gstc_gov_sa · decision · processed · 39 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267212: قرار رقم PPC-2025-267212 : الصادر في الدعوي رقم المقامه <table><tr><td>المجيه</td><td>من/النيابه العامه</td></tr><tr><td>المجي عليهما</td><td>(سجل تجاري رقم) ضد/شركه</td></tr><tr><td>(الهويه مقيم رقم)</td><td>وممثلها نظامي/</td></tr><tr><td>(الهويه مقيم رقم)</td><td>(الهويه مقيم رقم)</td></tr></table> الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق 2026/03/03، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض جاستها عبر الاتصال المريي والصوتي، المشكله بموجب قارار وزير الماليه رقم (100-99-1446) واتاريخ (105-99-1446) بهضور كل من: وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/08/06 الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود اللايحه المقدمه من النيابه العامه بمحافظه الاسماء رقم (2025/12) بيان الاستيراد رقم (1447/02/12) وهو المتضمنه عدد بمص التصرف وبعصرت عنها فين وموجب بيان الاستيراد رقم (2023/11/22) و تاريخ 1445/04/25 ه، سعت باهم بعدم التصرف وبعضهه من العقد وردت (البيانات الايضاحيه - اختبار تحديد الابعاد (العرض)), وتم اشعار المستورد بالنتيجه الا انه لم يتWOOB، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (2023/10/09) وتاريخ 1446/10/09، وكتاب المدعيه اثبات ادانه المعيها والحكم بالغرامه الجمركيه وسب الممثل النظامي وتشديد العقوبه والحكم بما يعادل قيمه المضبوطات كبدل مصادره. وبعرض الدعوي علي المدعي عليهما تقدم (2023/10/09) هويه وطنيه رقم (2023/10/09) بمحكره جوابها ب صفتها وكيله عنهما بموجب الوكاله رقم (2023/10/09) وتاريخ 1445/02/26، وموجب ترخيص مزاوله مهنه المحاماه رقم (2023/10/09) اطاعت عليها اللجنه وتضمنت ما ملحثه ان صحيفه الدعوي المقدمه الي لجنتكم الموقره من المعديه قد www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Pe Public | 10 1 1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267212: قارار رقم: PPC-2025-267212: الصادر في الدعوي رقم اخلت اخلاله جوهريا بالبيانات اللازمه، حيث جاءت منقوقه البيانات والاوصاف خاليه من بيان موضوع الدعوي بيانا محددا مفصلا يكشف بوضوح عن وقايعها ومكانها وتواريخها وانعقاد صفه المدعي عليهما بيانا دقيقا يمكن من الدفاع. وندفع بعدم صحه تضمين مدير الشركه المدعي عليها كخصم مدعي عليه في الدعوي، مؤسسين دفعنا علي ان المدعيه لم تبين وجه وسند تضمين المدعي عليه (……) في الدعوي وانعقاد صفته فيها والاساس القانوني لهذا التضمين، وهو ما يتعارض مع مبدا استقلاليه ذمه الماليه للشركه التي ارسته الانظمه والممارسات القضاييه. ومن الناحيه الم Payوحيه ندفع بافتقار للاتهام المقدمه من النيابه العامه للادله الاساسيه والوثايق الثبوتيه المؤيده للداععات المنسوبه للمدعي عليها، حيث اكتفت المدينه بتقدميم ادعاعات مجرده وسله دون ان تдعمها بالمستندات الاساسيه اللازمه لاثباتها، ومن ذلك عدم تقدم يمن نسخه من التعهد المزعوم الذي تعي النيابه العامه ان الشركه المدعي عليها وقطته بعدم التصرف في الارساليه الي حين صدور نتيجه المختبر، وعدم تقدم يمن نسخه من الاشعار المزعوم بوجود ملاحظات علي الرساليه. كما ان نتيجه المختبر اوضحت مطابقه الارساليه واجتيازها الخانات الاختبارات الفنيه الاساسيه دون ما يتعلق باجتياز الرساليه للبيانات الايضاحيه التكميليه، وهذه الملاحظات لا تؤثر علي جوده او سلامه المنتج ولا تمس امان المستهلك، وهو ما ينفي صحه طرح المدعيه في صياغه الادعاء بغرض تجسيم المخالفه. يتضح جليا ان هذه الملاحظه الوارده علي, الرساليه تعتبر شكليه تتعلق بعدم ورود بيانات ايضاحيه تكميليه لا تتعلق بجوهر المنتج. وندفع بانتفاء محل جريمه التهريب الجمركي في الدعوي الراهنه، وذلك لكون البضايع محل التهام ذات منشا وطني خليجي، حيث انها منتجه بالكامل في (ب ..) ودوله ( ..) والمنصع مملوك بالكامل للشركه المدعي عليها وفقا لما هو موضح من عقد تاسيسها، وهي مصنوعه بنسبه تتجاوز ثمانين بالمانه من مواد خام محليه، مما ي ثبت استيفاعها شروط المنشا الخليجي المعتمده في اطار الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول مجلس التعاون قواعد المنشا المقرره. وتطبيقا لاحكام الاتفاقيه uneاقصاديه بين دول مجلس التعاون في طبعتها النيه المؤرثه في عام الفين واربعه ميلاديه. وحيث ان المدعي عليها قامت بتقدم جميع المستندات والبيانات المطلوبه للجهات الجمركيه والتزمت بالتعهد المطلوب بعدم التصرف في الرساليه الي بين صدور نتيجه المختبر، وان اي تصرف لتحق انما كان ناتجا عن خطا في الاعتقاد بصلاحيه الرساليه وسلامه الاجراءات المتبعه ضوا وان المدعي عليها وكما هو موضح انما تقوم بحقيقه الامر بنقل البضايع لفرع من فروعها وهي بضايع غير مستوره بالمعني الاصح انما هي انتاج محلي، والمعتمت للالده بطلب الحكم بعد تقول الديي شبكا لمع استيفالها الشروط الشكيله المغره نظاما، والكجم بعدم صحه تضمين مدير الشركه كخصم في الدعوي واخراجه منها، وفي حال عدم الاخذ بالدفوع الشكيله، الحكم برد www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | 10 ٢ صفحه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267212: قارار رقم PPC-2025-267212: الصادر في الدعوي رقم الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليهما، اما احتياطيا، في حال ثبوت اي مخالفه، اعتبار الواقعه مخالفه جمركيه شكليه بسيطه وفقا للتعميم الوزاري المشار اليه والاكتفاء بالغرامه المقرره نظاما. وفي يوم الثالثاء الموافق (2026/03/03) ، عقدت اللجنه جلستها للنظر في الدعوي، والماناده علي اطراف الدعوي، حضر المدعي العام / .... ( ....) ، هويه وطنيه رقم .... ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ......) بالرياض برقم (....) وتاريخ: 1443/8/25 بصور اوكاله رقم (....) وتاريخ: 1447/03/25 عن المدعي عليهيا (شركه) (بموجب الوكاله رقم) وتاريخ: 1447/03/25 رقم (....) ولم يضر المدعي عليه/ (....) او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وبسؤال المدعي العام عن الدعوي، اجل بانها لا تخرج عما ورد في اللازحه المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضربيه والجمركيه. وبمواجهه وكيله المدعي عليها بذلك، اجلبت بانها تؤكد علي انه ليس لديهها ما تخفيه خلاف ما تضمنه ملف الدعوي. ويسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقول اخري، اجلابا بالنفي، وبناء عليه قريت اللجنه قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41/م) بتاريخ 10/23/2023، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) واتاريخ 04/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; وبعد اطلاع اللجنه علي موضع деعي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من الزاعات الحادثه ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعويه ان المديعه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه (بلا ط سيراميك) (موجب بيان الاستيراد رقم) وتاريخ 24/05/2023 والمتضمنه عدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث (البيانات الايضاحيه - اختبار تحديد الابعاد (الغرض)), وتم اشعار المستورد بالتتيجه الا انه لم يتجواب، بموجب محضر الضبط رقم (.....) وتاريخ 09/10/09 واستنا لماده (142) من نظام الجمارك المودح والتي تحت علي ان: "التوبير هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشرينات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | 10 3 صفحه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267212: قارار رقم PPC-2025-267212: الصادر في الدعوي رقم الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخري، وحيث نصت الفقره (ب) من نظام الجمارك الموحد علي انه: "تخضع البضايع التي يقتضي فسحها توافر شروط ومواصفات خاصه لاجراء التحليل او المعاييه، وللمدير حق الافراج عنها لقاء الضمانات اللازمه التي تكفل عدم التصرف بها بلا بعد ظهور نتيجه التحليل". كما نعت الماده (143) من ذات النظام الفقره (17) علي انه: "يدخل في حكم التهريب بصوره خاصه ما يلي: 17- التصرف في البضاعه المفرج عنها افراجا مؤقتا وفقا للماده (56) الفقره ب (القانون) "دون موافقه جهه الاختصاص". كما نعت الماده (144) من ذات النظام علي انه: "ويعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه: 1- الفاعلون الاصلين. 2- الشركاء في الجرم. 3- المتدخلون والمرضون. 4- حايزow المواد المهريه. 5- اصاب وسايل النقل التي استخدمت في التهريب... 6- اصاب ومستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهريه...". وكما نعت الفقره (1) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها نصوص اخري نافحه في الدوله، يعاقب علي التهريب وما في حكمه، وعلي الشروع في اي منها بما يلي: 1- اذا كانت البضاعه المهريه تخضع لضرايب "رسوم" جمركه مرتفعه، فتكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضربيه "الرسوم" الجمركه المستحقه ولا تزيد علي ثلاثه امثال الضربيه "الرسوم" الجمركيه، او مثلي قيمه البضاعه ايها اعلي، والجبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه، او يادحي هاتين العقوبتين". وكما تحت الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم جزها". وبناء علي ما تقدم وحيث ان من الثابت للجنه بموجب محضر الضبط محل الدعوي وتقارير المختبر بعدم مطابقه صنف (بلايت سيراميك) للموصفات من حيث "البيانات الايجابيه - اختبار تجديد الابعاد (العرض) ، مما يظهر عدم اجازه فسخ هذه الارساليه. وبناء علي ما تقدم و حيث ان فسح الارساليه محل الدعوي لم يكن فسكا نهاييا، واما جاء مشروكا بتعود المستورد بعدم التصر فيها الي حين ظهور نتيجه المختبر، فان هذا التعهد يعد التزاما نظاميا لازما الغايه منه حمايه المصلحه العامه وضمان عدم تداول بضايع قد يثبت عدم مطابقتها للمواصفات او المقايس، ولما كان الثالث ان المستورد قد كسر حاز هذا القيد النظامي وتصرف بالارساليه رغم قيامه بالتعهد وعليه فان قيام المدعي عليها ايدخال الاصناف المضبوطه بعد توربيا حمركا، الامر الذي يتقرمه اداره المتعي عليها ببJMEE التوميب والازامها بغرامه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للمضبوطات، والازامها بما يجاد قيصه المضبوطات كبدل مصادره. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | 10 4 صفحه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267212: قارا رقم PPC-2025-267212: الصادر في الدعوي رقم ولا ينال من ذلك ما دفعت به وکیله المدعي عليهما من انتقار ملف الدعوي من المستندات الاساسيه حيث انه وبالطلاق علي ملف الدعوي يënح من اكتمال كامل المستندات التي تؤيد صحه دعوي المدعيه من محاضر ضبط - وسامع اقوال- ونتيجه مختبر- والتعهد بعدم التصرف الالكتروني، كما تجدر الاشاره الي ان بيانات التعهد مرفقه بشكل االكتروني ومطابقه لبيان الاستيراد المشار اليه اعلام، واما ما دفعت به من شكليه المخالفه وان الملاحظات لا تؤثر علي جوده او سلامه المنتج ولا تمس امان المستهلك، وان اي تصرف لذكر كان ناتجا عن خطا في الاعتقاد بصلاحيه الارساليه وسلامه الاجراءات المتبعه؛ فالثابت ان التصرف في البضاعه المحجوزه او المفقده قبل استكمال الاجراءات النظاميه يعد صوره من صور التهريب الجمركي، الامر الذي يتعتين معه مؤاخته وادانه بالعقوبه المقرره نظاما، لا سيما وا ان فسح الرساليه محل