moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 11796 لعام 1440 ه المقامه من/ حاتم عبد ﷲ عبيد العتيبي الروقي سجل تجاري (...) ضد/ شركه انشاءات حفر الانفاق المحدوده غير ذلك (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض / فيصل مسعد سعود العتيبي هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي وكاله رقم (401653989) وبتاريخ 20/08/1440ه الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 28/08/2016 لتنفيذ اعمال ثقب افقي بمشروع المخطط الاستراتيجي للمياه عقد رقم 12 بمدينه الرياض وقامت موكلته بتحويل دفعتين مقدمه بمبلغ وقدره ( 853,015 ) ريال، ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ اي اعمال مقابل المبالغ المحوله لها، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 03/09/1440ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، كما استعد المدعي بالمتابعه وتقديم ما يلزم من بيانات لابلاغها، وفي جلسه 28/11/1440ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، كما استعد المدعي بالمتابعه وتقديم ما يلزم من بيانات لابلاغها، وفي جلسه 26/1/1441ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، واستعد المدعي بالمتابعه وتقديم ما يلزم من بيانات لابلاغها فافهمت الدايره وكيل المدعي بانه سبق وان استمهل في جلستين ماضيتين بتقديم عنوان للمدعي عليها الا انه لم يقدم فابدا اعتذاره واستعد بتقديم المستخرج يوم الخميس الموافق 27/01/1441ه، وفي جلسه 21/03/1441 تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومستنداتها حيث اوضح ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال ثقب افقي في مشروع المخطط الاستراتيجي للمياه في الرياض، وقام موكلته بتحويل دفعتين مقدمه للمدعي عليها بمبلغ (853.015) ثمانمايه وثلاثه وخمسون الفا وخمسه عشر ريال ولم تقم المدعي عليها باي اعمال وخلص الي طلبه بالزامها برد المبلغ، وبعدها تم سؤال المدعي وكاله عن بينته فطلب مهله للرجوع الي موكلته، فاجابت الدايره طلبه، وفي جلسه 26/04/1441 حضر طرفا الدعوي، واستمعت الدايره للدعوي مجددا فكانت وفق لما ورد في لايحه الدعوي حيث اوضح المدعي وكاله ان المبلغ محل المطالبه هو (880.000) ثمانمايه وثمانون الف ريال بموجب الحواله والاعتماد البنكي وانه وقع في خطا مادي في مبلغ المطالبه في الجلسه السابقه وبتسليم المدعي عليه صوره من لايحه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد، وفي جلسه 25/06/1441 حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي عليه وكاله مذكره دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم كما دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي لكون مقر المدعي عليها في المنطقه الشرقيه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للرد، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه، ولما كان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، لكونها من النظام العام الذي يجب الفصل فيه وبما ان هذه المنازعه بين شركاء وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وبتاريخ 22/01/1435ه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (880,000) ثمانمايه وثمانون الف ريال لتنفيذ اعمال ثقب افقي في مشروع المخطط الاستراتيجي للمياه في الرياض، وحيث ان المدعي عليه وكاله دفع بدفوع حاصلها بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بين الطرفين، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 28/08/2016والاطلاع علي البند الحادي عشر منه: ( تم الاتفاق بين الطرفين في حاله وجود خلاف او نزاع او مطالبه تتعلق بهذا العقد لا يتم التوصل الي حل ودي بشانها يتم تسويتها حصريا ونهاييا بموجب نظام التحكيم ولايحته التنفيذيه والساريه المفعول بالمملكه العربيه السعوديه ) وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه في الماده الحاديه عشر: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او اي دفاع في الدعوي )، فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم، وبالله التوفيق. عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني