tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4630533301 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks

date_gregorian=2024-12-17 date_hijri=1441-01-11 document_type=ruling entity=document_number:م/132 entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/132 entity=document_number:b9e27155-d5f4-429e-93dc-03ac132c460e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570965569 لعام 1445ه

المدعي:

شركه (...) للتجاره مساهمه مقفله

المدعي عليه:

(...)

 

الوقايع:

تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بدعواه الموضحه بياناتها اعلاه للمحكمه العامه بالرياض محررا اياها بما نصه: " يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري: (...)وعدد حصصها (450)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (45,000.00) خمسه واربعون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (4)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1445/06/14ه الموافق 2023/12/27م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (قام المدعي عليه بسحب مبلغ وقدره (757785)ريال لحسابه الخاص بعد ان سلمته موكلتي لشركه (...))، وذلك بتاريخ 1441/01/11ه الموافق 2019/09/10م، مما تسبب ب(خساره المشاريع لعدم وجود تمويل في ظل استيلاء المدعي عليه لنفسه دون مراعات مصالح الشركه) وقيمته (757,758.00) سبع ميه وسبعه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، استنادا علي(عدم توزيع الارباح من عام (2019م) حتي تاريخه، نظرا لعدم وجود ارباح. كما ان الشركه لم تحقق ارباح)وتعويضي بمبلغ قدره(757,758.00) سبع ميه وسبعه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي. 2- اضرار تقاضي متمثله بتقصير واهمال المدعي عليه مما ادي الي (اللجؤ الي القضاء و توكيل محام)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (75,000.00) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-التعويض بمبلغ قدره (757,758.00) سبع ميه وسبعه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (75,000.00) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي" ا.ه. وقد ارفق بها عقد التاسيس لشركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده بالسجل التجاري ذو الرقم: (...) المتضمن ان الشركاء هم: 1-(...). 2-شركه (...) للتجاره مساهمه مقفله. 3- (...). 4-(...). كما تضمن عقد التاسيس ان المدير هو الشريك (...) والمدير الثاني (...) والمدير الثالث (...) ا.ه. وقد عقدت الدايره في سبيل نظر الدعوي عده جلسه لم يظهر خلالها ما يحول دون نظر موضوع القضيه، وقد حرر وكيل المدعيه خلالها الدعوي بمذكره ناصه علي ما يلي: " ‬‬‬‬‬‬اولا: الوقايع تتلخص وقايع دعوي موكلتي في ان المدعي عليه شريك في شركه (...) -الوارده بياناتها اعلاه-كما انه المدير المعين بموجب عقد التاسيس رقم (...) وتاريخ (11/1/1441ه) في الماده الثانيه عشر منه(مرفق9)، لم يلتزم المدعي عليه بواجبات العنايه والولاء التي نص عليها نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ (1/12/1443ه) حيث قام المدعي عليه بسحب مبلغ وقدره وقدرها (757،758) سبعمايه وسبعه وخمسون الف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال لحسابه الخاص بعد ان سلمته موكلتي لشركه (...) بغرض تمويل المشاريع بناء علي خطابات صادره عنها تبين فيها حاجه المشاريع لدعم مالي (مرفق1)؛ علما بان المدير العام للشركه قد اصدر تقرير يبين فيه خساره تلك المشاريع لعدم وجود التمويل في ظل انه والمدعي عليه يستولون علي مبالغ التمويل لانفسهم دون مراعاه لمصالح الشركه (مرفق5). وبما ان تلك المبالغ تمثل تمويل لمشاريع الشركه وبما انه قام بسحب تلك المبالغ بلا اذن او افصاح مما تسبب بخساير في المشاريع التي شاركت فيها الشركه وعدم توزيع الارباح من عام (2019م) حتي تاريخه، نظرا لعدم وجود ارباح. كما ان الشركه لم تحقق ارباحا في العامين الماليين (2021م) و(2022م)، و ان الشركه في وضع خساره بناء علي ما اورده المدعي عليه بصفته مدير (مرفق5) الامر الذي يتطلب محاسبته والزامه بتقديم حساب تفصيلي عن اموال الشركه ومصروفاتها واوجه الصرف وكيفيته، والزامه باعاده ما تسبب في ضياعه او خسارته من الاموال المسلمه للشركه بغرض تمويل المشاريع، بناء علي ما نصت (29) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ (1/12/1443ه) والتي تنص علي " 2- يجوز لشريك او مساهم او اكثر يمثلون (خمسه في المايه) من راس مال الشركه، مالم ينص عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس علي نسبه اقل، رفع دعوي المسؤوليه المقرره للشركه في حال عدم قيام الشركه برفعها مع مراعاه ان يكون الهدف الاساس من رفع الدعوي تحقيق مصالح الشركه، وان تكون الدعوي قايمه علي اساس صحيح، وان يكون المدعي حسن النيه، وشريكا او مساهما في الشركه وقت رفع الدعوي " و نظرا لكون تصرفاته مخالفه لما الزمته به الماده (26) من ذات النظام والتي نصت علي " يجب علي مدير الشركه، او عضو مجلس ادارتها، الالتزام بواجبات العنايه والولاء، وبوجه خاص ما ياتي: ا- ممارسه مهماته في حدود الصلاحيات المقرره له. ب- العمل علي مصلحه الشركه، وتعزيز نجاحها. ج- اتخاذ القرارات او التصويت عليها باستقلال. د- بذل العنايه والاهتمام، والحرص، والمهاره المعقوله، والمتوقعه. ه- تجنب حالات تعارض المصالح. و- الافصاح عن اي مصلحه له مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه. ز- عدم قبول اي منفعه ممنوحه له من الغير فيما له علاقه بدوره في الشركه." ثانيا: الطلبات صاحب الفضيله، بناء علي ما سبق؛ وحيث تم اخطار المدعي عليه بتاريخ (14/6/1445ه) الموافق ل (27/12/2023م) (مرفق2) ونظرا لكونه لم يستجب فنطلب من فضيلتكم: 1 – الزام المدعي عليه بصفته مدير برد مبلغ وقدره (757،758) سبعمايه وسبعه وخمسون الف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال التي قام بسحبها من حساب الشركه لشركه (...) الوارده بياناتها انفا. 2 – الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال يمثل قيمه اتعاب المحاماه" ا.ه. وبسؤاله اقام موكله بابلاغ المدعي عليه بالعزم علي رفع الدعوي؟ فاجاب ينعم، واحال لمرفقات مذكرته المؤرخه في 11 / 8 / 1445 ه وذكر بان من ضمن مرفقاتها جدول بنود جمعيه عموميه اشار لعرض ادراج هذه الواقعه فتم التصويت بعدم الموافقه، وبالاطلاع عليه وجدته مرفقا محررا علي مطبوعات شركه (...) المحدوده متضمنا ان الشريك شركه (...) للتجاره طلب اضافه بند مناقشه صرف مبالغ كبيره للشركاء في يوم 25 / 5 / 2023م وان النتيجه عدم الموافقه ا.ه. كما قدم الاخطار المؤرخ في 11 / 6 / 1445 ه المتضمن الاشاره لعزم المدعيه اقامه هذه الدعوي، هذا وقد اجاب وكيل المدعي عليه بمذكره ناصه علي ما يلي: " اولا : الدفوع الشكليه 1- عدم قبول الدعوي لانتفاء صفه المدعي عليه حيث ان موكلي ليس مديرا بالشركه ولم يمارس اعمال الاداره بالشركه ،وتم عزله من مسمي مدير بالشركه وفق قرار الجمعيه العامه للشركاء في شركه (...) عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م (مرفق1) بالموافقه علي تعديل الماده الثانيه من عقد التاسيس باعفايي من اداره الشركه.بناء علي طلبي المقدم وذلك لعدم ممارستي ايا من اعمال الاداره بالشركه ، وكذلك وفق مستخرج السجل التجاري وعقد التاسيس (مرفق2) حيث ان للشركه مدير واحد فقط هو (...) ،وعليه تنتفي صفه موكلي تطبيقا للماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه ونص الحاجه منه "1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولليتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او الي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به فياي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسه." 2- سبق للمدعيه التقدم بشكوي ضد موكلي لدي اداره الالتزام والحوكمه (...)) و(...) في نفس الموضوع ونفس الطلبات ، وتم صرف النظر عنه .(مرفق3) ثانيا : الدفوع الموضوعيه 1- حيث ان راس مال الشركه صغير جدا (45000ريال) فقط خمسه واربعون الف ريال لا غير كما هو موضح في عقد التاسيس(مرفق2) وهو لا يتناسب مع حجم اعمال الشركه حينيذ فيكون حساب جاري للشركاء لخدمه الشركه سواء داين او مدين حيث تم تسويه المبلغ المذكور ،واصبح حساب الجاري لموكلي ف نهايه العام المالي المنتهي في 31/12/2023م هو رصيد صفري اي انه ليس مدين او داين للشركه بايه مبالغ . 2- اما بخصوص ما استندت عليه المدعيه وهو الماده السادسه والعشرون (واجبات العنايه والولاء) من نظام الشركات او الماده الحاديه عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام الشركات فغير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان الماده المذكوره ذكرت " يجب علي مدير الشركه، او عضو مجلس ادارتها، الالتزام بواجبات العنايه والولاء، وبوجه خاص ما ياتي:- ا- ممارسه مهماته في حدود الصلاحيات المقرره له. ب - العمل علي مصلحه الشركه، وتعزيز نجاحها. ج- اتخاذ القرارات او التصويت عليها باستقلال. د- بذل العنايه والاهتمام والحرص والمهاره المعقوله والمتوقعه. ه- تجنب حالات تعارض المصالح. و- الافصاح عن اي مصلحه له مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه. ز- عدم قبول اي منفعه ممنوحه له من الغير فيما له علاقه بدوره في الشركه. وبناء علي ماتقدم يتبين لصاحب الفضيله عدم توافر اي حاله من الحالات المبينه السالفه علي سبيل الحصر انطباقها علي موكلي مما يؤكد عدم صحه دعوي المدعيه وكذبها المقامه من المدعيه جمله وتفصيلا، وان دعواهم كيديه الغرض منها اشغال القضاء بدعاوي غير صحيحه وكاذبه الطلبات: - وبناء علي ما تقدم نطلب من مقام الدايره الموقره 1- رد الدعوي ورد جميع الطلبات الوارده في دعواهم للاسباب السالف ذكرها" ا.ه. كما تقدم بمذكره اخري اكد فيها علي انه بناء علي المركز المالي والحسابات الختاميه لشركه (...) عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م اصبح رصيد موكله (صفر) اي انه لا داين ولا مدين ا.ه. ثم سالته الدايره: اولا/ هل استلم المدعي عليه المبلغ المذكور في القوايم؟ ثانيا/ ما هو سبب استحقاقه؟ ثالثا/ اذا كان قد اعاد تلك المبالغ للشركه فكيف تم ردها؟ (مع ذكر البينه علي كل سؤال)، فاجاب بمذكره ناصه علي ما يلي: "الجواب علي النحو التالي :- 1- السؤال الاول " هل استلم المدعي عليه المبلغ المذكوره في القوايم؟". الجواب " صرفت له الشركه المبلغ المذكور في القوايم كعهده مشتريات" (مرفق1). 2- السؤال الثاني " ما هو سبب استحقاقه؟ " الجواب " كعهده مشتريات بحكم عمله كمدير للمشتريات في الشركه ولشراء جميع مستلزمات المشاريع (مرفق2) ". 3- السؤال الثالث " اذا كان قد اعاد المبلغ للشركه فكيف تم ردها ؟ . الجواب " مرفق لاصحاب الفضيله بيان المبالغ المسدده من المدعي عليه / (...) لصالح شركه (...) المحدوده وهي فواتير مشتريات لسداد العهده ومعها المستندات المؤيده لذلك (مرفق3). 4- تقرير المحاسب القانوني (مكتب(...) ) محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (...) والمرفوع علي برنامج قوايم والمبين فيه ان رصيد المدعي عليه / (...) حتي تاريخ 31/12/2023م (صفر) لا داين ولا مدين (مرفق4) . الطلبات: - وبناء علي ما تقدم نطلب من مقام الدايره الموقره رد دعوي المدعيه ورد جميع الطلبات الوارده في دعواهم لعدم صحتها" ا.ه. وارفق بها القوايم الماليه للفتره المنتهيه في 31 / 12 / 2022م متضمنه ان المدعي عليه مدين بمبلغ قدره (757.758) ريال ا.ه. كما ارفق خطابا محررا علي مطبوعات شركه (...) المحدوده مؤرخا في 3 / 1 / 2021م متضمنا قيام المدير العام (...) بتكليف المدعي عليه (...) بالعمل كمدير مشتريات الشركه لتامين جميع طلبات الشركه ا.ه. كما قدم عددا من فواتير المشتريات من شخصيات مختلفه ا.ه. كما قدم قوايم الشركه للفتره المنتهيه في 31 / 12 / 2023م متضمنه ان رصيد المدعي عليه الافتتاحي بدايه العام (757.758) ريال ثم اصبح في نهايه العام (صفر) ا.ه. هذا وقد اجاب وكيل المدعيه عنها بمذكره ناصه علي ما يلي: "اولا: ما ذكره المدعي عليه من كون المبالغ التي تحت حيازته هي عهده مشتريات هو زعم غير صحيح، وادعاؤه مردود بموجب القوايم الماليه للعام المالي 2022م، -وهي تعد بمثابه اقرار منه (لكونه كان مديرا للشركه وقت اصدارها) وقد نص المحاسب القانوني في القوايم الماليه علي: 1- (ظهرت حسابات بعض الاطراف ذات العلاقه مدينه مما يعد مخالفا لنظام الشركات – موضع النص المذكور: ص4 من القوايم) -مرفق1- 2- نص المحاسب القانوني في ص13 من القوايم علي: (ذمم وعهد الموظفين= (71,548). -مرفق1- وانطلاقا من النصين اعلاه فنخرج بنتيجه مفادها ان المدعي عليه لم ياخذ المبالغ علي سبيل كونها عهده مشتريات، وذلك لعده عوامل: 1- نص المحاسب القانوني علي ان العهد التي في ذمه الموظفين هي (71,548) واحد وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا فقط، وليست (757,758) سبعمايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريالا، وهو ما ينقض ادعاء المدعي عليه بكون المبلغ المختلس منه كان سببه عهده مشتريات، ويكشف زيف زعمه وتلاعبه المستمر. 2- نص المحاسب علي ان (ظهرت حسابات بعض الاطراف ذات العلاقه مدينه مما يعد مخالفا لنظام الشركات) وعليه فلو كانت هذه عهده مشتريات حقا لما كانت مخالفه لنظام الشركات، ولكن لكونها اختلاسا وسحبا من اموال الشركه بغير وجه حق فقد نص علي كونها مخالفه لنظام. (ونشير لفضيلتكم بان تقرير المحاسب القانوني قد صادق عليه المدعي عليه، وهو ما يعد معه ما ورد في التقرير اقرارا من المدعي عليه -لكونه صادق عليها في اجتماع الجمعيه العامه في عام 2023) -مرفق2-. 3- ما زعمه المدعي عليه من توزيعات الارباح غير صحيح، وذلك انه لم يصدر قرار نظامي اصلا بتوزيع الارباح، والظاهر والله اعلم انها مبالغ اخري جري اختلاسها هي ايضا. 4- ما قدمه المدعي عليه من فواتير ليس كافيا في اثبات براءته، وذلك ان الفواتير ليست باسمه وليس فيها ما يدل علي انه من قدمها ودفع ثمنها، ومما يزيد في اعتبار هذه المساله وزياده اهميه تقديم الدليل عليها ما يلي: ان الفواتير المزعومه مسدده نقدا رغم ضخامه مبالغها، وهو ما يسقط امكانيه الاستدلال بها علي ان دافع المبالغ فيها هو المدعي عليه. ان الفواتير ليس فيها ما يدل علي ان المدعي عليه هو من سدد ثمنها، بل هي مسجله باسم الشركه. ان المدعي عليه (وشقيقاه (...) و(...)) كانوا مدراء للشركه وقت ابتداء الاختلاس، وجميع هؤلاء الثلاثه قد تلبسوا باختلاسات من اموال الشركه، -وما زال (...) مديرا الي الان- وهذا يعني انهم يستطيعون استنصاع ما شاءوا من اوراق ومستندات، كما يستطيعون اخذ ما شاءوا من فواتير الشركه ونسبتها الي انفسهم في السداد. 5- من الادله علي عدم صحه خطاب التعيين الذي ارفقه المدعي عليه وانه مصطنع لغرض تقديمه في هذه الدعوي: ان الشركه -التي وضع خطاب تعيينه المزعوم علي اوراقها- لم تكن تضع ارقاما لخطاباتها في وقت كتابه الخطاب المذكور -والمؤرخ بتاريخ 03/01/2021م-، ودليل ذلك الخطابات المرفقه -مرفق3- والتي توضح بان الشركه -محل الاختلاس- ارسلت خطابات بتاريخ 5/9/2021م، وتاريخ 12/09/2021م، غير محتويه علي ارقام للخطابات -ولم تكن خطاباتها قبل ذلك تحتوي علي اي منها- ولم تبدا الشركه المذكوره باشتراط وضع رقم للخطابات الا بتاريخ 3/10/2021م بقصد التعنت من مدرايها ومنهم المدعي عليه ازاء طلب موكلتي تزويدها بالميزانيات العموميه للشركه، وهو ما يكشف لفضيلتكم تهرب المدعي عليه ومدي مماطلته وتلاعبه. وعليه ولجميع ما سبق، فنطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بما يلي: 1 –برد مبلغ وقدره (757،758) سبعمايه وسبعه وخمسون الف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال التي قام بسحبها من حساب الشركه لشركه (...) الوارده بياناتها انفا. 2 – الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال يمثل قيمه اتعاب المحاماه. 