moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٦٦٣٤٢لعام١٤٤٥ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
الحمد لله وحده وبعد، فتتلخص وقايع هذه الدعوي –بما يكفي لاصدار هذا الحكم- في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لدي هذه المحكمه فجري تقييد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه وحددت جلسه لها وفيها حضر (...)بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله ذات الرقم (...)ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم (...)ثم قرر المدعي وكاله ان دعواه علي هذا النحو: بموجب عقد الشراكه المبرم بين موكلي والشركه المدعي عليها بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٢ه الموافق ٨/٢/٢٠٢١م علي مطبوعات المدعي عليها والمتمثل في الاتفاق علي ان يسلم موكلي للمدعي عليها مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال للمشاركه مع المدعي عليها في الارباح الشهريه لتشغيلها في الشركه بحيث تقوم المدعي عليها بتغذيه خطوط الانتاج وشراء المواد الاوليه لمصنع (...)بصفتها وكيل تجاري حصري لشركه (...)بموجب العقد المؤرخ في ٢٢/٢/١٤٤٢ه مقابل تسليم موكلي ارباح شهريه بنسبه المشاركه براس المال. والشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وقد استلمت المدعي عليها من موكلي مبلغ راس المال المتفق عليه بعقد الشراكه وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال بموجب حواله بنكيه من حساب موكلي الي حساب الشركه المدعي عليها بمصرف (...) بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٢ه.
وقد انتهت مده العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها بتاريخ ١/٢/٢٠٢٢م استنادا للبند (سادسا) من عقد المشاركه ونصه: (اتفق الطرفان علي ان تكون مده العقد سنه ميلاديه بدات من تاريخ ١/٢/٢٠٢١م كما اقر الطرف الثاني بعدم احقيته بمطالبه الطرف الاول براس المال المدفوع طوال فتره سريان العقد)، وعلي الرغم من انتهاء مده العقد الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد ولم تسلم موكلي راس المال مخالفه بذلك قول الله تعالي { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود }، رغم المطالبات واللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي).
لذا اطلب من فضيلتكم:
١ الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال.
٢ الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي قيمه اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال استنادا لنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وقد ارفق في صحيفته –مما يهم- البينات الاتيه/ اولا: عقدا موقعا من ممثل المدعي عليها وعليه توقيع لشاهد اسمه (...)، وتضمن ان طرفي التعاقد هما المتداعيان في هذه الدعوي، وان المدعي يساهم براس مال قدره ثلاثين الف ريال بموجب حواله من مصرف (...)في ٨ / ٢ / ٢٠٢١ وان مده العقد سنه ميلاديه تبدا من ١ / ٢ / ٢٠٢١ م. ثانيا: ارفق حواله بنكيه علي مطبوعات (تحويل (...)) في ٨ / ٢ / ٢٠٢١ م واسم المحول مطابق لاسم المدعي في هذه الدعوي والمستفيد هو (...)ومبلغ الحواله ٣٠ الف ريال. وهذا الاسم مطابق لاسم المدعي عليها المدون علي العقد المطبوع علي مطبوعاتها والفرق في اخر جمله حيث LTD هو المدون في الورقه التي علي مطبوعات الشركه المشار لها و LAT هو المدون بالمستند البنكي المشار له (ولا تري الدايره تاثير ذلك؛ حيث ان السجل التجاري المدون في العقد هو ذاته السجل التجاري الذي تحمله الشركه المرفوع عليها الدعوي، كما ان تاريخ الحواله مطابق للتاريخ المشار له في العقد وهذا الاختلاف راجع لما دون اسما للشركه لدي البنك). وفي الجلسه قدم عقدا لاتعاب المحاماه بين المدعي وبين المحامي الحاضر وفيه الاشاره لذات القضيه وان المحامي يستحق مقدم اتعاب ٤ الاف ريال وقد استلم لدي توقيع العقد، ويستحق مؤخرا قدره الفا ريال (٢٠٠٠) تستحق عند الحكم بالدعوي، وعليه توقيعات الطرفين، وعند هذا الحد رات الدايره كفايه مرافعات الدعوي للفصل فيها وقررت اقفال باب المرافعه، وخلت لمداوله القضيه ثم اصدرت حكمها التالي.
الاسباب:
بناء مجموع: العقد الذي اشار لعقد المضاربه والذي بموجبه دفع المدعي ٣٠ الفا للشركه المدعي عليها، والحواله البنكيه المشار لها والتي وافقت اسم الشركه المدعي عليها وطابقت التاريخ المدون في العقد، فان مجموع هذين يثبت استلام المدعي عليها للمال المدعي به. اما عن استحقاق رده فلما كان الثابت بموجب العقد المشار له انه انتهي. وكان الاصل سلامه راس المال، وقرينه الغياب عن هذه الدعوي، فان الدايره تتجه لما يرد في المنطوق، واما بخصوص الاتعاب فلما كان المستقر لدي الدايره ان الاتعاب قيمتها ١٠% من قيمه المطالبه فيما يقل عن مليون ريال، فان الدايره تنتهي الي ان العلاقه السببيه فيما زاد عنها لا تتحمله المدعي عليها، واما ما دون ال ١٠% فان العلاقه السببيه متحققه والخطا من جهه عدم رد راس المال وعضده الغياب عن هذه الدعوي، واما الضرر فمتحقق بموجب عقد الاتعاب الذي سبقت الاشاره له.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام الشركه المدعي عليها بان تسدد للمدعي مبلغا قدره ثلاثون الف ريال ردا لراس المال.
ثانيا: الزام الشركه المدعي عليها بان تسدد للمدعي مبلغا قدره ثلاثه الاف ريال اتعابا للمحاماه في هذه القضيه.
ثالثا: رفض الحكم بما زاد عن ذلك فيما يتصل باتعاب المحاماه.
وجري اعلان الحكم وافهام الحاضر بان هذا الحكم حكم قطعي لا يخضع للاعتراض لكونه من الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في النظام، وبالله التوفيق.