tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630835222 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2025-03-12 date_hijri=1446-09-12 document_type=ruling entity=document_number:018b4b03-2bcc-4d4f-b2a8-2e07ea7072c1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :

فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670994324 لعام 1446 ه

المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : شركه (...) شركه شخص واحد

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: انه بتاريخ 1445/06/19ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد استهلاكيه) عدد (170) (مواد استهلاكيه وادوات نظافه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/19ه بثمن اجمالي قدره (5,818.20) خمسه الاف وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين طلب العميل (المدعي عليها) البضايع محدده بالقيمه المطلوبه من البايع (المدعيه) ويقوم البايع بتوصيلها عن طريق مندوب واصدار فاتوره شراء موقعه من العميل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير مذيله بختم المدعي عليها). 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله وعدم تسليم ثمن المبيع مما ادي الي التاخر في استيفاء الحق وتحمل اعباء اللجوء للقضاء والمتمثله في توكيل محامي لرفع الدعوي ومتابعتها، وطالبت بما يلي: الزام المدعي عليها ب: تسليم الثمن وقدره (5,818.20) خمسه الاف وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا وعشرون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) الفا ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: 1- فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه عدد 26 وممهوره بختم مطعم (...). 2- كشف حساب من تاريخ 01\01\2024م الي 05\02\2025م وبمبلغ اجمالي (5,818.20) خمسه الاف وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا وعشرون هلله. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 09\09\1446ه: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وحيث اطلعت المحكمه علي الدعوي، ثم سالت المحكمه المدعيه وكاله عن حصر طلبها فاجابت انها تحصر طلبها في الزام المدعي عليها ب 1-تسليم الثمن وقدره (5,818.20) خمسه الاف وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا وعشرون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) الفا ريال. وبسؤالها عن حصر بينتها اجابت انها تحصر بينتها في 1- كشف حساب. 2-فواتير مذيله بختم المدعي عليها. 3-عقد اتعاب المحاماه. وبسؤال المدعيه وكاله عن البينه علي ان الختم الموجود في الفواتير راجع للمدعي عليها قدمه شهاده تسجيل في ضريبه القيمه المضافه للمدعي عليها وافادت بان الرقم الضريبي في شهاده تسجيل المدعي عليها هو ذاته الرقم الضريبي الموجود في الفواتير. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

 

الاسباب:

ولما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها الزام المدعي عليها ب: تسليم الثمن وقدره (5,818.20) خمسه الاف وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا وعشرون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) الفا ريال. وقدمت في سبيل اثبات طلبها البينات الموصوفه في وقايع الحكم وهي ( 1- فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه عدد 26 وممهوره بختم مطعم (...). 2- كشف حساب من تاريخ 01\01\2024م الي 05\02\2025م وبمبلغ اجمالي (5,818.20) خمسه الاف وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا وعشرون هلله)، وعليه اعتبرتها المحكمه حجه استنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها (يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم)، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (1) الاولي من الماده (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وعليه يكون الثابت من وقايع الدعوي استحقاق المدعيه لما طالبت به من ثمن المبيع، واما عن طلبها اتعاب التقاضي، ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي المحكمه، وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت للمحكمه مماطله المدعي عليها في السداد، وذلك استنادا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ ويكون الثابت استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم:

وبناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (5,818.20) خمسه الاف وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا وعشرون هلله المتمثل بثمن المبيع. 2- الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (581.82) خمسمايه وواحد وثمانون ريالا واثنان وثمانون هلله المتمثل بالتعويض عن مصاريف التقاضي. والله الموفق.