moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحكم في القضيه رقم 12700/1/ق لعام 1434ه المقامه من/ شركه (...) للصياغه و المجوهرات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للذهب و المجوهرات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الاحد 20/6/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه الثالثه المشكله من:- القاضي/ د. حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي/ خالد بن صالح الثويني عضوا القاضي/ جمال بن فاضل العمري عضوا وبحضور (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المحاله لهذه الدايره بتاريخ 26/2/1435 ه (واقعات الدعوي) تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه بتاريخ 1/9/1434 ه تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكلته باعت ذهبا للمدعي عليها و قد استلمت المدعي عليها كميات الذهب عيار 21 بوزن قدره 21346,42 جرام الا انها لم تدفع قيمتها و انتهي الي طلبه الزام المدعي عليها بدفع قيمه الذهب و بتاريخ 16/1/1435 ه اصدرت الدايره قرارها بالغاء عريضه الدعوي لعدم مراجعه من يمثل المدعيه، و بتاريخ 14/2/1435 ه تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده النظر في القضيه الملغاه فاحيلت لهذه الدايره و التي حددت لها جلسه 17/4/1435 ه و فيها حضر المدعي وكاله و ذكر ان المدعي عليها رفضت استلام خطاب التبليغ بهذه الجلسه و طلب الكتابه لها علي عنوانها عن طريق الشرطه، و بجلسه 12/8/1435 ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها و اطلعت الدايره علي خطاب الشرطه المتضمن انه بانتقال المحضر الي محل المدعي عليها رفض التوقيع ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه و تحديد كامل حجم الصفقه و الذي تم سداده و هل البيع بالنقد او بالاجل فاستعد باحضار ذلك في الجلسه القادمه. و بجلسه 14/11/1435 ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده كما حضر وكيل المدعي عليها و قدم مذكره جوابيه من ورقه واحده. و بجلسه 3/2/1436 ه ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته سددت جميع مستحقات المدعيه و طلب مهله لرد تفصيلي بذلك، و بجلسه 8/3/1436 ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها، و بجلسه 14/4/1436 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده خلص فيها الي ان المدعي عليها سددت جميع مستحقات المدعيه و بعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وبجلسه 12/5/1436 ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين و بعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، و بجلسه 2/7/1436 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده و بعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. و بجلسه 22/8/1436 ه استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن مقدار المبلغ الذي يطالب به فاجاب بان موكلته تطالب بقيمه الذهب السوقيه الذي باعته موكلته بالاجل علي المدعي عليها بقيمه قدرها 1,433,801 ريال و اذا لم تستطع المدعي عليها دفع القيمه فموكلته تطالب برد الذهب المبيع و وزنه 30894,52 جرام عيار 21 و ان موكلته مستعده باعاده القيمه الي المدعي عليها في حاله اعاده الذهب، و بطلب التعقيب من المدعي عليه ذكر بان موكلته قامت بسداد المبلغ كاملا و هو ما يقر بع المدعي وكاله من كونه يستعد باعاده المبلغ في حال ارجاع الذهب ثم عقب وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تسدد بعض المبيع من الذهب و طلب مهله لتوضيح ما لم يسدد، و بجلسه 18/10/1436 ه ذكر وكيل المدعيه بان موكلته تطالب بابطال عقد البيع لكونه محرما و اعاده الذهب المقدر ب 30,894,52 ريال كما ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته قامت بسداد جميع مبلغ الذهب المبيع و ليس في ذمته للمدعيه اي مبلغ و قدم سندات استلام يستدل بها علي السداد و بعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. و بجلسه 2/11/1436 ه سالت الدايره وكيل المدعيه ما هو موقف موكلته من سندات استلام المبالغ التي قدمها وكيل المدعي عليها و التي يستدل بها علي سداد كامل قيمه الذهب فاجاب بانه لم يسدد جميع المبلغ بل سدد جزءا منه، و طلب مهله اخري لمراجعه السندات و بجلسه 23/11/1436 ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين خلص فيها الي ان المدعي عليها سددت لموكلته مبلغ قدره 1,350,000و تبقي في ذمتها كميه من الذهب قدرها 14489,69 جرام عيار 21 و لم تقم بسداد قيمته، و بعرض المذكره علي وكيل المدعي عليها ذكر انه لا جديد فيها و ان موكلته قد سلمت للمدعيه السندات التي تثبت السداد في الجلسات الماضيه، و بسؤال وكيل المدعيه عن جوابه علي السندات التي استلمها ذكر ان تلك المستندات ليست مستندات سداد و انما هي مبالغ للضمان و ليس قيمه الذهب، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان ما ذكره غير صحيح، ثم حصر وكيل المدعيه طلباته في ابطال عقد البيع و ان موكلته مستعده باعاده مبلغ الضمان و قدره 1,350,000 ريال ثم توالت الجلسات و لم تخرج عما سبق, و بجلسه 28 /1/1437ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن قيمه الذهب وقت البيع فذكر انه يساوي (1,678,820) ريال و ان قيمه الضمان الذي لديها يساوي قيمه (1,350,000) ريال و بالتالي فان قيمه الضمان لا تغطي قيمه الذهب و ذلك بفارق مقدراه (328,082) ريال و بعرض ما ذكر علي وكيل المدعي عليها ذكر ان موكلته قد سددت الذهب في حينه و بسعر السوق و قدم مستندات و فواتير ذكر انها تثبت السداد و بعرض نسخه منها علي وكيل المدعيه ذكر انه لا جديد لديه و ان هذه الفواتير صحيحه الا انها تحولت الي ضمانات للمبيع اي ان المبالغ المستلمه من المدعي عليها جعلت ضمانا للذهب المستلم و ليس سدادا لقيمه الذهب، و بمواجهه وكيل المدعي عليها بما ذكره المدعي وكاله اجاب بانه تم سداد المدعيه كاملا في وقته و حسب السعر العالمي للسوق كما هو مبين بالفواتير التي قدمها و ليس هناك اتفاق علي انها تتحول الي ضمان كما ذكر المدعي و اضاف الي ان الذي جعل المدعيه تطالب بسعر اعلي انها لا تقوم بتسكير سعر شراء الذهب حين بيعه لهم وتتركه مده اسبوع او اكثر ولم تقم بتسكير سعر الشراء حتي يتغير سعره فتقوم بتسكيره. و بجلسه 30/4/1437 ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مقدار قيمه الذهب وقت البيع فذكر ان الشراء كان عام 2008 و كان يسدد علي دفعات حسب سعر السوق و اننا لا نقوم بالتسديد في نفس يوم الشراء كما ذكر وكيل المدعيه ان التسديد فعلا كان علي دفعات و لم يكن تسديدا مباشرا و ان المدعي عليها لم تسدد كامل قيمه الذهب، و بسؤاله هل لديه ما يثبت ما ذكر فذكر انه ليس لديه سوي ما قدمه. و بجلسه 7/5/1437 ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن كميه الذهب التي باعتها المدعيه للمدعي عليها فاجاب بان الكميه هي (30,894,52) غرام ذهب عيار 21 و طلب ابطال عقد البيع و استعد لاعاده المبالغ المستلمه و قدرها (1,433,801) ريال و بعرض الدعوي علي وكيال المدعي عليها ذكر بان موكلته قامت بسداد جميع مبلغ الذهب و ليس في ذمتها اي مبلغ للمدعيه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سعر الذهب وقت سداد اخر دفعه من قيمه الذهب المشتري، فاجاب بان موكلته قامت بسداد اخر دفعه وقدرها (12,677,04) جرام