3- الزام المدعي عليه بتحمل التكاليف القضاييه." هكذا قدم. وقد رات الدايره حاجه القضيه لخبره محاسبيه لكون النزاع مرتبطا بمستندات وقوايم ماليه واعراف محاسبيه تؤثر في بحث النزاع، لذا قررت احاله القضيه لخبير محاسبي ل: 1) يطلع علي مستندات الطرفين. 2) يدرس طلباتهم ومستنداتهم. 3) يحدد ما هو مستحق لكل طرف وعن صحه تصرف المدعي عليه بالمبلغ. علي ان يضمن في تقريره علي وجه الخصوص: سبب استلام المدعي عليه المبالغ المذكوره (اهي عهده مشتريات؟ وهل هناك ما يسند ذلك؟ وهل تجري العاده عند الشركه بذلك؟ وهل تطابق المبالغ المستلمه قيمه مشتريات للشركه اصلا؟ وهي استلام المدعي عليه لها جاء دفعه واحده ام مجزءا؟) كما يضمنه: تحديد صحه تصرف المدعي عليه بالمبلغ (فهل المستندات المقدمه كافيه لاثبات انه هو من سدد تلك المبالغ للغير؟ وهل هناك ما يسند تلك الاوراق؟ وهل تلك المشتريات مضافه في قوايم الشركه وليس في اوراق الشركه ما يدل انها هي من سددها؟) وعلي كل من الطرفين تقديم كل الاوراق والمستندات والطلبات التي يطلبها الخبير وعدم تقديم شيء من ذلك يعد دليلا علي المكلف بذلك. وللخبير في سبيل اداء مهمته ان يطلب من كلا الطرفين ما يراه موصلا للحقيقه وله ان يخاطب من الجهات ما يراه، ثم ورد للدايره تقرير الخبير ((...) محاسبون ومراجعون قانونيون) منتهيا الي ما مفاده: 1-ان المدعي عليه استلم مبلغا قدره (757.758) ريال من حسابات الشركه. 2-ان المدعي عليه دفع بان المبلغ عهده وانه اشتري وامن بها ما تحتاجه الشركه وقدم في سبيل ذلك خطاب تعيينه مديرا للمشتريات اضافه لعدد من الفواتير الموضحه ان قيمتها سددت نقدا. 3-ان المبلغ محل الدعوي يستبعد كونه عهده ل: ان عاده الشركات في العهد ان تكون بمبلغ ثابت لسداد مشتريا ومصاريف طاريه لفتره قصير من الزمن ويتم اعاده التغذيه للعهده كل فتره عن اقتراب انتهايها وبعد تقديم جميع المستندات للمبالغ التي تم صرفها من العهده، فيما ان المدعي عليه سحب المبلغ الكبير بشكل عشوايي، اضافه لان المبلغ لم يصنف عهده في دفاتر الشركه، اضافه لان الصرف المدعي كان علي فترات مختلفه، كما ان باقيه سدد من حساب الشريك الاخر. 4- ان فواتير المدعي عليه غير صحيحه بناء علي خطابات المدعي المثبته لعدم صدور الفواتير من المنسوبه اليهم الفواتير. 5-ان المدعي عليه يستحق من المبلغ محل الدعوي (221.351.50) ريال عباره عن ارباحه عن العام 2022م، اضافه لمبلغ قدره (89.656.99) ريال هو سداد من الشريك (...) نيابه عن اخيه المدعي عليه، وانه بخصم هذين المبلغين يكون علي المدعي عليه (446.749.16) ريال ا.ه. هذا وقد اعترض وكيل المدعي عليه بمذكره ناصه علي ما يلي: "سبق وان تقدمنا بملاحظاتنا النظاميه وفق نظام الاثبات وادلته الاجراييه علي التقرير الابتدايي الصادر من الخبير المحاسبي (مرفق1) ، الا ان التقرير النهايي الصادر من الخبير المحاسبي لم يكن ملاق لتلك الملاحظات ولم يقم بالرد علي تلك الملاحظات ، بالاضافه الي ذلك ان الخبير المحاسبي اضاف ملاحظات جديده علي الفواتير مفادها ان هذه الفواتير غير صحيحه بموجب خطابات صادره من الموردين والموجهه الي المدعيه اصاله شركه (...) للتجاره ، ولما كان ذلك فاننا نتقدم بملاحظاتنا علي التقرير المحاسبي النهايي وعلي الخطابات الصادره للمدعيه بالاتفاق مع الموردين علي النحو التالي "-:- التقرير المحاسبي خلط بين صفه المدعي عليه في الدعوي كاحد مدراء الشركه وبين صفته في التقرير كاحد الشركاء في الشركه ، وهذا الخلط في الوقايع تجعل النتايج التي توصل اليها غير صحيحه وتخالف نظام الشركات . خالف التقرير المحاسبي قرار الندب الصادر من الدايره الموقره ولم يجب علي اسيله الدايره الوارده في قرار الندب مما تجعل النتايج التي توصل اليها تخالف قرار الندب اما بخصوص الخطابات التي اعتمد عليها التقرير والصادره من مؤسسه (...) للرخام والحجر ومؤسسه (...) والموجهه الي المدعيه (...) للتجاره والرد عليها علي النحو التالي :- ا) ان هذه الخطابات من صنع المدعيه بطرق الغش والخداع بالاتفاق مع الموردين حيث ان تاريخ اصدارها كان بتواريخ حديثه 16/10/ 1445ه اي بعد صدور تلك الفواتير بفتره زمنيه بعيده، وبعد مرور اكثر من عام ونصف علي اصدار تلك الفواتير . ب) لم يقم الخبير المحاسبي بالتحقق من صحه الفواتير ومراجعتها وفق الاصول المحاسبيه والماليه المتفق عليها في المعايير المحاسبيه ،حيث قام بنسخ تلك الخطابات في التقرير دون تحقق من دلك ولم يبين ما هي الاوجه التي بني عليها انها غير صحيحه . ج) الخطاب الاول الصادر من مؤسسه (...) اتسم بالجهاله ولم يحدد ارقام ومبالغ وتواريخ الفواتير محل الخطاب و ماهي الفواتير الغير صحيحه مع انها مسجله ومقيده في حساب المؤسسه ومسجله ومقيده ومكتمله الاركان وشروط الفاتوره الالكترونيه (مرفق2) كما لا يخفي علي كريم علمكم ان تصديق الغرفه هو تصديق علي التوقيع دون ادني المسيوليه علي مضمون لوثيقه.، د) الخطاب الثاني الصادر من مؤسسه (...) والموجه الي المدعيه اصاله شركه (...) للتجاره وهو من صنعها بالاتفاق مع المؤسسه والذي يكدب دلك ان جميع الفواتير ومسجله ومقيده ومكتمله الاركان وشروط الفاتوره الالكترونيه (مرفق3) ، ه) الصفحه رقم (9) بعنوان الاستنتاج الفني والتي جاء فيه "وحيث ان العاده في الشركات يتم عمل العهده النقديه بمبلغ ثابت لسداد المشتريات والمصاريف النقديه والطاريه بحسب الحاجه لفتره قصيره من الزمن ....... وهذا مخالف بقيام الشريك بسحب مبالغ كبيره بشكل عشوايي ولم تصنف كعهده في دفاتر الشركه" والرد عليه : ان راي الخبير هو اجتهاد شخصي دون تحديد الاوجه التي اعتمد عليها مخالفا بذلك الفقره (د) من السابعه عشر بعد المايه من نظام الاثبات " - نتيجه اعماله ورايه الفني، والاوجه التي استند اليها بدقه ووضوح."، كما ان الخبير لم يفرق بين الشريك والمدير حيث ان المدعي عليه هو احد مدراء الشركه في تلك الفتره . بناء علي ما تقدم يتبين لكم مخالفه التقرير لقرار ندب الخبره وايضا مخالفته لنظام الاثبات وادلته الاجراييه وكذلك عدم صحه الخطابات التي صنعتها المدعيه اصاله مما يجعل التقرير والعدم سواء" ا.ه. فيما اعترض وكيل المدعي بمذكره ناصه علي ما يلي: "اولا/ اقيمت دعوانا لمطالبه المدعي عليه بارجاع مبالغ اختلسها من حساب الشركه -التي تعد موكلتي شريكه فيها- وذلك خلال فتره ادارته لها، وقد قام المدعي عليه بتقديم اوراق زعم انها فواتير مشتريات لصالح الشركه، وذكر انها تثبت سداده للمبالغ محل المطالبه. ثانيا/ استطاعت موكلتي بعد مساع حثيثه ان تتواصل مع الشركات والمؤسسات التي تمت نسبه الفواتير عليها، وقد تبين بعرض الفواتير عليهم انهم لم يصدروا الفواتير، وان الفواتير مزوره ومزيفه. ثالثا/ واستنادا للماده الرابعه والاربعين من نظام الاثبات، والتي نصت فقرتها الاولي علي: (1- يكون الادعاء بالتزوير في اي حاله تكون عليها الدعوي، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعي به، وشواهده، واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها، ويكون ذلك بمذكره يقدمها للمحكمه او باثباته في محضر الجلسه...). ثم استنادا للماده الخامسه والخمسين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، والتي نصت في فقرتها الاولي علي: (يكون الادعاء بالتزوير بمذكره او شفاها، ويثبت في المحضر، ويجب ان يتضمن الاتي: ا- بيانات المحرر المدعي تزويره. ب- مواضع التزوير المدعي بها، وشواهده. ج- اثره علي الدعوي. د- اجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها.). رابعا/ وعليه فنتقدم لفضيلتكم بادعاينا تزوير الفواتير التي قدمها المدعي عليه كاثبات علي سداده المبالغ محل المطالبه .............. مجموع المبالغ في الفواتير المزوره: 446,749.16 ريال. واما مواضع التزوير في الفواتير فهي كما ذكر في الخطابات المرفقه والمصدقه من الغرفه التجاريه -ويمكن التحقق من صحتها عبر الباركود الموجود عليها- ونوجزها لفضيلتكم كما يلي: 1- الفواتير بالكامل، فهي لم تصدر من قبل الشركات والمؤسسات المنسوبه لها. 2- النشاط التجاري المذكور في فواتير مؤسسه (...) (حيث افادنا صاحب المؤسسه -في خطابه المرفق- بان نشاطهم التجاري ليس هو المذكور في الفواتير). 3- جميع البيانات الاخري المذكوره في الفواتير مزوره ما عدا (اسماء المؤسسات، وارقامها الضريبيه، وارقام سجلاتها التجاريه) وبتزوير الفواتير اساسا فكل البيانات الاخري في الفواتير مزوره وغير صحيحه ومن ذلك مثلا: (الختم المضاف علي الفواتير مزور، وتاريخ اصدارها مزور، والمبالغ المذكوره فيها مزوره، وطريقه السداد مزوره، وسوي ذلك من البيانات والمعلومات). كما نشير لفضيلتكم بان اختلاف اسم مؤسسه (...) عن اسمها علي الخطاب المصدق لا يتعارض مع الواقع، فانه يتبين بالبحث -عبر خدمات الاستعلام عن السجل التجاري التابعه لوزاره التجاره- عن رقم سجل المؤسسه الموجود في الخطاب او اسمها، فنجد ان رقم السجل هو نفسه الخاص بمؤسسه (...)، كما ان الخطاب وصلنا من صاحب المؤسسه باسمه، ومرفق به سجلها التجاري الموضح لكونه مدير المؤسسه. كما ان تغير اسم مؤسسه (...)الي (...) لا يسقط الاحتجاج بالخطاب المقدم منهم، وذلك لكون العبره مرتبطه برقم السجل التجاري، وهو الثابت تطابقه في الاسمين. شواهد التزوير وادلته: 1- الخطاب المصدق من الغرفه التجاريه والصادر عن مؤسسه (...) التجاريه -مرفق1-، والذي يذكر بان الفواتير المنسوبه له مزوره -سواء المقدمه في هذه القضيه او المقدمه في القضيه المقامه ضد شقيق المدعي عليه (وهو مدير اخر سابق للشركه). 2- الخطاب المصدق من الغرفه التجاريه والصادر عن مؤسسه (...) -مرفق2-، والذي يذكر بان الفواتير المنسوبه له مزوره -سواء المقدمه في هذه القضيه او المقدمه في القضيه المقامه ضد شقيق المدعي عليه (وهو مدير اخر للشركه). 3- الخطاب المصدق من الغرفه التجاريه والصادر عن مؤسسه (...)للمقاولات -واسمها (...) حاليا -مرفق3-، والذي يذكر بان الفواتير المنسوبه له مزوره. 4- ذكر المدعي عليه ان المبالغ المسحوبه من قبله هي عهده مشتريات، بينما نصت القوايم الماليه للاعوام الماليه 2021م و2022م و2023م علي ان مجموع مبالغ العهد هو اقل من المبالغ المسحوبه من قبل المدعي عليه، فضلا عن عدم جريان العاده في العهد علي سدادها بعد ثلاث سنوات، وانما جرت العاده علي سدادها قبل انتهاء السنه الماليه المتعلقه بها. 5- عدم وجود دليل (حواله او ما شابه) علي سداد المدعي عليه للفواتير محل التزوير، حيث انه يذكر انه سددها نقدا، وهذا من الادله الاضافيه علي تزويرها -فقيمه بعضها يتجاوز 24 الف ريال!! فمن يسدد مثل هذا المبلغ نقدا في مثل هذا الوقت؟!