moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570067023 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالراض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها خضار وفواكه وتاريخ ابتداء التعامل 1441/09/07ه بثمن اجمالي قدره (2,193,232.99) مليونان ومايه وثلاثه وتسعون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال وتسعه وتسعون هلله سدد منه (2,112,108.70) مليونان ومايه واثنا عشر الفا ومايه وثمانيه ريال وسبعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (81,124.29) واحد وثمانون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال وتسعه وعشرون هلله تحل بتاريخ 1442/10/19ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/02ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله باداء الحق. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (25,842.07) خمسه وعشرون الفا وثمان ميه واثنان واربعون ريال وسبعه هللات. وقدم سندا لطلبه كشف حساب عميل علي مطبوعات المدعيه وبتاريخ 2023/05/01م بمبلغ اجمالي قدره (81,124.29) واحد وثمانون الف وميه واربعه وعشرون ريالا وتسعه وعشرون هلله. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن (ان حقيقه التعامل القايم بين المدعيه والمدعي عليها، يتمثل في قيام المدعيه بتوريد بضايع خضروات وفواكه عند الطلب علي ان يتم السداد بموجب فاتوره معتمده من مندوب المدعي عليها وذلك بان تقوم المدعيه باصدار فاتوره وتعميدها من المندوب ومن ثم الرفع بها لاداره الشركه المدعي عليها مذيله بختم المدعي عليها، وبالاطلاع علي الفواتير وبعد الرجوع الي المدعي عليها تبين انه تم سداد مبلغ اجمالي قدره (32,819.89) اثنان وثلاثون الف وثمانمايه وتسعه عشر ريال وتسعه وثمانون هلله علي دفعتين خلال الاسبوع الماضي. وذلك بتاريخ 2023/08/23م، و اما بقيه المبلغ المطالب به فان المدعي عليها قد طلبت من المدعيه تزويدها باصل الفواتير المختومه وهذا مالم تقم به المدعيه حتي الان لذا فانه يتعذر التحقق من صحه دعوي المدعيه من حيث المبلغ المتبقي والتحقق من صحه تلك الفواتير ونطلب تقديم فواتير واضحه ومعتمده ومزيد من ايضاح للفواتير وارفاق اوامر الشراء الخاصه بها حيث ان لكل فاتوره امر شراء صادر من المدعي عليها). وعقدت المحكمه جلسه في 1445/02/14ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله وقد اطلعت المحكمه علي جواب وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه الرد اجاب قايلا: بان الحوالات المشار لها بجواب وكيل المدعي عليها صحيحه ولكن يتبقي مبلغ من المطالبه لم يتم سداده بالكامل اما طلبهم بتزويدهم بفواتير واضحه فقدمنا كشف الحساب ولم يحدد المدعي عليه وكاله ما هي الفواتير التي لم تتضح له حتي يتم تزويده بالفواتير واوامر الشراء، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله توضيح المبلغ المعترض عليه تجاه كشف الحساب المرفق من قبل المدعي وكاله كما طلبت من وكيل المدعيه ارفاق الفواتير، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 1445/02/28ه تضمنت: اولا: الحاقا لسداد المشار اليه في الجواب السابق مبلغ اجمالي قدره (32,819.89) اثنان وثلاثون الف وثمانمايه وتسعه عشر ريال وتسعه وثمانون هلله فقد سددت المدعي عليها مبلغ اخر وقدره (22,462.33) اثنان وعشرون الف واربعمايه واثنان وستون ريال وثلاثه وثلاثين هلله بتاريخ 2023/09/11م ليصبح اجمالي المبالغ المسدده الي المدعيه منذ تاريخ 2023/08/23م حتي 2023/09/11م مبلغ وقدره (55,282.22) خمسه وخمسون الف ومايتان واثنان وثمانون ريال واثنين وعشرون هلله. ثانيا: فيما يخص الفواتير المعترض عليها، وارفق بيان بالفواتير وسبب الاعتراض. ومما تقدم يتضح التزام المدعي عليها بالسداد فيما يخص المبالغ المستحقه بمجرد التزام المدعيه بتزويدها بفواتير مستوفيه لشروط السداد وحيث ان المدعيه حتي تاريخه لم تقدم الفواتير المشار اليها في البيان المرفق وبذلك تكون دعوي المدعيه خاليه من البينات المؤيده لدعواها، وطالب برد دعوي المدعيه. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/03/26ه وفيها طلبت المحكمه من وكيله المدعيه تقديم جواب علي مذكره المدعي عليها والمتضمنه بيان للفواتير المعترض عليها وسدادات قامت بها ولحين ورود الجواب رفعت الجلسه. وورد من وكيل المدعيه بتاريخ 1445/04/09ه طلب تصحيح الطلب الاصلي. والسبب قيام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره (55,282.22) خمسه وخمسون الفا وميتان واثنان وثمانون ريال واثنان وعشرون هلله من قيمه المطالبه الاصليه وذلك اثناء نظر الدعوي وبعد انتهاء انعقاد الجلسه الاولي. وورد من وكيل المدعيه بتاريخ 1445/04/09ه طلب تصحيح الطلب الاصلي مسببا ذلك لقيام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره (55,282.22) خمسه وخمسون الفا وميتان واثنان وثمانون ريال واثنان وعشرون هلله من قيمه المطالبه الاصليه وذلك اثناء نظر الدعوي وبعد انتهاء انعقاد الجلسه الاولي. ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ 1445/04/10ه تضمنت: اولا: في بيان صحه مطالبه المدعيه واقرار المدعي عليها بمحل المطالبه. دفعت المدعي عليها بمذكرتها بتاريخ 1445/02/14 ه ب تعذر التحقق من صحه دعوي المدعيه من حيث المبلغ المتبقي والتحقق من صحه الفواتير ، واثبتت سدادها جزء من مبلغ المطالبه مبلغا قدره (32,819.89) اثنان وثلاثون الف وثمانمايه وتسعه عشر ريال وتسعه وثمانون هلله وذلك اثناء نظر الدعوي وبعد انتهاء الجلسه الاولي لنظر القضيه، مما يثبت اقرارها بصحه مطالبه المدعيه، ولما ان المدعي عليها قررت بجوابها المشار اليه بتعذر تحققها من صحه المطالبه فيما تبقي الا انها قامت بسداد مبلغا اخر من قيمه المطالبه وقدره (22,462.33) اثنان وعشرون الف واربعميه واثنان وستون ريال وثلاثه وثلاثون هلله بتاريخ 1445/02/26ه دون ان نقدم مزيد بينه علي ما قدمناه من بينات بملف القضيه سابقا وقبل قيام المدعي عليها بسداد اي جزء من قيمه المطالبه، مما يدل صراحه بسقوط دفع المدعي عليها من تعذر تحققها من صحه المطالبه وغايه ما تقوم به هو مماطله. ثانيا: في بيان اقرار المدعي عليها بصحه الدفاتر المقدمه من المدعيه وثبوت حجيتها. استندت المدعيه في اثبات مبلغ المطالبه المستحق لها بما قدمته من دفاترها والمتمثل بكشف الحساب المثبت التعاملات بين الطرفين، بالاضافه لما قدمته من فواتير داعمه لمحل المطالبه موقع عليها من المدعي عليها، وقد ناقشت المدعي عليها موضوع مستند كشف الحساب المقدم ولم تنكر عدم صحته، فتكون حجه ظاهره بمحل الدعوي استنادا لما ورد بالفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولما هو مقرر نظاما وفقا لما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثون من نظام الاثبات من ان دفاتر التاجر المنتظمه حجه علي المدعي عليها بصفتها تاجر وتحكم العلاقه بين الطرفين ما هو متعارف عليه بين التجار، ولم تقدم المدعي عليها دفاترها التي تثبت او تنفي خلاف هذا الاصل الثابت من تعامل بين الطرفين. ثالثا: في بيان وضوح الفواتير المقدمه و اصل الاثبات: تاكيدا لما سبق، من ان المدعيه استندت في دعواها علي ما هو مثبت في كشف الحساب المقدم وما فيه من قيود وبيانات مثبته وفقا لطريقه التعامل بين الطرفين، وتقدمت بمزيد بينه من ارفاق الفواتير المستلمه والمذيله بختم المدعي عليها لاثبات صحه التعامل وتسليم المبيع محل المطالبه، ولبيان عدم صحه ما تدعيه المدعي عليها من عدم وضوح الختم علي بعض الفواتير فنرفق الفواتير المشار اليها في البيان رقم 2 المقدم من المدعي عليها وفواتير اضافيه. رابعا: في بيان الضرر المتمثل باتعاب التقاضي وتقديم البينه عليه: لما احوجت المدعي عليها المدعيه الي الشكايه واللجوء الي القضاء لاسترداد حقها، وتكبدها ازاء ذلك ضرر متمثل بخساير ماليه مقابل تكاليف التعاقد مع شركه محاماه للمطالبه بالحق محل الدعوي والمتمثله بما نسبته خمسه عشر بالميه من قيمه المطالبه وفقا للفقره 211 من عقد الاتعاب، بسبب عدم قيام المدعي عليها بسداد الحق المترتب بذمتها دون اللجوء الي القضاء، ولثبوت صحه مطالبه المدعيه، وثبوت قيام المدعي علبها بسداد قسط كبير من قيمه المطالبه اثناء نظر الدعوي فان المدعيه تطلب الحكم ب: 1. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (25,842.07) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريال وسبعه هلله، وذلك مقابل ثمن المبيع المتبقي سداده. 2.الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه تعويضا مبلغا قدره (8,113) ثمانيه الاف وميه وثلاثه عشر ريال مقابل اضرار التقاضي. 3. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه تعويضا مبلغا قدره (1,000) الف ريال مقابل الضرر المتمثل بالتكاليف القضاييه لتصحيح طلب الاصلي بسبب المدعي عليها. وارفق عده فواتير علي مطبوعات المدعيه وبختم المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/05/01ه وفيها اطلعت المحكمه علي مذكره المدعيه وكاله وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره عبر التيمز ونصها كالتالي: (فيما يخص ما تقدمت به المدعيه من جوابها بحجيه سداد المدعي عليها وانه اقرار بكامل المطالبه فذلك غير صحيح بل يؤكد ان المدعي عليها لم تماطل واستمرارها بالسداد بعد اقامه الدعوي حجه لها لا عليها ووجه ذلك يتمثل في ان السداد لما ثبت لديها من فواتير صحيحه مستحقه السداد كما ان المدعي عليها طلبت من المدعيه اصاله اصول الفواتير مرارا قبل اقامه الدعوي واثناء الدعوي الا ان المدعيه لم ترفق اي فواتير صحيحه، وللمحكمه المقارنه بين الفواتير المقدمه مؤخرا من المدعيه والتي تؤكد دفع موكلتي من مطلع الفاتوره الاولي حيث لا يتبين الرقم الخاص بها، واما ما جاء في مذكره المدعيه وما تضمنته من حجج اخري فاحال وكيل المدعي عليها لما سبق تقديمه)، ولدراسه ما تم تقديمه في هذه الجلسه من اطراف الدعوي قررت المحكمه رفع الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه 1445/05/29ه وفيها بعد اطلاع المحكمه علي مذكرات الاطراف قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (25,842.07) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريال وسبعه هللات مقابل ثمن التوريد المتبقي سداده وبدفع مبلغا قدره (8,113) ثمانيه الاف وميه وثلاثه عشر ريال مقابل اضرار التقاضي والتعويض للمدعيه مبلغا قدره (1,000) الف ريال مقابل الضرر المتمثل بالتكاليف القضاييه لتصحيح الطلب الاصلي بسبب المدعي عليها، واجمل وكيل المدعي عليها بدفعه مبلغا وقدره (55,282.22) خمسه وخمسون الف ومايتان واثنان وثمانون ريال واثنين وعشرون هلله ومازدا عن ذلك لم تقدم المدعيه عنه فواتير مختومه من قبل المدعي عليها وطلبات امر شراء رغم تكرار المطالبه، وعن طلب وكيل المدعيه الاول وحيث قدمت الفواتير محل المطالبه بختم المدعي عليها وكشف حساب عميل استغرق القيمه المطالب بها واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وحيث انكرت المدعي عليها كشف الحساب دون ان تقدم كشف حساب من قبلها يعارضه ويبين حركه التعامل وقامت بمعارضت الفواتير حسب البيان المرفق من قبلها بكون بعضها غير واضح وبعضها غير معتمد وتبين للدايره عدم صحه هذه الاعتراضات من حيث ووضوح الفواتير المعترض عليها وبعضها مختوم من المدعي عليها وتنكر اعتمادها وقد اشارت المدعيه الي حقيقه كون المدعي عليها تماطل في السداد وذلك بانها تدعي في بادي الامر عدم معرفه المبالغ المستحقه للمدعيه والدفع بعدم صحه هذه الدعوي ثم تقوم بسداد لاحق لهذا الانكار عليه واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والثلاثون من نظام الاثبات والتي نصت علي ان تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه. وعليه تنتهي معه المحكمه الي استحقاق المدعيه لطلبها، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدايره الي الحكم به، واما طلب المدعيه بتحميل المدعي عليها تكاليف تعديل الطلب الاساسي في الدعوي فان الدايره ترفضه لعدم استحقاق المدعيه له، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا وقدره (25,842.07) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريال سعودي وسبعه هلله، اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (8,113) ثمانيه الاف وميه وثلاثه عشر ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.