عيار 24 بتاريخ 4/3/2009 م و كان تسكير الذهب في ذلك اليوم بسعر (113,10) ريال لكل جرام عيار 24 و ان موكلته سددت علي دفعات حتي ذلك اليوم مبلغا قدره (1,433,801) ريال ثم عرضت الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها علي وكيل المدعيه فطلب مهله للرجوع لموكلته و تقديم رده فافهمته الدايره بان عليه الرد ردا ملاقيا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من قيمه الذهب وقت تسكير 4/3/2009 م و ان المتبقي بسعر ذلك اليوم مبلغ (1,433,801) ريال و ان المدعي عليها دفعت المبلغ في ذلك اليوم، و بجلسه 13/5/1437 ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين جاءت علي النحو التالي: اولا: تصحيحا لما تم ذكره في الجلسه السابقه و المنعقده 7/5/1437 ه فاننا نفيد فضيلتكم بان كميه الذهب المشتراه من قبل المدعي عليها هي 3,894,52 جرام من الذهب عيار 21 قيراط، و الذي تبقي في ذمتها (14,489,96) اربعه عشر الف و اربعمايه و تسعه و ثمانون جرام و سته و تسعون جزء من الجرام عيار21 لم تسدد قيمته. ثانيا: طريق الشراء الذهب: تم بيع الذهب الي المدعي عليه (بيع بالاجل) بموجب اربعه فواتير صادره من موكلتي بتاريخ 9/5/1429 ه و 27/8/1429 ه و 7/9/1429 ه و قامت المدعي عليها بسداد اول مبلغ لقيمه الذهب بتاريخ 26/8/1429 ه مقابل (160,37) جرام و الدفعه الثانيه بتاريخ 25/6/1429 ه مقابل (3428,23) جرام و الدفعه الثالثه بتاريخ 14/8/1429 ه مقابل (6856,46) و الدفعه الرابعه بتاريخ 26/8/1439 ه مقابل (2399,90) جرام و الدفعه الخامسه بتاريخ 7/9/1429 ه مقابل (9999,90) جرام و الدفعه السادسه بتاريخ 17/11/1429 ه مقابل (2500,00) جرام، ليصبح اجمالي ما دفعته المدعي عليها من الذهب هو (16340,56) جرام و بطرحه من اجمالي كميه الذهب المشتراه و المقدره ب (30,834,52) جرام يصبح المتبقي في ذمه المدعي عليها من الذهب الذي لم تقم بدفع قيمته هو (14289,96) جرام عيار 21, و كان سعر تسكير الذهب مقدر ب (100,25) ريال. ثالثا: بشان ما ذكره وكيل المدعي عليها بانه قامت موكلته بسداد باغلاق حسابها لدي موكلتي بتاريخ 4/3/2009م، فاننا نفيد فضيلتكم بانه لا يوجد اي مبلغ تم ايداعه في حساب موكلتي بتاريخ 4/3/2009م. رابعا: ان الاجراء المتبع في بيع الذهب بين موكلتي و المدعي عليها ان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ (يوضع في حساب موكلتي كضمان) و اخطار موكلتي بتثبيت سعر الذهب و ذلك بحسب ما تم الاتفاق عليه و يتم خصم قيمه الذهب من الرصيد الموجود للمدعي عليها لدي موكلتي، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك و قامت بتحويل مبالغ ماليه علي حساب موكلتي دون اخطارها برغبتها في تثبيت سعر الذهب (تحويل النقد الي ذهب) علما بان موكلتي قامت بمخاطبه المدعي عليها بهذا الشان و لم ترد افاده من قبلهم و ان الكشف المقدم من وكيل المدعي عليها لم تثبت به المبلغ المذكوره في حساب موكلتي. خامسا:قيمه الذهب المتبقي في ذمه المدعي عليها وقت الشراء يقدر ب (1,678,082) ريال و انتهي الي طلبه: 1.الزام المدعي عليها باعاده الذهب المقدر ب (14489,96) جرام ذهب عيار 21 2.