الدعوي لم يكن فسخا نهاييا، اما بشان ما دفعت به من ان الرساليه ذات منشا وطني يترتب عليه اعفاء من الرسوم الجمركيه، فالثابت ان المتهمه لم تلتزم ولم تعلق بواعد و شروط التحقق من انشا الوطنيه (الجركيه) لم تتقدم بطلب ابتداء قبل فسح الرساليه بطلب اعفاء عن الرسوم الجمركيه امام الهينه علي ان يتم بعد ذلك دراسه الطلب والتحقق من صحه طلب الاعفاء وحيث توجد حالات وشروط لطلب الاعفاء، وحيث ان وكيله المدعي عليها لم تقدم ما ي ثبت ويؤيد ذلك، وما دفععت به قول مرسل لا يعتد به ولا يوجد ما يقدمه. وفيما يتعلق بالممثل النظامي، فان المدعيه لم تقدم ما يفيد علاقته بالارساليه ومسؤولينه عن التهريب؛ الامر الذي رات اللجنه معه عدم ادانته بالتوهيب الجمركي. وفيما يتعلق بطلب المدعيه ايقاع عقوبه الحبس، بيد ان الممثل النظامي لم تتم ادانته بالتوهيب الجمركي; الامر الذي اتتهت معه اللجنه الي RD الطلب. ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار اولا: عدم ادانه الصحي عليه/ ....( ....) - ( ....) - ( ....) - ( ....) - ( ....) - ( ....) - ( ....) - ( ....) - ( ....) - ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ......) الجمركي. ثانيا: ادانه الصحيي عليها / شركه ( ....) ، سجل تجاري رقم ( ....) بالتهريب الجمركي. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | 10 5 صفحه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267212: قارار رقم: PPC-2025-267212: الصادر في الدعوي رقم ثالثا: ازام المدعي عليها / شركه (……) سجل تجاري رقم (……) بغرامه قدرها (5,627.66) خمسه الف واستمانه وسبعه وعشرون ريالا وست وسبعون هلله تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات. رابعا: ازام المدعي عليها / شركه (……) سجل تجاري رقم (……) بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغه فدرو (23,449) ثلايه وعشرون الفا واربعات وتسعه واربعون ريالا. خامسا: رد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القارع حضرويا بحق الطرفين، يعید تاريخ ايجاد القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه لابنان الزكويه والضريبيه والجمكريه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والطرف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه مده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين... عضو (الدكتور) / ..... عضو (الدكتور) / ..... رييس اللجنه (الدكتور) / ..... هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public الصفحه ٥٦ من ٥٦ 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278607: قرار رقم PC-2026-278607: الصادر في الدعوي رقم: المقامه من / شركه (....)، سجل تجاري رقم (....) المستانفه ضد / النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي وجه وسلام، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2026/07/02، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 14/7 ه، بحضور كل من: الاستاذ/.... (رييسا الاستاذ/.... (عضو) الدكتور/.... (عضو) وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-267212) (الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من / (……) هويه وطنيه رقم (……) وبموجب رخصه المامه رقم (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (…… بصفتها وكيله عن مدير الشركه بموجب الوكاله رقم (……) الصادره بتاريخ 09/11 م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورد ارساليه عباره عن (بلا ط سيراميك) الي جمرك البطاء عايده للعدي عليه بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 1445/04/25 في سحت بتعهد بالعصر الفض وبعض عينه من الضف وردت (الافاده بالتقرير رقم) وتاريخ 22/11/22, والمتضمنه عدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث (البيانات الايضاحيه - اختيار تحديد الابعاد (الغرض)), وتم اشعار المستورد بالنتيجه الا انه لم يتجاب وبناء عليه اعد محضر الضبط رقم (……) وتاريخ 10/09 1446/10/09 الثانيه بالرياض ق-راه -مدل الاستيناف- القاضي منظومه بما ياتي: " اولا: عدم ادايه المدعي عليه" (....) (الجنسيه - هويه مقييم رقم (....) بالتوهيب الجمركي. ثانيا: ادايه المدعي عليها/ شركه (....)، سجل تجاري رقم (....) بالتوهيب الجمركي. ثالثا: ازام المدعي عليها / شركه (....)، سجل تجاري رقم (....) بغرامه قدرها (5,627.76) خمسه الاف وست満ه وسبعه وعشرون ريالا وست وسبعون halle تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات. رابعا: ازام المدعي عليها / شركه (....)، سجل تجاري رقم (....) بما يعادل قيمه العNF المخالف كبدل مصادره مبلغا قدره (23,449) ثلايه وعشرون الفا واربعمان وتسعه واربعون ريالا. کامستا: زد ما عاد ذلك من طبابات. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 10 من 7 الصفحه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278607: قرار رقم PC-2026-278607: الصادر في الدعوي رقم: وحيث لم يلق القارر المشار اليه اعلاه قبول لدي المستانفه، لذا تقدمت وكيلتها بالغه استثنايها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تثمنت ما ملخصه الدفع بالخطا في تكييف الواقعه واعتبارها تهرييا جمكريا، كون الملاحظه شكيله تتعلق بعدم ورود بيانات اضافه تكميليه ولا تتعلق بجوده المنتج او مطابقتها للمواصفات الفنيه، كما تدفع وكيله المستانفه بعدم تبليغ المدعي عليها بنتيجه المختبر باي وسيله نظاميه معتبره، كما لم تخطر بجود ملادحظات او نواقص يتعين عليها استكمالها بعد صدر التقرير، ولم يحدد لها علي وجه الاجراء النظام المطلوب اتخاذه، واما ما استندت اليه الجهه المدعيه من محضر الضبط رقم (.....) وتاريج 1446/10/09 يصلح سنذا للتبليغ اذ لا يعد بذاته اجراء تبليغ رسمي، فضلا عن خلو الاوراق مما يثبت ارساله او تسليمه للمدعي عليها علي وجه نظامي، كما تدفع بانعدام القصد الجناي، علي اساس ان القرار محل الطعن لم يبين وجه توافر القصد الجنايي وакتفي بمجرد ثبوت التصرف، كما ان ما قررته اللجنه من ان الدفع بالمنشا الخليجي غير معتبر لعدم تقدم المستانفه بطلب اعفاء مسبق، وان ما اثير مجرد قول مرسل فان هذا الاستدلال غير سديد، كون النايب بالاوراق ان البضايع مستورده مباشره من ( ......) ودوه مالك كامل حص المستانفه ويؤكد ذلك عقد التاسيس المرفق بما يثبت وحده المصدر والمنشا، كما نعت الماده (5) من الاتفاقيه الاقتصاديه لدول مجلس (1/105) التEOAN علي المعامله الوطنيه للاس-تثمارات المملوكه لمواطني دول المجلس، كما اكتدت المواد (98) و (1/105) من نظام الجمركي الموحد علي اعفاء البضايع ذات المنشا الخليجي من الرسوم الجمركيه ومتي ثبت ان البضاعه ذات منشا خليجي، فان الاعفاء يثبت بحكمالنظام، ولا ينشا بطلب اداري، اذ الطلب اجراء تنظيمي لاثبات الحق لا منشي له، و-acttتمت اللايحه بطلب قبول الاستثناف شكل وموضوعا، والحكم مجددا بعدم الادنه الشركه بالتتهريب الجمركي ورد دعوي المعديه. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، بناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمكريه; قرت اللثه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الخميس الموافق 02/07/02 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاسمتثنافيه بالرياض جاستها عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; للنظر في الاستثناف المقدم من شركه (....) سجل تجاري رقم (....) علي القرار رقم (....) بالارقه (....) بالارقه (....) بالارقه (....) بالارقه (....) بالارقه (....) بالارقه (....) بالarpoonه الابتداييه الثانييه بالاريض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه: تمعهيدا لاصدار القرار. الاسباب www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 10 8 صفه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-278607: قرار رقم PC-2026-278607: الصادر في الدعوي رقم: بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) واتاريخ 14/05/04/2026، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث بغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 10/04/2026م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 10/04/2026م، فان ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرابه بمWOب ما قررته الماده (163) من نظام الجمراك المود. وبالطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، عليه فانه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاساب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محول علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاساب، ولا ينال من ذلك ما دفعته به وكيله المستانفه بان المخالفه شكليه والخطا ب تطبيق احكام الفقره (17) من الماده (143) من نظام الجمارك الموحد؛ ذلك ان الثابت من اوراق الدعوي ان البضاعه افرج عنها مؤقتا بموجب تعهد بالخدم التصرف فيها لحين اجازتها من الجهه المختلفه، وحيث خالف المستورد التعوود الماخود عليه بتصرفه بالبضاعه، وما كان النظام قد نص صراحه علي اعتبار هذا الفعل من صور التهريب الجمركي، دون تعليق ذلك علي وصف المخالفه او جسامتها، فان ما تتعاه المستانفه من كون المخالفه شكليه لا ينال من قيامها بارتكاب المخالفه، اذ ان التعهد يعد التزاما جوهريا يترتب علي مخالفته قيام جريمه التهريب الجمركي في حقها، ومن ثم فان ما يركن اليه القرار الابتدايي قايم علي اساس صحيح، ولا ينال من ذلك ايضا ما دفعت به وكيله المستانفه بالتفاع القصد الجنايي المعنوي، اذ ان القصد من الامور الموضوعيه التي تستقل الجهه الناظره للدعوي بتقديرها ما دام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء سانغا تودي اليه ظروف الواقعه وقراين الاحوال فيها ولا تEOARHE وان ما ابتته تلك الجهه من مظاهر وامارات يكون كافيا بذاته للكشف عن تلك النيه وذلك القصد في التسيب والتعيب في الاستدلال ما هي في واقعها الي منازعه ومجاده في موضوع درجه وسلطه الجهه الناظره للدعوي في تقديرها للادله ووزنها واخذها بالقران التي تراها معتبره لاستقرار قناعتها والتي لم يلاحظ عليها تناقضها مع المستساع عقلا والمقبول في منطق النظر السليم والذي لا يوجد ما يعارضه في الاوراق، عليه ولما كانت دفوع وكيله المستانفه لا تنهض لمعارضه القرار محل الاستيناف، مما يتعين علي اللجنه الاستينافيه رفض استينافها. وبناء علي ما سبق بيانه، عليه خلصت اللجنه بالاجماع الي تغير ما ياتي: القرار الموقي الالكتروني : م 10 9 صفه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-278607: قرار رقم PC-2026-278607: الصادر في الدعوي رقم: اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه / شركه (....) سجل تجاري رقم (....) علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-267212) وتاريخ 03/03/2026م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانييه بالاريض. ثانيا:})(وF) الموضوع رفض الاستثناف من مقدمه / شركه (....) سجل تجاري رقم (....) وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به في حق الشركه المستانفه. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/1405. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو (....../) / الدكتور عضو (....../) / الاستاذ رييس اللجنه (....../) / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحبه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 10 من 10 8001220000: الرقم المجاني