، وهذا دليل اخر علي ان ادعاء المدعي عليه سداد الفواتير نقدا، هو امعان من قبله في محاوله ايهام مقام الدايره بسداده للفواتير محل التزوير، وسعيا في التعميه والتغطيه علي اختلاساته وسحبه الاموال من حسابات الشركه. اثر التزوير علي الدعوي: 1- بثبوت تزوير المدعي عليهم للفواتير التي قاموا بتقديمها، فتبطل كامل ادلتهم -كون دليلهم الوحيد هو الفواتير- علي سداد المبالغ محل المطالبه (المزعوم سدادها عبر الفواتير)، وقدرها: (446,749.16) اربعمايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا وست عشره هلله. كما ذكروا في كشف الحساب المرفق بدعواهم، ويثبت عليهم نظاما وجوب سداد المبالغ المذكوره اعلاه. وذلك مع تمسكنا بعدم صحه ما زعموا سداده عبر توزيعات الارباح لقيامهم بتوزيع الارباح بشكل غير نظامي. 2- وعليه فبثبوت التزوير فيلزم علي المدعي عليهم سداد المبالغ المنسوب سدادها للفواتير المقدمه وهي بالقيمه المذكوره اعلاه. 3- ثبوت عدم صحه القوايم الماليه للعام المالي 2023م والتي قدمها المدعي عليه، وذلك لاستنادها الي فواتير مزوره. 4- ثبوت عدم صحه كشف حساب جاري الشريك الذي قدمه المدعي عليه، وذلك لتزوير المدعي عليه للبيانات الوارده فيه واعتماده علي مستندات مزوره من قبل المدعي عليه. 5- ثبوت عدم صحه جميع القوايم والقرارات والمستندات التي قامت واستندت كليا او جزييا علي الفواتير المذكوره، وذلك لقيامها علي باطل، وما قام علي باطل فهو باطل. واستنادا للماده الرابعه والاربعين من نظام الاثبات، والتي نصت فقرتها الثالثه علي: (اذا استوفي الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، فتامر المحكمه بالتحقيق فيه بقرار تثبته في المحضر، اذا تحققت الشروط الوارده في الفقره (2) من الماده (الرابعه والاربعين) من النظام). اجراءات التحقيق المطلوب اثباتها: 1- فنطلب من فضيلتكم استعمال صلاحياتكم الوارده في الماده الثمانين من نظام المرافعات الشرعيه، وادخال المؤسسات المنسوبه اليها الفواتير في الدعوي، لسماع اقوالها واثبات الحقيقه، وهي كل من (1/مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)، 2/ مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...)، 3/ مؤسسه (...) للمقاولات -(...)سابقا- ذات السجل التجاري رقم: (...). 2- مساءله المدعي عليهم عن اليه حصولهم علي الفواتير المذكوره -ليتبين عدم وجود صله بينهم وبين المؤسسات المرفقه فواتيرها. 3- امر المدعي عليهم بتسليم اصول الفواتير للمحكمه -ليتاكد لفضيلتكم عدم وجودها اصلا، وانها مزوره -وهذا من كمال التحقق والا فالاصل الاكتفاء بخطابات المؤسسات المنسوبه لها الفواتير والمصدقه عبر الغرفه التجاريه، والتي تقرر عدم صحه الفواتير. ولجميع ذلك، ولاكتمال الاشتراطات اللازمه لرفع طلب الادعاء بالتزوير، ولما يتبين لفضيلتكم من تزوير المدعي عليه لعدد -ثلاثين فاتوره- مقدمه من قبله، فنطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- اثبات تزوير الفواتير المذكوره والزام المدعي عليه بسداد المبالغ المثبته فيها وقدرها (446,749.16) اربعمايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا وست عشره هلله -مع تمسكنا بطلبنا السابق بالزامه بسداد بقيه المبالغ التي اختلسها والتي زعم سدادها عبر توزيعات الارباح. 2- اعمال الماده التاسعه والاربعون من نظام الاثبات والتي تنص علي: (اذا ثبت تزوير المحرر احالته المحكمه الي النيابه العامه؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمه.) وبالتالي احاله المدعي عليه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) ومحاميه: (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) الي النيابه العامه لاتخاذ الاجراءات اللازمه بحقهم. 3- الزام المدعي عليه بسداد بقيه المبالغ التي اختلسها سوي المبلغين المذكورين في الطلبين الاول والثاني، والمتبقي هو: (311,008.49) وذلك لعدم نظاميه توزيع الارباح الذي تم وعدم قيامه علي قرار توزيع ارباح. 4- الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه الناتجه عن هذه الدعوي وقدرها: (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، وذلك اثر تمعنه في محاوله اهدار حقوق المدعيه وتضليل الجهات القضاييه، واضطراره للمدعيه الي التقاضي، ثم دفعها الي بذل قدر كبير من الجهود لمحاوله التثبت من صحه الفواتير التي قدمها، والتي انتهت بثبوت تزوير الفواتير المقدمه. 5- اعمال الماده (264) من نظام الشركات والتي نصت علي: (للجهه القضاييه المختصه ان تتخذ بالاضافه الي العقوبات المقرره في المادتين (الستين بعد المايتين) و(الحاديه والستين بعد المايتين) من النظام، او بدلا عنها؛ ايا من الاتي: ... ج- الزام الشخص المعني بالتوقف او بالامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوي.) ومن ثم فنطلب عزل المدعي عليه من اداره الشركه، وذلك لثبوت اختلاساته وارتكابه للجرايم المخالفه لكل من (نظام الشركات، ونظام مكافحه الاحتيال المالي وخيانه الامانه، والنظام الجزايي لجرايم التزوير، ونظام الاثبات) بل وقد تمتد الجريمه الي سرقه المال العام في حال قيام المدعي عليه بطلب الاسترداد الضريبي بموجب الفواتير المقدمه." ا.ه. ثم في جلسه لاحقه قر وكيل المدعيه قناعته بما توصل اليه الخبير وطلب احاله المدعي عليه للنيابه العامه، وفي الجلسه المنعقده في 18 / 4 / 1446 ه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاقفلت باب المرافعه ونطقت بالحكم.

الاسباب:

لما كان طرفا الدعوي شريكان في شركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده والسجل ذي الرقم: (...) والدعوي مؤسسه علي مخالفه احكام نظام الشركات بقيام المدعي عليه -بصفته مديرا- بالاستيلاء علي مبلغ قدره (757.758) ريال، وطالب المدعي الزام المدعي عليه برد المبلغ لحسابات الشركه، وكانت للمدعيه مصلحه في ذلك من حيث كون هذه الواقعه تمس حصتها، وكانت لها صفه وفقا للماده (29/2) من نظام الشركات التي قررت حق الشريك في رفع دعوي المسؤوليه، وكانت هذه الدعوي بعد مطالبات من المدعيه للشركه بمناقشه الواقعه، فان هذه الدعوي مقبوله شكلا، اما عن الموضوع، فان الثابت من الوقايع -باتفاق الطرفين- ان المدعي عليه اخذ من اموال الشركه مبلغا قدره (757.758) ريال، تتمسك المدعيه بانه اخذ بغير وجه، فيما يدفع المدعي عليه بانه اخذه عهده لتامين حاجات الشركه، وقدم فواتيرا يدعي انها المشتريات التي امنها للشركه، وكان مجموع قيمتها يزيد عن (400.000) ريال، وتمسك بانه يستحق ارباحا عن العام 2022م بمبلغ (221.351.50) ريال، اضافه لقيام اخيه بسداد (89.656.99) ريال نيابه عنه وقيدت سدادا للمديونيه التي عليه، هذا وقد طعن وكيل المدعيه في الفواتير بالتزوير والاصطناع وقدم بيناته المتمثله في خطابات مصدقه من الغرفه التجاريه من ذات المنسوبه اليهم الفواتير ينكرون هذه الفواتير، كما تمسك بان جزءا من الفواتير حوي ذات الرقم الضريبي رغم اختلاف الشركات والمؤسسات المصدره للفواتير, هذا وقد رات الدايره حاجه القضيه لخبره محاسبيه فانتهت الخبره الي عدم صحه كون استلام المدعي عليه للمبلغ كان علي سبيل العهده، ان عاده الشركات في العهد ان تكون بمبلغ ثابت لسداد مشتريا ومصاريف طاريه لفتره قصير من الزمن ويتم اعاده التغذيه للعهده كل فتره عن اقتراب انتهايها وبعد تقديم جميع المستندات للمبالغ التي تم صرفها من العهده، فيما ان المدعي عليه سحب المبلغ الكبير بشكل عشوايي، اضافه لان المبلغ لم يصنف عهده في دفاتر الشركه، اضافه لان الصرف المدعي كان علي فترات مختلفه، كما ان باقيه سدد من حساب الشريك الاخر، كما انه انتهي الي عدم صحه احتساب الفواتير التي قدمها المدعي عليه، بناء علي الخطابات من الموردين الذين ينكرون صحه الفواتير، كما انتهي الي احقيه المدعي عليه في مبلغ قدره (221.351.50) ريال لكون المدعي عليه يستحق ذلك كارباح عن العام 2022م وقد اقتصتها الشركه من المبلغ محل الدعوي، اضافه لقيام اخيه بسداد (89.656.99) ريال نيابه عنه، واما المتبقي وقدره (446.749.16) ريال فهو مالم يثبت استحقاق المدعي عليه له، هذا وقد قنعت المدعيه بالتقرير، فيما اعترض المدعي عليه بتمسكه بصحه الفواتير والدفع بان الخطابات التي قدمتها المدعيه طعنا في الفواتير كانت بطريق الغش المتفق عليه مع الموردين، الا انه لم يقدم بينته علي الغش والتواطؤ المزعوم، وبعد الاطلاع علي دفوع الاطراف حيال الفواتير انتهت الدايره الي عدم جواز احتسابها لصالح المدعي عليه بناء علي ما يلي: 1-ان المدعيه قدمت محررات مصدقه من المنسوبه اليهم هذه الفواتير وهم منكرون لصحتها، ودفع المدعي عليه بكون هذه الخطابات تمت عن طريق الغش والتواطؤ هو دعوي لم يقدم بينته عليها. 2-ثبت استخدام ذات الرقم الضريبي علي فاتوره نسبها المدعي عليه لشركه (...)، وفاتوره اخري تخص مؤسسه (...) التجاريه، مما يقدح في الفواتير ويبعث علي الريبه من كامل ما قدمه المدعي عليه. 3-رغم كثره الفواتير وارتفاع اقيامها؛ لم يتقدم المدعي باي معامله بنكيه تؤيد اي فاتوره قدمها، ولا يتصور ان تخلو كافه هذه الفواتير من اثبات لسحب قيمتها بنكيا. 4-لو صح شيء من الفواتير؛ فانها فواتير صادره باسم الشركه (شركه (...) المحدوده) وليس فيها ما يثبت ان المدعي عليه هو من بذل ثمنها، بل ان ظاهرها عدم اتصال المدعي عليه بها، ومجرد تقديم فاتوره لتعامل مع الشركه لا يدل باي حال علي ان التعامل تم بواسطه المدعي عليه، فضلا ان يكون بذل الثمن من ماله. لذلك كله، انتهت الدايره الي عدم اعتبار الفواتير والحكم علي المدعي عليه بما زاد عما استحقه من المبلغ محل الدعوي كارباح وجزء مسدد بواسطه اخيه. اما عن اتعاب المحاماه، فلما كان الثابت عدم مشروعيه ما قام به المدعي عليه ودخوله في جانب التعدي، وقد لجات المدعيه لهذه الدعوي دفعا لهذا التعدي، مما يجعل الطلب مبني علي اكتمال اركان التعويض، وفي تقديره؛ فانه بالاستناد للماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ومع استحضار الوقايع محل الدعوي وشده الخصومه ولجوء المدعيه لمكاتبات الموردين لاثبات مطعنها في فواتير المدعي عليه وكثره اسانيد المدعي عليه التي الجات المدعيه لبذل جهد في سبيل اظهار وهنها حتي اثبتت الوهن، ومع استحضار طريقه المدعي عليه في الاستيلاء وظهور اوجه استصناعه للاسانيد كل ذلك مفض لاستحقاقها مبلغا يوازي 15% من المبلغ المحكوم به.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: 1-الزام المدعي عليه (...) (هويه وطنيه: (...)) بان يدفع لشركه (...) (سجل تجاري: (...)) مبلغا قدره (446.749.16) اربعمايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريال وسته عشر هلله. 2- الزام المدعي عليه (...) (هويه وطنيه: (...)) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره مساهمه مقفله (سجل تجاري: (...)) مبلغا قدره (67.012) سبعه وستون الفا واثنا عشر ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه. 3-رفض الدعوي فيما زاد عن ذلك. ولكل من الطرفين حق الاعتراض خلال ثلاثين يوما، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٦٥٥٦٩ لعام ١٤٤٥ه