عدم ممانعه موكلته من اعاده مبلغ (1,350,000) ريال سعودي للمدعي عليها. و بجلسه 13/6/1437 ه استمعت الدايره للدعوي و الاجابه و خلص وكيل المدعيه الي طلبه ابطال عقد بيع الذهب و اعاده كميه الذهب التي استلمتها شركه (...) للذهب و المجوهرات المقدره ب 14,489،96 جرام ذهب عيار 21 و انه سيعيد للمدعي عليها قيمه الذهب المستلمه و قدرها 1,350,000 ريال كما خلص وكيل المدعي عليها الي ان المدعيه استلمت جميع قيمه الذهب في وقته، و يطلب رفض الدعوي، و اكتفي الطرفان بما قدم في الجلسات الماضيه و افهمت الدايره طرفي الدعوي ببطلان عقد البيع، لكون العقد عقد ربوي و ان البيع باطل، و ذلك بسبب كون المبيع من الاجناس الربويه التي يشترط فيها التقابض، و معرفه الثمن و عدم جهالته، كما قرر وكيل المدعي عليه بان الذهب المستلم من المدعيه قد تم بيعه جميعا، و ان قيمته سلمت للمدعيه كامله في وقتها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحديد خبير محاسبي لمعرفه المبالغ و الكميات المستلمه و مقدار المبالغ المتبقيه لكي تستطيع الدايره الحكم بالتراد بين الطرفين، علي ان تتحمل المدعيه جميع الاتعاب فطلب مهله للرجوع لموكلته، و بجلسه 19/6/1437 ه ذكر الطرفان انهما يفوضان الدايره في ندب خبير محاسبي علي ان تدفع الاتعاب من الطرفين ابتداء و تحمل في نهايه المطاف خاسر الدعوي، فقررت الدايره الكتابه لعده مكاتب محاسبيه، و بجلسه 4/7/1437 ه اطلعت الدايره علي العروض المحاسبيه و تبين ان اقلها عرضا هو مكتب (...) الذي ابدي استعداده بتقديم تقرير حيال القضيه بمبلغ خمسه و ستون الف ريال، و بجلسه 2/8/1437 ه اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) محاسبون و مراجعون قانونيون لتولي مهمه الخبره في هذه القضيه و بتاريخ 4/4/1438 ه ورد للمحكمه تقرير الخبير (...) حيال القضيه متضمنا ملاحظات الطرفين و الرد عليها و الذي انتهي الي ان المبالغ المسدده و قدرها 1,350,000 ريال تعادل كميه الذهب المشتراه و ترك امر رد الذهب من عدمه الي الدايره ناظره القضيه، و بعرض التقرير علي الطرفين ذكرا انهما ليس لديهما ملاحظه علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير، ثم حصر وكيل المدعيه دعواه في ابطال العقد و اعاده كميه الذهب محل الدعوي، ثم حصر وكيل المدعي عليها اجابته: في ان الذهب المبيع تم سداد قيمته في حينه و ان الخبير المحاسبي ايد ذلك، و طلب رفض الدعوي، و بجلسه اليوم استمعت الدايره للدعوي و الاجابه فلم تخرج عما سبق، و خلت للمداوله و اصدار الحكم. (الاسباب) و حيث ان هذه الدعوي مردها الي مطالبه ماليه جراء عقد بيع ذهب بالاجل دون تحديد الثمن هو تعامل تجاري بين تاجرين، فانها تكون من قبيل المنازعات التجاريه التي يختص ديوان المظالم ولاييا بنظرها بهييه قضايه التجاري، و الفصل فيها بناء علي المادتين (443,2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) في 15/1/1350 ه و قراري مجلس الوزراء رقم (241) في 26/10/1407 ه و رقم (261) بتاريخ 17/11/1423 ه و من حيث الموضوع، فانه لما كان العقد المبرم بين الطرفين محله بيع ذهب معين بالوزن بنقد، و هما من الاجناس الربويه فيكيف العقد بينهما علي انه بيع نقد بنقد من غير جنسه، الذي يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، بناء علي قول رسول الله صلي الله عليه و سلم: "الذهب بالذهب، و الفضه بالفضه، و البر بالبر، و الشعير بالشعير، و التمر بالتمر، و الملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شيتم اذا كان يدا بيد" رواه مسلم. و لما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي المنهال حيث قال: سالت البراء بن عازب و زيد بن ارقم عن الصرف:فقالا: كنا تاجرين علي عهد النبي صلي الله عليه و سلم، فسالنا رسول الله صلي الله عليه و سلم عن الصرف، فقال : (ان كان يد بيد فلا باس، و ان كان نساء فلا يصح) مما يجعل هذا العقد باطل من اصله، لا يحتاج الي ابطال، و هو ما فعلته الدايره بافهام اطراف الدعوي ببطلان عقد البيع ، و مما اشتمل عليه هذا العقد من الامور المنهي عنها شرعا هو اشتماله علي الجهاله في الثمن عند التعاقد، و هو من شروط صحه البيع التي يجب توافرها، و عدمها يورث الغرر، و قد نهي النبي صلي الله عليه و سلم: (عن بيع الغرر) رواه مسلم. الامر الذي يؤدي الي النزاع بين الاطراف، و هو ما حصل في هذه الدعوي. و بما ان وكيل المدعيه حصر دعواه في بطلان عقد البيع و حيث قد تقرر بطلان عقد البيع كما سبق و افهم طرفي الدعوي بذلك، و حيث ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت وجود كميه غير مسدده من الذهب حتي تحكم الدايره بالتراد بين الطرفين، و بما ان التعامل بين الطرفين قد انقضي و استلم كل واحد ماله تجاه الاخر و بما ان الخبير المحاسبي قد ايد ان كميات الذهب التي تم شراؤها قد سددت، اضافه الي ان وكيل المدعي عليها قدم فواتير يستدل بها علي سداد كميات الذهب التي اشتراها من المدعيه، و قد اقرت المدعيه بصحه هذه الفواتير، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي، و بما ان الطرفين طلبا ندب خبير محاسبي و اتفقا علي ان يتحمل الاتعاب خاسر الدعوي, و بما ان المدعي خسر دعواه و قد دفع نصف الاتعاب ابتداء فان الدايره تضيف اليه الاتعاب التي دفعها المدعي عليه و قدرها اثنان و ثلاثون الفا و خمسمايه ريال، (فلهذه الاسباب و بعد المداوله) حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض الدعوي المقامه من / شركه (...) للصياغه و المجوهرات سجل تجاري رقم (...) ضد / شركه (...) للذهب و المجوهرات سجل تجاري رقم (...). ثانيا:الزام شركه (...) للصياغه و المجوهرات بان تدفع لشركه (...) للذهب و المجوهرات مبلغ اتعاب الخبير المحاسبي و قدره (32,500) اثنان و ثلاثون الفا و خمسمايه ريال، و بالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) القاضي جمال بن فاضل العمري القاضي خالد بن صالح الثويني رييس الدايره د.حجاب بن عايض العتيبي الحكم في القضيه رقم 12700/1/ق لعام1434ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 5469/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) للصياغه و المجوهرات سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) للذهب و المجوهرات سجل تجاري رقم (...) (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الخميس 15/1/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع رييسا رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا قاضي الاستيناف عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا وبحضور/ (..) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها و اطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 3/9/1438 ه و بعد درايه اوراق القضيه و الحكم الصادر فيها و الاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 20/6/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع ذهب، و قد جري تحديد تاريخ 6/7/1438 ه موعدا لتسليم الحكم، و لم يظهر من خلال الاوراق ما يفيد تاريخ استلام المدعيه للحكم الا انه قدم اعتراضه عليه بتاريخ 4/8/1438 ه، و بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لما يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، و بناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/6/1438 ه في القضيه رقم 12700/1/ق لعام 1434 ه القاضي: اولا: رفض الدعوي المقامه من / شركه (...) للصياغه و المجوهرات سجل تجاري رقم (...) ضد / شركه (...) للذهب و المجوهرات سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام شركه (...) للصياغه و المجوهرات بان تدفع لشركه (...) للذهب و المجوهرات مبلغ اتعاب الخبير المحاسبي و قدره (32,500) اثنان و ثلاثون الفا و خمسمايه ريال محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو الدايره ناصر بن حمد الوهيبي عضو الدايره بديع بن سعود البديع رييس الدايره