moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 3187/3/ق لعام 1438 ه المقامه من المدعي : (...) صاحب مؤسسه (...) للنقليات ضد المدعي عليها: (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 22/7/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امين للدايره، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 28/3/1438 ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وتسعه الاف واربعمايه وخمسون ريالا (309.450) قيمه ايجار معدات وردها المدعي للمدعي عليها وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، حضرها وكيل المدعي المذكور اعلاه ولم يحضرها من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بخطاب شرطه محافظه الخبر رقم 21/7/8072/1 وتاريخ 23/6/1438 ه وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي الحكم الغيابي في الدعوي واحال علي لايحه الدعوي، وما قدمه من بينات، واكتفي بما قدمه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وتسعه الاف واربعمايه وخمسون ريالا (309.450) قيمه ايجار معدات وردها المدعي للمدعي عليها. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407 ه ورقم (261) لعام 1423 ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه من المدعي بخطاب شرطه محافظه الخبر رقم (...) وتاريخ 23/6/1438، فيجب عليها والامر كذلك ان يحضر وكيل المدعي عليها جلسات المرافعه واذ تخلف وكيل المدعي عليها عن حضور جلسات المرافعه مع تبلغه بالدعوي ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن موكلته وطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج 14 ص 96 – 97، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج 5 ص 299 – 300. وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث ان ما قدمه وكيل المدعي من مستندات وهي عباره عن فواتير ومستندات صادره من المدعي عليها، وعليه فان الدايره تتجه الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه اضافه الي عدم حضور وكيل المدعي عليها مما يعتبر ذلك نكولا عن الدعوي مع تبلغ المدعي عليها بالدعوي، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، وحيث انه من المقرر قضاء انه للمحكمه اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول او امتنع عن الاجابه دون مبرر ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، وحيث ان الدايره تري ان ما قدمه وكيل المدعي من مستندات بالاضافه الي عدم حضور وكيل المدعي عليها نكولا عن الدعوي مع تبلغه بالدعوي مما يترتب عليه صحه ثبوت مبلغ المطالبه في ذمتها، والزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها / (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وتسعه الاف واربعمايه وخمسون ريالا (309.450) وباعلان منطوق الحكم علي المدعي قرر القناعه، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما خلال تبلغه به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 4196/ق لعام 1438 ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 3187/3/ق لعام 1438 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 22/7/1438 ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 3/2/1439 ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 22/11/1438ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (309.450) ريال. وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه. فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.