المدعي:

شركه (...) للتجاره مساهمه مقفله

المدعي عليه:

(...)

 

الوقايع:

بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليه برد المبلغ لحسابات الشركه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (الزام المدعي عليه (...) (هويه وطنيه: (...)) بان يدفع لشركه(...) (سجل تجاري: (...)) مبلغا قدره (٤٤٦.٧٤٩.١٦) اربعمايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريال وسته عشر هلله. ٢- الزام المدعي عليه (...) (هويه وطنيه: (...)) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره مساهمه مقفله (سجل تجاري: (...)) مبلغا قدره (٦٧.٠١٢) سبعه وستون الفا واثنا عشر ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه. ٣-رفض الدعوي فيما زاد عن ذلك. ولكل من الطرفين حق الاعتراض خلال ثلاثين يوم)، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبقيد الطلب واحالته للدايره، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جري تحديد عده جلسات للنظر في القضيه. ففي تاريخ ٣/٦/١٤٤٦ه عقدت هذه الجلسه المرييه : حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه الاستيناف ، كما حضرت المستانف ضده وكاله واكتفت بالحكم محل الاستيناف وذكر ت بانها ارفقت مذكره مختصرها بان ما جاء في لايحه الاستيناف غير صحيح وتطلب تاييد الحكم ، وبناء عليه تم تاجيل الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم المرييه : حضر الاطراف واكد كل طرف علي ما سبق تقديمه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم .

الاسباب:

وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. كما تشير الدايره الي ان ما اورده المستانف تم الاجابه عليه وبيانه في اسباب الحكم محل الاعتراض.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم ٤٦٣٠٣٦٥١١٨ المؤرخ في ٢٥/٠٤/١٤٤٦ه الصادر في القضيه رقم ٤٥٧٠٩٦٥٥٦٩,القاضي ب(١-الزام المدعي عليه (...) (هويه وطنيه: (...)) بان يدفع لشركه (...) (سجل تجاري: (...)) مبلغا قدره (٤٤٦.٧٤٩.١٦) اربعمايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريال وسته عشر هلله. ٢- الزام المدعي عليه (...) (هويه وطنيه: (...)) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره مساهمه مقفله (سجل تجاري: (...)) مبلغا قدره (٦٧.٠١٢) سبعه وستون الفا واثنا عشر ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه. ٣-رفض الدعوي فيما زاد عن ذلك)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.