moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 546 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للديكور سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للستاير غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (قمنا ببيع هذا العميل منتجات ستاير وديكور ولكنه تعثر في السداد بمبلغ 78.365.36 ثمانيه وسبعون الف وثلاث مايه وخمسه وستون ريال وثلاثون هلله وعقدنا عده اتفاقات اخرها ان يدفع اقساط بمبلغ 2500 ريال كل نهايه اسبوع فلم يلتزم سوي بدفع قسطين 2500 بتاريخ 2019/7/27 و2500 بتاريخ 2019/8/3 ثم انقطع عن السداد ليصبح مبلغ المطالبه) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (73,365.36) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: عقدت الدايره جلستها بتاريخ 27/01/1441ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله ، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفتها جري تسليم المدعي عليه اصاله وطلب مهله للرد ، ونظرا لحاجه القضيه الي تبادل المذكرات بين اطرافها ولعدم اطاله امد التقاضي فقد قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الكترونيا لتكون القضيه جاهزه للفصل فيها في الجلسه القادمه عند تقيد اطرافها بايداع المذكرات وتشير الدايره الي انه في حال عدم تقيد اي طرف بايداع المذكره فان ذلك يعد منه تفريطا في الدفاع عن نفسه علي ان يكون مودع المذكره الاول هو (المدعي عليه) ومن بعده (المدعي)، وعليه قررت الدايره الاحاله الي تبادل المذكرات الكترونيا. وفي جلسه اخري بتاريخ 06/05/1441ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن ما يحصر به دعواه احال الي لايحه الدعوي وبسؤاله عن اصول بيناته قدم اصل مطابقه رصيد بتاريخ 16/7/2019م كما قدم اصل خطاب من المدعي عليها بتاريخ 17/7/2019م ، وبسؤاله عن ما يحصر به دعواه اجاب انه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (73365.36) ريال ثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون وثلاثون هلله . وحكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للستاير (سجل تجاري رقم : (...)) بان تدفع لشركه (...) للديكور(سجل تجاري رقم : (...)) بدفع مبلغ قدره (73365.36) ريال ثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون وثلاثون هلله . وفي جلسه 20/07/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ، وقد افتتحت هذه الجلسه للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه برقم 69430 وتاريخ 2/ 4/ 1442 ه والمتضمن انه تقدم بهذا الالتماس بناء علي الفقره الفرعيه (ب ، و ج) من الفقره (1) من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه وذكر في التماسه من ان ما ذكرته المدعيه من ان المدعي عليها تعثره في سداد مبلغ (78.365.36ريال) وان المدعي عليها سددت منه (5.000 ريال) وتبقي في ذمتها (73.365.36 ريال) فهذا غير صحيح اطلاق وحقيقه الامر ان المدعيه ارسلت كشف حساب للمدعي عليها بمبلغ (120.042 ريال) وهذا الكشف غير صحيح والصحيح ان اجمالي المديونيه (103.477.20 ريال) كما ذكر بانه جاء في كشف حساب المدعيه بان الرصيد الافتتاحي (28.792 ريال) فهذا غير صحيح والرصيد الافتتاحي لا يضاف في الفاتوره لانه لا يوجد لديه مقابل لذلك المدعيه اثرت علي الحكم بذكر معلومات مغلوطه وغير صحيحه انتهي مضمون الالتماس ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت قرارها الاتي بناء علي الاسباب التاليه (الاسباب) ولما كان التماس باعاده النظر محكوم بما نصت عليه الفقره الاولي من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه التي قررت انه : (1 يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه : ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.) اه ، ولما كان يلزم الملتمس التقيد بالحضور امام المحكمه للنظر في موضوع الالتماس وقبوله شكلا من عدم ذلك ، وحيث لم يحضر علي الرغم من تبلغه ، فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله التماسه ، لذلك كله. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الالتماس وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي