السبب الحقيقي في تاخر المدعي في التسجيل في التسجيل في ضربه القيمه المضافه هو عدم قيامه بانها الاجراءات اللازمه بهذا الخصوص، مطلبه بالاغاء القرار الصادر من الهينه بفرض الغرامه، ما ذكره المدعي اساس ذلك من الهينه، بل ان السبب الحقيقي في تاخره هو تقصيره في انها كافه اجراءات التخطابه; ما ذكره المدعي لا يصلح ان يكون مبررا نظاميا ي QYي بعدم مشروعيه قرار الغرامه وذلك من حيث ان هذه الاجراءات تعد متطلبا اساسيا لاستكمال اجراءات التسجيل ويجب علي المدعي استكمالها ومتابعتها; تطلب الهينه من اللجنه الموقره الحكم بفرض
الدعوي".
وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠ م افتتحت جلسه الداره الاولي لضربيه القيمه المضافه في محافظه جده، في
تمام الساعه ١٨:٢٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... ضد الهينه العامه للزكه والدخل، وبالمنداده علي
اطراف الدعوي حضر ... بصفته مثلا عن المدهيه بموجب عقد التاسبس المرفق في ملف الدعوي، وضر ... بصفته
متمللا للهينه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهينه العامه للزكه والدخل، وسؤال ممثل المدهيه
عن دعواه اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما جاء فيها واضاف بان
سبب التاخر في التسجيل يعود الي طول الجراءات النظاميه الخاصه بتطول المؤسسه التي كانت يملكها والده الي

2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام
شركه حيث انه لم يتمكن بالتسجيل بسبب عدم توفر رقم (٢٠٠) الخاص باداره الجوازات. وبسؤال مثل المدعي عليها
اجب بان تاريخ صدور سجل التجاري للمدعيه كان بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢١ و لم تنسجيل في تاريخ ٢٠١٨/٣/٢١
المدعيه ما يثبت صحه ادعايه الوارده في لايحه الادعاء، وطلب رد الدعوي. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا
الاكتفاء بما سبق تقدميه، وبناء عليه قبرت الداره قبل من المراقعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار
القرار فيها.

الاساب
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ (١٥٤٦/١/١٠) وتعديلاته، وبعد الالطاع علي قواعد التنفيذيه الصادره بموجب قرار الماليه رقم (١٠٥٥) بتاريخ (١٥٥/٦/١١) وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٠٥) والالخلاءات والعلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المده تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهينه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من (١١٣) النزاعات اداره ضخم اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١١٢/١٨ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض منه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطارها بالقرار، وحيث ان الثالث مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٣/٢١ م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٩٠١٨/٤/٠٩ من نظام ضريبه القيمه المضافه (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه (١٣) لم يزمن خطره ضريبه القيمه المضافه (١٣) لم يزمن خطره القيمه المضافه (١٣) لم يزمن خطره القيمه المضافه (١٣) لم يزمن خطره القيمه المضافه (١٤) لم يزمن خطره القيمه المضافه (١٤) لم يزمن خطره القيمه المضافه (١٤) لم يزمن خطrah
ومن حيث الموضوع فانه يتامن المدنيه تعترض علي غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠٠) ريال حيث تعني ان المنشاه كانت لديهما تبين ان المدنيه تعترض علي غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠٠) ريان حيث تعني ان المنشاه كانت لديهما تبيين ان المدنيه تعترض علي غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريان حيث تعني ان المنشاه كانت لديهما تبيين ان المدنيه تعترض علي غرامه التاخر في تسجيل وقدره (١٠٠٠٠) ريان حيث تعني ان المنشاه كانت لديهما تبيين ان المدنيه تعترض علي غrرامه التاخر في تسجيل وقدره (١٠٠٠٠) ريان حيث تعني ان المنشاه كانت لديهما تبيين ان المدييه تعترض علي غرامه التاخر في تسجيل وقدره (١٠٠٠٠) ريان حيث تعني ان المنشاه كانت لديهم ما يمنها تبيين ان المدنيه تعترض علي غرامه التاخر في تسجيل وقدره (١٠٠٠٠) ريان حيث تعني ان المنشاه كانت لديهما تبيين ان المدنيه تعترض علي غرامه التاخر في تسجيل وقدره (١٠٠٠٠) ريان حيث تعني ان المدنيه تعترض علي غرامه التاخر في تسجيل وقدره (١٠٠٠٠) ريان حيث تعني ان المدنيه تعتريض علي غرامه التاخر في تسجيل وقدره (١٠٠٠٠) ريان حيث تعني ان المدنيه تعتريض علي غرفيه
ومن حيث الموضوع فانه يتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما
لديهما تبين ان المدنيه تعترض علي غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال حيث تعني ان المنشاه كانت
مؤسسه فرديه ثم ت海口 تحولت الي شركه بتاريخ ١٧٠٠٢١، وان تاخر تسجيل الشركه بسبب انهاه كافه السجلات
والاوراق الخاصه بها. وحيث نت الفقره (١) من الماده الثالثه من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يكون الخاضع
للضريبه ملزما بالتسجيل تبعا لانشطته الاقتصاديه التي يعاسها في المملكه، وذلك بها يتوافق مع الاحكام المنصوص
عليها في الاتفاقيه. " - وحيث نت الفقره (٤) من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
علي ان: " تسري الاحكام الانتقاليه الوارده في الفصل الثاني عشر من هذه اللايحه بالاسبقيه بالنسبه للاحكام المتعلقه
بالاشخاص الملمزين بالاتسجيل قبل دخول النظام حيز النفاد علي اي احكام تتعلق بحد التسجيل الالزامي". ولما نت
الفقره (٤) من الماده التاسعه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: " يجب علي اي شخص
مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاد هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠٠ ديسمبر ٢٠١٧ القيام بما يلي:
ا-عمل تقدير بالايرادات السنيه للسنه التي تببدا في الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٨، التقدم بطلب الي الهييه
بالتسجيل في حال من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنيه الخاصه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل
الالزامي". "وكما نست الفقره (٩) من نفس الماده علي: "فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللاتحه،
يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنيه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد ع

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
قبل موعد اقصاه ٢٠١٨. حيث ان سبب تاثير المعديه للتسجيل كان لاكمال اجراءات تحويل المكان القانوني، فان هذا لا يلغي مخالفتها لاحكام التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث ان تاريخ المحدد للتسجيل هو قبل ٢٠١٧/٢٠١٢ و قامت بالتطول لشركه في تاريخ ٢٠١٧/٢٠١٢. كما هو مدون في السجل التجاري، فكانت لحيا الفتره الكافيه لتقدم بطلب التسجيل، مما تري معه الداره سلامه قرار المديي عليها.
القرار
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما قدرت الداره بالاجماع ما يلي
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا: رفض اعتراض المدييه (...) سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره
ويعد هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين،
£