moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٨١٦٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠١٢/٠٤/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها كفرات وبطاريات وزيوت، بثمن اجمالي قدره (٢٦٦,٢٤٠) ميتان وسته وستون الفا وميتان واربعون ريال، علي ان يسلم دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء. وطالبت ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦٦,٢٤٠) ميتان وسته وستون الفا وميتان واربعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من شركه (...) المحدوده من تاريخ ٢٠١٢/٠٤/٢١م حتي تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١م المتضمن مبلغا قدره (٢٦٦,٢٤٠) ميتان وسته وستون الفا وميتان واربعون ريال. ٢- امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها مؤسسه (...) ل(...) التجاريه ممهور بختم مؤسسه (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٦ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الصلح علي اطراف النزاع امتنعوا عنه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم اجابته، وعليه رفعت الجلسه. وقد وردت مذكره جوابيه من وكيله المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٨م وملخصها: فيما جاء من خطاب فتح الحساب لتعامل مع المدعيه فهو صحيح، ولكن لم يحصل اي تعامل بين موكلتها وبين المدعيه باي عمل ولم تستلم منها اي بضاعه تذكر، ولا يوجد في ذمه موكلتها اي مبلغ يخص المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/٠٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وفي هذه الجلسه قرر الطرفان الاكتفاء، وبعد دراسه الدايره للقضيه تبين لها ان وكيله المدعيه قدمت كبينه لدعوي موكلتها البينات الاتيه: ١- قدمت المدعيه اتفاقيه طلب فتح حساب محرره من المدعي عليها علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها ومصادق عليها من الغرفه التجاريه، ٢- كما قدمت وكيله المدعيه كشف حساب صادر من موكلتها علي مطبوعاتها تضمن مبلغ المطالبه وهو غير مصادق عليه بختم المدعي عليها، ٣- كما قدمت وكيله المدعيه امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها وهو ممهور بختمها ولكنه لم يتضمن اي مبلغ، وقدم وكيل المدعي عليها اجابته المتمثله في انه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا ولم يستلم اي بضاعه من المدعيه، وبشان اتفاقيه فتح الحساب فهي مجرد اتفاقيه لم تقم بعدها المدعيه بتسليم موكلته اي بضاعه وينكر استحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وينكر صحته. وعليه وبعد دراسه الدايره للقضيه تبين لها ان بينه المدعيه غير موصله للحكم لها بمطالبتها ووكيل المدعي عليها انكر الدعوي وافهمت الدايره وكيله المدعيه بان لها الحق في طلب يمين المدعي عليها بما تخولها وكالتها من حق طلب اليمين فاجابت بانها تواصلت مع موكلتها وطلبت امهالها لتقديم مزيد بينه، وعليه تقرر الدايره امهالها لذلك. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره عبر الطلبات بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤ه مفادها : نتقدم للدايره بمزي بينه في هذه الدعوي وبيانها: اولا: بيان محل التعاقد علي نحو مفصل: ١- التعاقد بين موكلتي (المدعيه اصاله) وبين المدعي عليه عباره عن بيع بالاجل، وانما الحال علي المدعي عليه وفق كشف الحساب المعد بتاريخ ٢١/ ٤/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٢٦٦,٢٤٠) ريال (مرفق ١ كشف حساب محدث). ٢- معامله موكلتي (المدعيه اصاله) مع المدعي عليه كانت بناء علي فتح الحساب والفواتير وكشف الحساب، حيث يقيد في كشف الحساب، وتصدر الفواتير تبعا للبضاعه المسحوبه من قبل المدعي عليه، وقد تبقي في ذمه المدعي عليه وفقا لما تثبته الفواتير مبلغا وقدره (٢٦٦,٢٤٠) ريال (مرفق ٢ فتح حساب مع الحد الايتماني – امر الشراء). -تفاصيل الفواتير محل المطالبه: ١- فاتوره رقم (٨٥٣٩٠) وتاريخ ١٠ / ١/ ٢٠١١م للمدعي عليه باسم: مركز (...) – رقم العميل: ٥٠٥٠٠٠٠٠٨٧، بمبلغ اجمالي وقدره (١٨,٧٢٠) ثمانيه عشر الف وسبعميه وعشرون ريال، والمتبقي: كامل مبلغ الفاتوره. ٢- فاتوره رقم (٨٥٧٧٨) وتاريخ ٢٣ / ١/ ٢٠١١م للمدعي عليه باسم: مركز (...) – رقم العميل: ٥٠٥٠٠٠٠٠٨٧، بمبلغ اجمالي وقدره (١٢٦,٤٢٠) ميه وسته وعشرون الف واربعميه وعشرون ريالا، والمتبقي: كامل مبلغ الفاتوره. ٣- فاتوره رقم (٨٦٧٧٦) وتاريخ ٣ / ٣/ ٢٠١١م للمدعي عليه باسم: مركز (...) – رقم العميل: ٥٠٥٠٠٠٠٠٨٧، بمبلغ اجمالي وقدره (٨٧,٧٢٩) سبعه وثمانون الف وسبعميه وتسعه وعشرون ريال، والمتبقي: كامل مبلغ الفاتوره. ٤- فاتوره رقم (٨٨٣٢٥) وتاريخ ٢٦ / ٤/ ٢٠١١م للمدعي عليه باسم: مركز (...) – رقم العميل: ٥٠٥٠٠٠٠٠٨٧، بمبلغ اجمالي وقدره (٣٥,٧٥٠) خمسه وثلاثون الف وسبعميه وخمسون ريال، والمتبقي: كامل مبلغ الفاتوره. (مرفق ٣ الفواتير عدد (٤) فواتير). ثانيا: تمتلك موكلتي كشف الحساب المرفق، فاذا تبين ذلك يقال: ان من الثابت في الاعراف التجاريه - المعتبره حجيتها فقها وقضاء ونظاما - ان الشراء يكون بفواتير، بل ان النظام التجاري المعمول به في المملكه يلزم بالفواتير، وقد نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام الاثبات في الفقره رقم (١) علي انه (لا تكون دفاتر التجار حجه علي غير التجار، ومع ذلك فان البيانات المثبته فيها تصلح اساسا يجيز للمحكمه ان توجه اليمين المتممه لمن قوي جانبه من الطرفين...)، كما نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام الاثبات في الفقره رقم (٢) علي انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر). ثالثا: تمتلك موكلتي مستندات خاصه بمؤسسه المدعي عليها (...) للخدمات التجاريه، والتي لا يمكن لموكلتي معرفتها والحصول عليها لولا وجود تعامل تجاري بينها، ومن ذلك ان موكلتي تملك نسخه من شهاده تسجيل المؤسسه المدعي عليها لدي وزاره التجاره كما هو مرفق-. رابعا: من القواعد القضاييه والفقهيه والنظاميه المستقره الحكم بالعرف والعاده، فاذا تقرر ذلك يقال: ان العاده المطرده لموكلتي ان تعاملها مع كيانات تجاريه (مؤسسات - شركات) وقد نصت الماده الثامنه والثمانون من نظام الاثبات علي انه (يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم) كما نصت الماده التسعون من ذات النظام علي انه (تقدم العاده بين الخصوم والعرف الخاص علي العرف العام عند التعارض). خامسا: ان من المتقرر فقها وقضاء ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، لذا فان موكلتي تقرر استعداد الموظف المختص لديها باداء يمين الاستظهار المقويه للبينات اعلاه. سادسا: من المتقرر فقها وقضاء ان البينه اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن المتقرر ايضا ان القراين كلما ازدادت كلما كانت الي القوه اقرب، ومن المتقرر انه لا يجوز اهمال قرينه يمكن الاستناد عليها والاحتجاج بها، وعليه فكل ما ذكر يعتبر بينه. لذا ولما اشرنا اليه اعلاه، فاني نطلب من الدايره الموقره - بعد التكرم - الحكم لموكلتي بما طلبته في دعواها. هذا نص مذكره وكيل المدعيه، وفي جلسه ٢٩/١١/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعليها اجابته عبر المحادثه في الاتصال المريي ونصها: اولا: لم تات المدعيه بشي جديد هذه الورقه من صنعهم ومستلم البضاعه شخص لانعرفه وليس علي ملاك المؤسسه لا بعقد عمل او كفاله عماليه، ثانيا: لم تفوض موكلتي هذا الشخص او غيره باستلام او تسليم، ثالثا: لايوجد بين موكلتي والمدعيه اي تعامل(استلام او تسليم) اخيراحيث نوجز باختصار بانه لايوجد بين موكلتي والمدعيه اي عمل ولم تستلم منها اي بضاعه، ولايوجد في ذمه موكلتي اي مبلغ يخص المدعيه. هذا نص مذكره وكيل المدعي عليها، وثم قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢١/١٢/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتقرر الدايره فتح با بالمرافعه وتشير الدايره الي انها في دراستها السابقه للقضيه انتهت الي ان بينه المدعيه غير موصله، ثم استمهلت وكيله المدعيه لتقديم مزيد بينه، ثم قدمت وكيله المدعيه في الطلب المقدم بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠١ه قدمت كبينه جديده مجموعه من الفواتير صادره منها الي مؤسسه (...) وهي مؤسسه المدعي عليها وباطلاع الدايره علي هذه الفواتير تبين انها كلها غير ممهوره بختم المدعي عليها وموقعه بتوقيع فقط ولم يستبن للدايره من وقع هذه الفواتير، وفي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها في محضر جلسه ١٤٤٤/١١/٢٩ه انكر الدعوي حمله وتفصيلا وانكر استلام موكلته اي بضاعه من المدعيه وانكر توقيع هذه الفواتير وافاد بان من وقعها لاعلاقه لموكلته به ولا يتبع مؤسسه موكلته وانكر استلام موكلته اي بضايع عن هذه الفواتير، وعليه وبعد دراسه الدايره للقضيه تبين لها ان بينه المدعيه غير موصله للحكم لها بمطالبتها، وان لها الحق في طلب يمين المدعي عليها النافيه للدعوي، فافادت بانها تطلب يمين المدعي عليها النافيه للدعوي وبالاطلاع علي وكالتها تبين تخويلها بحق طلب اليمين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان موكلته مستعده باداء اليمين فافهمته الدايره بحضور موكلته الجلسه القادمه لاداء اليمين. ثم قد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٢٨ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما تشير الدايره الي حضور المدعي عليها اصاله / (...)، واستعدت المدعي عليها لاداء اليمين وبعد تذكيرها بعظم امر اليمين حلفت قايله: والله العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعيه شركه (...) المحدوده لم تقم ببيع كفرات وبطاريات وزيوت بالمبلغ المدعي به في هذه الدعوي وقدره (٢٦٦.٢٤٠) مايتان وسته وستون الفا ومايتان واربعون ريالا لي انا / (...) بصفتي صاحبه مؤسسه (...) للخدمات التجاريه وانكر مطالبتها وانكر استحقاق هذا المبلغ بذمتي ولم يكن بيني وبين المدعيه اي تعامل . ثم قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦٦,٢٤٠) ميتان وسته وستون الفا وميتان واربعون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انكاره وجود اي مبلغ في ذمه موكلته يخص المدعيه. وان الدايره وبدراستها للقضيه ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمه تبين لها ان وكيله المدعيه قدمت كبينه لدعوي موكلتها البينات الاتيه: ١- قدمت المدعيه اتفاقيه طلب فتح حساب محرره من المدعي عليها علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها ومصادق عليها من الغرفه التجاريه، ٢- كما قدمت وكيله المدعيه كشف حساب صادر من موكلتها علي مطبوعاتها تضمن مبلغ المطالبه وهو غير مصادق عليه بختم المدعي عليها، ٣- كما قدمت وكيله المدعيه امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها وهو ممهور بختمها ولكنه لم يتضمن اي مبلغ، وقدم وكيل المدعي عليها اجابته المتمثله في انه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا ولم يستلم اي بضاعه من المدعيه، وبشان اتفاقيه فتح الحساب فهي مجرد اتفاقيه لم تقم بعدها المدعيه بتسليم موكلته اي بضاعه وينكر استحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وينكر صحته. وعليه وبعد دراسه الدايره للقضيه تبين لها ان بينه المدعيه غير موصله للحكم لها بمطالبتها ووكيل المدعي عليها انكر الدعوي وافهمت الدايره وكيله المدعيه بان لها الحق في طلب يمين المدعي عليها بما تخولها وكالتها من حق طلب اليمين فاجابت بانها تطلب امهالها لتقديم مزيد بينه، ثم قدمت وكيله المدعيه بينات جديده في الطلب المقدم بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠١ه وهي عباره عن مجموعه من الفواتير صادره منها الي مؤسسه (...) وهي مؤسسه المدعي عليها وباطلاع الدايره علي هذه الفواتير تبين انها كلها غير ممهوره بختم المدعي عليها وموقعه بتوقيع فقط ولم يستبن للدايره من وقع هذه الفواتير، وفي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها في محضر جلسه ١٤٤٤/١١/٢٩ه انكر الدعوي حمله وتفصيلا وانكر استلام موكلته اي بضاعه من المدعيه وانكر توقيع هذه الفواتير وافاد بان من وقعها لاعلاقه لموكلته به ولا يتبع مؤسسه موكلته وانكر استلام موكلته اي بضايع عن هذه الفواتير، وعليه وبعد دراسه الدايره للبينات الجديده المقدمه من وكيله المدعيه تبين لها انها غير موصله للحكم لها بمطالبتها، وان لها الحق في طلب يمين المدعي عليها النافيه للدعوي، فافادت بانها تطلب يمين المدعي عليها النافيه للدعوي وبالاطلاع علي وكالتها تبين تخويلها بحق طلب اليمين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان موكلته مستعده باداء اليمين، ومثلت المدعي عليها اصاله اما المحكمه وادت اليمين وفق ماهو محرر في محضر جلسه ٢٨/١٢/١٤٤٤ه، وبما ان من المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال اموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه ، وفي روايه للبيهقي: البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وحيث الثابت ان الدايره قد اجرت الوجه الشرعي تجاه هذا، وحيث ادت المدعي عليها اليمين النافيه لدعوي المدعيه، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.