tree · classes · sources · search · improve
root / environment

اللائحة التنفيذية للاحتطاب

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-06-25 date_hijri=1442-11-15 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:royal_decree:165 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:729 entity=document_number:م/165 entity=document_number:م/165 language=ar taxonomy_l1=environment validity_confidence=0.0
# قرارات وانظمه

السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٨
الجمعه ١٥ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٢٥٠ يونيه ٢٠٢١ م
29 ام القري UMM AL-QURA

## قرار وزير البييه والمياه والزراعه رقم ١٤٤٢/١/٣٤٤٨٢٢ وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠ه

**اعتماد اللايحه التنفيذيه للاحتطاب**

ان وزير البييه والمياه والزراعه
بناء علي الصلاحيات المخوله له
واستنادا الي الماده (الثامنه والاربعين ) من نظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) بتاريخ
١٤٤١/١١/١٩ه، والي قرار مجلس الوزراء رقم (۷۲۹) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦ه، القاضي باعتماد
نظام البييه، ولما تقتضيه المصلحه العامه.

يقرر ما يلي:
اولا : اعتماد اللايحه التنفيذيه للاحتطاب لنظام البييه بالصيغه المرفقه.

ثانيا: تمنح مهله لا تتجاوز (سته) اشهر من تاريخه لممارسي الانشطه المتعلقه باستيراد الحطب والفحم
والانشطه المتعلقه ببيع الفحم والحطب المستورد لتصحيح اوضاعهم والحصول علي التصاريح اللازمه.
ثالثا : يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل
ما يتعارض معه من قرارات سابقه.

والله الموفق،،،
م . عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي
وزير البييه والمياه والزراعه

---

## اللايحه التنفيذيه للاحتطاب

لنظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٩ه

### الماده (1):
**التعريفات**

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امام كل
منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

* **النظام:** نظام البييه.
* **التنظيم:** تنظيم المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر.
* **اللايحه:** اللايحه التنفيذيه للاحتطاب.
* **الوزاره:** وزاره البييه والمياه والزراعه.
* **الوزير:** وزير البييه والمياه والزراعه.
* **المركز:** المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر.
* **الجهه المختصه:** الوزاره او المركز وفروعهما في المناطق.
* **اللجنه:** لجنه النظر في المخالفات.
* **المفتشون:** موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير او رييس مجلس اداره المركز، لضبط مخالفات
 احكام اللايحه والتحقيق فيها واثباتها.
* **الجهات الامنيه:** ايه جهه امنيه بوزاره الداخليه حسب الاختصاص.
* **الشخص:** اي شخص له صفه طبيعيه او اعتباريه عامه او خاصه.
* **التصريح:** وثيقه يمنحها المركز للشخص قبل البدء بممارسته اي نشاط له اثر بييي.
* **الترخيص:** وثيقه يمنحها المركز للشخص للاذن له بممارسه نشاط بييي.
* **المصرح له:** شخص حاصل علي التصريح.
* **المرخص له:** شخص حاصل علي الترخيص.
* **الغطاء النباتي:** النباتات الطبيعيه سواء اكانت اعشابا، ام شجيرات، ام اشجارا.
* **اراضي الغطاء النباتي:** جميع الاراضي المملوكه للدوله التي تحتوي علي نباتات بريه وما في
 حكمها وتشمل : المراعي، والغابات والمنتزهات الوطنيه، والبريه، والجيولوجيه، والمناطق الرطبه
 والمناطق السهليه، والمناطق الرمليه (الكثبان)، والمناطق الجبليه، والوديان، والمناطق الساحليه
 والجزر.
* **الاشجار:** اي شجره لها جذع خشبي او هوايي، وترتفع عن سطح الارض ( 1,5م) مترا ونصف فاكثر،
 سواء اكانت ناميه نموا طبيعيا او مستزرعه.
* **الشجيرات:** اي نبته طبيعيه او مستزرعه ناميه، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر الي اقل من (1.5م) متر ونصف.
* **الاحتطاب:** قطع الاشجار البريه او نقلها او تفحيمها او تخزينها او بيعها دون ترخيص.
* **الحطب المحلي:** الاجزاء الخشبيه من سيقان او فروع او جذور الاشجار او الشجيرات البريه المحليه.
* **الفحم المحلي:** ما يتم انتاجه بواسطه الاحتراق غير الكامل للحطب المحلي.
* **المخالفات:** مخالفات احكام النظام او اللايحه.
* **محضر الضبط:** المحضر الذي يعده المفتشون او الجهات الامنيه، ويكون مشتملا علي رقم وتاريخ
 المحضر، والبيانات اللازمه، والمخالفات محل التحقيق، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات
 والوقايع، والادله، وكافه الاجراءات ذات الصله.
* **التعويضات:** ما يدفعه المخالف لجبر الضرر المترتب علي مخالفته، او لازالته، وتشمل تكاليف اعاده
 التاهيل التي يدفعها حال تعذر قيامه باعاده التاهيل.
* **اعاده التاهيل:** كل اجراء يتم علي موقع متدهور بيييا، او الحق به ضرر بييي او تلوث؛ لاعادته الي
 حالته الطبيعيه من التوازن البييي، وفقا للمعايير التي تحددها الجهه المختصه.

### الماده (٢):
**نطاق التطبيق**

تسري احكام هذه اللايحه علي جميع الاشخاص في المملكه العربيه السعوديه.

### الماده (۳):
**نطاق عمل المركز فيما يتعلق بالحطب والفحم**

يتولي المركز الاتي:
(۱) تنظيم استيراد الحطب والفحم.
(۲) اقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقه بالتراخيص والتصاريح المتعلقه بالحطب والفحم.
(۳) اصدار وتجديد تراخيص وتصاريح الانشطه المتعلقه بالحطب والفحم.
(٤) التنسيق مع الجهات الامنيه - كل فيما يخصه - فيما يتعلق بانفاذ هذه اللايحه وضبط المخالفات.
(٥) التفتيش وضبط مخالفات احكام هذه اللايحه والتحقيق فيها واثباتها، والتنسيق مع الجهات الامنيه
 في حال طلب المسانده فيما يتعلق بضبط المخالفين.

### الماده (٤):
**التراخيص والتصاريح**

اولا: الانشطه المتعلقه بالحطب والفحم
(1) استيراد الحطب او الفحم.
(۲) جمع الحطب.
(۳) نقل الحطب او الفحم.
(٤) تخزين الحطب او الفحم.
(5) بيع الحطب او الفحم.
(٦) الترويج للحطب او الفحم.
(۷) تقطيع الاخشاب والمخلفات الشجريه الناتجه عن اعمال تقليم وصيانه الاشجار والشجيرات
 لتحضير الحطب والفحم.

ثانيا: المستندات المطلوبه للحصول علي ترخيص او تصريح
علي كل طالب ترخيص او تصريح ان يتقدم بطلب للمركز مرفقا به المستندات التاليه:
(1) نسخه من بطاقه الهويه الوطنيه لكل شخص، او السجل التجاري في حال كان قطاعا خاصا، او
 الترخيص في حال كانت جمعيه او مؤسسه اهليه.
(۲) معلومات تفصيليه عن موقع النشاط والمده المطلوبه له، والكميات والوسايل والمعدات المعتمده.
(۳) يحق للمركز طلب اي مستندات او معلومات اخري.

ثالثا: الضوابط العامه:
(1) يحظر ممارسه اي من الانشطه المتعلقه بالحطب او الفحم الا بعد الحصول علي ترخيص او
 تصريح بذلك.
(۲) يقتصر الترخيص او التصريح للنشاطات المذكوره في الفقره (۷) من (اولا) من هذه الماده علي
 الحالات الاتيه:
 ا- الاخشاب والمخلفات الشجريه الناتجه عن اعمال تقليم وصيانه الاشجار والشجيرات في
 المتنزهات الوطنيه او المراعي او الغابات او المناطق المحميه.
 ب الاخشاب والمخلفات الشجريه الناتجه عن اعمال تقليم وصيانه الاشجار والشجيرات في المزارع
 وما في حكمها.
 ج الاخشاب والمخلفات الشجريه الناتجه عن اعمال تقليم وصيانه الاشجار والشجيرات في
 الشوارع والحدايق والميادين داخل النطاق البلدي والمصرح بها من قبل وزاره الشؤون البلديه
 والقرويه او الامانات والبلديات.
 د الاخشاب والمخلفات الشجريه الناتجه عن اعمال تقليم وصيانه الاشجار والشجيرات في المرافق
 العامه والمنشات والاملاك الخاصه وما في حكمها.
(۳) يبت المركز في طلبات التراخيص او التصاريح خلال مده (١٥) يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب
 لدي المركز.

# السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٨
## قرارات وانظمه
الجمعه ١٥ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٢٥٠ يونيه ٢٠٢١ م
UMM AL-QURA 30 ام القري

## اللايحه التنفيذيه للاحتطاب.. تتمه

تنفذ احكام الماده (۳۲) من النظام:
(۳) في تنفيذ احكام الماده (۳۲) من النظام:
يعتبر مخالفا لاحكام النظام واللايحه ، قطع الاشجار او الشجيرات او الاعشاب او النباتات من
المناطق المحميه، او اقتلاعها، او نقلها، او تجريدها من لحايها او اوراقها او اي جزء منها، او نقل
تربتها او جرفها، او الاتجار بها، دون الحصول علي ترخيص او تصريح من المركز.
(٤) يقصد بالجزء منها في احكام النظام واللوايح ما يكون مؤثرا بدرجه كبيره تؤدي لموت الاشجار او
الشجيرات وفقا لما يقدره المركز.

## الماده (٦): ضبط المخالفات وايقاع العقوبات

يتم ضبط مخالفات احكام هذه اللايحه وايقاع العقوبات الوارده في الجدولين
(۱) و (۲) - وفق احكام اللايحه التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام
البييه، مع مراعاه خصوصيه ضبط مخالفات الحطب والفحم فيما يلي:
ا- للجهه المختصه التنسيق مع وزاره التجاره والامانات والبلديات والجهات الاخري ذات العلاقه
في المناطق والمحافظات لتحديد موظفين من جهاتهم للمشاركه في ضبط مخالفات هذه اللايحه في
الانشطه التجاريه كمنافذ البيع والمطاعم والمطابخ وما في حكمها.
ب - يتم احتساب كميه الحطب او الفحم المضبوط عن طريق قياس حجم الحيز الذي يشغله الحطب او
الفحم المضبوط وذلك بحساب طول الحيز مضروبا في عرضه مضروبا في ارتفاعه وتوثيق ذلك
بالصور الفوتوغرافيه وارفاقها بمحضر الضبط.
ج- يتم استعاده منتجات الغطاء النباتي محل المخالفه من المخالف وتنقل الي المكان الذي سيتم تخزينها
فيه، او الي موقع الغطاء النباتي الذي سيتم اعادتها اليه، حسب الاحوال وحسبما يقرره المركز
وذلك علي نفقه المخالف. ولا يتم بيع الحطب محل المخالفه كحطب للوقود، ويمكن بيعه علي منشات
اعاده تدوير المخلفات الزراعيه، او الي مصانع الاثاث المحليه، او تحويله الي نشاره للخشب او اي
بدايل اخري لا تتضمن استخدامه مباشره كحطب للوقود.

## الماده (٥): المخالفات

(۱) في تنفيذ احكام الفقره (۱) من الماده (۱۹) من النظام:
يعتبر مخالفا لاحكام النظام واللايحه ، قطع الاشجار او الشجيرات او الاعشاب او النباتات في
اراضي الغطاء النباتي، او اقتلاعها، او نقلها، او ايذايها، او تجريدها من لحايها او اوراقها او
اي جزء منها، او نقل تربتها او جرفها، او الاتجار بها دون الحصول علي ترخيص او تصريح من
المركز.
(۲) في تنفيذ احكام الماده (۲۰) من النظام
ا- يحظر استخدام الحطب والفحم المحليين في النشاط التجاري كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في
حكمها.
ب - يحظر انتاج الفحم المحلي (التفحيم).

(٤) يصدر الترخيص او التصريح متضمنا مده صلاحيته، واي اشتراطات يضعها المركز.
(5) يصدر الترخيص او التصريح متضمنا الموقع والكميات والانواع والمده المطلوبه للنشاط،
والوسايل والمعدات المعتمده المرخص بها.
(٦) يصدر الترخيص او التصريح بعد استيفاء المقابل المالي المحدد من قبل المركز.
(۷) يلتزم حاملو التراخيص والتصاريح باشتراطاتها.
(۸) يجب علي المرخص له او المصرح له وفقا للفقره (۲) من ثالثا من هذه الماده الالتزام بالاتي:
ا- تغليف المنتجات بطريقه محكمه وتعريفها ببطاقه معلومات تكون مكتوبه علي المغلف باسم
الشخص او الاسم التجاري.
ب - يجب ان تحتوي بطاقه المعلومات علي نوع الحطب او الفحم ووزنه والمصدر وتاريخ الانتاج
ورقم الترخيص او التصريح.
ج- ابراز التصريح او الترخيص للمفتشين والجهات الامنيه عندما يطلب منهم ذلك.

## جدول (1): المخالفات والعقوبات للايحه التنفيذيه للاحتطاب (1)

| المخالفه

# 31 ام القري UMM AL-QURA

## قرارات وانظمه

السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٨
الجمعه ١٥ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٢٥٠ يونيه ٢٠٢١ م

## اللايحه التنفيذيه للاحتطاب.. تتمه

| المخالفه | العقوبه للمره الاولي (ريال) | العقوبه في حال التكرار للمره الثانيه (ريال) | العقوبه في حال التكرار للمره الثالثه (ريال) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| **مخالفات الحطب والفحم المحضر من تقطيع الاخشاب والمخلفات الشجريه الناتجه عن التقليم والصيانه:** | | | | |
| تحضير حطب او فحم من تقطيع الاخشاب والمخلفات الشجريه بدون ترخيص | ٢,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | |
| نقل الحطب او الفحم المحضر من تقطيع الاخشاب والمخلفات الشجريه غير المرخص | ٢,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | |
| بيع الحطب او الفحم المحضر من تقطيع الاخشاب والمخلفات الشجريه غير المرخص | ٢,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | |
| تخزين الحطب او الفحم المحضر من تقطيع الاخشاب والمخلفات الشجريه غير المرخص | ٢,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | |
| **مخالفات الحطب والفحم المستورد:** | | | | |
| بيع حطب مستورد دون ترخيص | ٢,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | |
| تخزين حطب مستورد دون ترخيص | ٢,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | |
| بيع فحم مستورد دون ترخيص | ٢,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | |
| تخزين فحم مستورد دون ترخيص | ٢,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | |
| **مخالفات قطع الاشجار والشجيرات والاعشاب والنباتات:** | | | | |
| قطع الاشجار من اراضي الغطاء النباتي او اقتلاعها او نقلها او جرفها او الاتجار بها، دون ترخيص | ١٠,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | لكل شجره (۳) |
| تجريد الاشجار من لحايها او اوراقها او اي جزء منها او نقل تربتها، دون ترخيص | ٣,٠٠٠ | ٥,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | لكل شجره (۳) |
| قطع الشجيرات من اراضي الغطاء النباتي او اقتلاعها او نقلها او جرفها او الاتجار بها دون ترخيص | ٣,٠٠٠ | ٥,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | لكل شجيره (۳) |
| تجريد الشجيرات من لحايها او اوراقها او اي جزء منها او نقل تربتها، دون ترخيص | ١,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | لكل شجيره (۳) |
| حرق الاشجار او الشجيرات او سكب المواد او السوايل كالديزل ونحوه عليها او علي اجزايها او علي تربتها التي تؤدي الي الاضرار بها | ١٠,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | لكل شجره (۳) |
| قطع الاشجار من المحميات او اقتلاعها او نقلها او جرفها او الاتجار بها، دون ترخيص | ٦,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٤,٠٠٠ | لكل شجره (۳) |
| تجريد الاشجار من لحايها او اوراقها او اي جزء منها او نقل تربتها ، دون ترخيص | ٦,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٤,٠٠٠ | لكل شجره (۳) |
| قطع الشجيرات في المحميات او اقتلاعها او نقلها او جرفها او الاتجار بها، دون ترخيص | ٢,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | لكل شجره (۳) |
| تجريد الشجيرات في المحميات من لحايها او اوراقها او اي جزء منها، او نقل تربتها دون ترخيص | ٣٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | لكل شجره (۳) |
| حرق الاشجار او الشجيرات في المحميات او سكب المواد او السوايل كالديزل ونحوه عليها او علي اجزايها او علي تربتها التي تؤدي الي الاضرار بها | ٢٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | لكل شجره (۳) |

(۱) تطبق عقوبات التكرار المذكوره في هذا الجدول علي كل من يرتكب المخالفه للمره الثانيه وما بعدها بعد مده سنه من ارتكابها للمره السابقه، وتضاعف العقوبه الموقعه علي المخالف في حال تكرار المخالفه نفسها خلال سنه من تاريخ صيروره قرار العقوبه السابقه نهاييا وفقا لاحكام اللايحه التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البييه.
(۲) او جزء من المتر المكعب (تحسب الكميه بضرب الطول في العرض في الارتفاع للحيز المشغول).
(۳) ضاعف قيمه مقدار الغرامه للاشجار والشجيرات المعمره والنادره ويعود تقدير ذلك للمركز).

وزاره البييه والمياه والزراعه

# قرارات وانظمه

## اللايحه التنفيذيه للاحتطاب .. تتمه

### جدول (٢): المخالفات التي تحال للمحكمه المختصه

المخالفات التي ترتكب للمره الثانيه وما بعدها - خلال مده سنه من ارتكابها للمره السابقه - للنظر فيها وايقاع العقوبات المنصوص عليها فيها، وتتولي النيابه العامه التحقيق فيها والادعاء امام المحكمه المختصه.

| المخالفه